﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.700
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان شرط ما ينافي مقتضى الرهن

2
00:00:27.150 --> 00:01:02.600
هذا الفصل شباب الشروط في الرهن والشروط في الرحم منها ما هو معتبر صحيح ومنها ما هو فاسد يفسد الرهن ومنها ما هو فاسد بنفسه والرهن صحيح وتعرف هذه بالاستقراء ان شاء الله. نعم

3
00:01:03.000 --> 00:01:30.100
فان شرط ما ينافي مقتضى الرهن نحو ان يشترط ان لا يسلمه او لا يباع عند الحلول او لا يستوفى الدين من ثمنه او شرط ان يبيعه بما شاء او لا يبيعه الا بما يرضيه فسد الشرط

4
00:01:30.500 --> 00:02:10.450
لان المقصود مع الوفاء به مفقود هذه من الشروط الفاسدة بنفسها ولا تفسد الرهن نحو ان شرط ان لا يسلمه يقول الراهن مثلا اعطيك رهنا بدينك هذه الدار لكن لا اسلمك اياها

5
00:02:10.900 --> 00:02:42.700
ولا اسلمها العدل ما يصح ان يكون الرهن بيد الراهن مشروطا لابد ان يسلم لان الله جل وعلا يقول فان لم تجدوا كاتبا رهان مقبوضة هؤلاء يباعوا عند الحلول قال انا اعطيك رهنا

6
00:02:43.400 --> 00:03:12.550
بدينك علي هذه الدار لكن اشترط الا تباع باي حال من الاحوال لانني في حاجة اليها. ولا استغني عنها فهي سكني انا واولادي اجعلها رهنا لكن شرط لا تباع اذا ما فائدة الرهن

7
00:03:13.000 --> 00:03:40.750
فائدة الرهن ان يباع ليستوفى الدين ما قيمته لا يباع عند الحلول هؤلاء يستوفى الدين من ثمنه قال ارهلك هذه الدار لكن اذا بيعت ما نسدد الدين من قيمتها اذا بيعت

8
00:03:40.850 --> 00:04:06.050
انا محتاج الى ثمنها اذا بيعت اخذ الثمن نقول اذا ما فائدة الرهن فائدة الرهن انه اذا بيع سدد الدين من قيمته هؤلاء الدين من ثمنه او شرط ان يبيعه بما شاء

9
00:04:06.350 --> 00:04:38.000
قال انا ارهنك اعطيك رهن هذه الدار مثلا لكن هذه الدار غالية علي انفقت فيها ما لي وعمري ما تمت الا بعد جهد شهيد لكن اذا بيعت اذا عرضناها للبيع ما ابيعها الا بما شئت

10
00:04:39.600 --> 00:05:00.850
انا احدد قيمتها ان اتت بهذه القيمة ولا ما تباع  اذا كانت قيمتها مثلا مئة الف وانت قلت بثلاث مئة الف احد يشتريها  يقول ما تباع الا بما شئت يقول لا هذا غير صحيح

11
00:05:01.050 --> 00:05:21.050
او ان لا يبيعها يبيعه الا بما يرضيه قال ما ابيع هذا الرهن الا بشيء يرضيني بصرف النظر عن قيمتها في السوق انا ما ابيعها الا بشيء يرضيني نقول كذلك هذا الشرط

12
00:05:21.100 --> 00:05:55.900
غير صحيح نعم  لان المقصود من الوفاء به مقصود مفقود يعني هذا الشرط هنا في مقتضى فائدة الراهن انه يباع بما يساوي فائدة الرهن انه عند الحلول يباع فائدة الرهن انه يسدد الدين من قيمته

13
00:05:56.050 --> 00:06:17.850
فاذا شرط ان لا يسدد الدين او لا يباع او لا يباع الا بما شاء او بما يرضيه ما وجد الغرض من الراهن فالشرق هذا فاسد وان شرط انه متى حل الحق ولم توفني

14
00:06:18.200 --> 00:06:45.550
الرهن لي بالدين او بثمن سماه  فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يغلق الرهن رواه الاشرم ومعناه استحقاق المرتهم له  وان شرط انه متى حل الحق

15
00:06:46.850 --> 00:07:11.250
ولم توفني فالرهن لي بالدين هذه شروط المرتهن يقول المرتهن اشترط عليك انه اذا حل الدين الدين يحل في واحد رمضان مثلا ما سدت في واحد رمضان يكون الرهن لي

