﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.800
وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وان اودع مالا فتلف لم يضمنه سواء فرط في الحفظ او لم يفرط لانه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه اليه

2
00:00:23.750 --> 00:00:59.800
قول المؤلف رحمه الله تعالى فان اودع مالا فتلف لم يضمنه هذا في السفيه المحجور عليه لحظ نفسه صغير او مجنون او رجل كبير وامرأة كبيرة يخرفان اذا اودع مال

3
00:01:01.300 --> 00:01:30.450
لم يضمنه ما يقال يلزمه الضمان في ماله لان المفرط في الحقيقة هو المودع له الرجل تعرف انه سفيه محجور عليه لحظ نفسه يضيع ماله فحجر عليه فكيف تسلمه انت

4
00:01:30.600 --> 00:01:52.550
مالك اذا سلمته انت ما لك وتلف فالظمان عليك انت ما هو ملزم لانه هو لا يسلم ما له فكيف يسلم مال غيره سواء فرط في الحفظ او لم يفرط

5
00:01:52.850 --> 00:02:16.300
ما يقال هل فرط السفيه او ما فرط السفيه السفيه ايداعه المال تفريط لانه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه اياه صاحب المال الذي سلمه سلم السفيه هذا المال هو المفرط ما هو بالسفيه

6
00:02:16.900 --> 00:02:45.750
السفيه ما يعطى مال فانت اذا اعطيته مال وضيعه فيضيع عليك انت لا عليه هو نعم وان اتلفه ففيه وجهان احدهما يضمنه لان صاحبه لم يرضى اتلافه اشبه المغصوب والثاني لم يضمنه لان صاحبه فرط في التسليم اليه

7
00:02:46.400 --> 00:03:19.500
وان اتلفه يعني هو بنفسه اتلف المال هو بنفسه اتلف المال  لدينا كونه اودعه المال فتلف او اودعه المال فاتلفه او لم يودعه المال وانما اتلفه الى ثلاث حالات  الفرق بينها

8
00:03:20.500 --> 00:03:40.050
اذا تعدى السفيه مثل ما ذكرنا امس في موضوع المستودع الذي اتلف ما فيه وزعه لم يعلن له فيه ولم يسلم اياه هذا يضمنه في ماله يكلف وماله دخل بيت شخص ما مثلا

9
00:03:40.250 --> 00:04:10.200
واخرج الشاة من الحوش وظيعها مثلا هذه يضمنها لانه هو الذي اتلفها وصاحبها لم يحصل منه تفريط الثانية صاحب المال اودعه السفيه فتلف المال بغير فعل السفيه قالوا لم يضمنه

10
00:04:11.900 --> 00:04:45.500
المال بغير فعل السفيه لكن السفيه فرط او لم يفرط هذا ما يضمنه مطلقا اودعه المال فاتلفه هذه هي التي فيها قولان فيها روايتان اتلف المال الذي يضمنه اودعه المال فتلف بتفريط او بدون تفريط. هذا لا يضمنه

11
00:04:46.150 --> 00:05:23.700
اودعه المال فاتلفه هو هذه فيها روايتان السفيه اخذ المال من جيب صاحبه اخذت دراهم من جيب صاحبها ومزقها يظمنها نعم يضمنها انه تعدى واخذ الدراهم مع صاحبها فاعطاها السفيه

12
00:05:24.050 --> 00:05:59.600
قال احفظها فوضعه السفيه على الرف طبعا المركى او في المكتب وقام وتركها  هل يضمنها لا ان صاحبها اودعها اياه  صاحب المال سلمه الدراهم قال خذ هذي احفظها وقام السفيه ومزقها بنفسه

13
00:06:01.050 --> 00:06:27.150
هل يضمنها هذي فيها روايتان وان اتلفه يعني السفيه اتلف المال الذي اودع اياه ففيه وجهان احدهما يضمنه لان صاحبه لم يرظى اتلافه. انا قلت امسك الدراهم هذي وقاموا اتلفها

14
00:06:28.900 --> 00:07:00.950
اشبه المغصوب الذي اخذ بدون موافقة صاحبه والثاني الوجه الثاني لا يضمنه لان صاحبه فرط في التسليم معك دراهم اذا اردت ان تقوم لحاجة اعطيتها السفيه فاتلفها هو يعني اذا ضاعت منه

15
00:07:01.250 --> 00:07:25.800
ما يكون عليه ضمان لكن هو اتلف الدراهم هذي بعد قيامك استلم الدراهم وبدأ يمزقها وتلفت هذه فيها وجها احدهما عليها الظمان لان صاحبها اعطاه اياه يمسكها مقام وتعدى واتلفها

16
00:07:26.900 --> 00:07:49.700
الرواية الثانية تقول لا الوجه الثاني ما يلزمه لان اصل صاحب المال كيف يودعه السفيه  فيكون الظمان على صاحب المحل هذه هي التي فيها رواية وجهان ثلاث امثلة ثلاثة امثلة

17
00:07:51.250 --> 00:08:21.050
مثال الظمان على الصاحب المال مثال الظمان على السفيه الثالث فيه وجهان الاول الرجل اودعه المال فتلف ما اتلفه السفيه وانما اودعه المال فتلف اليوم انا السفيه؟ لا هذي وجها واحد ما يظمن

18
00:08:22.700 --> 00:08:49.500
الرجل ما اودعه المال وانما السفيه استدنى المال واتلفه هذه يضمن اودعه المال فاتلفه هو اي السفيه هذي فيها وجهان  يوما لان صاحب المال قال خل هذا عندك امسكه ما اعطاه اياه لاجل يطلبه

19
00:08:50.050 --> 00:09:11.900
الوجه الثاني يقول لا ضمان علي لان هذا سفيه انت المفرط حينما اعطيته ما لك يحفظه  وان اقر بمال لم يلزمه حال حجره لانه قدر عليه لحفظه فلم يقبل اقراره بالمال كالصبي والمجنون

20
00:09:12.150 --> 00:09:37.800
ولان قبول اقراره يبطل ما يبطل الحجر لانه يداين يداين الناس ويقر لهم قال اصحابنا ويلزمه ما اقر به بعد فك الحجر عنه المفلس وفيه نظر لان الحجر عليه لعدم رشده فهو كالصبي

21
00:09:39.700 --> 00:10:01.250
ولان ثبوت اقراره في ذمته لا يفيد لا يفيد الحجر معه الا تأخير الضرر الى اكمل حالتيه الا ان يريدوا انه يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى وانما كان ثابتا في ذمته لا يسقط بالحجر عليه

22
00:10:02.350 --> 00:10:35.150
وان اقر بمال لم يلزمه الرجل سفيه محجور عليه قال عندي لهذا الف ريال عندي لهذا خمس مئة ريال وعندي لهذا ثمان مئة ريال وعندي لهذا مئة ريال هل يلزم

23
00:10:35.250 --> 00:11:03.650
ولي السفيه ان يسدد هذه الديون من مال السفيه  اقراره لا قيمة له لان اقراره يناقض الحجر عليه اذا اردنا ان نؤاخذه باقراره ايش معنى الحجر عليه يقول نحجر عليه ما يشتري ارض

24
00:11:04.850 --> 00:11:31.850
ثم يجينا ويقول عندي لفلان خمس مئة الف اعطوه  هجرنا عليه لا يشتري واذا شرى شيء بقيت عينه واذا اقر يستطيع يقر بكل ماله ويتلف اذا اقرأ قبول اقراره الان

25
00:11:31.900 --> 00:11:54.650
قال ينافي الحجر عليه لا فائدة في الحجر عليه اذا يحجر عليه لا يشتري ثم ندفع ما يقر به بدون شراء؟ لا ولهذا قال وان اقر بمال لم يلزمه حال الحجر

26
00:11:56.200 --> 00:12:17.450
لانه حجر عليه لحظه فلم يقبل اقراره بالمال نحن حجرنا علينا يتصرف فاقر لزيد بكذا ولعمرو بكذا ولكذا بكذا وهكذا ثم نقول لولي السفيه سدد سدد من مال السفيه ضيعنا مال السفيه

27
00:12:18.200 --> 00:12:46.800
فائدة الحاجة نقول ما يلزمه واقراره غير معتبر كالصبي والمجنون. يعني السفيه الكبير مثل الصبي الصغير ابو ثمان سنوات واربع سنوات اعطاه واحد مثلا حلاوة ولا كذا ولا كذا وقال وقع على هذا ان عندك لي خمسين الف. وقع

28
00:12:48.800 --> 00:13:15.800
هل يلزم اقراره ان عنده لهذا خمسين الف وهذا عشرين الف وهذا كذا ما يلزم ولان قبول اقراره يبطل معنى الحجر اذا قبلنا اقراره اذا ما فائدة الحجر عليه قبول اقراره يناقض الحجر عليه نحن حجرنا عليه لاجل حفظ ماله

29
00:13:15.850 --> 00:13:44.800
واذا قبلنا اقراره وظيعنا ما له ولا نقبل قراره لانه يداين الناس ويقر لهم يعني نحن نحجر عليه ثم نسدد اقراراته معنى وهذا تناقض قال اصحابنا ويلزمه ما اقر به بعد فك الحجر عنه

30
00:13:45.600 --> 00:14:09.800
يقول اذا اقر  مثلا شيء ما ما نسدد ولا نقول لولي السفه يسدد لكن بعد ما يفك الحجر عنه ان رشد يقول سدد الذي اقرأت به واقتسفه يقول المؤلف رحمه الله وفي هذا نظر

31
00:14:11.050 --> 00:14:29.600
ما هو الموافق عليه لاننا اذا قلنا سدده معناه اننا الزمناه بما اقر به وانما اخرنا التسديد قلنا ما اقرأت به الان ما نقبله لكن بعد خمس سنين اذا رشدت سدد

32
00:14:29.900 --> 00:14:49.750
ما استفدنا شي ولهذا نظر المؤلف رحمه الله هذا قال وفي هذا نظر يقول قال اصحابنا الشيء الذي لا يراه يقول قال اصحابنا قال اصحابنا ويلزمهما اقر به متى قاعد افك الحجر

33
00:14:50.400 --> 00:15:17.250
كالمفلس وفيه نظر لا يعني وصحيح فيه نظر قوي ما ينشابه بالمفلس لان المفلس عاقل المفلس عاقل ولا عنده سفه ولا يقر الا بشيء حقيقي لكن نقول اقراره بعد الحجر عليه ما نوافقه. لكن اذا فككنا الحجر عنه نقول التزم بما

34
00:15:17.900 --> 00:15:35.100
قررت به لانه عاقل. اما هذا لا مسكين ما هو بعاقل فيقر بالشيء وقت الحجر عليه ثم بعد بعد فك الحجر يقال نواخذك بما اقررت به نقول لا هذا غير صحيح وفيه نظر

35
00:15:36.150 --> 00:15:54.000
لان الحجر عليه لعدم رشده. لان اقراره غير معتبر فهو كالصبي ولان ثبوت اقراره في ذمته لا يفيد الحجر معه الا تأخير الظرر يعني الغينا الحجر اذا قلنا نواخذه باقراره

36
00:15:54.100 --> 00:16:18.700
كاننا الغينا الحجر عليها الان واعتبرنا ما اقر به ثابت في ذمته لا يفيد الحجر معه الا تأخير الظرر الى اكمل حالتين. نقول لا رشد يسدد الا ان يريدوا انه يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى. نعم. اذا كان هذا واقع وصحيح

37
00:16:19.400 --> 00:16:41.250
فنقول انتبه اذا كان اقرارك حينما اقررت وهو شيء واقع ويلزمك ان تبري ذمتك فيما بينك وبين الله اما اذا كان اقرار السفيه ما تذكره هو ما يلزمك هذا القصف فيما بينه وبين الله يعني نذممه. نقول انتبه

38
00:16:41.700 --> 00:16:58.750
اذا كان اقرارك وقت سفرك لفلان من كذا وهو حقيقة له كذا فيلزمك ان تسدده تبرأ ذمتك لا والله ما اذكر انما اقررت مثل اقراراتي السابقة ما ما عندي شعور ولا عندي شيء نقول ما يلزمك شيء

39
00:16:58.950 --> 00:17:18.450
يعني نلممه نجعل المسألة بذمته نقول انت الان عاقل ورشيد انت اقررت حينما كنت سفيه بان عندك الفهم كذا. هو صحيح قال نعم صحيح انا اخذ منه هذا لاني احتجت واخذت منه

40
00:17:18.500 --> 00:17:33.650
فنقول يلزمك فيما بينك وبين الله ما يضيع ماله اذا كان لا ما ادري انا اقررت من ضمن اقراراتي السابقة ما شي ندري عنه وشيء ما ادري عنه ما عندي شعور ولا عندي تصريف ولا فكرت في شي

41
00:17:34.100 --> 00:17:46.050
ولا توقعت انه بيطالبن بتسديد ولا كذا قال لي اقر لي بكذا واقررت له بما اراد ما توقعت انه يبي يطالبني والحقيقة اني ما عندي له شي يقول ما عندك له شي

42
00:17:46.100 --> 00:18:08.100
ما يلزمك وقرارك لا نؤاخذك به الا ان يريدوا انه يلزموا فيما بينه وبين الله تعالى فانما كان ثابتا في ذمته لا يسقط بالحجر عليه ويدرك يعرف يقول هذا صحيح عندي

43
00:18:08.250 --> 00:18:29.000
يقول بالحجر عليه يسقط الدين؟ لا وهذا معنى قولهم فيما بينه وبين الله اذا كان يعرف انه حقا عليه ثابت في ذمته ما يطالب به ويلزمه سداده. اذا كان لا يذكر شيء من هذا وانما هي مثل اقرارات اي واحد من السفهاء

44
00:18:29.800 --> 00:18:47.900
قرار لا حقيقة له فلا يلزمه. نعم وانما كان ثابتا في ذمته لا يسقط بالحجر عليه وان اقر بحد او قصاص لزمه لانه محجور عليه في ما له لا في نفسه

45
00:18:48.800 --> 00:19:12.200
وان اقر في حد او قصاص لجبه لانه محجور عليه في ما له لا في نفسه هذا الكبير هم الصبي الكبير الذي بلغ ورشد ثم سفه ابن عشرين سنة مثلا

46
00:19:12.350 --> 00:19:38.250
اقر قال انا قتلت ولد هذا عمدا عدوان. انا القاتل او قال مثلا انه شرب الخمر اقر بحد او قال انه قذف فلان اقر بحد يلزمه لان هذا لا علاقة له بالمال

47
00:19:38.650 --> 00:20:00.950
هذا في نفسه فيلزمه ما اقر به في نفسه لانه ربما يكون عاقل باقراره لكنه سفيه من حيث المال المال ما يبالي فيه. ولهذا هذا القصاص وهذا الحد اذا ال الى مال ما نقبله

48
00:20:01.550 --> 00:20:20.250
وان اقر بحد او قصاص لزمه لانه محجور عليه في ما له فقط لا في نفسه يقر يقول انا قتلت ولد هذا وقتله هذا يوجب قصاص لا يؤاخذ به حتى وان كان خرباطي في المال مثلا ويضيع المال ولا يبالي فيه

49
00:20:20.350 --> 00:20:38.450
اذا اقر بقصاصه واخذ به انه يصوم ويصلي ويدرك العبادات لكنه في المال يضيعه فان عفا ولي القصاص الى مال ففيه وجهان احدهما له ذلك لان من ثبت له القصاص

50
00:20:38.500 --> 00:21:02.300
ثبتت له الخيرة كما لو ثبت ببينة والثاني والثاني لا يصح لان لا يواطئ من يقر له بالقصاص ليعفو على مال يأخذه لان من ثبت له القصاص فان عفا ولي القصاص الى مال ففيه وجهان

51
00:21:02.500 --> 00:21:28.750
انتبه مثال  بانه هو الذي قتل ولد هذا هذا ماذا يوجب القصاص ولي الدم قال اريد الدية ما لي فائدة من قتل هذا السفيه الذي قتل ولدي انما اريد الدية

52
00:21:29.150 --> 00:21:57.700
مئة وعشرة الاف بيئة العمد مئة وعشرة الاف اعطوني اياها قال اذا عفا على مال ففيه روايتان وجهان ففيه وجهان احدهما يقبل ويعطى من المال  قال لان من له القصاص

53
00:21:57.900 --> 00:22:23.300
له الدية وتنازل عن اكبر حقيه الى الحق الذي دون ويعطى الدية الرواية الوجه الثاني يقول لا ما يقبل هذا يريد يتحيل علينا ونحن لا نقر مثل هذا السفيه يلعب علينا في ماله

54
00:22:24.000 --> 00:22:43.800
لانه قد يتواطأ هو وشخص مات ولده يقول ابا اقر انا اني قتلت ولدك وانت نازل الى مال علشان نستطلع المال وانت جالس وانا وانت نقسم بيننا فنرضى ان هذا السفيه يلعب علينا؟ لا

55
00:22:44.300 --> 00:23:02.750
الوجه الثاني يقول اذا حصل التنازل الى ما نقول لا ما لك ما لك لان الولد محجور عليه في المال تريد رقبة خذه نريد مال لا لان ارادة المال هذي ربما تكون

56
00:23:03.250 --> 00:23:26.950
بمواطئة بينه وبين السفيه من اجل ان يستطلعوا مال السفيه ويتقاسمونه نرضى نحن نترك هذا السفيه ومن مثله يلعب علينا لا هذا الوجه الثاني الوجه الثاني لا يقبل التنازل يقال ان كان صحيح

57
00:23:27.450 --> 00:23:49.950
يستحق القصاص فاقتله خذه واما ان ندفع لك مال السفيه ربما تقاسم انت واياه لا لهذا قال رحمه الله فان عفا ولي القصاص الى مال ففيه وجهان احدهما له ذلك

58
00:23:50.150 --> 00:24:18.300
لما يرحمك الله قال لان من ثبت له القصاص ثبت له المال والذي يثبت له القصاص ويتنازل الى المال تنازل الى اقل حقيه فيعطى الوجه الثاني  اذا تنازل الى المال قل لا. تنازل مجاني والا خذ رقبته

59
00:24:18.700 --> 00:24:50.100
لان لا يحصل تواطؤ بين السفيه واخر على انه يقر له بالقتل حتى يأخذ دية العمد ثم يتقاسمها هو والسفيه ولا نقره والثاني لا يصح الاقرار على مال الاقرار بالقصاص الذي صح التنازل على من؟ لان لا يواطئ من يقر له بالقصاص

60
00:24:50.100 --> 00:25:13.400
ليعفو على مال يأخذه  وان اقر بنسب قبل لانه ليس بمال وينفق على الغلام من بيت المال. لان اقرار السفيه بما يوجب المال غير مقبول. وان اقر نسب قبل الاقرار بنسب

61
00:25:13.600 --> 00:25:43.700
مرغوب فيه حفظ نسب الغلام لكن يترتب عليه نفقة. نقول نقبله من ناحية ولا نقبله من الناحية الاخرى يقول السفيه مثلا هذا الولد الذي ولد من المرأة الفلانية ولدي انا وطأتها بشبهة اظن انها زوجتي انا جيت بالليل في ظلام ووجدت هذه المرأة في فراشي وجامعتها

62
00:25:43.700 --> 00:26:05.850
اظنها زوجتي فحملت فهذا الولد ولدي وهذا الوطء بشبهة ينسب الى الواطع لانه ليس بزنا فرق بين الوطء بشبهة الوضع شبهة ينسب الى الواقع الوطن زنا لا ما ينسب قال هذه المرأة التي حملت وهي ليست جهة زوج

63
00:26:06.050 --> 00:26:29.550
انا وطأتها بشبهة في الليل وجدتها في فراشي او في داري. وظننت انها زوجتي وجامعتها فحملت فالولد ولدي نقول نعم هذا  وانا اثبت النسب لان الشرع يتشوف الى اثبات النسب

64
00:26:30.050 --> 00:26:46.100
فرق بين ان يكون ولد هذه المرأة ولد زنا لا ينسب اليها فقط حتى لو عرف الزاني وبين ان يكون ولد شخص واطئ بشبهة او بنكاح باطل او نحو ذلك

65
00:26:46.350 --> 00:27:08.100
او نكاح مختلف فيه فالشرع يتشوف الى حفظ النسب وقال هذا ولدي هذه المرأة انا وطأتها بشبهة قال ولدها حملها مني نقول نعم ينسب الي الى السفيه طيب تأتي المرأة تقول مثلا الولد يبي نفقة

66
00:27:08.300 --> 00:27:26.750
والسفيه نفسه يقول هذا ولدي انفق عليه من مالي يقول لا هذا اقرار بالمال ما نقبله من ينفق على هذا الولد؟ ما له احد؟ ينفق عليه بيت المال بيت مال المسلمين ينفق على هذا الولد

67
00:27:27.600 --> 00:27:53.100
بالاقرار عليه لان اقراره فيما يترتب عليه مال ما يقبل قراره بثبوت نسب نعم نقبله وان اقر بنسب  لانه ليس بمال وينفق على الغلام اللي اقر بنسبه من بيت المال

68
00:27:53.450 --> 00:28:11.950
لان اقرار السفيه بما يوجب المال غير مقبول يقال اعطوا المرأة هذي كل شهر خمس مئة ريال الا الولد هذا ولدي نقول نعم الولد ولدك لكن ما نعطي المرأة من مالك شيء

69
00:28:12.600 --> 00:28:34.200
لان هذا اقرار منك غير معروف شرعا وانما هو اقرار منك فقط لا يمكن يكون حيلة فلا نعطيها نفقة للولد ممالك. يعني نكون احفظ لماله منه واحرص عليه منه  وان طلق امرأته صح

70
00:28:34.450 --> 00:29:01.850
لان الحجر يحفظ المال والطلاق يوفره ولا يضيعه وان طلق امرأته صح مجنون هو وانما سفيه من حيث المال المال لا قيمة له عنده المال يضيعه في الحلال والحرام المال يشتري مثلا ما قيمته عشرة

71
00:29:01.900 --> 00:29:29.550
في خمسين وسفيه لكن اذا طلق زوجته الطلاق حكم شرعي مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج بطلاق زوجته لما قال لان الطلاق لا يترتب عليه مال والحجر عليه لمصلحة المال والطلاق ما يرتب عليه مال بل

72
00:29:29.900 --> 00:29:53.250
يوفر المال لانه حينما كان هو وزوجته ينفق عليهما من مال السفيه الشهر مثلا الف ريال لانه هو زوجته طلق الزوجة بقي وحدة توفر المال بدل ما ننفق عليه الف ريال ننفق عليه خمس مئة ريال

73
00:29:54.750 --> 00:30:23.600
الطلاق ما يضيع المال وانما يوفره لا يؤاخذ باقراره بالطلاق فان قال عجاز لانه اذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال اولى ولا تدفع المرأة اليه المال فان فعلت لم يصح القبض ولم تبرأ منه الا بالدفع الى وليه

74
00:30:23.850 --> 00:30:46.200
وان تلف كان من ضمانها فان خالع كاس الرجل بالمسألة الاولى تنازع هو وزوجته وطلقها ينفض الطلاق نعم ينفذ ما دام عقله ما في شيء انما سفيه من حيث المال فالطلاق ينفذ

75
00:30:47.800 --> 00:31:11.350
كرة اخرى المرأة ملت من هذا السفيه قالت يا اخي خالعني يعطيك عوض وطلقني استريح منك وقال لاباس اعطني خمسة الاف واطلقك هي قالت لك هذا. قال انت طالق على خمسة الاف

76
00:31:12.350 --> 00:31:35.400
اعطته الخمسة الالاف على انها طلقت الطلاق يقع ولكن الخمسة هذه التي سلمته غير معتبرة يجب ان تسلم المال لمن لوليه لانه هو ما يسلم مال يضيع المال ولذا قال

77
00:31:36.750 --> 00:31:52.950
فان خال اجاز لانه اذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال اولى. لانه اذا جاز انه يطلق بلا شيء ثم اطلق على خمسة الاف او عشرة الاف او اكثر او اقل

78
00:31:53.050 --> 00:32:12.500
هذا من باب او لا يجوز لان هذا فيها عوض ولا تدفع المرأة المال اليه لانه سفيه اذا كان لها مثلا عطيني خمسة الاف واطلقك هي. قالت انا قبلت. قال انت طالق

79
00:32:12.700 --> 00:32:37.300
ما تسلمه الخمسة تقول هات وليك سلمه هالخمسة اذا سلمته الخمسة وخرج وضيعها لا تكون من ظمان من المرأة للمرأة اعطيتي الرجل مال وهو غير اهل لاستلام المال فانت يا المفرطة. هاتي خمسة اخرى سميها للولي

80
00:32:38.400 --> 00:32:57.900
ولا تدفع المرأة المال اليه. فان فعلت لم يصح القبظ الطلاق واقع وانما القبر غير صحيح ما قبض شيء. السفيه سفيه ولم تبرأ منه. يقال لها اعط ولي خمسة الاف هل اتفقتم عليه؟ تقول انا سلمت الرجل

81
00:32:58.050 --> 00:33:12.400
عندي في الليل وسلمت خمسة الاف واقر هو انه استلم من المرأة خمسة الاف نقول كل هذا ما له قيمة لانه ما يصح ان تدفعي له ولا ريال واحد ما دام سفيه. اعطي وليه

82
00:33:14.350 --> 00:33:34.100
ولم تبرأ منه الا بالدفع الى وليه. وان تلف كان من ظمانها اذا مثلا اتفقت وياه على خمسة الاف وقالت خذ هذي الخمسة الاف سلمها لوليك خذ الخمسة سلمها لوليك. فخرج مع الباب وظيعها

83
00:33:35.450 --> 00:33:59.050
فهل تبرأ المرأة لا قال سلمي انت للولي انت العاقلة سلمي الى العاقل لا تسلمي للسفيه لان تسليمك للسفيه لا قيمة له انت يا المفرطة حينما سلمتيه الخمسة الالاف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

84
00:33:59.100 --> 00:34:01.034
وعلى اله