﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:33.350
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجر باب الحجر اي المنع من التصرف وتقدم لنا نوع من انواع الحجر وهو حجر الفلس

2
00:00:33.450 --> 00:01:07.950
يعني المفلس الذي ديونه اكثر من ما بين يديه من مال يحجر عليه فيما بين يديه من مال فلا يتصرف فيه وذاك يسمى حجر  ويسمى حجر لمصلحة غيره وما سيأتينا الان

3
00:01:08.200 --> 00:01:39.900
هو الحجر لمصلحته نفسه الحجر لمصلحته هو لا لمصلحة غيره وهو الحجر على الصبي والمجنون والسفيه نعم يحجر على الانسان لحق نفسه لثلاثة امور يحجر على الانسان لحظ نفسه. يعني لمصلحته هو

4
00:01:40.350 --> 00:02:09.600
لثلاثة امور يعني اذا كان كذا او كذا او كذا نعم صغر  وجنون وسفه هذه الامور الثلاثة التي يكون المرء محجورا عليه لحظ نفسه صغير ما يباح له التصرف في ماله

5
00:02:10.150 --> 00:02:29.500
وان لم يكن عليه شيء وماله كثير لكن لا يباح له التصرف لانه لا يحسن التصرف وكذلك المجنون وكذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله وان كان كبير وليس بمجنون

6
00:02:29.950 --> 00:02:50.650
قد يكون المرء كبير يعني بالغ من خمسة عشر الى ستين الى سبعين الى ثمانين سنة بالغ وكبير لكنه لا يحسن التصرف يقال هذا يحجر عليه حجر سفه او مجنون كذلك

7
00:02:50.750 --> 00:03:22.450
او صغير ما بلغ الرشد يحجر عليه لصالح نفسه. نعم صغر وجنون وسفاه لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح وان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فدل على انه لا تسلم اليهم قبل الرشد

8
00:03:23.200 --> 00:03:53.550
دلت هذه الاية الكريمة على الحجر على من لم يرشد وانما عند ايناس الرشد من يؤمر بالتصرف على قدره شيئا فشيئا ان وجد يحسن التصرف اعطي ماله والا فلا يعطى. نعم

9
00:03:54.300 --> 00:04:19.450
وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم يعني السفيه لا يعطى ولا ماله وليس المراد مع غيره والله اعلم وانما جعل الله جل وعلا مال السفيه بمنزلة مال الولي

10
00:04:19.500 --> 00:04:40.450
كما انك ايها الولي ما تثق اتعطوا السفيه ما لك فلا تعطيه ما له هو نعم ولان اطلاقهم في التصرف يفضي الى ضياع اموالهم وفيه ضرر عليهم. وفيه ضرر عليهم يعني

11
00:04:40.450 --> 00:05:03.400
ضيعوا اموالهم فيه ظرر. والمرء ايا كان لا يقر على ما فيه ظرر على نفسه يمنع يمنع ان يتصرف التصرف السيء الذي يظر بنفسه نعم ويتولى الاب مال الصبي والمجنون

12
00:05:04.000 --> 00:05:38.750
لانهما لانهما لانها ولاية على الصغير فقدم فيها الاب كولاية النكاح ويتولى الاب مال الصبي والمجنون تقدم ان الحجر لثلاثة امور الصغر والجنون والسفه وهنا قال يتولى الاب مال الصبي والمجنون فقط؟ السفيه لا

13
00:05:39.750 --> 00:06:07.800
لان الاب يتولى الصبي الصغير ويتولى المجنون ولا يحتاج يرجع الى الحاكم لانه له ولاية ولا يرجع الى الحاكم وانما يتولى مال هذين اما اذا رشد وبلغ الصبي وافاق المجنون

14
00:06:09.200 --> 00:06:37.000
ثم حصل له سفه بعد هذا ويتولى امره الحاكم الاب يتقدم اذا كان موجود يتقدم للحاكم يطلب الحجر على ابنه كم عمر ابنك ثلاثون سنة حتى الحاكم يتخذ الاجراءات المناسبة ويحكم في الحجر عليه

15
00:06:37.700 --> 00:06:57.450
اذا كان الاب معه ولده مثلا عمره عشر سنوات ما يحتاج ان يتقدم الى الحاكم يقول مثلا احجر على ابني الذي عمره عشر سنوات او عمره سبع او عمره اثنعشر سنة

16
00:06:57.650 --> 00:07:18.750
او ثلاثة عشرة سنة ما بلغ لا ما يتقدم بحكم الولاية عليه ولاية جبرية ما يرجع الى حاكم ولا غيره كذلك اذا كان مجنون من صغره مثلا مجنون او بعد الصغر جن

17
00:07:18.800 --> 00:07:41.800
وكذلك الاب يتولى ماله ولا يحتاج ان يرجع الى الحاكم اما اذا كان الولد مثلا قد عقل ورشد ثم اصابه سفه بسبب مقارنة قرى سوء ونحو ذلك. فالاب ما يملك ان يحجر على ولده

18
00:07:42.250 --> 00:08:08.800
لابد ان يرفع الامر الى الحاكم والحاكم يتخذ الاجراءات الشرعية ويتأكد ليختبر مثلا ثم بعد ذلك ان رأى الحجر عليه حجر والا رد والا يرد يقول له ولدك عاقل ولدك عاقل ما يصلح ان نحجر عليه

19
00:08:09.850 --> 00:08:35.050
ثم وصيه بعده لانه نائبه فاشبه وكيله في الحياة ثم الحاكم لان الولاية من جهة القرابة قد سقطت ثم وصيه وصي الاب اذا كان مثلا الاب ما هو بموجود فاذا مثلا الاب في حال مرضه

20
00:08:35.300 --> 00:09:04.400
او قبل مرضه مثلا قال فلان ابن فلان هو الوصي من بعدي على اولادي الصغار فلان وفلان فهو الذي يوليه الاب يكون من بعده مباشرة ولا يحتاج ان يرجع الى الحاكم الا من باب تثبيت هذا والا فله وصاية شرعية

21
00:09:05.350 --> 00:09:31.300
لينظر في هذا الوصي اهو اهل للوصاية ام لا؟ لانه قد يطرأ عليه شيء مثلا الاب يولي فلانا على اولاده في حال حياته يقول بعد مماتي يكون الولي على اولادي فلان وفلان. او اولادي فلان وفلان الولي عليهم فلان مثلا

22
00:09:32.350 --> 00:09:55.650
هم بعد الوفاة الحاكم الشرعي ينظر في حال هذا الوصي ان كان صالح وثقه عدل هو ما يملك عزله لانه وصي الاب وان كان غير صالح ازله لان الحاكم له الولاية العامة

23
00:09:55.850 --> 00:10:20.500
حتى لو كان الاب غير صالح مثلا للولاية يعزله يعزله الحاكم ويعين من يراه اصلح. وهكذا فولي فالولي اولا للصبي والمجنون الاب ثم وصي الابي مقدم على كل احد ثم الحاكم

24
00:10:20.700 --> 00:10:39.500
لان الوصاية الان وصاية على مال فلا تنتقل مثل ولاية النكاح مثلا الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب وهكذا لا هذه ولاية على مال والمال

25
00:10:39.600 --> 00:11:03.050
ما كل يوثق به فيه وتنتقل الولاية على المال من بعد الاب ووصية الى الحاكم  فتثبت للسلطان كولاية النكاح نعم. ولا تثبت لغيرهم لان المال لا تثبت لغير هؤلاء من الاخوة

26
00:11:03.600 --> 00:11:31.000
وبنوهم والاعمام وبنوهم لا تثبت لهم نعم لان المال محل الخيانة ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال ليس مثل مناية النكاح ولاية النكاح يتولاها حتى لو كان فاسق

27
00:11:31.600 --> 00:11:59.600
قد يوفق يختار لموليته الرجل الصالح ويحرص على ان يكون زوجها رجل صالح مثلا لكن ولاية المال الفاسق اذا سلم المال قد يأكله ويذهبه ويضيعه وليس عند الاخوة والاعمام ما عند الاب من الشفقة والحنان

28
00:12:00.000 --> 00:12:26.350
فلذا لا يؤتمنون يكون الولي من بعد الاب ووصية الحاكم ثم الحاكم له ان يتولى هذا الشيء بنفسه وله ان يولي من يراه صالحا  ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال فلم يله كالأجنبي

29
00:12:26.700 --> 00:12:52.650
ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف. لابد ان يكون الولي على القاصر لسفر علي جنون او صغر ان يكون عدل لو ولى الاب شخصا فاسقا ما صحت ولايته لابد ان يكون عدل

30
00:12:52.800 --> 00:13:14.550
والحاكم لا يصح ان يولي الا العدل فاذا ولى الحاكم غير العدل مثلا فيعزل اولناه حال كونه عدل ثم انتزعت الثقة منه ويعزله ويولي غيره ولا يصح ان يكون الولي على القاصر

31
00:13:15.350 --> 00:13:38.100
عدل  لان في تفويضها الى الفاسق تضييعا لماله فلم يجز كتفويضها الى السفيه. لان الفاسق ليس محل الثقة قد يأكل المال او يضيعه او يعمل فيه عملا لا يجوز شرعا كالربا

32
00:13:38.400 --> 00:14:04.500
والقمار ونحو ذلك وان كان يقصد من وراء ذلك الربح لليتيم او للقاصر فلا يقر على هذا لان الفاسق ليس محل الثقة فلا يؤتمن على مال القاصر. نعم فصل وليس لوليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه

33
00:14:04.950 --> 00:14:31.050
كالعتق والهبة والتبرعات. والمحاباة لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وقوله لولي القاعة وليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه يعني ما يتصرف

34
00:14:31.300 --> 00:14:56.400
ولي القاصر الا بما للقاصر فيه حظ ومصلحة عنده مال للقاصر مثلا هل يجوز ان يقرض هذا المال لامر في فائدة لا يجوز لانه محرم ربا وكذلك بدون فائدة لانه ليس فيه مصلحة للقاصر

35
00:14:57.550 --> 00:15:18.750
هل يجوز لولي القاصر ان يعتق امته التي ورثها من ابيه او امه؟ لا ما يجوز له هل يجوز لولي القاصر ان يتصدق عنه لا يتصدق عنه الا الزكاة الواجبة

36
00:15:19.600 --> 00:15:41.700
فلا يتصرف في ماله الا لمصلحته لقوله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن احسن لليتيم شيء فيه مصلحة لليتيم اشتغل فيه شيء لا مصلحة فيه لليتيم؟ لا

37
00:15:43.050 --> 00:16:02.450
وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار لا تضر احد غيرك لانه اذا تبرأ من مال اليتيم نفعه او ظره  اذهب مهله وما مصلحة اليتيم من التبرع

38
00:16:02.600 --> 00:16:29.950
هو احق بماله الا ما اوجب الله عليه  وفي هذه اضرار فلم يملك ولا يأكل من ماله ان كان غنيا لقوله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف. الولي لا يعقل من مال اليتيم او الصبي او المجنون

39
00:16:29.950 --> 00:16:53.000
الا اذا كان فقيرا لا يستطيع ان يعمل الا بشيء اما اذا كان الولي غني فالاولى له الا يأخذ من مال اليتيم شيئا لقوله جل وعلا ومن كان غنيا فليستعفف

40
00:16:53.050 --> 00:17:15.500
عمال اليتيم يعني يوفره له يتعفف عنه يعمل فيه لمصلحة اليتيم ولا يأخذ منه شيئا  فان كان فقيرا جاز لقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واذا كان الولي فقير

41
00:17:16.000 --> 00:17:43.250
وهو يعمل في مال اليتيم فليأكل بالمعروف يأكل من غير ان يضر باليتيم يأكل الاقل من الامرين كفايته او اجرت مثله ولا يأخذ الاكثر اذا كان هذا الفقير مثلا يعمل في مال اليتيم

42
00:17:43.750 --> 00:18:09.800
قلنا يأخذ الاقل من كفايته او اجرة مثله ايش معنى هذا اذا كانت اجرة مثله مثلا عشرة الاف وكفايته في السنة ثمانية الاف. فماذا يأخذ الولي يأخذ الاقل الثمانية اذا كانت كفايته

43
00:18:10.300 --> 00:18:36.500
عشرة الاف واجرة مثله مثلا ستة الاف الاجرة ستة الاف اجرة مثل عمله وكفاية عشرة ماذا يأخذ ياخذ الستة لانه ما له الا الاجرة فان كانت الاجرة اكثر فليس له الا النفقة

44
00:18:36.850 --> 00:18:59.250
وليس له الا اقل الامرين من اجرته او قدر كفايته لانه يستحقه بالعمل والحاجة معا ولم يملك الا ما وجد فيها. الا ما وجد فيها العمل والحاجة قد تكون الحاجة مثلا اكثر

45
00:19:00.150 --> 00:19:23.500
والعمل اقل فلا يأخذ الا اقل وقد تكون ويكون العمل اكثر. والحاجة اقل فيأخذ الاقل الذي يجتمع فيه الامران. ما هو الامران الحاجة والعمل فليجتمع فيه الحاجة والعمل يأخذه. ولينفرد فيها احدهما عن الاخر فلا يأخذه

46
00:19:23.700 --> 00:19:49.600
ثم ان كان ابا فلا شيء عليه لان له ان يأخذ من مال ولده ان كان هذا العامل في مال القاصر هو الاب مثلا فلا يلزم اعادة ما اكل لان للاب ان يتملك من مال ولده ما لا يظره ولا يحتاجه

47
00:19:50.350 --> 00:20:17.650
نعم وان كان غيره وفيه رواية احداهما يضمن عوض ما اكلهما اكله اذا ايسر لانه استباحة للحاجة فلزمه عوضه كالمضطر والثانية لا شيء عليه. لان الله تعالى امر بالاكل ولم يذكر عوضا

48
00:20:17.800 --> 00:20:37.100
ولانه اجيز له الاكل بحق الولاية فلم يضمنه ثم اذا اكل ان كان اب فلا يلزمه شيء لان الاب له ان يأكل من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد

49
00:20:38.150 --> 00:21:04.800
صغيرا كان الولد او كبيرا ان كان ولي القاصر هذا غير الاب ثم اكل لعمله وحاجته ثم ايسر بعد ذلك ففيه روايتان احداهما تقول يعيد ما اكل ما دام يسر الله عليه والله جل وعلا يقول ومن كان غنيا

50
00:21:04.800 --> 00:21:26.750
فليستعفف وهذا اغناه الله فيستعفف عن مال اليتيم في رد ما اكل الرواية الثانية ولعلها اقرب والله اعلم تقول لا يرد لانه اخذ ما اخذ مقابل عمل وحاجة وحال اخذه كان يعمل

51
00:21:27.900 --> 00:21:47.450
وكان محتاجا والله جل وعلا يقول ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فهو فقير واكل اكل مقابل عمله وحالة كونه فقير. والله جل وعلا ما امره بالاعادة ولو كانت الاعادة واجبة لامر

52
00:21:47.450 --> 00:22:13.150
وبها في الاية او الحديث ولم يضمن رزق الامام من بيت المال واذا كان كرزق الامام من بيت المال يعني الامام يأكل من بيت المال مقابل عمله اذا ايسر الامام

53
00:22:13.950 --> 00:22:38.450
يعني ان استعف الامام عن بيت المال ولم يأكل منه فحسن لكنه اكل لحاجته ثم ايسر هل يرد؟ لا ما يرد لانه اكل لحاجته ولعمله لصالح المسلمين واذا كان خلط مال اليتيم بماله ارفق له

54
00:22:38.800 --> 00:23:03.450
مثل ان يكون الين من الخبز وامكن في الادب خلقه وان كان خلطه وان كان افراده خيرا له افرده لقول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم

55
00:23:03.900 --> 00:23:38.700
ثم ولي اليتيم ينظر ان كان افراد مال اليتيم على حدة واطعامه منه خير له فليفعل هذا وان كان خلط نفقته مع نفقة عياله خير لليتيم فله ان يفعل هذا. فهو مؤتمن على هذا وعليه ان يحذر

56
00:23:38.950 --> 00:24:02.950
عن اجحاف باليتيم الصحابة رضي الله عنهم لما نزل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيسلون سعيرا وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن

57
00:24:03.750 --> 00:24:31.150
تحرجوا رضي الله عنهم فجعلوا لليتيم طعام منفرد وقدر خاص ونار خاصة ونفقة كانه في بيت مستقل وحده ثم وقعوا في الحرج قد يطبخ لليتيم الطعام فلا يأكل الا نصفه او ربعه ويبقى الباقي

58
00:24:31.850 --> 00:24:50.650
ان حفظوه له وجبة ثانية فسد ربما يضر اليتيم وان اكلوه اطعموه اولادهم والله جل وعلا يقول ان الذين يكونون اموالا اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا

59
00:24:51.150 --> 00:25:14.950
وان رموه لانه فاسد ضرر على اليتيم فتحرجوا رضي الله عنهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع فانزل الله جل وعلا ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير

60
00:25:16.000 --> 00:25:40.900
وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح يقول الله جل وعلا قل اصلاح لهم خير. اعملوا الاصلح انت مؤتمن على مال هذا اليتيم. اعمل الاصلح ان كان الاصلح انفراده افرده

61
00:25:41.750 --> 00:26:07.400
وان كان الاصلح لا غير هذا  اخلطه مع ما لك يعني النفقة فقط مهوب كل المال والاصلاح لهم خير اذا كان الاكل شي مثلا ما يفسد وفي افراد اليتيم باكله وطعامه مثلا على حدة حفظ لماله

62
00:26:08.500 --> 00:26:30.500
تكون نفقته اقل ويكون فيه توفير له فافرده على حدة وان كان افراده على حدة ضرر عليه. واتلاف لماله اجعل نفقته مع نفقتك. احسب بمقدار نفقتك وعيالك وخذ مما اليتيم بقدرها واجعلها جميع

63
00:26:30.950 --> 00:26:58.650
وان تخالطوهم فاخوانكم هم اخوانكم وابناؤكم ولهم حق عليكم والله يعلم المفسد من المصلح لا تخفى عليه خافية. يعلم جل وعلا ما في نفسك ايها الولي ان كنت تقصد نفع نفسك ونفع اولادك في مال اليتيم مثلا

64
00:26:59.100 --> 00:27:22.700
والله مطلع على ذلك ويعاقبك على هذا وان كنت تقصد التوفير لليتيم والرفق بماله وتقصد حفظ ماله حتى لا يفسد منه شيء فالله جل وعلا مطلع على ذلك ويثيبك عليه

65
00:27:23.250 --> 00:27:45.900
لان المرء قد يكون مثلا هو ومن تحت يده مثلا خمسة. اللي يجب عليهم نفقتهم والسادس اليتيم فيأخذ بمقدار سدس النفقة ليجعلها شركة لليتيم. ان كان قصد بهذا الانفاق بنفسه وعياله

66
00:27:46.500 --> 00:28:13.500
الله مطلع على ذلك وان كان قصد بهذا حفظ مال اليتيم وتوفيره فالله مطلع جل وعلا على ذلك يعلم هذا وهذا ويثيبك على الخير ويعاقبك اذا شاء على الشر وفي هذا تحذير وحفص وحث للهمم للاحسان الى اليتيم

67
00:28:14.100 --> 00:28:47.950
ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح يعلم جل وعلا ما في نفوس العباد بالخير ويعاقبهم اذا شاء على الشر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين