﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:33.750
عالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على الماء اذا تنجس بشيء ما فاذا وقع في الماء نجاسة فلا يخلو من حالين اما ان تغيره

2
00:00:34.050 --> 00:01:03.400
النجاسة وهذا يصبح نجس قولا واحدا سواء كان قليلا او كثيرا ما دام غيرته النجاسة ما هو نجس وان لم تغيره وقع فيه نجاسة ولم تغيره فلا يخلو من حالين

3
00:01:04.250 --> 00:01:37.550
اما ان يكون الماء كثيرا او يكون الماء قليلا ما حد الكثير وما هو القليل حد الكثير ما كان الماء قلتين فاكثر وحد القليل ما كان دون القلتين والقلتان كما تقدم لنا

4
00:01:38.250 --> 00:02:14.150
خمس تقريبا وسيأتي تحديدها بالكيلوات ان شاء الله فاذا كان الماء كثيرا ولم تغيره النجاسة فهو باق على طهوريته الا ما يستثنى كما سيأتي فاذا كان الماء قلتان قلتين فاكثر

5
00:02:14.750 --> 00:02:46.750
وغيرته النجاسة. فلا اشكال في نجاسته كان الماء قلتين فاكثر ولم تغيره النجاسة فهو طهور  على طهوريته لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني هو طهور ويطهر ما يقع فيه

6
00:02:47.700 --> 00:03:11.350
وفي لفظ لم ينجسه شيء ولما سئل صلى الله عليه وسلم انا اتوظأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن وقال الماء طهور لا ينجسه شيء

7
00:03:12.400 --> 00:03:40.100
قال احمد رحمه الله حديث بئر بضاعة صحيح قال ابو داوود قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها ستة اذرع ولان الماء الكثير لا يمكن حفظه في الاوعية هذا تعليل لطهارته ما يمكن ان يصان

8
00:03:41.850 --> 00:04:03.050
يكون في البرك وفي الاحواض ونحو ذلك ولا يمكن ان يغطى كل حوض وكل بئر وكل كذا لا المشقة تجلب التيسير الماء الكثير اذا لم تغيره النجاسة فهو طهور على طهوريته

9
00:04:04.600 --> 00:04:22.650
الثاني يعني الحال الثانية كما تقدم لنا انه اذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون كثيرا الحالة الثانية الا يكون كثير. وهذا الذي فيه التفصيل

10
00:04:23.550 --> 00:04:56.850
الثاني ما دون القلتين ففيه روايتان اظهرهما نجاسته ما في اناء دون القلتين وقعت فيه نجعسة لم تغير له لون ولا طعم ولا ريح ما الحكم يقول رحمه الله فيه روايتان اظهرهما

11
00:04:57.550 --> 00:05:21.050
نجاسته لقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء معناه واضح منطوقه اذا كان الماء كثير لم ينجسه شيء. مفهومه اذا كان الماء قليل دون القلتين نجسه الشيء

12
00:05:21.650 --> 00:05:40.000
هذا يؤخذ من مفهوم الحديث يدل على ان ما لم يبلغهما ينجس ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه

13
00:05:40.200 --> 00:06:01.300
وجه الاستدلال بهذا الحديث ان الكلب ينجس الماء الذي يلغ فيه يعني يشرب منه هذا منطوقه ان الاناء يغسل اذا ولغ فيه الكلب مفهومه ان الماء الذي في هذا الاناء تنجس

14
00:06:01.650 --> 00:06:21.450
من ولوغ الكلب فيه اصابته نجاسة وهو دون القلتين اناء  فدل على نجاسته من غير تغير لان الماء اذا ولغ فيه الكلب لا يتغير لا لون ولا طعم ولا ريح لكن يقال له نجس. ويغسل سبع مرات

15
00:06:22.250 --> 00:06:51.000
ولان الماء اليسير يمكن حفظه في الاوعية فلم يعفى عنه الله جل وعلا يسر على عباده في الشيء الذي فيه مشقة البرك  الغدران والاحواض صعب حفظها وتغطيتها ترد عليها الكلاب وترد عليها السباع وترد عليها المواشي

16
00:06:51.050 --> 00:07:18.750
ويصيبها ما يصيبها لكنها طاهرة والحمد لله لكن اناء صغير ممكن حفظه ان حفظته اصبح استمر على طهوريته وان ضيعته وتركته للنجاسات تنجس قال المؤلف رحمه الله وجعلتان حدا بين القليل والكثير. ما كان قلتين فهو كثير

17
00:07:18.750 --> 00:07:45.950
وما كان دونهما فهو  الرواية الثانية هو طاهر طهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء  وروى ابو امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او

18
00:07:45.950 --> 00:08:05.800
وريحة رواه ابن ماجه والحديث هذا ضعيف اذا لم يأخذ به الجمهور ولانه لم يتغير بالنجاسة اشبه الكثير يقول لي انه ما تغير بالنجاسة فهو باق على طهوريته نقول لا