16
00:07:12.750 --> 00:07:36.950
او يكون الرهن لي في كذا يحددون القيمة الان يقول انت عندك لي مئة الف وانا اخذ هذه الارض منك رهنا والدين يحل بواحد رمضان فان حل الدين ولم تسدد

17
00:07:37.300 --> 00:08:06.000
الارض لي هذا غير صحيح او قال الارض لي بمئة وعشرين الف لك العشرون والمئة حقي ديني هذا غير صحيح الاول والارض لي هذا غير صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه

18
00:08:06.200 --> 00:08:41.550
من هو صاحب الرهن هو الراهن الرهن له زيادته له ونقصه عليه فلا ينتقل للمرتهن كذلك ما يجوز تحديد القيمة الان وحلول الدين في رمضان لانه لا يدرى هذه الارض في رمضان تساوي مئة الف او ثمانين الف او مئة وخمسين الف ما يدرون

19
00:08:42.650 --> 00:09:10.350
فلا يجوز تحديد قيمتها الان يقول ان سددت والا فالعرض لي بمئة وعشرين. نقول ما يصح ان سدد والا تباع الارض بسعر يومها ويستوفى الدين من ثمنها الرهن لي بالدين او بثمن سماه

20
00:09:11.700 --> 00:09:34.700
هذا ما هو الشرط لما روى لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يغلق الرهن يعني من صاحبه يعني هو الرهن للذي رهنه زيادته له ونقصه عليه

21
00:09:36.950 --> 00:10:04.650
ومعناه استحقاق المرتهن له يعني معنى هذا الشرط ليس معنى الحديث معناه استحقاق المرتهن له لعجز الراهن عن فكاكه. نعم لعجز الراهن عن فكاكه. ولانه علق. ولانه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح

22
00:10:04.900 --> 00:10:31.650
لا يصح ان يقول سدد اما سددت لي او فالرهن لي بكذا لان هذا شرط مستقبل وبعدين ما يدرى عن قيمة هذه الارض في ذلك الوقت  كما لو علقه على قدوم زيد مثل ما لو علقه على قدوم زيد قال مثلا ان شددت

23
00:10:32.000 --> 00:10:52.100
قبل ان يقدم زيد ونعمة وان قدم زيد قبل ان تسدد فالارض لي او في الارض لي بكذا هذا لا يصح  وان قال ارهنك على ان تزيدني في الاجل لم يصح

24
00:10:52.400 --> 00:11:19.400
لان الدين الحال لا يتأجل وان قال ارحلك على ان تزيدني في الاجل لم يصح الرجل له دين على صاحبه اجره مئة الف سدد يا اخي ما حل الدين؟ قال ما حل الدين الى الان

25
00:11:21.200 --> 00:11:44.750
متى يحل الدين قال يحل الدين في واحد جمادى الثانية قال طيب وش رأيك اعطيك رهن على ان نؤجل حلول الدين الى شعبان صدقني يحل في جمادى الثانية بدون رهن

26
00:11:45.700 --> 00:12:10.900
ولكني اعطيك شيئا لك حقك ويحفظه لك لكن اريد ان تزيدني في المدة زدني ثلاثة اشهر كذا في الاجل هل يصح؟ لا ما يصح لان هذا الرهن مقابل تأخير الدين والدين اذا حل

27
00:12:11.100 --> 00:12:35.750
لا يصح تأخيره الا بمسامحة من المتهم اذا اجل وانتظر فسح حسن  واذا لم يثبت الاجل فسد الرهن لانه في مقابلته واذا لم يثبت الاجل فسد الرهن هنا يفسد ما في رهن

28
00:12:36.800 --> 00:12:59.650
لا يفسد الشر يفسد الرهن لانه يقول اعطيك رهن على ان تزيد في المدة تقول زيادة المدة غير صحيحة. اذا الرهن غير صحيح  وان شرط ان ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم يجزئ لم يجزئ

29
00:13:00.300 --> 00:13:36.650
ان ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم يجز قال يا اخي كلفني اقرضني مئة الف قال لا بأس لا مانع لدي لكن اريد قرض  اخشى بعد فترة ما يكون عندك شيء تسددني

30
00:13:36.850 --> 00:14:03.800
اعطني رهن من اجل ان نبيعه واستلم حقي من قيمته قال لا بأس اعطيك هذه الارض رهنا تبين بالقرظ الذي لك علي قال طيب انا ماذا استفيد من الارض الشمس والهوى ما فيها فايدة

31
00:14:04.350 --> 00:14:37.100
انا اشترط عليك اني ازرع الارض واستثمر منها حتى توفيني قرضي قال لا بأس انا اعطيك الارض ازرعها حتى اسددك او قال اعطيك هذه الغنم رهنا احلبها حتى اسددك او قال اعطيك هذه النخل

32
00:14:37.950 --> 00:15:12.200
رهنا   وخذ ثمرتها حتى اسدد القرض على هذا هل يصح لا هذا لا يصح لو تراضيا عليه حرام عليهما لان هذا فرض جر نفعا وتقدم وقلنا ان بعض العقود لا تصح

33
00:15:12.850 --> 00:15:49.100
حق المتعاقدين فاذا تراضيا صح العقد وبعض العقود لا تصح لحق الله تبارك وتعالى يعني عقل محرم. ما يجوز لو تراضيا عليهم او صحا تمثلنا بامثلة مثل باع تبايع بيعة ربوية

34
00:15:50.100 --> 00:16:19.300
برضاهما هل يصح؟ لا محرم هذا ولا يجوز تبايع ما قيمته مائة في ثمانين قال انت اخي وصاحبي وعزيز علي هذه الارض سيمت مني مئة الف فانا ابيعها عليك في ثمانين

35
00:16:19.750 --> 00:16:46.250
او بسبعين من اجل ان تأمرها لتسكن بجواري على ما قيمته مئة الف بسبعين هل يصح؟ يصح ان القيمة والبيع هذا لحق المتعاقدين لكن قال له يا اخي اعطني مئة الف الان

36
00:16:46.850 --> 00:17:07.700
انا في حاجة الى عمارة  اعطني مئة الف وبعد ستة اشهر ان شاء الله اسلمك مائة وخمسة الاف او مئة وعشرة الاف او اقل او اكثر. هل يصح؟ لا هذا حرام لانه ربا

37
00:17:08.350 --> 00:17:41.700
حتى لو تراضيا عليه حتى لو تراه  اذا كان الرهن مقابل قرض فلا يصح انتفاع المرتهن بالرهن لانه يكون هذا العقد ارض جراء نفعا. وكل قرظ جر نفعا فهو ربا

38
00:17:44.000 --> 00:18:12.300
ولذا قال وان شرط ان ينتفع المرتهن  في ديني حرف  اخذ له قرض واعطاه شيء ينتفع به لم يجز نعم وان كان بدين مستقر في مقابلة تأخيره عن اجله لم يجز

39
00:18:12.400 --> 00:18:41.900
لانه بيع للاجل اخرى صورة اخرى وان كان بدير مستقر في مقابلة تأخيره عن اجله لم يجز لانه بيع للاجل قال له عندي لك مئة الف دين مستقر في ذمتي ما هو قرض

40
00:18:42.250 --> 00:19:10.000
قيمة بضاعة تحل هذه المئة الالف في خمسة عشر جماد الاولى يعني بعد اربعة ايام وانا يا اخي الان ما عندي مئة الف ولو الزمتني اضطررت الى ان استدين دين اخر

41
00:19:11.800 --> 00:19:39.050
لكن يا اخي انا ارهنك هذه الدار بدينك انت واسكن فيها او اجرها او تصرف فيها الى شهر رمضان عجل الدين من خمسة عشر جمادى الاولى الى واحد رمضان وانتفع بهذه الدار

42
00:19:39.350 --> 00:20:08.700
او هذه النخل اخرفها وهن بيدك اخرفها وتبقى عندك بيدك الى رمظان اسددك او هذا الزرع مثلا احشد منه وانتفع واعنف بهائمك حتى اسددك الدين يعني اعطاه رهنا فيه نفع

43
00:20:09.800 --> 00:20:35.200
مقابل تأجيل  من خمسة عشر جمادى الاولى الى واحد رمضان هل يصح؟ لا. لان هذا بيع للاجل. وبيع الاجل لا يجوز. نعم وان كان في بيع وان احمد جوازه اذا جعل المنفعة معلومة

44
00:20:35.750 --> 00:21:07.450
كخدمة شهر ونحوه فيكون بيعا وايجارة واذا كان مقابل البيع لا علاقة له في الاجل ولا علاقة له بالقرض وانما مقابل دين قال له مثلا اشترى منه بضاعة وطلب السمن قال ما عندي ثمن

45
00:21:08.000 --> 00:21:45.300
الثمن نؤجله الى رمضان وانا لا بأس لكن اريد  قال نعم اعطيك رهن هذه السيارة تركبها او هذا الغلام يخدمك رهنا الدين المستقر ولا علاقة له بالاجل وليس مقابل قرض

46
00:21:45.800 --> 00:22:12.400
فيقول الامام احمد رحمه الله ان هذا يجوز لان هذا عبارة عن وهن مقابل بيع وفيه شيء من الاجارة لانه قال ابيع لك هذه البضاعة بكذا ابيع لك هذه البضاعة بكذا مثلا

47
00:22:14.050 --> 00:22:42.450
واستأجر منك هذا الغلام يخدمني كذا في هذه القيمة فهذا لا بأس لانه بيع واجارة وان لم تكن معلومة بطل الشرط للجهالة. وان لم تكن معلومة بان قال يكون عندك السيارة حتى اسدد

48
00:22:42.800 --> 00:23:05.600
ولا يدرى متى يسدد بعد شهر او بعد سنة هذا مجهول ولا يصح ان يكون اجارة فلا يصح ان يكون مشروطا في الرهد وبطل البيع بجهالة ثمنه وبطل البيع لجهالة ثمنه

49
00:23:05.700 --> 00:23:31.450
لانه ما يدرى ما هو حق الايجار وحق الثمن فيتداخلا فيبطل الاثنين وما عدا هذا فهو اباحة لا يلزم الوفاء به وما عدا هذا فهو اباحة لا يلزم الوفاء به ولا يؤثر على العقل

50
00:23:31.750 --> 00:23:55.850
مثلا ارهنه سيارة واتفق على ان تبقى عنده في الجراج قال له يا اخي انا احتاج السيارة هذي في يوم الجمعة وصلني الى الجامع فقط هل تسمح ان اركبها يوم الجمعة الى الجامع

51
00:23:57.600 --> 00:24:25.650
قال نعم لا بأس بدون شرط  اطلع الراوي الراهن على ان الرجل يأتي بها يوم الجمعة واقره على ذلك في احدى الجمع اطلع على انه يسلمها شخص لا يحسن القيادة

52
00:24:25.800 --> 00:24:47.900
وقال يا اخي انا سمحت لك على ان تركب الرهن يوصلك الى الجامع بشرط ان يكون القائد عارف باصول القيادة لكن تعطيها ولدك الجاهل او سائق جاهل ما يحسن القيادة

53
00:24:47.950 --> 00:25:19.400
يعصرها يكسرها يتعبها يؤثر عليها يصدم بها؟ لا. انا عدلت لا تركبها ولا يوم الجمعة هذا معنى قوله وعد لا يلزم الوفاء به يعني يصح الاذن في ولا يلزم فان استمر في الاذن فحسن وان منعه فلا يلزم الوفاء به. نعم

54
00:25:20.000 --> 00:25:55.250
وان قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما لا اوقته الرهن فاسد لانه ينافي مقتضاه وان قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما لا  ما صح لانه يلزم من الرهن الاستدامة مثله في السيارة مثلا قال

55
00:25:55.850 --> 00:26:26.800
هذه السيارة تكون عندك اسبوع واسبوع تكون عندي انا اخذها استفيد منها. ثم اعيدها لك الاسبوع الثاني. الثالث مثلا ثم تكون عندي الاسبوع الرابع وهكذا هذا لا لا يصح لانه

56
00:26:28.350 --> 00:26:50.850
من شرط الرهن استدامة استدامة الرهن ما يكون رهن يوم ويوم ليس برهن او اسبوع رهن واسبوع ليس برهن لا. نعم وكل شرط يسقط به فالرهن فاسد. يعني نفس الرهن يفسد

57
00:26:51.000 --> 00:27:17.200
ما يفسد الشرط وانما يفسد يكون كأن البيع الى رهن نعم وكل شرط يفسد به دين الرهن يفسده وكل رهن وكل شرط اسقط به دين الرهن يفسده يعني يفسد الرهن

58
00:27:18.300 --> 00:27:52.950
كل شرط يسقط به دين الرهن يقول مثلا هذا الرهن عندك لكن اذا حركت السيارة من مكانها الدين ساقط هذه السيارة رهن عندك. تبقى في القراش محفوظة لكن لو حركتها يوما من الايام

59
00:27:53.700 --> 00:28:15.150
كما يكون عندي لك ولا ريال واتفقا على هذا هل يصح؟ لا لان في هذا جهالة ويسقط حق ثابت بالذمة ولا يسقط الدين الا بسداده او بابراء بابراء من صاحبه

60
00:28:15.350 --> 00:28:45.400
وما لا يؤثر في ضرر احدهما اشتراط جعل الامة في يد اجنبي عذب. عجب اجنبي العزب لا يفسده وما لا يؤثر في ضرر احدهما  لا يضر الراهن ولا يقطع علاقته

61
00:28:45.650 --> 00:29:18.150
او شرط لا يضر المرتهن ولا يسقط دينه فهو لا يفسد الرهن وانما اذا كان غير صحيح فيفسد هو والرهن بحاله مثل اشتراط جعل الامة في يد اجنبي عجب يقول مثلا

62
00:29:18.350 --> 00:29:47.150
هذه البضاعة قال بعتك اياها لكن اريد رهن قال نعم اعطيك رهن هذه الجارية عندي بنت مملوكة اعطيك اياها رهنا لكن لا تكون عندك ولا تكونوا عندي وانما تكون عند شيء

63
00:29:47.250 --> 00:30:12.900
الشرط ان تكون عند جيبك وكأنه تحيل ليسقط الرهن اذا فتشنا وعرفنا ان زيد اعزب ما اقررناهم على ان تكونوا الجارية الاجنبية رهن عند زيد الاعزب في داره ما خلا رجل بامرأة الا كان

64
00:30:13.100 --> 00:30:38.500
الشيطان ثالثهما اتفقا على هذا اتانا من اتى وقال فلان وفلان تبايع وكان الرهن جارية والجارية هذي جعلوها عند رجل اعزب وهل تقرونهم؟ اتقوا الله لا يجوز لنا ان نسكت هذا منكر

65
00:30:39.450 --> 00:31:14.450
ولا نقرهم فنأخذ الجارية من زيد الاعزب ونقول الرهن بطل لا بطل الدين؟ لا نقول نأخذ الجارية هذه وهي رهن ونضعها عند امرأة ثقة او في بيت عائلة موثوقة الرهن بحاله

66
00:31:14.650 --> 00:31:36.800
وانما يفسد ما هو الشرط فقط لان الفساد في الشرط واما الرهن فلا بأس به هذا معنى قوله وما لا يؤثر نعم وما لا يؤثر في طلب احدهما اشتراط جعل الامة في يد اجنبي

67
00:31:37.100 --> 00:31:56.350
عجب لا يفسده. يعني لا يفسد الرهن وانما يفسد الشر عند رجل اجنبي عزب اما اذا كان عند رجل عزب مثلا اخوها او عمها او خالها معهم في البيت يصح

68
00:31:56.650 --> 00:32:24.750
لانه ليس باجنبي محرم لها. نعم وفي سائر الشروط الفاسدة وجها احدهما يفسد بها الرهن والآخر لا يفسد بها بناء على الشروط الفاسدة في البيع وفي سائر الشروط الفاسدة اذا كان شرط فاسد

69
00:32:25.250 --> 00:32:53.200
هل يفسد الرهن والشرط او يفسد الشرط والرهن بحاله وجهان اين يفسد الرهن والشر وقيل لا يفسد الرهن ويفسد الشرط فقط نعم ويحتمل ان ما ينقص المرتهن يبطله وجها واحدة

70
00:32:53.450 --> 00:33:30.900
ان الشيء الذي ينقص حق المرتهن يبطله يبطل به بلا تردد. نعم وفي سائرها وجها. نعم احدهما  لانه شرط فاسد فابطله كالاول والثاني لا يبطله لانه زائد فاذا بطل بقي العقد باحكامه اذا غير الرهن الشرط الذي يضر المرتهن

71
00:33:31.050 --> 00:33:58.100
اين يفسد الشرط ويفسد الرهن يكن بلا رهن وقيل يفسد الشرط فقط والرهن بحاله لان الشرط الفاسد يبطل والرهن صحيح فيبقى رهنا بحاله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

72
00:33:58.350 --> 00:34:01.034
وعلى اله وصحبه اجمعين