﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:22.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل

2
00:00:22.750 --> 00:00:49.300
وجنايته باذن سيده كجنايته بغير اذنه الا ان يكون صبيا او اعجميا لا يعلم تحريم الجناية فيكون السيد هو الجاني يتعلق به القصاص والدية كالمباشر لها قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وجنايته

3
00:00:49.900 --> 00:01:29.950
يعني جناية الرهن اذا جنى الرهن على غيره  جنايته بغير اذنه يعني اذا تعدى الرهن الرقيق على اخر وجنى عليه سواء كانت هذه الجناية باذن السيد او بدون اذن السيد فالحكم واحد. تتعلق الجناية بالرقيق الذي هو الرهن

4
00:01:30.750 --> 00:01:58.050
ولا دخل للسيد ان ان كان الرقيق صغيرا او اعجميا لا يفهم وانما امر بامر سيده فائتمر فتكون الجناية انها من السيد نفسه ان تعلقت بمال فهي من مال الطيب

5
00:01:58.350 --> 00:02:24.100
ودون الرهن وان تعلقت بقصاص فيقتص من السيد لكونه هو الامر فهو بمثابة المباشر  وذلك ان عندنا قاعدة ان امر العاقل لا دخل له وامر غير العاقل هو الفاعل نفسه

6
00:02:24.250 --> 00:02:52.900
فمثلا شخص عاقل امره اخوه او ابوه  بامر فيه جناية على احد. من يكون الجاني هو الامر ام المباشر بل المباشر لانه عاقل لكن اذا كان المأمور شفيق او صغير

7
00:02:53.000 --> 00:03:15.250
او لا يدرك ولا يعرف عبارة هو الامر والقصاص عليه وما لزم من مال فمن ما له لانه ما يصح للعاقل الكبير ان يقول انا مأمور انا مأمور اقتل فقتلت. نقول لا

8
00:03:15.850 --> 00:03:42.650
انت وحتى وان امرت فلا تعتمر لا تعتمر بقتل او بشيء يضر الاخرين لكن الصغير والمجنون  ومن لا يدرك هذا المسئولية على امره لانه هو غير مكلف او غير مدرك

9
00:03:43.100 --> 00:04:05.950
وكذلك اذا كان الرقيق المعتدي رهنا فان كان عاقلا كبيرا فهو المسؤول عن هذه الجناية وتكون الجناية في رقبته اما اذا كان سفيها او صغيرا او مجنونا او غير ذلك

10
00:04:06.050 --> 00:04:40.650
ممن ليس بمكلف الامر ويتعلق القصاص برقبة الامر ان كان قصاص او مال فبمال امر الرهن  ولا يباع العبد فيها. ولا يباع العبد فيها يعني في الجناية التي امره فيها سيده حال كون المأمور غير عاقل

11
00:04:41.600 --> 00:05:11.450
لانها تكون في مال السيد. لا في رقبة العبد الجاني. نعم وقيل يباع اذا كان معسرا لانه باشر الجناية وقيل اذا كان السيد معسر السيد معسر هل يضيع حق المجني عليه؟ لا. بل يكون في رقبتي الجاني لانه باشر

12
00:05:11.650 --> 00:05:42.800
له يد له دخل في الموضوع. نعم والاول اصح والاول اصح لان الامر للسفيه ومن غير مكلف هو الفاعل في الحقيقة. لانه لولا امره ما حصل هذا الشيء  لان العبد الة ولو تعلقت به الجناية. لان العبد غير المكلف بمثابة الالة بمثابة السكين

13
00:05:42.800 --> 00:06:14.700
البندقية يعني البندقية سومتها لشخص فاصابته. تقول الوصية الجانية هي البندقية. فكذلك هذا غير المكلف وجهته فتوجه لو قلت له قبل رأس هذا قبل رأسه لو قلت له اضربه  فمعناه ان المباشر للجناية هو الامر للرهن

14
00:06:15.750 --> 00:06:41.400
الرقيق المبلوك. نعم. ولو تعلقت به الجناية بيع فيها وان كان سيده مؤسرا. والاول اصح لان العبد الة ولو تعلقت به الجناية. يعني ولو مباشر لها مثل مباشرة الالة نعم فصل

15
00:06:41.650 --> 00:07:09.200
وان جني على الرهن فالخصم الراهن لانه مالكه ومالك بدنه قوله ولو تعلقت به الجناية بيع فيها يعني اذا كان هو الجاني فعلا بيع الرقيق ليسدد قيمة الجناية. وان كان سيده موسرا

16
00:07:09.200 --> 00:07:30.350
يعني اذا كان مسؤول عن الجناية فانه يباع فيها ولا يكلف السيد بتسديد المال الذي على رقبته في فصل النعم  وان جني على الرهن الخصم الراهن لانه مالكه ومالك بدله

17
00:07:31.000 --> 00:07:55.700
فصل وان جني على الرهن. تقدم لنا جناية الرهن الان في الجناية على الرهن هذا الرهن جني عليه الرهن راقية جني عليه الرهن بعير جلي عليه قتل او ظرب مات

18
00:07:56.300 --> 00:08:22.650
الرهن مثلا فراش او قطيفة او نحو ذلك اتلفت يعني جني على الرهن من يتولى المطالبة لانه يوهم قد يقول قائل اذا جلي على الرهن فالمطالب هو المرتهن. لانه قابض له في صالح نفسه

19
00:08:23.100 --> 00:08:50.000
وقد يقول قائل المطالب هو الراهن لانه مالكه ويقول المعلم رحمه الله وان جني على الرهن فالخصم الراحل لان الراهن هو المالك والمرتهن قبضه لاجل سداد دينه فقط وقد يسدد الدين من غيره ويعود الرهن الى

20
00:08:50.150 --> 00:09:18.500
مالكه فالخصم هو الراهن. لانه مالكه وملك الرهن لمن للراهن ومالك بدنه يعني لو اتلف من الذي يطالب بالبدل ويكون مالكا للبدل هو الراهن كذلك. نعم. فان كانت الجناية موجبة للقصاص

21
00:09:18.950 --> 00:09:56.350
فله ان يقتص او يعفو وان كانت الجناية موجبة للقصاص شخص تعدى على الرقيق المرهون فقتله عمدا عدوانا سيده لحق المطالبة حق المطالبة بالقصاص وله حق المطالبة بالمال بالعوض اذا طالب بالقصاص

22
00:09:56.650 --> 00:10:30.100
يضيع حقه ولو طالب بالمال فصار المال رهنا  عنده رقيق  بمائة الف ريال مثلا جاء شخص وقتله قام الراهن وقال اريد حقي يقول له القاضي انت ابو الخيار بين امرين

23
00:10:30.600 --> 00:10:58.200
ان شئت ان تقتص من الجاني وان شئت ان تطالب بالمال من الجاني الخيار بين امرين هذا المخير من هو؟ المالك الراهن يأتي المرتهن ويقول يا اخي اطلب المال لانه اذا طلب المالك من مصلحته

24
00:10:59.150 --> 00:11:20.800
يكون المال رهنا بدلا يقول لها انا اريد ان اشفي غيظي هذا الذي تعدى على رقيقي فقتله انا اريد ان اقتله اذا طلب القصاص فمن الخاسر منهما المرتهن ما صار بيده شيء

25
00:11:20.950 --> 00:11:51.400
رهنا عن ذيله الراهن شفى غيظه واخذ بثأره يقول فله ان يقتص وله ان يعفو الراهن يقول من عفا واصلح فاجره على الله انا اريد ان اعفو يأتي اليه المرتهن ويقول تعفو على حساب من

26
00:11:51.500 --> 00:12:26.050
كفو على حسابي انا ليكون رهنا بدل الذي كان رهنا عندي يقول المؤلف رحمه الله تعالى فله ان يقتص  فان اقتص ففيه وجهان يقتص وفيه وجهان الوجه الاول يقال للراهن

27
00:12:26.250 --> 00:12:57.750
اعطنا قيمة هذا الذي تريد ان تقتص منه فنجعلها رهنا مكانة وقيل لا يطالب بالقيمة لانه لم يطالب باكثر مما له شرعا. ففيه وجهان احدهما عليه قيمته تجعل مكانه. لانه اتلف مالا استحق بسبب اتلاف الرهن

28
00:12:57.750 --> 00:13:26.950
المرتهن. فغرم قيمته. كما لو كانت الجناية للمال. فاذا كانت الجناية موجبة للمال فيجب عليه ان يأخذها ويعطيها للمرتاح لتكون لكن اذا عفا اذا اقتص اولا اقتص نقول اتلفت مالا

29
00:13:27.950 --> 00:13:56.250
كان بيده المرتهن فعليك قيمته لتكون رهنا. الرواية الوجه الاخر انه ليس عليه شيء وله ان يقتص ولو تلف على المرتهن. نعم ففيه وجهان احدهما عليه قيمة عليه قيمته تجعل مكانه

30
00:13:56.250 --> 00:14:19.100
لانه اتلف ما لم استحق بسبب اتلاف الرهن فغرم قيمته كما لو كانت الجناية موجبة للمال والثاني لا شيء عليه لانه لم يجب بالجناية مال اصلا ما وجب للجناية مال وانما

31
00:14:19.100 --> 00:14:48.900
فيها القصاص فاخذ به. نعم ونستحق بحال وليس على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مال ليس على الراهن السعي لحصول المال لمصلحة المرتهن. لان اخذ المال لمصلحة من  والعفو بدون مال مع القصاص يعني القصص

32
00:14:48.950 --> 00:15:13.250
القصاص يشفي غيظ الراهن فيقول الراهن انا اريد ان اخذ حقي الذي جعل الله لي ولا يلزمني ان اسعى في حصول المال لك ايها المرتهن لي ولك. لكن انا اريد القصاص لاشفي غيظي

33
00:15:13.300 --> 00:15:38.800
نعم وان عفا على مال او كانت الجناية موجبة للمال كان رهنا مكانه وان عفا على مال او كانت الجناية موجبة او كانت الجناية موجبة للمال كان راحنا مكانة الرهن

34
00:15:39.050 --> 00:15:59.950
واخذ بدل قتله مائة الف ريال ولم يقتص اين تكون هذه المئة الالف تكون رهنا مكانة او كانت اصل الجناية موجبة للمال ليست الجناية موجبة للقصاص وانما هي موجبة للمال

35
00:16:00.050 --> 00:16:26.350
وان تكون خطأ مثلا يقول هذا المال رهنا مكانه نعم فان عفا الراهن عن المال لم يصح عفوه لانه محل تعلق به حق المرتهن فلم يصح عفو الراهن عنه كما عفى الراهن عن المال

36
00:16:26.650 --> 00:17:01.850
كانت الجناية انا الراهن موجبة لمئة الف والجاني استشفع الى ولي المجني عليه الى الراهن وطالبه بالعفو قال صحيح جنايتنا على رقيقكم علينا مائة الف لكن نعمل منك العفو والمسامحة. واجرك على الله الى اخره

37
00:17:02.950 --> 00:17:33.750
فحث على العفو مجانا فقال مثلا اشهد من حضر باني عفوت عن المال الذي وجب عليكم لقتل رقيقكم لرقيقي يصح عفوها لا ما يصح لانه عفا عن مان تعلق به حق من

38
00:17:34.250 --> 00:17:58.550
المرتهن ذهب الرهن الذي بيده ولزم ان يكون بيده الخيمة مئة الف فجاء الراهن وقال انا عفوت عن مئة الالف نقول له ما تملك مئة الف هذه تقبض لصالح  استوفي منها حقه

39
00:17:58.850 --> 00:18:21.600
فما يصح عفوه. نعم كما لو قبضه المرتهن كما لو قبضه المرتهن لو قبض المرتهن المال يأتي الراهن ويقول انا سمحت اعطهم المال يقول لا انا قبضت هذا لصالحي ولي حقي ما تملك انت ان تسامح عما

40
00:18:21.600 --> 00:18:52.150
تستحقه انا. نعم. وقال ابو الخطاب يصح وتؤخذ منه قيمته. وتكون رهنا لانه اتلفه بعفوه وقال ابو الخطاب يصح عفوا وتؤخذ منه قيمته. يقال نعم انت عفوت نوجه المال على الجاني لكن اعطنا مثله

41
00:18:53.450 --> 00:19:17.000
وانك تنازلت عن حق تعلق به حق المرتهن قدر المال هذا لنعطيه للمرتهن يكون رهنا بيده. نعم. وقال القاضي واخذوا قيمته من الجاني وتجعل مكانه فاذا زال الرهن ردت الى الجاني

42
00:19:17.300 --> 00:19:41.250
كما لو اقر على عبده المرهون بالجناية يعني اذا في المسألة ثلاثة اقوال عفا عن المال القول الاول الذي درج عليه المؤلف قال ما يصح العفو المال يكون بيد المرتهن. وعفوك وجوده عدمه سواء

43
00:19:41.800 --> 00:20:08.350
لان المال هذا قدر لصالح المرتهن كما تملك انت ان تتنازل عنه وقال ابو الخطاب يصح العفو لان الرجل الذي عفا رجل متشرف عاقل رشيد تنازل عن شيء يستحقه اخونا العفو صحيح

44
00:20:08.450 --> 00:20:30.600
لكن نمسكه ونقول اعطنا مقابل ما عفوت بقدر المال الذي عفوت عنه لنجعله بيد المبتهل افما عفوت الا انك مقتدر فعفوت عن حق لك تعلق به حق المرتهن فاعطنا مقابله

45
00:20:31.050 --> 00:21:04.300
هذا القول الاخر  القول الثالث للقاضي يقول نعم العفو اعتمروا صحيح ولكن نأخذ القيمة ونضعها عند المرتهن فاذا استوفى المرتهن حقه من المدين اخذنا القيمة هذه ورددناها على من على الجاني لانه معفو عنه

46
00:21:04.850 --> 00:21:33.950
لكن يكون عفو مؤجل اذا عفا الراهن عن الجاني والعفو هذا عفو عن مال المعلم يقول لا يصح عفوه ابو الخطاب يقول يصح عفوه وتؤخذ قيمته وتجعل رهنا مكانه القاضي ابو يعلى يقول يصح عفوه

47
00:21:34.400 --> 00:22:02.350
ويؤخذ المال ويجعل عند المرتهن فاذا استوفى المرتهن حقه من المدين اخذنا الرهن هذا ورددناه على  نعم وان عفا الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص الى غير المال كما لو اقر على عبده المرهون

48
00:22:02.400 --> 00:22:27.650
بالجناية هذا مثال وصله المؤلف قال هذا مثل هذا وش معنى كيف اقر على عبده المرهون بالجناية جاء شخص يقول ان هذا العبد الجاني  اوجنا على رقيقي اوجنا على دابتي

49
00:22:28.300 --> 00:22:56.200
ما قيمته مائة الف وصول الجاني المتهم بالجناية فانكر سئل المرتهن فانكر  هذا الذي تدعون عليه الجناية هو عندي ما فقدته وما جنى والمتهم بالجناية يقول ما جنيت وما تعديت على احد

50
00:22:56.500 --> 00:23:22.700
الراهن الذي هو المالك يقول نعم انا اعترف ان عبدي سوى عمل كذا وكذا يقول يحتمل باقراره هذا انه اراد الاظرار  ليأخذ الرهن منه لغيره فنقول له نؤاخذك باقرارك ولا نضر باقرارك الاخرين

51
00:23:23.150 --> 00:23:50.300
وهذا كبير في الشريعة الاسلامية قد يقر المرء على نفسه بشيء فيه مضرة للاخرين ونقول نؤاخذك باقرارك على نفسك ولا نقبل اقرارك على زود او عمرو كثير هذا مثلا يأتي الداعم

52
00:23:51.550 --> 00:24:23.550
ويقول انا اطالب والدكم بمائة الف الاولاد عشرة خمسة منهم اعترفوا وخمسة منهم انكروا المؤتمر نؤاخذه باقراره. نخصم من حقه بقصة للدائن وهل نقبل اقراره على اخوته؟ لا حتى يقروا او يحضروا شهود

53
00:24:24.150 --> 00:24:54.300
يشهدون لي هذا فالمرء اذا اقر بشيء على نفسه وعلى غيره اخذ باقراره على نفسه ولا يعقل ولا يعتبر اقراره على غيره قال الرجل الفاسق انا زنيت بهذه المرأة فاقيموا علي وعليها الحج

54
00:24:55.400 --> 00:25:13.450
نقول اعطونا المرأة نقيم عليها الحد باقرار هذا الرجل؟ لا هو اقر على نفسه اربع مرات يقيم عليه الحد؟ نعم. نقيم عليه الحج يقول كلامي واحد انا اقول زنيت بهذه المرأة نقول ما يهمنا

55
00:25:13.600 --> 00:25:36.300
انت اعترفت على نفسك من زنا ف نواخذك اعترفت على غيرك؟ لا ولا نقبل شهادتك حتى ولا نعتبرها شهادة. لانك فاسق وهذا كثير في الشريعة الاسلامية ان يقر المرء  شيء على نفسه وعلى غيره

56
00:25:37.200 --> 00:26:07.350
فنواخذه بما اقر به على نفسه ولا نقبل منه الاقرار على الغير   كما لو اقر على عبده المرهون بالجناية اقر على عبده المرحوم بالجناية نأخذ العبد المرهون حال الرهن بموجب اقرار سبيله؟ لا

57
00:26:07.400 --> 00:26:30.600
نقول هو رهن الان حتى يستوفي المرتهن حقه. استوفى المرتهن حقه واخذنا السيد باقراره فقلنا عليك قيمة هذه الجناية او نبيع الرقيق وانا سوفي. يقول انا قرأت حينما كان مرتهن

58
00:26:30.700 --> 00:26:53.900
الان هو في ظل بيدي وما اعرف انه جنى نقول لا نؤاخذك باقرارك السابق  وان عفا الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص الى غير المال الى غير مال بنى على موجب العمد

59
00:26:54.800 --> 00:27:20.550
فان قلنا احد شيئين فهو كالعفو عن المال وان قلنا القصاص وهو كالاقتصاد فيه. فهو كالاقتصاص فيه وجهان انتبه. هذه مهمة وترتبط بغيرها وان عفا الراهن الذي هو المالك الكناية

60
00:27:21.050 --> 00:27:52.100
الموجبة للقصاص على الى غير مال بناية موجبة للقصاص عفا على مال هذا عفو صحيح يؤخذ المال ويكون رهن مكانه لكن عفا على غير مال قال انا سمحت عن من قتل رقيقي والرقيق مرتان

61
00:27:52.700 --> 00:28:23.800
قال لو سمحت ولم يطالب بمن فنقول هذا مبني على الخلاف في هل  العمد القشاش ويجوب الانتقال الى مال الموجب للعمد احد امرين القصاص او المال كما سيأتينا في باب الجنايات

62
00:28:24.700 --> 00:28:52.850
الخلاف ما هو الموجب للعمد العدوان قال بعض الفقهاء الموجب للعمد القصص فقط ويجوز الانتقال الى المال قال اخرون لا الموجب للعمد هو احد امرين  من حقه ان يطلب المال ومن حقه ان يطلب القصاص

63
00:28:53.350 --> 00:29:21.300
وهذا الكلام ينبني على شيء اخر انتبه رجل تعمد قتل اخر ولي الدم ولي الدم ما الذين هل له القصاص فقط ووجوب العفو على الامان امنح القصاص او له المال ان شاء

64
00:29:21.600 --> 00:29:47.400
قد يقول قائل ما الفرق بينهما اقول بينهما فرق عظيم رجل القاتل مثلا هذا جاء ولي الدم وقال اريد  لا اريد زيادة عليها مائة وعشرة الاف ريال يقول الجاني الا

65
00:29:48.000 --> 00:30:05.350
انا لا اعطيك الا ولا ريال واحد. خذ رقبتي اقتص منه اذا قال الجاني خذ رقبتي اقتص منها عند من يقول ليس له الا القصاص نقول ليس له الا هذا

66
00:30:05.650 --> 00:30:31.500
وعند من يقول له احد امرين نقول للجاني لا الرجل هو المخير ما هو بانت واذا طلب المال يلزمك ان تدفعه طلب الدم نعطيه رقبتك قد يقول انا زهقت ولا اريد الحياة. ولا ادفع ولا ريال انما هذه رقبتي اقتلوني

67
00:30:32.700 --> 00:30:49.400
عند من يقول ليس له الا القصاص نقول ليس لولي الدم الا هذا مرحبا اقتله او دعه وليس من حقك ان تطالب بالمال ان من يقول هو مخير بين الامرين نقول للجاني

68
00:30:50.050 --> 00:31:09.000
يلزمك اذا طلب المال ان تدفعه ولا تبذل رقبتك. لانه هو المخير وهذا هنا يقول وان عفا الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص الى غير مال من بنى على موجب العمد

69
00:31:09.050 --> 00:31:31.500
ما هو موجب العنف فان قلنا احد شيئين ما هو الشيئين الشيئان هما القصاص والمال فهو كالعفو عن المال. يعني ما يصح ان يعفو عنه عن المال بل اذا عفا عن القصاص عليه واجب ان يأخذ المال

70
00:31:32.200 --> 00:31:56.400
ما تعلق بحق غيره وان قلنا بموجب العمد هو القصاص فقط فليس له الا هو ويصح عفوه حينئذ لانه ليس له الا القصاص هو عفا عنه وان قلنا القصاص فهو كالاقتصاص فيه وجهان كالسابق

71
00:31:56.650 --> 00:32:16.450
انه ان اقتص هل يلزم بدفع قيمة لتكون رهنا؟ او لا يلزم بشيء لانه لم يطالب باكثر من حقه شرع  والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

72
00:32:16.550 --> 00:32:19.950
وعلى اله وصحبه اجمعين