﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:28.200
الصلح الاول الصلح هذا الانكار يقول عندك لي كذا يقول لا ما عندي لك شيء  يحاول ابدا وطالب الشيء المدعي ليس له بينة والا اذا صار له بينة استخلص حقه

2
00:00:29.450 --> 00:01:01.350
ثم يحاول احدهما مع الاخر الصلح ان المدعي يقول مثلا اخذ بعض الشيء ولا يفوت علي حقي كله او المدع عليه لا يحب الدعاوي والشكاوي ويقول انا لا اعترف لك بشيء ولا اعرف عما عندي لك شيء

3
00:01:01.700 --> 00:01:31.650
لكن من اجل راحتي وراحتك اعطيك كذا وكذا ولا ترفع الامر للمحاكم هذا يسمى الصلح على الانكار وهو جائز النوع الثاني من انواع الصلح الصلح على الاقرار يدعي عليه بعين

4
00:01:32.550 --> 00:02:04.350
يدعي عليه بدين يعترف ثم مع هذا الاعتراف يكون الصلح هذا على ثلاثة اضرب ثلاثة اقسام ان يدعي عليه  يعترف ويقول اعطني بعض الشيء وانا متنازل عن البعض الاخر مقابل اعترافك

5
00:02:04.800 --> 00:02:27.650
وعدم انكارك انا اتنازل عن بعض الشيء. هذا شاعر النوع الثاني او القسم الثاني من يدعي عليه بعين يعني شيء معين الاول دين يعني شي في الذمة شيء معين يقول هذه الارض التي عندك لي

6
00:02:28.350 --> 00:03:00.300
التي بيدك لي او هذه السيارة لي او هذه القطيفة لي فيعترف المدعى عليه ثم يتنازل المدعي عن بعض العين فلا بأس بذلك يقول المقابل اعترافك بحق هذه الارض خمسة الاف متر انا اعطيك منها

7
00:03:00.650 --> 00:03:35.400
خمس مئة متر تبني فيها سكن لك هذا ادعى عليه بدين بعين فتنازل عن بعضها المدعى عليه وهذا في حال الاقرار القسم الثالث وهو موضوع درسنا اليوم ان يعترف له بعين او دين

8
00:03:35.550 --> 00:04:05.200
في صالحه على غيره ادعى عليه الاول بدين فتنازل عن بعضه واخذ الباقي ادعى عليه بعين فتنازل عن بعضها واخذ الباقي ادعى عليه دين او عين سيان ما صالحه على غيرها

9
00:04:06.950 --> 00:04:28.950
الاولى مثلا ادعى عليه بالف ريال فاعترفت قال اعطني ثمان مئة وان تحل من مئتين. هذا ادعى عليه بدين فتنازل عن بعظه الثانية مثل الارظ قلنا ادعى عليه بهذه الارض قال هذه ارضي

10
00:04:30.000 --> 00:04:59.650
قال نعم صحيح قال ما دام تقول كذا فانا اعطيك منها خمس مئة متر هذا الاول ادعى عليه بدين والثاني ادعى عليه بعين واعترف وتنازل عن بعضها موضوعنا اليوم ادعى عليه بعين او دين فتصالح على غيرها

11
00:05:00.600 --> 00:05:23.100
يتصالح عليها نفسه قال اعطني كذا والباقي لك تصالح على غيرها قال عندك لي الف ريال قال نعم لكن انا ما عندي ريالات الان انا اعطيك جنيهات اعطيك دولارات ادعى عليه بارض

12
00:05:24.850 --> 00:05:49.650
قال الارض الفلانية مثلا هذي ارضي وانت استوليت عليها وبنيت عليها قال اصطلح واياك على قيمتها ادفع لك قيمتها الارض مثل ما ترى قد بنيتها عشرة ادوار ما يمكن اردها عليك لكن اعطيك مقابل قيمتها مئة الف

13
00:05:51.000 --> 00:06:17.900
هذا ادعى عليه الاول بدين وصالحه على نقد غيره الثاني ادعى عليه بعين وصالحه على نقد على عرظ الاول وصلحوا على نقد ويأتي تفصيلها. لكن اجمالا للتقريب  الفرق بين الاقسام الثلاثة

14
00:06:18.500 --> 00:06:46.700
ادعى عليه بدين فتنازل عن بعظه واخذ البعظ هذا القسم الاول الثاني ادعى عليه بعين فاخذ بعظها وتنازل عن بعظ وهذه كلها جائزة ادعى عليه بدين او عين فصالحه على غيرها

15
00:06:48.300 --> 00:07:16.350
الثالث ادعى عليه بعين عودين تصالحه على غيرها. وهذه التي تحتاج الى  منها ما هو حكمه؟ حكم الصرف ومنها ما هو حكمه حكم البيع يأتي منها ما حكم حكم الصرف

16
00:07:16.550 --> 00:07:39.600
وللصرف احكام ويأتي منها ما حكم حكم البيع؟ وللبيع احكام وشروط لا بد منها القسم الثالث نعم القسم الثالث ان يعترف له بعين او دين في عين او دين العين الشيء المحدد

17
00:07:40.300 --> 00:08:11.700
مثل  قطيفة  بعير معين شاة معينة هذي العين او دين في الذمة يقول عندك لخمسة ابعرة عندك لي خمسة الاف سريعا ادعى عليه بدين وهم شيء معين العين الشيء المعينة

18
00:08:11.800 --> 00:08:36.100
هذه الارض هذه الدار هذا البعير هذه البقرة هذه الشاة هذه ودعى بعين ادعى في خمسة امعرة مثلا هذي دين ما هي محددة معينة هذه ادعى عليه بعشرة الاف ريال

19
00:08:36.700 --> 00:09:04.900
ادعى عليه بعشرة الاف جنيه مثلا هذه بالذمة ليست عين بعين او دين. نعم ويصالحه على غيره في صالحه على غيره. يعني غير ما يدعي به. يقول عندك لي خمسة امعرة؟ يقول نعم. عندي

20
00:09:04.900 --> 00:09:27.250
لكن كم كم تريد قيمتها يصطلحان على ان البعير مثلا بالفي ريال يقول اعطيك عشرة الاف وتبرأ ذمتي وانا اعطيك قيمة ما عندي لك ادعى عليه بارض مثلا ليست معينة

21
00:09:27.500 --> 00:09:48.000
طالعين ذيك لي عشرة الاف متر من مواقع الفلانية مثلا قال اريد ان اعطيك عنها دراهم نعم ويصالحه على غيره يعني على غير العين المدعى بها او على غير الدين

22
00:09:48.050 --> 00:10:18.000
المدعى به. نعم. وذلك ثلاثة ادرب. وذلك ثلاثة اضرب نوع حكمه حكم الصرف ونوع حكمه حكم البيع ونوى حكمه حكم الاجارة صالحة مصالحة على بيع. مصالحة على ايجارة. يعرف هذا بالاستقراء ان شاء الله. نعم

23
00:10:18.250 --> 00:10:48.650
احدها ان يعترف له بنقد ويصالحه على ما قد وهذا صرف يعتبر له شروطه احدها ان يعترف له بنقد ويصالحه على نقد فهذا صرف يقول حينما كنت انا واياك في مصر

24
00:10:49.600 --> 00:11:15.350
اقربتك الف جنيه اذكر؟ يقول نعم اذكر يقول اريد حقي يقول ماذا تستفيد من الف جنيه الان؟ انت في مكة اريد اصطلح انا واياك على دراهم اعطيك عن الف الجنيه

25
00:11:16.050 --> 00:11:41.650
اللي عندي دراهم السعودية تستفيد منها تصرفها فيها الجنيهات ما تستفيد منها وانا اذا احتجت اني اشتريها اشتريها اغلى ثم تذهب انت وتبيعها انقص  اصطلح على دراهم ريالات سعودية نتعامل بها في مكة

26
00:11:41.850 --> 00:12:06.850
هذا يصح وحكمه حكم الصرف شلون حكم الصرف قال عندك لي الف جنيه قال نعم عندي هل اريد حقي؟ قال نشرح واياك الف جنيه بكذا بالفي ريال مثلا قال لا بأس

27
00:12:07.350 --> 00:12:25.800
سلم لي الف ريال الفي ريال يقول ان شاء الله بعد ثلاثة ايام يصح لا انما لان هذا حكم الصرف لازم في الحال كأنه صرف الف جنيه بالفي ريال يسلمها في الحال

28
00:12:26.500 --> 00:12:53.100
ولهذا قال المؤلف هذا حكمه حكم الصرف ويجب ايها الاخوة ان ننتبه لهذا التعامل لان المعاملة بالبيع والشراء والصرف عبادة يحرم على المرء ان يتعامل المعاملة غير الصحيحة الفاسدة حتى في البيع والشراء ولو كان عنترافي

29
00:12:53.300 --> 00:13:15.000
لو تراضوا على الربا هل يصح؟ لا تراضوا على بيع فاسد يصح؟ ما يصح وكان عمر رضي الله عنه يدخل السوق فيسأل الباءة عن احكام البيع والشراء فاذا وجد الشخص ما يعرف احكام البيع

30
00:13:15.100 --> 00:13:34.950
ضربه بالدرة واخرجه قال لا تفسدوا علينا اسواقنا الاسواق يجب ان تكون اماكن للبيع والشراء الصحيحة لان المرء اذا اخذ شيئا بغير بيع صحيح كانه اخذ مال غيره ولا يتملكه

31
00:13:37.550 --> 00:14:03.500
فيجب على المسلم ان يعتني في تصحيح بيعه وشراءه وادارته وصرفه كما يعتني بصلاته وزكاته وصيامه الاسلام شامل هذي من ميزة الاسلام انه ما يقول هذا شيء للدنيا وهذا للدين

32
00:14:04.050 --> 00:14:28.600
هذا لله وهذا لغير الله لا كل العمل المسلم يقول كل عمله صحيح على وفق الشرع والشرع ما ترك شيئا من امور البيع والشراء والعقود والتأجير والفسخ والمعاهدة والتنازل والصلح الا بينه والحمد لله

33
00:14:29.250 --> 00:14:51.250
وهذه كثيرا ما تحصل بين الاخوة مثلا اللي يسافرون الى اماكن بعيدة يقرض بعضهم بعضا هذا حسن اقربه مثلا مئة او الف جنيه الف دولار الف درهم الف روبية الف كذا

34
00:14:51.250 --> 00:15:10.650
يعني هكذا ثم بعد ذلك ما عنده سداد في نفس البلاد اللي هو فيها لو عنده سداد ما استغرب لكن هو استقرض من عملة البلد على اساس انه اذا رجع يسدد من عملته التي بين يديه

35
00:15:11.550 --> 00:15:34.550
فيجوز هذا ويصطلحا على القيمة وتكون مسلمة في مجلس العقد يقول نصرف الدولارات بكذا وان شاء الله بعد يومين او ثلاثة اجيب لك الدراهم نقول لا ما يصح تصرف الان سلم الدراهم

36
00:15:35.900 --> 00:15:57.900
احدها احدها ان يعترف له بنقد في صالحه على نقد فهذا صرف يعتبر له شروطه. ان يصالحه ان يعترف له بنقد في صالحه على نقد اخر يعني فهذا حكمه حكم الصرف

37
00:15:58.750 --> 00:16:25.450
يعتبر له شروط الصرف يعني التسليم في المجلس واذا كان من نوع واحد فلابد ان يكون سواء فيه لان الصرف اذا كان من جنس واحد ويشترط شرطان التماثل والقبض في المجلس

38
00:16:26.200 --> 00:16:51.650
واذا كان من جنسين ويشترط شرط واحد وهو القبض في المجلس ولا يشترط التساوي وقد قرر العلماء رحمهم الله ان العملات عملات البلدان تعتبر اجناس وليست جنس واحد ما يقال مثلا الدرهم

39
00:16:52.000 --> 00:17:12.850
والريال والربية يعتبر جنس واحد لانها كلها تمثل فظة لا هذه اجناس وكذلك الاشياء التي تمثل ذهب يقال جنس واحد لا هي ما دامت اجناس من بلدان متعددة فتعتبر اجناسا

40
00:17:13.350 --> 00:17:39.750
يعني يجوز بيع الريال بالدرهم والدينار متفاضلا بس وانما يشترط القبض في المجلس الثاني ان يعترف له بنقد في صالحه على ارض او بعرض في صالحه على نقد او عرظ

41
00:17:40.100 --> 00:18:14.250
فهذا بيع ثبت فيه احكامه كلها الثاني ان يعترف له بنقد في صالحه على عرض العارض يعني غير النقد وصالحه على قماش لطيفة سكر  صابون هذا يقال له عرص من عروض التجارة

42
00:18:14.850 --> 00:18:39.800
وسميت عرب لانها تعرض وتزول  التجارة نعقد وعرب يعترف له بنقد يقول عندك لي الف ريال يقول نعم لكن ما بين يدي الان ريالات انا بعيد لكن اريد اعطيك عن الف ريال مثلا خمسة عشر كيس سكر

43
00:18:40.700 --> 00:19:04.100
اعطيك عشرين كيس رز اعطيك خمسة اكياس رز من نوع اخر خاص طيب يجوز او يعترف له بعرف يقول عندك لي خمسة اكياس رز يقول صح يقول اريد ان اصالحك

44
00:19:04.400 --> 00:19:23.400
عليها خمسة اكياس رز ما اريدها انا الان عليك على مئة وخمسين تعطيه سبع مئة وخمسين عن خمسة اكياس الرز اللي عندك لي يصح يعني سواء كانت عنده نقد تصالحوا على عرب

45
00:19:23.550 --> 00:19:43.950
او عنده فصالحوا على نقد اوصى له او عنده عرظ وصالحه على عرظ مثلا قال له عندك لي خمسة اكياس رز انا ما اريد الان اريد تمر تعطيني بدل الرز كذا

46
00:19:44.000 --> 00:20:08.600
من التمر واصطلح صح وهذا يعتبر بيع ان كان من جنس واحد فلا بد ان يكون متساوي ويكون يسلم في المجلس وان كان من جنسين فلا ينشرط التساوي وان كان مما يدخله الربا لابد ان يسلم في المجلس

47
00:20:08.950 --> 00:20:35.100
وان كان احدهما قيمة او مصالح عليه والاخر عرظ فلا يشترط لا القبظ في المجلس ولا التساوي لهذا احكام البيع يقال عندك لي خمسة اكياس رز من نوع كذا انا ما اريد هذا النوع

48
00:20:35.550 --> 00:20:58.700
اريد تعطيني مقابله بدله خمسة  خمسة اكياس عندك لي تعطينا عشرة اكياس من نوع ارخص رز يقول هذا ما يجوز لم ولا يجوز بيع رز برز  يقول عند ديكلي مثلا

49
00:20:58.950 --> 00:21:19.250
خمسة اكياس  اريد مقابلها تمر. لان في حاجة الى التمر في رمظان وتعطيني مقابلها تمر يقول نعم لكن التمر اغلى من الرز. ما اعطيك مساوي. لا ما نقول ما يب شرط هالتساوي

50
00:21:19.600 --> 00:21:34.050
يقول زين كم تريد؟ يقول اريد عشرة اكياس تمر بدل الرز اللي عندك لي قل او كثروا مثلا نقول هذا لا بأس. يقول تأتيني بعد يومين او ثلاثة اعطيك التمر. نقول لا

51
00:21:34.250 --> 00:21:53.600
ما يجوز لان الرز بالتمر يلزم ان يقظى في المجلس ما يلزم التساوي وانما يلزم القبظ لان هذا مما يدخله الربا لمن نسيه فلا يجوز رز بتمر يلزم فيه القبض

52
00:21:53.750 --> 00:22:16.750
في المجلس رز برز نوع اخر يلزم فيه التساوي والقبض في المجلس دراهم  او رز بدراهم هذي ما يلزم فيها القبض ولا التساؤل لان هذا له حكم البيع. مثل لو باع عليه رز

53
00:22:16.950 --> 00:22:34.200
وقال ان شاء الله يسلمك اياه وباتسر عطنا القيمة والرز نحضره لك باتسر ما في حرج يميز بين هذا وهذا نقد بنقد لا يخلو ان كان من جنس واحد ويلزم التساوي

54
00:22:34.450 --> 00:23:05.850
والقبض في المجلس ان كان من جنسين فيلزم القبر  ولا يلزم التساوي طعام بطعام ان كان من جنس واحد فيلزم التساوي والقبض في المجلس طعام بطعام من جنسين مختلفين ويلزم القبض في المجلس ولا يلزم التساوي

55
00:23:06.700 --> 00:23:28.300
الثاني ان يعترف له بنقد في صالحه على عرظ بعرض في صالحه على نقد او عرظ كلمة عرظ عرظ ولا عرظ كده هو وارد عرب والعرظ الين موزود بها البظاعة غير النقد

56
00:23:28.650 --> 00:23:47.800
العرض والعربة مقابل النقد يعني ما هي دراهم ولا بدل عن دراهم وانما هي عرض معارض ثياب قماش اواني طعام وغير ذلك هذا يقال له عرظ ويصالحه على نقد او عرض

57
00:23:48.200 --> 00:24:07.950
فهذا بيع ثبت فيه احكامه كلها هذا تثبت في احكام البيع ان كان يدخله الربا فليحذر ان كان لا يدخله الربا فلا بأس الثالث ان يعترف له بعرض او نقد

58
00:24:08.250 --> 00:24:35.600
ويصالحه على منفعة وسكنى دار او خدمة وهذا اجارة تثبت فيه احكامه الثالث ان يعترف له بعرض او نقد يقول عندك لي خمسة اكياس سكر هذا عرض يقول عندك لي خمس مئة ريال. هذا نقد

59
00:24:36.450 --> 00:25:02.750
يعترف يقول نعم صحيح عندي اليك يقول انا ما اريد السكر او ما اريد الدراهم لكن اريد ان تسكنني دارك هذه شهر مقابل ما عندك لي او يخدمني ابنك  او يخدمني غلامك شهر

60
00:25:04.000 --> 00:25:27.500
او تسلمني سيارتك استعملها عشرة ايام مقابل ما عندك لي من دراهم او من عرف هذا له حكم للبيع ولا الصرف وانما حكم الاجارة ولو تلفت العين التي صالح عليها بطل الصلح

61
00:25:28.000 --> 00:25:49.100
اذا تلفت العين التي صالح عليها مثلا قبل ان يستلمها صاحبها بطل. وان كانت العين هذه جارة بطل الصلح ان كان لم يستفد منها شيء وان كان قد استفاد بعض الشيء فيبطل فيما بقي

62
00:25:49.250 --> 00:26:06.750
مثلا يقول عندك لي مئة الف ريال يقول لا بأس صحيح يقول انا ما اريد دراهم وانما اريد هذه العمارة تأجرني اياها وقت الموسم. تعطيني اياها بمئة الالف التي عندك

63
00:26:07.300 --> 00:26:34.300
هذي لها حكم الاجارة قبل ان يستلم العين المؤجرة مثلا تلفت نقول هذه حكم الاجارة اذا تلفت العين المؤجرة بطل الصلح وصارت الدراهم في ذمة الرجل بطل الصلح وكأن لم يكن

64
00:26:35.150 --> 00:27:01.750
فان كان استفاد من العين بعض الشيء يقوم اسوان اخذ العمارة ينتفع بها لمدة شهرين انتفع بها شهر ثم خربت  اوجد فيها ما يمنع الانتفاع بها فيقال يقوم الشهر الاول والشهر الثاني بقيمته

65
00:27:02.800 --> 00:27:27.000
وان كان قد مضى بعد المدة بطل فيما بقي بقسطه. بقسطه من الاجار. نعم ولو اعترفت المرأة بدين وصالحته على ان تزوجها نفسها صح وكان صداقا لها اعترفت المرأة بدينها يقول انت عندك لي

66
00:27:28.400 --> 00:27:48.200
عشرة الاف قالت نعم عندي عشرة الاف ما انكر يقول اعطيني يقول تقول ما عندي شيء ما عندي دراهم يقول اذا اتزوجك بهذه العشرة وتكون العشرة مهرا لك قالت لا بأس

67
00:27:48.300 --> 00:28:10.500
والدي وانا ما عندي مانع تكلم الوالد فقال ما دام انها موافقة فلا بأس انا ازوجك اياها مقابل عشرة الالاف التي في ذمتها لك تكون مهرا ولو اعترفت له بعيب في مظيع

68
00:28:10.700 --> 00:28:35.650
وصالحته على نكاحها صح وانزال العيب رجع بعرشه لانه الصداق ولم يسم الخير ولو اعترفت. ولو اعترفت له بعيب في لا ولو اعترفت المرأة بدين تصالحته على ان تزوجه ان تزوجه نفسها

69
00:28:35.750 --> 00:28:55.250
وكان صداقا يعني كان هذا المبلغ بمثابة الصداق وتقدم لنا الصلح مع المرأة على التزويج انه غير صحيح. مهو بهذا بعكس هذا مثلا ادعى عليها قال انت زوجتي. قالت لا انا ما اعرفك

70
00:28:56.150 --> 00:29:25.700
هل انت زوجتي والح عليها فانكرت قال اعطيك عشرة الاف واعترفي بانك زوجتي. هل يصح لا هذا ما يصح لان هذا صلح على بظا فلا يجوز الا بشروطه بالنكاح اما اذا صالحته على ان يكون الدين الذي عندها

71
00:29:25.750 --> 00:29:46.700
صداقا لها صح قال عندك عندك لي عشرة الاف؟ قالت نعم انا اعترف لكن ما عندي شيء  فيقول تكون مهرا لكن زوجي لنفسك. قالت انا ما املك هذا التزويج ما هو عندي. وانما انا اوافق

72
00:29:46.950 --> 00:30:10.650
وانما التزويج عند ابي كلم والدي فاذا وافق فانا ارظى ان يسقط عني الدين مقابل الزواج وكلم والدها فقال نعم لا مانع ما دام انها موافقة هي انا ازوجك اياها مقابل العشرة التي في ذمتها لك

73
00:30:11.750 --> 00:30:44.750
ولو اعترفت له بعيب في مظيع وصالحته على نكاحها صح ولو اعترفت له في عيب في مبيع فصالحته على نكاحها صح باعت المرأة على رجل ما  بمئة الف فلما استلم الرجل ادى

74
00:30:45.400 --> 00:31:17.600
وجد فيها عيب قال انا سلمتك مئة الف ريال قيمة هذه الدار الدار الان معيبة فانا اريد منك ان نصطلح على شيء من قيمة على قدر العيب قالت انا استلمت منك مئة الف وسلمتها دينا علي ما عندي شي الان

75
00:31:18.600 --> 00:31:43.450
فيقول اذا مقابل العيب الذي في الدار اتنازل عنه وزوجيني نفسك قالت لا مانع لدي ولا تبقى ذمتي مشغولة وتفسد البيعة انا اريد البيعة تكون صحيحة لاني تصرفت بالدراهم فتزوجها مقابل العيب الذي في الدار

76
00:31:43.700 --> 00:32:22.000
التي اشتراها منها صح نعم وانزال العيب رجعت بعرشه لانه الصداقة  رجعت بعرشه لانه اصبح صداق العيب اصبح   ماذا يكون الصداق يعطيها مثل المثال السابق مثلا قال العمارة التي اشتريت منك فيها عيب

77
00:32:22.500 --> 00:32:49.100
وفيها عيوب كثيرة لكن زوجيني نفسك واترك العيوب كلها اقبلها قالت لا بأس وحصل الزواج على هذا وتم ثم ارادت ان تتثبت عن العيوب التي ذكرها وين العيوب اللي ذكرتك؟ قال فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا

78
00:32:49.950 --> 00:33:16.250
قالت لا بأس يرسل لجنة من مهندسين يطلعون على هذه الدار ان كانت فيها عيوب مثل ما ذكرت لقد اعطيتك مقابل العيوب الزواج التزويج لكن قد لا يكون فيها عيوب قد تكون انت

79
00:33:16.650 --> 00:33:44.900
اردت ذكر العيوب من اجل ان تستولي علي تريد الزواج مني لانك عرفت اني تصرفت بالدراهم وليس معي منها شيء  ما استطيع اعطيك دراهم فطلبت الزواج فارسلوا من المهندسين اهل الصلاح والتقى والدين والمعرفة والبصيرة

80
00:33:45.100 --> 00:34:04.200
اطلعوا على العمارة من اولها الى اخرها ما وجدوا فيها اي عيب ما وجدوا فيها شيء اصبحت اصبحت ادعاء العيب هذا حيلة منه لاجل يستولي على المرأة هل يفسد النكاح

81
00:34:04.450 --> 00:34:32.900
لا النكاح تم بشروطه ينظر نقول هذي المرأة تريد صداقة الان كيف نعرف صداقها صداقها هو مقابل العيب العيب الانزال نرجع الى المهندسين الاولين ونقول لهم لو كانت العمارة هذه فيها كذا وكذا وكذا العيوب الثلاثة التي ذكرها الرجل

82
00:34:33.150 --> 00:34:55.000
كم تقدر فيه قالوا هذي تقدر بثلاثين الف كل عيب بعشرة الاف نقول سلمها المهر ثلاثين الف لانه مقابل العيوب هي مهرها عيوب العمارة وعيوب العمارة انتفت فلابد ان تسلمها هذا المبلغ

83
00:34:55.750 --> 00:35:17.450
انزال العيب رجعت بارشه يعني التخفيض اللي منزل عن عيب العمارة ترجع به المرأة صداقا لها  ولم يسم الخراقي غير الصلح في الانكار صلحا ولم يذكر الخراقي رحمه الله مؤلف

84
00:35:17.600 --> 00:35:41.600
المتن غير الصلح في الانكار صلحا لانه يقول الخرقي الصلح على الاقرار هذا لا يخلو من امور ما هو صلح هذا اما ان يكون تنازل واما ان يكون صرف واما ان يكون بيع

85
00:35:41.800 --> 00:36:03.400
واما ان يكون جارة واما ان يكون صداق وغير ذلك. انا عندي الصلح الحقيقي هو الصلح على الانكار فقط هذا كلام الخرقي رحمه الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

86
00:36:03.500 --> 00:36:07.100
وعلى اله وصحبه اجمعين