19
00:08:06.050 --> 00:08:18.750
وان لم تغيره النجاسة هو ما قليل وبلغ فيه الكلب. نتوضأ به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة ثم انت تأتي وتتوضأ به

20
00:08:18.800 --> 00:08:48.750
يقول ما غيرته النجاسة؟ لا والرواية الاولى اظهر واقوى ومعها الادلة الصريحة الواضحة قال المؤلف رحمه الله وصل وفي قدر القلتين روايتان. مقدار القلتين كم؟ يقول فيه روايتان انهما اربعمائة رطل بالعراق

21
00:08:49.800 --> 00:09:19.550
لانه روي عن ابن جريج ويحيى ابن عقيل ان القلة تأخذ قربتين وقرب الحجاز كبار تتسع كل قربة مائة رطل وصارت القلتان بهذه المقدمات اربع مئة رطل عراقي سيأتي بيانه بالكلوات ان شاء الله

22
00:09:20.100 --> 00:09:45.650
والثانية الرواية الثانية الرواية الاولى انهما اربع مئة رسم والرواية الثانية هما خمسمئة رطل. يعني اكثر بمئة رطل لانه يروى عن ابن جريج انه قال رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها تسع قربة

23
00:09:45.650 --> 00:10:19.000
او قربتين وشيئا القلة تسع قربتين او قربتين وشيء كيف يجعل هذا الشيء؟ قال نجعله احتياطا نصف تكون القلة الواحدة القلة الجرة جرة كبيرة رأيت قلال هجر وهجر قيل قرية قريبة من المدينة وقيل هجر المعروفة التي هي في بلاد الاحساء

24
00:10:20.150 --> 00:10:43.600
رأيت القلة منها تسع قربتين او قربتين وشيئا فالاحتياط ان يجعل الشيء نصفا فيكون خمس قرب يعني القلة تسع قربتين وشيء الرواية الثانية والشيء هذا ماذا نجعله؟ قالوا احتياط نجعله النصح

25
00:10:44.450 --> 00:11:08.350
وتكون القلة تسع قربتين ونصف. القلتان كم خمس قرع اذا قول اربع قرب وقول خمس قرب وهل ذلك تقريب او تحديد فيه وجهان يعني هل هو بالتحديد خمس قرب خمس مئة رطل

26
00:11:09.100 --> 00:11:31.100
او يعني بالتحديد لا زيادة ولا نقص او تقريبا لو نقص شيئا قليل يعتبر قلتين الاظهر اظهرهما انه تقريب. لانها ما وزنت وزن وانما المسألة تقريب مثلا هذا شمس قرب

27
00:11:32.100 --> 00:11:51.200
اخذ من القربة مثلا شيء يسير لا يؤثر خمسمئة رطل مثلا وجدناها خمس اربع مئة وتسعين مثلا نقصت خمسة ارطال من الماء ما يؤثر لانه المسألة كلها لا قريب وليس تحذير

28
00:11:51.500 --> 00:12:12.350
ليس تحديد كتحديد الزكاة مثلا اذا نقص واحد مثلا توقفنا لا هذا تقريب فلو نقص رطل او رطلان لم يؤثر لان القربة انما جعلت مئة رطل تقريبا. والشيء انما جعل نصفه

29
00:12:12.350 --> 00:12:38.150
والاحتياط والغالب انه يستعمل فيما دون النصح يعني الشيء. يستعمل فيما دون النصف. فهي ما بين اربع مئة وخمسمائة رطل وهذا لا تحديد فيه. والثاني انه تحديد الرواية الثانية انها تحديد اذا نقصت عن خمس مئة رطل ولو رطل واحد فيعتبر قليل

30
00:12:38.450 --> 00:13:02.750
وهذا فيه شدة فلو نقص شيئا يسيرا تنجس بالنجاسة لانا جعلنا ذلك احتياطا وما وجب الاحتياط به صار فرضا كغسل جزء من الرأس مع الوجه يعني اذا قلنا ان هذا بالتحديد

31
00:13:03.350 --> 00:13:26.550
معناه انه لو نقص شيء يسير ما تم مثل تحديدنا مثلا غسل الوجه لو نقص شيء يسير من غسل الوجه ما تم غسل الوجه ولذا قالوا احتياطا يؤخذ مع الوجه شيء قليل من الرأس حتى نتيقن انا غسلنا الوجه

32
00:13:27.150 --> 00:13:53.350
فاذا كانت مثلا تنقص عن خمس مئة رطل رطل واحد نقول انه يتنجس اذا اصابته النجاسة والقول الاول اظهر لان المسألة بالتقريب وليست بالتحديد وتحديدها بالكيلوات اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك

33
00:13:55.800 --> 00:14:30.100
قال في التوضيح واختلف الباحثون في تقدير القلتين بالمقاييس المعاصرة وقال بعضهم مئتان وسبعون لترا وتعادل مئتين كيلو جرام وقال بعضهم ثلاثمائة وسبعة لتر واربع مئة واثنين جرام وقال في حاشية الروض المربع

34
00:14:30.700 --> 00:15:06.550
والقلتان تساوي مئة وخمسة وسبعين ونصف كيلو وقال بعضهم مائة وواحد وتسعون كيلو وربع فهي اقوالهم رحمهم الله تتراوح بين مائة وسبع وخمسين ونصف واوصلها بعضهم الى اربع مئة واثنين

35
00:15:08.950 --> 00:15:38.100
ومنشأ هذا الاختلاف من تحديد القيراط وتحديد الصاع النبوي هل هو ثلاثة كيلو؟ او قريبا منها ام هو كيلوان واربعين جرام. كما حدده بعض العلماء وهو ما بين مائة وسبعة وخمسين

36
00:15:38.600 --> 00:16:07.600
كيلو ونصف  واوصلها بعضهم الى اربعمائة واثنين ولا شك ان اربع مئة واثنين كثير اكثر من القلتين والله اعلم قال رحمه الله فصل وجميع النجاسات في هذا سواء الا بول الادميين وعذرتهم المائعة

37
00:16:09.500 --> 00:16:41.350
يقول كل النجاسات من اي الابوال؟ واي العذرات؟ واي النجاسات سواء اذا وقعت فيما دون القلتين نجسته واذا وقعت فيما هو قلتان او اكثر فلا تنجسه. يقول الا بول الادمي وعذرته

38
00:16:43.300 --> 00:17:04.300
يختلف عن غيره لم لما رحمهم الله ميزوا بول الادمي قالوا ينجس القلتين والخمس قلال واكثر من ذلك حتى اذا الا اذا لم يكن يمكن نزحه وبولى الكلب لا ينجس القلتين

39
00:17:07.150 --> 00:17:25.600
نعم قالوا نعم لا نقول شيء الا ونستند والا لا شك ان الادمي فظله الله جل وعلا حتى الكافر في قوله جل وعلا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر

40
00:17:25.750 --> 00:17:49.750
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اذا لما ميز بول الادمي قيل ينجس القلتين وبول غيره لا ينجس القلتين نعم نقول نستلم الى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم

41
00:17:51.450 --> 00:18:12.250
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل منه متفق عليه. هذا حديث صحيح. متفق عليه. تقدم لنا قريبا في عمدة الاحكام

42
00:18:14.000 --> 00:18:32.850
لا يبولن احدكم بالماء الدائم ثم يغتسل منه يعني لو كان اكثر من القلتين لا يبول فيه ثم يغتسل منه طيب لو بال فيه كلب نغتسل منه؟ نقول نعم لان المشقة تجلب التيسير

43
00:18:33.450 --> 00:18:55.700
لان الماء في البرية ما ندري ما يصيبه عدم قلتين فلا ينجسه شيء لكن اذا كان هذا تعمد ادمي بان جاء وبال فيه وهو بقدر القلتين فلا هذا يؤخذ بهذا فهو خطأ

44
00:18:56.900 --> 00:19:26.050
والادمي عاقل مسلم او كافر قال رحمه الله الا ان يبلغ حدا لا يمكن نزحه كالغدران والمصانع التي بطريق مكة فذلك لا ينجسه شيء نعم ثلاث قلل فيها ادمي وهي في

45
00:19:26.300 --> 00:19:45.500
حوض او في خزان او نحوه يقول ينجس ثلاث قيلان ليست بكثيرة يستنشق نزحها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه

46
00:19:46.400 --> 00:20:23.200
خزان ماء كبير يتسع عشرة واكثر يشق نزحه هذا قال فيه ادمي لا ينجس غدير في الطريق كثير بال فيه ادمي يشق نجحوا هذا لا ينجس بئر مثلا عميقة يشق نزحها

47
00:20:23.650 --> 00:20:45.750
فيه ادمي لا ينجس بئر صغيرة لا يشق نزحها بال فيه ادمي نقول تنزح حتى نبعد هذا الماء النجس ويأتي ماء جديد قال كالغدران الغدير هو الماء المتجمع من مياه السيول

48
00:20:46.650 --> 00:21:15.200
والمصانع المصانع حفر كانت في الطريق ابو صهرجة مسمتة تجتمع فيها مياه الامطار الطرق العامة حتى يردها الناس في ذهابهم وسفرهم قال التي بطريق مكة كان في طريق مكة طريق الحجاج من اي جهة

49
00:21:15.400 --> 00:21:40.850
يتعمد على ان يحفر فيها حفر واسعة وتصهرج وتسمت لاجل يجتمع فيها مياه الامطار فاذا جاء الحجاج المتوجهون الى مكة وجدوا المياه في طريقهم فيشربون ويسقون منها دوابهم قال فذلك لا ينجسه شيء لانها كثيرة مياه كثيرة

50
00:21:41.700 --> 00:22:07.550
لان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف الى ما كان بارضه في عهده من المدينة ونحوها. كانت ابار صغيرة فيها مياه قليلة تنجس ببول الادمي. واما الابار الكثيرة العميقة او المصانع الواسعة

51
00:22:07.550 --> 00:22:36.150
التي فيها مياه كثيرة فلا تنجس ببول الادمي لانه يشق نزحها وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله انه كسائر النجاسات لعموم الاحاديث التي ذكرناها ولان البول كغيره من النجاسات في سائر الاحكام فكذلك في تنجيس الماء وحديث البول لابد من

52
00:22:36.150 --> 00:22:56.000
تخصيصه فنخصصه بخبر القلتين فلنحمل حديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم انه كان دون القلتين. ما كان اكثر من القلتين اما الذي قلتان فاكثر فلا ينجسه. روايتان في المسألة

53
00:22:56.450 --> 00:23:21.600
قال رحمه الله فصل واذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه المتغير نجس وما لم يتغير ان بلغ قلتين فهو طاهر لعموم الاخبار فيه ولانه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا

54
00:23:21.900 --> 00:23:46.700
كما لو لم يتغير منه شيء وان نقص عنهما فهو نجس لانه ماء يسير لاقى ماء نجسا فتنجس به نعم اذا وقعت النجاسة في ماء فتغير فغيرت بعضه خزان ماء

55
00:23:47.300 --> 00:24:16.350
او بركة ماء كبيرة او صغيرة اصاب ادناها نجاسة فغيرته النجاسة هذه اخر الخزان او البركة لم يتغير بالنجاسة لكن الماء متصل ما حكم هذا الذي غيرته النجاسة؟ لا اشكال في نجاسته. نجس

56
00:24:17.650 --> 00:24:41.300
اخر الماء هناك ما حكمه نقول لا يخلو ان كان الماء كثير الذي لم يتغير ذاك اكثر من القلتين فهو طاهر طهور اترك ما اصابته النجاسة وخذ من اخره ما وتوضأ به

57
00:24:41.750 --> 00:25:05.250
ها هو طهور كان الماء الذي لم تصبه النجاسة  بقدر اقل من القلتين بقدر قلة واللي اصابته النجاسة هذا غيرته. وذاك بقدر قلة من الماء ولم تغيره النجاسة. ما حكمه

58
00:25:05.600 --> 00:25:26.200
قال لا ما دام اقل من القلتين فهو متصل بالنجاسة وان لم تغيره فهو نجس وهذا معنى قوله رحمه الله واذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس لا اشكال فيه

59
00:25:26.900 --> 00:25:56.250
وما لم يتغير ان بلغ قلتين فهو طاهر في عموم الاخبار ولانه ماء كثير لم تغيرهن لم يتغير بالنجاسة. فكان طاهرا. كما لو لم يتغير منه شيء. وان نقص عنهما اي نقص عنه قلتين فهو نجس لانه ماء يسير لاقى ماء

60
00:25:56.250 --> 00:26:25.000
نجسا فتنجس فنجس فنجس به. يعني النجس هذا الماء الذي لم يتغير اتصاله بالماء الذي غيرته النجاسة وان كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل بهما فهما ماء واحد واحد

61
00:26:27.100 --> 00:26:49.250
بركة صغيرة وبجوارها بركة اخرى صغيرة بينهما ساقي يتردد فيه الماء ما حكمهما؟ هل هذه لها حكم؟ وتلك لها حكم وقع في واحدة نجاسة فغيرته والاخرى لم يقع فيها نجاسة

62
00:26:50.400 --> 00:27:16.600
ما حكمهما هل نعتبرهما ما اين او نعتبرهما ماء واحدا ما دام بينهما ساقي فهما ماء واحد وان كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل بهما فهما ماء واحد يعني

63
00:27:16.850 --> 00:27:41.350
اذا كان تنجس احدهما ولم يتنجس الاخر ننظر ان كان الاخر قلتين فلا يظيره كما تقدم. وان كان الاخر دون القلة فحكمه فهو تنجس. لان الساقي هذا يصل بينهما تأمل ماء الجاري اذا تغير بعض

64
00:27:41.850 --> 00:28:12.000
جرى يا جرياته بالنجاسة الجرية المتغيرة نجسة واما ما امامها  لانه لم تصل اليه وما ورائها طاهر لانه لم يصل اليها وان لم يتغير منه شيء احتمل الا ينجس لانه

65
00:28:12.900 --> 00:28:49.050
كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم الاخبار السابقة اولا فلم ينجس اؤكد نعم اما الماء الجاري اذا تغير بعض جرياته بالنجاسة نعم  فيه ما يجري اصاب وسط الساق  غيرته

66
00:28:50.200 --> 00:29:15.350
هذه النجاسة غيرته والمماشي ما حكم ما كان قبلها وما حكم ما كان بعدها الشيء اللي تقدم يمشي الماء قبل ان ما هي اصابته النجاسة؟ والماء الذي لم يصل الى حد النجاسة ما حكمه

67
00:29:16.450 --> 00:29:39.700
طوله امتار كثيرة في حدود متر في الوسط اصابته نجاسة يقول هذا المتر وما حوله هذا يعتبر نجس ما دام تغير بالنجاسة ما سبق لانه ما جاه نجاسة ما لم يصل بعد الى هذا المكان

68
00:29:39.800 --> 00:30:11.100
يعتبر طاهر لانه لم تصله النجاسة هذا معنى قولي رحمه الله فاما الماء الجاري اذا تغير بعض جرياته بالنجاسة يعني المكان الذي فيه النجاسة المتغيرة  واما امامها وما امامها فهو طاهر

69
00:30:12.000 --> 00:30:37.350
لانه لم تصل اليه النجاسة وما ورائها طاهر لانه لم يصل اليها هذا الذي اصابته نجاسة في الوسط ما تغير بالنجاسة. اصابته نجاسة ولم يتغير وان لم تغير منه شيء احتمل ان لا ينجس لانه ماء واحد لان هذا ماء واحد وهو كثير

70
00:30:37.800 --> 00:30:58.700
سمعناهن ما دام لم تغيره النجاسة فهو طاهر ويدخل في عموم الاخبار السابقة اولا فلم ينجس كالراكد ولو كان ماء الساقية راكدا لم ينجس الا بالتغير فالجاري اولى لانه احسن حالا

71
00:30:59.850 --> 00:31:19.450
كذلك قال قلنا لا ينجس لم تغيره لانه لو كان راكب واصابته نجاسة لم تغيره او اكثر من القلتين فلا ينجسه فاذا كان من من جاري فهو من باب اولى في الطهارة

72
00:31:20.100 --> 00:31:48.300
لان الجاري افضل من الراكد  يقول وجعل اصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد قالوا يعني كل دفعة كل كمية متصل بعضها ببعض تعتبر كالماء المنفرد ان كانت هذه الدفعة مثلا الساقي واسع

73
00:31:48.850 --> 00:32:14.500
والماء فيه غزير وهو يعتبر كثير لان اكثر من الغلتين وان كانت الدفعة الواحدة هذه اقل من القلتين فهي تنجس بذاتها فقط كل جرية كالماء المنفرد. فان كانت فاذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة

74
00:32:14.500 --> 00:32:39.000
ما لم تتغير وان كانت دون القلتين فهي نجسة وان كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها ان بلغت قلتين فهي طاهرة والا فهي نجسة اذا كانت النجاسة في مكان مثلا في الوسط

75
00:32:39.750 --> 00:32:59.500
وهي ثابتة هذه النجاسة باقية في حفرة يمر بها الماء قالوا ان تغير ما يمر بها فهو نجس لا اشكال وان لم يتغير فننظر ان كان ما يمر بها قدر القلتين فهو لا ينجس

76
00:32:59.900 --> 00:33:29.850
وان كان اقل من الخلتين فهو ينجس فان اجتمعت فكان في الماء قلتان طاهرتان متصلة لاحقة او سابقة. فالمجتمع كله طاهر. الا ان تغير النجاسة فان اجتمعت الجريات وكان في الماء قلتان طاهرتان

77
00:33:30.350 --> 00:33:49.250
الماء مثلا يمر بهذه النجاسة. هذه النجاسة في حفرة ويمر بها الماء ثم يذهب ويجتمع في مكان اخر في بركة ننظر هذا الماء المجتمع ما حكمه كله مر على النجاسة

78
00:33:49.950 --> 00:34:12.350
نقول لا يخلو هذا الماء المجتمع. ان كان تغير بالنجاسة فهو نجس ما تغير بالنجاسة وهو كلتان فاكثر فهو طاهر وليس بنجس. وان كان اقل من القلتين فهو نجس لانه مر بالنجاسة وهو قليل

79
00:34:13.350 --> 00:34:31.350
والمجتمع كله طاهر الا ان تغير بالنجاسة لان القلتين تدفع النجاسة عن نفسها وتطهر ما اجتمع معها وان لم يكن فالجميع نجس يعني ان لم يكن قلتين الماء كله نجس

80
00:34:32.900 --> 00:35:02.050
والجرية ما المراد بالجرية في قول المؤلف فسرها رحمه الله ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها ما يحيط بالنجاسة هذي هي اللي تعتبر وصلة واحدة من الماء ان كانت قلتين فاكثر فلها حكم الكثير وان كانت اقل من القلتين فهي حكم قليل

81
00:35:02.750 --> 00:35:32.400
فصل في تطهير الماء النجس عندنا ما نجس اصابته نجاسة ولا نحب ان  نريقه نحب ان نستفيد منه لانه في حاجة الى الماء ولا يصلح ان نستعمله وهو نجس كيف نطهره

82
00:35:33.700 --> 00:35:56.550
عندنا مثلا بدر يسع اربع خمس تنك مثلا ماء اصابته نجاسة ونحن لا نحب ان نريقه خسارة ولا يصح ان نستعمله وهو نجس كيف نطهر هذا الماء وضح لنا رحمه الله بقوله

83
00:35:57.250 --> 00:36:26.450
وهو ثلاثة اقسام الماء المتنجس هذا لا يخلو من واحد من ثلاثة ما دون القلتين هذا مثلا دون القلتين بدر كبير فيهما اصابته نجاسة هو لا يعادل قلتين يقول لا يحمل الخبث

84
00:36:26.800 --> 00:36:57.000
حمل الخبث معه وهو نجس ولا نحب ان نريقه ماذا نعمل فتطهيره بالمكاثرة في قلتين طاهرتين اما ان ينبع فيه او يصب عليه وسواء كان متغيرا فزال تغيره او غير متغير فبقي على حال

85
00:36:57.000 --> 00:37:22.150
نعم هذا الماء اقل من قلتين القلتان قلنا خمس قرب هذا قربتين في خزان صغير اصابته نجاسة ولا نحب ان نريقه ولا يصح ان نستعمله وهو نجس. ماذا نعمل وضح لنا رحمه الله قال

86
00:37:22.300 --> 00:37:51.800
وتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين هذا نضع عليه قلتين يطهر. لان القلتين الطاهرتين تطهر ما اصابك من ماء او غيره قلة واحدة من الماء اصابها نجاسة كيف نطهرها نضع عليها قلتين

87
00:37:52.200 --> 00:38:17.400
صار عندنا ثلاث قلل  بدل ما نخسر واحدة نظم هاتين الاثنتين الى الواحدة فتصير ثلاث كلها مع طاهر اذا تطهير الماء النجس اضافة اليه قلتين اذا كان هو اقل من القلتين

88
00:38:17.400 --> 00:38:56.850
النوع الثاني الحالة الثانية ان يكون الماء قلتين النجس فتطهيره بالمكاثرة المذكورة او بزوال تغيره بمكثه ذاك الاول حتى لو زال التغير لانه قليل لكن هذا الماء الكثير حلتين تنجس

89
00:38:58.250 --> 00:39:28.350
لنا في تطهيره سورتان طريقتان الطريقة الاولى بالمكاثرة بان نضع عليه قلتين اخريين فيصير اربع قلال طهور او نضعه في الشمس الشمس والهوى تغيرت وذهب اثر النجاسة فيه يكفيه. لانه كثير

90
00:39:29.250 --> 00:39:56.650
عنده قوة يدافع عن نفسه فيمكن نتغلب على اثر النجاسة وازالة واصبح الماء طهور لكن ذاك اقل من قلتين ما عنده التحمل والمدافعة اذا اصابته نجاسة رضخ لها لا بد ان يعالج من برا

91
00:39:58.100 --> 00:40:28.300
اما ما كان قلتين وهو عنده مدافعة اتركوا للشمس والهوى فترة  يعالج نفسه بنفسه فيطهر لانه كثير عندها قوة انظر الى قول المؤلف رحمه الله الثاني قدر القلتين وتطهيره بالمكاثرة المذكورة مثل ما سبق

92
00:40:28.900 --> 00:41:02.500
المكاثرة ما هي حط عليه قلتين وهذي المكاثرة او بزوال تغيره بمكثه خزان ماء فيه فاكثر اصابته نجاسة ولم تغيره هذا طهور اصابته نجاسة وغيرته اصبح نجس كيف نطهر هذا الخزان الذي فيه الماء

93
00:41:02.950 --> 00:41:33.750
نضعه للشمس والهواء فانزال اثر التغير قهوة طهور او سببنا عليه ماء كثيرا ساعده على تطهير نفسه تطهر وصار طهورا الثالث الصفة الثالثة للماء الزائد عن القلتين يعني قلتان ودون القلتين

94
00:41:33.850 --> 00:41:59.650
واكثر من القلتين هذي ثلاثة انواع المياه المتنجسة الزائد عن القلتين فتطهيره بهذين الامرين. كل ما اخذنا واحد اخذنا معه ما قبله وتطهيره بهذين الامرين وهما المكاثرة او  جوال تغيره بنفسه

95
00:42:00.150 --> 00:42:22.650
هذا كثير ما هو فلتين ولا خمس ولا عشر خزان كبير وتطهيره كيف يكون بواحد من ثلاثة امور بالاضافة اليه ثم يزول تغيره في تركي للشمس والهوى ثم يزول تغيره

96
00:42:24.800 --> 00:42:56.000
او بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتين ايضاح ذلك بالمثال خزان او بير فيه ماء  سقط فيه قط  فجئنا لنستعمل هذا البير او هذا الخزان وجدنا رائحة خبيثة ما يمكن نجس

97
00:42:56.150 --> 00:43:20.650
تغير بالنجاسة كيف نطهره على الصورة الثالثة التي ذكر المؤلف ننزح منه وهكذا ننجح ننجح حتى يبقى الباقي غير متغير. لان يمكن الرائحة والخبث هذا في اعلاه وكل ما نزحنا جاء بداله ماء جديد نبع

98
00:43:21.300 --> 00:43:43.950
وهكذا ننزح ثم يزول اثر التغير ويبقى الماء نظيف وقدره قلتان فاكثر. يقول هذا طهر انتبه لهذه الصور الثلاث لتطهير الماء كلنا قد نحتاج الى ذلك الخزان في البير في

99
00:43:45.350 --> 00:44:20.950
غيرها مثلا الماء لا يخلو اقل من القلتين  اكثر من القلتين  طريقة التطهير ما هي ما كان دون القلتين بطريقة واحدة ما كان الماء قلتين بطريقتين ما كان الماء فوق القلتين بثلاث

100
00:44:21.350 --> 00:44:48.450
ما كان دون القلتين اضف اليه قلتين تطهره ما كان دون القلة اضف اليه قلتين ويطهر ما كان الماء قلتين وتطهيره في احد امرين اما بالاضافة السابقة كل ما اخذت

101
00:44:49.850 --> 00:45:16.250
امرا فاضف اليهما قبله طريقة بالطريقة السابقة فيما دون القلتين بالاظافة نظيف اليها طريقة ثالثة تعريض اهل الشمس والهواء الاثر يطهر ما كان كثير خزان او بركة واسعة واصابته نجاسة

102
00:45:16.400 --> 00:45:43.550
وغيرته ونقول تطهيره بواحدة من ثلاثة اما ان نفجر عليه الماء الكثير ويزول  النجاسة اللي فيه ويبقى طهور او نتركه للشمس والهوى يوما او يومين او اكثر فيجول اثر الرائحة

103
00:45:43.800 --> 00:46:15.050
ويبقى طهور الثالثة ننجح منه حتى يبقى شيء منه غير متغير وهو قلتان فاكثر هذي طريقة تطهير الماء النجس دون القلتين  اكثر من القلتين دون القلتين بطريقة واحدة كلتان بطريقتين

104
00:46:15.700 --> 00:46:50.600
اكثر من القلتين بثلاث  وكلها الحمد لله واضحة الطريقة الاولى بالاضافة الطريقة الثانية بالاضافة او تعريضه الشمس والهواء يطهر بنفسه الثالثة اثنتين او بنزحه يبقى غير متغير قال ولا يعتبر صب الماء

105
00:46:50.850 --> 00:47:22.000
دفعة واحدة قد يقول لك قائل كيف تطهر هذا الماء بالاضافة اليه ان بدأت تصب عليه شيئا فشيئا انبوبة صغيرة مثلا كل ما صببت شيئا تنجس معه كل ما صببت شيئا تنجس معه. لا بد ان تهريق القلتين فاكثر دفعة واحدة

106
00:47:22.250 --> 00:47:49.950
حتى تغلب الماء نقول لا هذا مشقة لا نستطيع ان نصب الماء دفعة واحدة وانما المهم ان يأتيه ماء طهور بقدر القلتين فاكثر قال ولا يعتبر رب الماء دفعة واحدة لان ذلك يشق

107
00:47:51.750 --> 00:48:17.400
لكن يصبه على حسب ما امكنه من المتابعة اما ان يجريه من ساقيه يسلط عليه انبوبة او  او نحو ذلك او يصبه دلوا فدلوا تصب فيه يزعم من جهة اخرى ويصب عليه

108
00:48:17.750 --> 00:48:43.600
ولو انه على شيء يسير على سطل او دلو او نحو ذلك وان في بماء دون القلتين او طرح فيه تراب او غير الماء لم يطهره لان ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه فلم يطهر الماء

109
00:48:45.100 --> 00:49:08.850
نعم اردت ان تطهر هذا الماء النجس فصببت عليه دون القلتين. هل تطهره؟ لا. لان دون القلتين ما يدفع النجاسة عن نفسه فكيف يدفعه عن غيره لو جئت وقلت انا لا اريد ان اضيف اليهما. اريد ان اضيف اليه تراب

110
00:49:09.200 --> 00:49:24.950
ليس التراب طهور فانا بدل ما اظع فيه مثلا قدر قلتين ماء اظع فيه ثلاث قلال تراب يقول لا يا اخي تراب طهور في نفسه لكن لا لا يطهر الماء

111
00:49:26.350 --> 00:49:43.650
انما لا ينجس الماء ولا يسلب الماء طهوريته لكن هو يطهر غيره لا لو جئت ان تغسل النجاسة مثلا بتراب في رجلك او يدك مثلا تغسلها بتراب؟ لا التراب طهور

112
00:49:44.050 --> 00:50:03.900
لرفع الحدث وللصلاة لكن لازالة النجاسة ما يزيل النجاسة وتقول انا بدل ما اضيف الماء اضيف اليه تراب اكثر من قلتين يطهرون قلة المعنى يطهرون او غير الماء لم يطهره

113
00:50:04.150 --> 00:50:21.500
قال انا اريد في اضع فيه عليه ماء ورد او اضع عليه كالونيا او اضع عليه شيء مطهر من المطهرات التي تستعمل المنظفة هذي كلها هذي لا تفي بالغرض لابد ان تضع عليه ماء

114
00:50:21.800 --> 00:50:48.950
قلتين فاكثر ويكون هذا الماء طاهر ما لا صار ما نجس مثله او غير ما ما يرفع النجاسة كما لو طرح فيه مسك مثلا ما نجس تغير برائحته بالنجاسة قلت اضع فيه مسك رائحته طيبة تزيل الرائحة الخبيثة نقول لا

115
00:50:50.050 --> 00:51:16.000
المسك طيب ورائحة طيبة لكن ليس بطهور لا يطهر غيره ويتخرج ان يطهره يقول يحتمل قول ان يطهره المسك لما لان المسك يزيل اثر التغير يزيل الرائحة وتغير مثلا برائحته

116
00:51:16.100 --> 00:51:38.450
المسك جاءه ورفع الرائحة فيحتمل انه يطهر لانه زال تغير الماء فاشبه ما لو زال بنفسه ولان علة التنجيس في الماء الكثير التغير فاذا زالت زال حكمها كما لو زال تغير المتغيرات بالطاهرات

117
00:51:38.450 --> 00:52:00.150
فاما ما دون القلتين فلا يطهر بزوال التغير لان تقدم لنا ان ما دون القلتين يعتبر نجس حتى لو لم يتغير ولو كان متغير وزالت تغيره وهو ما تغير لان العلة فيه المخالطة لا التغير

118
00:52:02.050 --> 00:52:28.250
قال فان اجتمعا نجس الى نجس فالجميع نجس وان كثر ما نجس قدر قلتين جئنا وصببنا عليه نجس اخر قدر خمس قلال. يطهر نجس معه نجس وان كثر لان اجتماع النجس الى التنجس الى النجس لا يتولد منهما طاهر

119
00:52:28.950 --> 00:52:48.300
كالمتولد من الكلب والخنزير متولد من الكلب والخنزير اصبح لا كلب ولا خنزير يكون طاهر؟ لا ويتخرج ان يطهر اذا زال التغير وبلغ قلتين لما ذكرناه. يعني اذا ترك فترة

120
00:52:48.650 --> 00:53:09.700
وارتفع اثر النجاسة وزال الرائحة وزال كذا يحتمل الطهارة والله اعلم فان اجتمع مستعمل الى مثله فهو باق على المنع يعني لا يستعمل كحالته السابقة. وان اجتمع الى طهور بلغ قلتين فالكل طهور

121
00:53:09.900 --> 00:53:28.850
يعني ماء طاهر اظفته الى ماء طهور صار كله طهور. عندنا ماء طاهر ليس بطهور وعندنا خزان فيه ماء كثير طهور اصاببنا هذا الماء القليل الطاهر الى الماء الطهور اصبح كله

122
00:53:28.950 --> 00:53:49.400
طهور والحمد لله وان اجتمع الى طهور يبلغ قلتين فالكل طهور لان القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال اولى فان اجتمع المستعمل الى طهور دون القلتين. وكان المستعمل يسيرا عفي عنه

123
00:53:49.700 --> 00:54:15.000
لو كان عندنا ماء طهور دون القلتين. وصببنا اليه ما مستعمل قليل فلا يظيره ولا يؤثر عليه لكنه اذا صار كثير مثله غلبة لانه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه فالمستعمل اولى وان كثر بحيث لو كان مائعا غلب على اجزاء الماء منع كغيره

124
00:54:15.000 --> 00:54:35.000
من الطاهرات. يعني اذا صار الطاهر اكثر من الطهور غلب عليه اصبح كله طاهر وليس بطهور ان كان الطاهر قليل والماء الطهور كثير واظفنا القليل الى الكثير اصبح كله طهور والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده

125
00:54:35.000 --> 00:54:40.039
رسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين