﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:26.350
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل وان وجب القصاص فله استفاؤه لان القصد التشفي ودرك الثأر

2
00:00:27.200 --> 00:00:52.050
وله العفو على مال لانه تحصيل فان عفا الى غير مال وقلنا الواجب القصاص عينا سقط الى غير شيء  المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان وجب له القصاص يعني وجب

3
00:00:52.400 --> 00:01:22.100
للسفيه المحجور عليه في حظ نفسه وجب له قصاص مثلا لشخص تعدى على ولده وقتله او تعدى على ابيه او تعدى على من له وراثته فله حق القصاص ان يقتص

4
00:01:22.400 --> 00:01:55.050
من قاتل قريبه فعفا عن القصاص فهل له ذلك اولا لا يجوز الزامه بطلب القصاص دون المال قال مثلا اريد القصاص فله ذلك ولا يقال له انت في حاجة الى المال اطلب المال

5
00:01:55.850 --> 00:02:24.650
فاذا اراد القصاص فله ذلك لان القصد من القصاص من الحكم التي اعطي القصاص من اجلها ان يتشفى ولا يهمه المال وانما يهمه ان يتشفى يعني يبرد خاطره وينتقم ممن انتقم

6
00:02:24.800 --> 00:02:49.200
ممن قتل اباه او قتل اخاه او قتل ابنه او قتل قريبه الذي يرثه كما قال الله جل وعلا وليشفي صدور قوم مؤمنين فالتشفي بالشريعة الاسلامية وارد وله العفو على مال

7
00:02:49.700 --> 00:03:12.450
لا يلزم يقول يقال له اعف عن المال لانك في حاجة ان شاء القصاص اخذه وان شاء المال فله ذلك فان عفا الى غير مال فهل له ذلك شخص قتل

8
00:03:12.800 --> 00:03:41.300
ابن السفيه عمدا عدوانا فهل للسفيه هذا في حق المال سفيه سفه مال ولا عقله جيد فهل له ان يتنازل بدون شيء قالوا ان كان الواجب له القصاص او المال

9
00:03:42.050 --> 00:04:08.700
فليس له العفو مجانا وان كان الواجب عليه له القصاص وله التنازل الى المال فله العفو مجانا ان كان الواجب في اصل الشرع هو احد امرين في قتل العمد ان كان الواجب احد امرين

10
00:04:09.050 --> 00:04:41.200
القصاص او الدية فليس له العفو عن الدية وان قلنا الواجب هو القصاص فقط العفو  لما لانه ليس له في اصل الشرع المال وعفا عن القصاص السفيه في المال له العفو عن القصاص لان القصاص لا لا يزيد في ماله ولا ينقصه

11
00:04:42.550 --> 00:05:11.150
وان قلنا الواجب القصاص او الدية. واحد من امرين له التنازل عن الدية؟ لا. لانها مال وليس له التنازل عن المال لانه محجور عليه لانه فان عفا الى غير مال وقلنا الواجب القصاص عينا سقط الى غير شيء يعني ليس له المطالبة

12
00:05:11.150 --> 00:05:39.850
بحق ان يتنازل عن الدية وعن القصاص وان قلنا الواجب احد شيئين هما القصاص او الدية فان عفا عن احدهما فليس له العفو عن الاخر الذي هو المال. نعم وان قلنا الواجب احد شيئين وجبت الدية لانه ليس له اسقاط المال

13
00:05:40.300 --> 00:06:00.200
واذا قلنا الواجب احد شيئين فليس له العفو عن الدية لانه لا يملك الاسقاط اسقاط شيء من المال قال نعم فصل ولا ينفد عتقه لانه اتلاف لماله وحكي عنه انه يصح

14
00:06:00.350 --> 00:06:24.500
لانه مكلف مالك اشبه الراهن ولا ينفذ عتقه لا ينفذ عتقه لم قالوا لانه محجور عليه لحظ نفسي في ماله وربما يكون ملكه ارقا. اربعة خمسة ستة عشرة هذا رأس ماله

15
00:06:24.900 --> 00:06:49.000
ثم يعتقهم فمعناه بقي بلا مال انفذ ما له في العتق وحكي عنه عن الامام احمد رحمه الله انه يصح لان اتلاف المال في العتق لا يضيره. لان العتق قربة لله جل وعلا

16
00:06:49.800 --> 00:07:15.600
ولم يتلف المال في اشياء مباحة او اشيا مكروهة او اشياء محرمة فنقول نحجر عليه هذا اتلف المال في شيء مستحب شرعا وارد الحث عليه وهو في حاله ليس اقل حالا من الراهن

17
00:07:15.900 --> 00:07:40.300
الراهن الذي رهن رقيقه له ان يعتقه فكذلك السفيه في المال اذا اعتق رقيقه عتق. لانه قربة لله جل وعلا وليس في التقرب الى الله شرف كما قال بعض العلماء رحمهم الله

18
00:07:40.550 --> 00:08:09.800
لان الشرف في المباحات او في المكروهات او في المحرمات واما الاكثار من الطاعات فلا يعتبر شرف  لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما حث النبي على الصدقة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بماله كله

19
00:08:10.600 --> 00:08:28.750
ولا يقال انه انفق ماله كله وما بقي عنده شيء وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله التقرب الى الله جل وعلا ليس فيه سرف يعني المرء ينفق كل ماله

20
00:08:28.850 --> 00:08:50.600
او جل ماله او اكثر ماله في سبيل الله هذا خير ولا يقال يمنع من هذا ويصح تدبيره. عائشة رضي الله عنها لما تصدقت بصدقات كثيرة قال عبدالله بن الزبير

21
00:08:51.200 --> 00:09:12.100
اقول لها لترفق والا والله لاحجرن عليها فغضبت عليه رضي الله عنها غضبا شديدا وحلفة لا تكلمه كيف بيحجر علي وانا انفق في طاعة الله ما انفقت في محرمات ولا في مكروهات ولا في مباحات

22
00:09:12.900 --> 00:09:35.300
وما كلمته الا بعد ما استشفع بعدد من الرجال ان تسامحه لما توعدها رضي الله عنه بان يحجر عليها فالمنفق في الطاعات لا لوم عليه ولا يمنع ما دام انه في سبيل الله وفي طاعة الله فيرجى له الخير

23
00:09:35.850 --> 00:10:05.250
ولهذا قال وحكي عنه انه يصح لانه مكلف مالك اشبه الراهن مثل الراهن الذي رهن رقيقة ثم بدا له ان يعتقه ينفذ عتق الراهن كما يتقدم لنا نعم ينفذ لكن نقول له ضع قيمته رهنا مكانه

24
00:10:05.600 --> 00:10:37.800
ويصح تدبيره ووصيته لانه ويصح تدبيره ووصيته التدبير ان يعتق رقيقه عن دبره علي اخر يوم من ايام حياته يعتق يعني يقول اذا مت وفلان يعني كان يكون عنده رقيق يخدمه

25
00:10:38.750 --> 00:11:03.450
هو في حاجة الى هذا الرقيق ويقول اذا مت ففلان حر لوجه الله فهل ينفل نعم ينفث لان العتق والتدبير قربة لله والرجل الان استغنى عن المال مات خلاص انتهى

26
00:11:04.950 --> 00:11:45.050
وكونه يجعله قربة لله تعالى ويعتق رقيقة ينفث وكذلك الوصية به عنده رقيق مثلا يخدمه يقول هذا الرقيق بعد حياتي يقول ملكا لاخي لابي لامي لابني يجعله وصية مثلا بشرط ان لا يكون مثلا وارث مثلا

27
00:11:45.550 --> 00:12:06.400
لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث او لا يكون له وارث سواه لا يكون له والد سوى يجعله مثلا ملكا له او يعطيه لشخص اخر اجنبي مثلا من باب المكافأة

28
00:12:06.500 --> 00:12:33.900
او من باب التقرب الى الله او يقول مثلا بعد وفاة يكون هذا الرقيق وقف على المسجد حرام على مسجد كذا على بيت كذا وهكذا فهل ينفذ التدبير والوصية نعم التدبير والوصية ينفذ لاننا حافظنا على ماله حال

29
00:12:34.050 --> 00:12:54.300
حياته من اجل ان لا يضيعه لكن الان انتهت حياته ويحب ان يتقرب الى الله جل وعلا فينفث نعم ويصح ويصح تدبيره ووصيته لانه محض مصلحة بتقربه به الى الله تعالى عند غناه

30
00:12:54.550 --> 00:13:18.800
عند غناه عن المال كيف غناه عن المال؟ لانه خلاص انتهى مات هو الوصية والتدبير ما ينفل الا بعد الموت فهو عند موته غني عن المال نعم وان نذر عبادة بدنية انعقد نذره

31
00:13:19.000 --> 00:13:51.950
لانه لا حجر عليه في بدنه وان نذر عبادة بدنية انعقد نذره قال مثلا لله علي ان اصوم عشرة ايام ان شفى الله مريضي صليت مائة ركعة  نجحت في الامتحان مثلا

32
00:13:52.050 --> 00:14:29.000
صمت خمسة ايام هذي تسمى نذر نذر بدني بخلاف ما اذا قال ان نجحت في الامتحان تصدقت بالف ريال هذا ناذر   ميلر بعبادة بدنية. صيام او صلاة او نحو ذلك من الاشياء التي تتعلق

33
00:14:29.250 --> 00:14:56.150
البدن فقط فهذا ينفذ. لانه لا حجر عليه في اعماله ببدنه وانما الحجر عليه في ماله  وان نذر صدقة مال لم يصح ويكفر عن نذره بالصيام  صدقة مال لم يصح

34
00:14:57.300 --> 00:15:20.550
قال مثلا ان نجحتوا في الامتحان تصدقت بالف ريال وليه يقول مالك حق ان تتصدق؟ انا امنعك لانه محجور عليك في ما لك يقول نذرت يقول كفر عن مدرك هذا بكفارة يمين

35
00:15:20.950 --> 00:15:45.700
يقول لا بأس اكفر كفارة يمين اعطوني اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة نقول لا لا هذا ولا هذا وانما كفر عن يمين هذه بصيام ثلاثة ايام يعني شيء يتعلق بالمال ما نسمح الا بشيء تأكله انت

36
00:15:46.500 --> 00:16:11.850
او من تعول وشي يتعلق بالبدن انت حر نعم وقياس قول اصحابنا انه يلزمه الوفاء به عند فك حجره كالاقرار لقياس قول اصحابنا الفقهاء رحمهم الله يقول المؤلف انه يلزمه الوفاء بهذا النذر لان هذا النذر قربة وطاعة لله

37
00:16:12.500 --> 00:16:34.750
ما يلزمه الوفاء به متى عند فك الحجر عنه هذا يقول يعني ما نسب هذا القول لنفسه رحمه الله وانما قال قياس قول اصحابنا انه يفي بنذره متى ما فك الحجر عنه

38
00:16:35.050 --> 00:17:02.500
نعم فصل وهل للمرأة الرشيدة التبرع من مالها بغير اذن زوجها فيه روايتان احداهما لها ذلك لقوله تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن

39
00:17:03.600 --> 00:17:23.750
المرأة اتى بها هنا والمرأة هل لها ان تتصدق من مالها اولى المرأة ليست بسفيهة ليست كل امرأة سفيهة لما جاء بها هنا بعد الحجر على السفيه لانه في قول

40
00:17:23.800 --> 00:17:44.200
بعض المفسرين ورؤي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم قال النساء والصبيان النساء والصبيان هل للمرأة ان تتصدق من ما لها بدون اذن زوجها

41
00:17:45.200 --> 00:18:09.350
او بما انها في عصمة زوجها ليس لها حق ان تبذل من مالها الا بعد استئذان زوجها فيه رواية احداهما لهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم الى النسا بعدما وعظ الرجال تقدم الى النساء

42
00:18:09.400 --> 00:18:35.500
ووعظهن ثم حثهن على الصدقة وقال تصدقن ولو من حليكن فاخذت الواحدة منهن تمرق تخلع خاتمها تخلع قرطها تخلع كذا وترميه في حجر بلال رضي الله عنه صدقة وجه الاستدلال

43
00:18:35.700 --> 00:19:05.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهن انتظرن حتى تستأذن ازواجكن  تقبل منهن ما تصدقن به والله جل وعلا يقول فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. وجه الاستدلال ان كلمة انستم منهم من اليتامى

44
00:19:05.750 --> 00:19:28.800
رجال كانوا او نساء والمرأة اذا اونس منها الرشد تدفع يدفع اليها مالها واذا دفع اليها مالها فلا تراقب ولا يحجر عليها ولا يمنعها زوجها ولا غيره. ما دام اعطيناها المال الذي تملك فمن حقها ان تتصرف فيه. لكن

45
00:19:28.800 --> 00:19:53.800
من التصرف الذي لا يجوز اما الجائز فلا هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن ولا من حليكن وقبوله لصدقتهن حين تصدقن ولان من وجب له دفع ما له اليه لرشده

46
00:19:53.850 --> 00:20:17.050
نفذ تصرفه فيه بغير اذن غيره. ما يحتاج ان تستأذن ابا ولا اما ولا زوجا ولا غيرهم نعم وقبوله لصدقتهن حين تصدقن ولان من وجب دفع ماله اليه لرشده نفذ تصرفه بغير اذنه

47
00:20:17.300 --> 00:20:41.500
بغير اذن غيره كالرجل وعنه لا تهبوا شيئا الا باذن زوجها ولا ينفذ عتقها لما روى عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. رواه ابو داوود

48
00:20:42.050 --> 00:21:04.300
وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله لا تهبوا شيئا الا باذن زوجها. يعني ما تتصرف في مالها بهبة. اما البيع لها ان تبيع وتشتري معي يحجر عليها وانما الهبة والعطاء

49
00:21:04.350 --> 00:21:30.900
قالوا لان النساء سهلات التأثر وقد يأتيها شخص ما يبدي له لها حاجة ونحو ذلك فتعطيه كل ما بيدها فاذا قلنا لا تعطي حتى ترجع الى زوجها زوجها ينظر ان كان له وجه امن والا منعها

50
00:21:31.650 --> 00:21:59.700
قال ولا ينفذ عتقها. لان العتق فيه اذهاب للمال تملك الرقيق مثلا بالالاف ثم تعتقه فلا يبقى عندها شيء فيما روى عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها رواه ابو داود

51
00:22:00.350 --> 00:22:22.350
وكلام احمد عام في القليل والكثير يعني ما ينفذ عطيتها الا لا في القليل ولا في الكثير. وقال اصحابنا لها التبرع بالثلث فما دون وما زاد فعلى روايتين يعني ان كانت هبة هذه في الثلث

52
00:22:22.400 --> 00:22:47.500
اقل فلها ذلك هذا جمع بين الاحاديث. لان الخاتم الذي تبرعنا به والقرط ونحو ذلك الحلي. يكون غالبا انه اقل من الثلث. قال ما كان من الثلث فاقل بدون موافقة الزوج وما كان اكثر من الثلث فعلى الروايتين. نعم

53
00:22:47.950 --> 00:23:06.400
وكلام احمد رحمه الله عام في القليل والكثير وقال اصحابنا لها التبرع بالثلث فما دون وما زاد فعلى روايتين خصم وهل لها الصدقة من ما له بالشيء اليسير بغير اذنه

54
00:23:06.600 --> 00:23:25.400
فيه روايتان احداهما لها ذلك لان عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها وله مثله بما كسب

55
00:23:25.600 --> 00:23:46.350
ولها بما انفقت وللخازن مثل ذلك من غير ان ينتقص من غير ان ينتقص من اجورهم شيء وعن اسماء انها قالت يا رسول الله ليس لي شيء الا ما ادخل علي الزبير فهل علي

56
00:23:46.350 --> 00:24:09.800
ان ارضخ مما ادخل عليه. قال ارضخي ما استطعت. ولا توعي فيوعي الله عليك متفق عليه وهل لها الصدقة مما لزوجها بغير اذنه ام ليس لها ذلك؟ قال على روايتين

57
00:24:10.450 --> 00:24:30.100
رواية يجوز لها ذلك عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تنفق من مال زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اجر وله اجر

58
00:24:30.350 --> 00:24:54.050
وللخازن اجر من غير ان ينقص اجر بعضهم من بعض شيئا واسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها اخت عائشة اكبر منها سنا قالت يا رسول الله ليس لي شيء ما تملك شيء الا ما ادخل عليها الزبير

59
00:24:54.100 --> 00:25:16.300
زوجها رضي الله عنه الزبير بن العوام رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة لعلي ان ارضخ منه واتصدق يعني يعطيني النفقة توفر منها الشيء القليل واتصدق به ولا اوفر واجمعه عندي بل انفقه

60
00:25:17.200 --> 00:25:37.150
قال روخي يعني اعطي ولا توعي لا تقفلي عليه بيوعي الله عليك يعني تصدقي فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة مع انه اخبرته انها ما تملك الا ما ادخل عليها زوجها

61
00:25:37.900 --> 00:26:01.150
ولان العادة السماح بذلك وجرى مجرى صريح الاذن السائل يأتي للمرأة احيانا وزوجها غير موجود مثلا وتستأذنه مثلا اتحب ان تعطيه شيء من الطعام؟ تعطي شيء من اللباس؟ تعطيه شيء من القوت

62
00:26:01.250 --> 00:26:24.050
الذي هم في غنى عنه وهذا الفقير في حاجة اليه. لها ذلك ولان العادة السماح بذلك. الزوجة والمرأة تعرف هوى ونفسية زوجها ان كان زوجها ممن يجود ويعطي فاطت على غرار عطاه فهذا حسن

63
00:26:25.100 --> 00:26:48.750
لانها تعرف انه موافق على هذا سواء استأذنت منه او لم تستأذن  والثانية لا يجوز لما روى ابو امامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفقن المرأة شيئا من بيتها الا باذن زوجها

64
00:26:48.950 --> 00:27:11.300
قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك افضل اموالنا. رواه سعيد والترمذي الرواية الثانية قال لا تنفق شيئا الا باذن زوجها. لان المال ليس لها والمال مال زوجها وقد يكون زوجها غير سامح بهذا

65
00:27:11.600 --> 00:27:34.450
فلا تنفق الا باذنه لما روى ابو امامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة شيئا من بيتها الا باذن زوجها لا تمتد يدها الى ما في بيت زوجها من المال والطعام وغيره فتنفقه وتقول تصدقت به عنك

66
00:27:34.800 --> 00:27:58.150
قيل يا رسول الله ولا الطعام يعني حتى الطعام الذي يؤكل قال ذاك ذلك افضل اموالنا يعني احسن الاموال هو ما يؤكل هو الطعام رواه سعيد والترمذي ولانه تبرع بمال غيرها فلم يجز كالصدقة

67
00:27:58.300 --> 00:28:23.050
كالصدقة بثيابه. يعني مثل ما انه لا يجوز لها ان تتصدق بصيام زوجها. قال لا تتصدق بطعام زوجها او بما في بيتها. لكن ادلة القول الاول اقوى لان الحديث الاول

68
00:28:23.750 --> 00:28:56.000
عن عائشة والثاني عن اسمى نص في الموضوع وكلا الحديثين متفق عليه بخلاف هذا فهو اقل منهما درجة. ولعل هذا يحمل على انها لا تتصدق اذا لم تعلم زوجها ولهذا قاسوا على الثياب قال ما يجوز للمرأة ان تتصدق بثياب زوجها الشيء الذي يخصه ما تتصدق بها

69
00:28:56.200 --> 00:29:04.097
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين