﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.050
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذا اعترف له بشيء لم يجوز ان يصالح باكثر منه من جنسه

2
00:00:26.900 --> 00:00:54.750
لان الزائد لا مقابل له قول المؤلف رحمه الله تعالى ولو اعترف له بشيء لم يجز ان يصالح عنه باكثر منه من جنسه تقدم لنا انه اذا صالح عن الشيء ببعضه صحا

3
00:00:55.500 --> 00:01:19.150
اذا قال له عندك لي الف ريال؟ قال نعم صحيح قال اعطني ثمان وتنازل لك عن مئتين لان هذا تنازل لكن اذا اعترف له بشيء ما لم يجز ان يصالح باكثر منه

4
00:01:20.400 --> 00:01:53.650
قال مثلا عندك لي مئة صاع من الرز قال نعم صحيح لكن يبدي حجة او عذر او نحو ذلك او امهلني ونحو ذلك واعطيك مئة وعشرين  اصطلح على مئة وعشرين بدل مئة صاع. يصح؟ لا. لان هذا من نوع الربا

5
00:01:54.550 --> 00:02:16.750
فالعشرون هذه لا مقابل لها الا الربا ليست في مقابلة شيء لم يجوز باكثر منه من جنسه من جنسه اما اذا صالح عنه بعرض او نحو ذلك اكثر فلا بأس لان هذا من نوع البيع

6
00:02:17.550 --> 00:02:42.650
مثلا قال عندك لي الف ريال قال نعم لا بأس عندي لك الف ريال وصالحك على ان اعطيك مثلا عشرة اكياس رز عشرة الاكياس الرز قد تساوي الف ومئتين لكن هذا ارى بيع وشراء

7
00:02:43.400 --> 00:03:02.050
يبيع الرز مثلا بسبعين ويبيع الرز بمئة ويبيع الرز بمئة وعشرين ومئتين وهكذا اما اذا قال عندك لي الف؟ قال نعم قال اذا اصطلح انا واياك وتسلمني بدله الف ومئتين عقب بعد اسبوع

8
00:03:02.650 --> 00:03:23.650
هذا ما يجوز لان المائتين هذي لا مقابل لها  نعم ولو اعترف بقتل خطأ مصالحه باكثر من الدية من جنسها لم يجوز وان كان من غير جنسها جاز لانه معاوضة

9
00:03:25.050 --> 00:03:55.400
ولو اعترف له بقتل خطأ قتل الخطأ معروف ان الانسان ما تعمد اراد صيدا فاصاب ادمي. هذا من قتل الخطأ يمشي في الطريق فاعترض له رجل فصدمه فمات  لكن الرجل قطع بسرعة والسيارة تمشي بسرعة وهكذا ما كان في ظنه ان يمر احد

10
00:03:56.050 --> 00:04:13.650
فهذا يسمى من الخطأ والخطأ ديته معلومة فما يجوز ان يزيد عليها ولو اعترف له بقتل خطأ فصالحه باكثر من الدية من جنسها ما صح يعني الدئة مئة من الابل

11
00:04:14.000 --> 00:04:35.450
اودية كما قرر اولي الامر مئة الف قتل الخطأ مئة الف وقتل العمد مئة وعشرة الاف الدية والعمد يصح ان يصطلح على اكثر لان فيه القصاص والخطأ ما يصح ان يصطلح على اكثر

12
00:04:35.750 --> 00:04:54.950
مئة من الابل قال مثلا اصالحك على مئة وعشر من الابل ما يصح او يقول قتل الخطأ انا ما اقنع بمئة الف قال اسكت ولا تطالب ولا كذا ولا كذا. واعطيك مئة وعشرين

13
00:04:55.300 --> 00:05:18.750
هذا ما يصح نادية الخطأ مقررة محددة ما يجوز الزيادة عليها. ولانه ليس فيه تعمد من الرجل حتى يعذب بخلاف دية العمد فللرجل مثلا ان يقول انا اريد القصص الدية مئة وعشرة مثلا الاف

14
00:05:19.300 --> 00:05:38.550
او مئة من الابل باوصافها قال انا اريد القصاص قال اعطيك مئة وعشرة الاف؟ قال لا ما اريد الدية. انا اريد القصاص وقال اعطيك مئة وخمسين اعطيك مئتين اعطيك خمس مئة الف اعطيك مليون

15
00:05:38.750 --> 00:06:04.600
من حق المصالحة في هذا جائز. لانه يصالح عن القصاص لا يصالح عن المئة والمئة والعشرة يصالح عن القصص اما الخطأ فما في قصاص اصلا فليس له الا الدية مئة من الابل باوصافها اقل وصفا من صفات المئة من الابل التي للعمد

16
00:06:06.050 --> 00:06:29.900
فلا يجوز المصالحة بشيء من الدية عن من جنسها يعني قال عن ذكري  خطأ مئة من الابل قال لا بأس اعطيك بدلها مئة وعشرة اصبر علي يقول ما يجوز قال عندك لي مئة وعشرة الاف مثلا

17
00:06:30.400 --> 00:06:53.700
مئة الف دية الخطأ قال اصبر علي واعطيك مئة وعشرين الف العشرين هذي لا مقابل لها فما يجوز لكن صالحه باكثر من غير جنسها. جاز لانه بيع وشراء وقال له مثلا عن ذكر دية خطأ مئة الف

18
00:06:54.150 --> 00:07:12.450
قال نعم لا بأس عندي مئة الف لكن ما عندي الان شي. عندي هذه الارض تساوي مئة وثلاثين الف مني قبل رمضان مثلا بمئة وثلاثين الف. انا اعطيك اياه عن المئة التي في ذمتي هل يجوز

19
00:07:12.500 --> 00:07:38.700
نعم يجوز هذا لان هذا معاوضة عوضه عن المئة الالف بارض تساوي مئة وثلاثين. لا بأس بهذا  ولو اتلف شيئا قيمته مئة وصالحه على مئة وعشرة لم يجوز لذلك ولو اتلف شيئا قيمته مئة

20
00:07:39.900 --> 00:08:03.350
وصالحه على مئة وعشرة لم يجز لذلك. يعني اذا كان معروف هذا الشيء قيمته مئة وقال انت اتلفت مثلا بقرة هذي المعروفة ومعروف ثمنها انها مئة ريال مثلا صالحه على زيادة ما يجوز اذا كان من باب الخطأ

21
00:08:04.150 --> 00:08:25.600
ما يجوز ان يصالحه على اكثر لان العشرة هذه زيادة لا مقابل لها  وان صالحه على عرضي جاز وان كثر مصالحه على عرب مثل الدية صالحه على عرظ صالحه على المتلف كذلك

22
00:08:25.750 --> 00:08:48.850
قالها وعلى عار جاز لذلك لانه من باب المعاوضة. قال مثلا عندك لي بالبقرة معروفة قيمتها مئة وقال اعطني مئة قيمة البقرة قال ما عندي. اذا ما يجوز ان يصبر له بمئة وعشرة ما يجوز. لكن قال له اعطيك هذه ثلاث شياه

23
00:08:49.850 --> 00:09:04.450
ثلاث شيا او اعطيك كذا من الارز او كذا من البر والقمح او كذا من التمر مثلا بدل مئة ريال واكثر فزاد له فلا بأس. لان هذا من باب المعارضة

24
00:09:04.500 --> 00:09:22.000
وان صالحه على عربي هذا وان كثر لانه بيع لانه بيع لانه يدخله البيع يعني كأنه اشترى منه بمئة الريال التي في ذمته قيمة البقرة المثلفة اشترى منه ثلاث فئات

25
00:09:22.000 --> 00:09:42.000
مثلا او اشترى منه عشرة اكياس رز او نحو ذلك. نعم ولو اجل لعوض الواجب بالاتلاف لم يصر مؤجلا بتأجيله. لم يصر مؤجلا فالحال ما يصير مؤجل اذا اتلف شيئا

26
00:09:42.150 --> 00:10:02.300
وطالب بالقيمة والقيمة مثلا قدرت مثلا مئة ريال قال مثلا اصطلح واياه على ان مئة ريال لكن ما تسلم الا بعد ستة اشهر نقول لا ما يجوز ما دام ان قيمته حاظر حالا مئة ريال الحال ما يؤجل

27
00:10:02.550 --> 00:10:27.350
لكن لو صالحه على اكثر من هذا مع التأجيل قبل ان تقدر القيمة فلا بأس  فصل وصلح المكاتب والمأزون له من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه لا يصح الا اذا كان لهم به بينة او اقر لهم به

28
00:10:28.100 --> 00:10:51.750
لانه تبرع وليس لهم التبرع فان كان على الانكار صحة لان الاستيفاء للبعض عند العجز عن الاستيفاء الكلي او لا من تركه وان ويقول فصل وصلح المكاتب عرفنا المكاتب فيما سبق

29
00:10:51.900 --> 00:11:09.200
انه الرقيق الذي كاتب سيده على مبلغ قال له مثلا بعني على نفسي انا اشتري نفسي منك يا سيدي قال نعم ابيعك على نفسك بعشرة الاف سلمني كل شهر خمس مئة ريال

30
00:11:09.500 --> 00:11:32.600
ثم تعتق هذا يسمى مكاتب في الشريعة الاسلامية. والله جل وعلا يقول وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا الرقيق يستحسن مكاتبته لانه اذا كتب يجتهد ويعمل لانه يعمل لنفسه ويعمل لخلاص نفسه

31
00:11:32.650 --> 00:11:50.850
بخلاف ما اذا كان يعمل لسيده هو ما يستفيد شيء وربما يصيبه البطالة والكسل والنوم وترك العمل واذا كان يعمل لنفسه من اجل ان يخلص نفسه من الرق اجتهد فهم نوعان اثنان

32
00:11:51.050 --> 00:12:10.100
واحد نعلم انه اذا كتب يجد ويجتهد هذا يحسن مكاتبته كما قال الله اخر نكاتبه ينام وكل ما حل قسط قال ما جمعته هذا ما يكاتب وانما يشغله سيده ولا يكاتبه

33
00:12:10.800 --> 00:12:35.850
لانه ما فيه خير لنفسه لا يعمل وكسول اما اذا كان سيجد ويجتهد فالله جل وعلا يقول وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوا من مال الله الذي اتاكم اعطى وتنازل له وشجعه على العمل لان الاسلام يتشوف الى الرق الى التحرير والرق سببه

34
00:12:36.050 --> 00:12:57.600
الكفر ما من رقيق الا وسببه الكفر سواء كان منه او من احد اصوله والاسلام يتجوب الى الحرية. فالرقيق اصبح رقيق يقال له اشتر نفسك شخص عليه كفارة يقال اشتره واعتقه عن الكفارة وهكذا

35
00:12:58.250 --> 00:13:20.600
فالمكاتب يبيع ويشتري مثلا هل له ان يتنازل هل له ان يصلح يقول الصلح نوعان صلح الاقرار ليس له ان يصلح لانه ما يملك التنازل وصلح الانكار له ان يصلح

36
00:13:20.850 --> 00:13:50.350
لان الاستعاذة ببعض المال خير من ذهابه كله وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد الرقيق يأذن له سيده في البيع والشراء مثلا يبيع ويشتري والصبيان الصليب مثلا الذي دون البلوغ يأذن له سيده في البيع والشراء ليتعود

37
00:13:50.950 --> 00:14:16.600
مثلا هؤلاء هل لهم ان يتنازلوا عن شيء ثابت لهم لا ما يملكون شيء ليس بثابت ولا يستطيعون اثباته اصطلحوا مع من هو عنده على بعض الشيء هل لهم ذلك؟ نعم لهم ذلك. لان الاستعاضة ببعض الشيء

38
00:14:16.600 --> 00:14:39.800
اهون من ذهاب الكل يقول وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه لا يصح لانه ما يملكون التنازل هؤلاء ليس لهم ملك وتصرفهم في حدود مأذون له في حدود لكن ما اذن له في ان يتنازلوا

39
00:14:41.100 --> 00:15:07.600
اذا كان لهم به بينة او اقر لهم به. اذا اقر المدين بالمبلغ فلا يصح ان يتنازل عن بعضه اذا كان عنده بينة على المدين فلا يصح ان يتنازل ما عنده بينة ولا اقر. هل له ان يتنازل؟ له لانه ما يستطيع اثبات حقه والاستعاظة عن بعظه عن

40
00:15:07.600 --> 00:15:26.250
عن الخل بالبعض خير من ذهاب الكل. نعم ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل الى معرفته عينا كان او دين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

41
00:15:26.450 --> 00:15:53.700
انه قال في رجلين اختصما اليه في موارس درست اشتهما وتوخى الحق وليحلل احدكما صاحبه رواه ابو داوود وسواء ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل الى معرفته يصح الصلح

42
00:15:54.600 --> 00:16:17.350
عن المجهول الذي لا سبيل الى معرفته يقول تعاملت انا واياك منذ عشر سنوات واذكر ان بقي عندي لك شيء لكني ما ادري هل هو كثير او قليل ولا اذكره

43
00:16:17.950 --> 00:16:33.750
لكن نحب ان نتسامحنا وانت بقبل الممات كم تحب ان اعطيك عن ما اتوقع في ذمتي وانا ما ادري كم قال اعطني الف ريال وانت في حل اعطاه الف ريال يصح

44
00:16:34.700 --> 00:16:58.500
لكن اذا كان المدين يدري يدري ان عنده لصاحبه الف ريال يقال له اذكر انه باقي في ذمتي لك شيء لكن ما اذكره ودي يصلح انا وانت قبل الممات قال كم تتوقع؟ قال ما ادري. ناسيه

45
00:16:58.550 --> 00:17:13.050
وهو يدري انه الف ريال قال اذا اعطني عنه خمس مئة ريال وانت في حل فيفرح المدين ويعطيه خمس مئة ريال وهو يدري ان عنده وفي ذمته الف ريال هل يصح

46
00:17:13.100 --> 00:17:35.550
لا ما يصح لان هذا بخس للحق ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل الى معرفته. ما فيه طريق الى معرفته مثلا عندهم عقارات مواريس

47
00:17:35.850 --> 00:17:54.200
ورثوها من ابائهم واجدادهم وامهاتهم وهذا ورث من ابيه وامه. وهذا ورث من امه وزوجته وهذا ورث من ابيه وزوجته وهكذا ولا يدرون نصيب كل واحد اللي موجودون منهم مثلا عشرة

48
00:17:54.700 --> 00:18:25.050
والوراث كثير وفنوا ماتوا فهذا لا سبيل الى معرفته قال النبي صلى الله عليه وسلم مصطلحا اشتهيما وتوخيا الحق يقول يقول اذكر انني انا اكثر منك. لاني انا ورثت من فلان وفلان وفلان وفلان ورثت من فلان وفلان ورث من فلان

49
00:18:25.100 --> 00:18:48.100
الجماعة الذين ارثنا من طريقهم اكثر من الجماعة الذين ترث انت من طريقهم. لكن نحب ان نصلح لي ثلثان ولك ثلث ترضى بهذا؟ قال نعم ارضى وتراضوا يا على هذا وهم لا يعلمان المقدار. ولا سبيل الى الوصول اليها

50
00:18:48.150 --> 00:19:10.550
ما في طريق لانه شيء اندرس وانتهى ونسي ولو طلب حصل وراثة مثلا لهؤلاء وهؤلاء ما تمكنوا ومعروف انها عملات وليس فيها اوقاف ولا وصايا وانما هي املاك واصطلح الورثة على

51
00:19:10.600 --> 00:19:33.150
تقسيم الميراث هذا صلحا لا بأس بهذا. نعم وسواء كان الجهل من من الجانبين كالحقوق الدارسة وممن عليه الحق لان الحاجة تدعو اليه. وسواء كان الجهل من الاثنين كلهم يجهلون

52
00:19:33.450 --> 00:19:52.500
او الجهل من الذي عليه الحق والذي له الحق ربما يكون يعرف لكن ما يحصل له يقول انا اذكر ان لي مواريث عندك مثلا عشرة قراريط في هذه الارض يقول لا يا اخي ما لك عشرة

53
00:19:52.800 --> 00:20:07.600
انت ما لك الا شيء يسير ما وردت الا من جدة وهي نفسها لها السدس والجدة ادلى بها كثير وانت ممن ادلى فما لك الا شيء يسير ما لك الا

54
00:20:07.650 --> 00:20:23.600
قيراط او اقل من القيراط. يقول لا اذكر ان لي خمسة قراريط وهو يدري ان له خمسة قراريط يعني يتوقع بالحساب لكن الاخر ما هو بمعترف يقول لا مالك ولا سبيل الى اثبات ذلك

55
00:20:24.100 --> 00:20:45.800
واصطلحا على قيراطين او ثلاثة صح لكن اذا كان الذي عليه الحق يدري والذي له الحق يدري او لا يدري هل يصح الصلح لا ما يصح لان هذا بخس يعرف ان له خمسة قراريط ويقول اماطل به لعله يتنازل عن قيراطين او ثلاثة

56
00:20:45.900 --> 00:21:04.650
هذا ما يجوز. لكن اذا كان الذي عليه الحق لا يدري كم له والذي له الحق يدري او لا يدري شيئا فاصطلحا على شيء معين صح فاما ما يمكن معرفته

57
00:21:04.800 --> 00:21:30.850
ولا يجوز ما يمكن مع الشيء الذي يمكن معرفته بالحسابات يقول معروف الوالد ومعروف المنصرف ومعروف قلة المبيعات وانما يرجع للدفاتر قال الدفاتر بعيدة ولا هي متيسرة وتشغلنا وتبي وقت طويل لحسابات وكذا وكذا نصلح على كذا نقول ان كان صادق

58
00:21:31.500 --> 00:21:59.950
شبه متعذر الاطلاع على الحسابات وظبطها فلا بأس وان كان غير متعذر وانما يريد المماطلة ولعله يصلح ببعض الشيء فلا يجوز. انما يجوز فيما لا سبيل الى معرفته. او تشق معرفته. واما ما لا يشق معرفته فلا يجوز الصلح عليه

59
00:22:00.250 --> 00:22:26.700
قال احمد لصالح امرأة من لم يصح قال الامام احمد رحمه الله ان صالحوا المرأة من ثمنها لم يصح الرجل مات وخلف اولاد وخلف زوجة ليست امهم الزوجة هذه تريد حقها

60
00:22:28.000 --> 00:22:50.200
وحقها بين لانه الثمن لا اشكال فيه. والعقار بين العمارة هذي والعمارة هذي والارظ هذي وهكذا فما يجوز الصلح في هذه الحال وانما تحصى ويعرف قدر ثمنها وتعطى اياه لكن اذا كان

61
00:22:50.600 --> 00:23:13.150
الميراث شيء كثير ومتفاوت واشياء في ذمم الرجال لا يدرى تأتي او لا تأتي واشيا فيها خلاف مع الجيران ومع ومع كذا واحبت ان تصلح معهم على شيء ما صح

62
00:23:13.950 --> 00:23:33.100
لانه شبه متعذر او صعب الحصول الى معرفة حقيقة الثمن الثمن معروف اني انا احب ميراثها الثمن لكن ما مقدار الثمن لا يدرى قد يكون مثلا مئة الف وقد يكون عشرة الاف ما يقرأ

63
00:23:33.700 --> 00:23:52.050
العقار متفاوت واشياء في ذمم الرجال. واشياء في بضاعة وتجارة ما يدرى تربح او تخسر هذه الحان يجوز فيها الصلح. اما اذا كان الصلح على شيء بين فلا يجوز وانما يكون بيع

64
00:23:52.100 --> 00:24:11.050
تبيع عن نصيبها من هذه العمارة التي هي الثمن وتبيع نصيبها من هذه العمارة التي هي الثمن ونصيبها من هذه الارض التي ثمن وخلاص فالشيء الذي ممكن الوصول اليه حقيقة لا يجوز فيه الصلح. لانه ربما

65
00:24:11.150 --> 00:24:38.500
هذا تحذير للورثة ما يصالحون المرأة البعيدة عنهم او الاجنبية. ربما اخفوا كثير من الميراث وقالوا ما خلف شيء ما خلف الا هذه العمارة وهي متهدمة وخلف هذه الارض ما تساوي الا القليل. لكن اعطيت مقابلها ميراث عشرة الاف وسامحني

66
00:24:38.500 --> 00:25:06.750
هل يصح؟ لا لا بد ان يحصى لان هذا من اكل مال الغير بالباطل اما اذا تعذر الوصول الى حقيقة ومقدار الشيء هلا بأس من الصلح كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم استهما وتوخيا

67
00:25:06.750 --> 00:25:33.950
الحق ولو قال الوراث لبعضهم نخرجك عن الميراث بالف اكره ذلك اكره اكره ذلك حتى اذا قالوا للميراث للواحد من الورثة مثلا نطلعك من الميراث مقابل الف ريال او عشرة الاف ريال او مئة الف ريال او مليون

68
00:25:34.200 --> 00:25:58.050
وتطلع يقول الامام احمد رحمه الله اكره ذلك لانهم شركاء وما اعطوا هذا المبلغ الا وهم يتوقعون ان حقه اكثر كما ينبغي مثل هذا لان هذا ممكن الوصول اليه وان كان بمشقة

69
00:25:58.300 --> 00:26:18.650
ممكن ان يكلف شخص بتصفية التركة ثم يعرف مقدار هذا الوارث سواء كان ابن او بنت او زوجة او ونحو ذلك احيانا يكون الورثة مثلا متفاهمون فنون متفاهمين فيما بينهم الا واحد

70
00:26:18.750 --> 00:26:37.950
او واحدة فيحبون ان يخرجوه. نقول ننظر في عقاركم واحصوه واخرجوه. لكن تقولون نعطيك كذا اخرج لا ما يصلح مثل هذا لان في هذا جهالة نعم يكره ذلك حتى يعرفه

71
00:26:38.050 --> 00:27:01.500
ويعلم ما هو حتى يعرف ويعلم ما هو ويحصون له يعني اذا احصى الورثة قالوا تعال مورثنا خلف كذا وكذا وكذا وهذه الاشياء كلها شوفها بعينك نريد نشتري حقك او نصلح معك على حقك بمائة الف. قال نعم اعطوني مئة الف وانتم في حل. هذا لا بأس

72
00:27:02.250 --> 00:27:19.650
لانهم احصوا الميراث واحصوا التركات. بخلاف ما لو قالوا له نطلعك من التركة بالف ريال او بمئة الف ريال لا يجوز لانهم في المرة هذا الذي لا يجوز ما اطلعوه

73
00:27:20.100 --> 00:27:37.350
ما اطرعوه على التركة ما علمها المرة الاولى علم التركة وباع نصيبه لا بأس انما يصالح الرجل عن الشيء لا يعرفه ولا يدري ما هو او يكون رجلا يعلم ما له على الاخر

74
00:27:37.450 --> 00:27:57.900
والاخر هذه صورة اخرى يقول اكره ذلك حتى يعرفه ويعلم ما هو انما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه ولا يدري ما هو يعني الصالح جائز بين الاثنين. اذا كان المصالح ما يدري عن الشيء

75
00:27:58.200 --> 00:28:14.700
ولا يعلمه لكن اذا كان المصالح يدري عن الميراث. الميراث بين يديه ثم يأتي للزوجة التي لا تدري ويقول ما رأيك انت تريدين سفر الى اهلك وكذا وكذا نعطيك مئة الف ريال وسافري

76
00:28:15.250 --> 00:28:34.800
واكتبي تنازل عن عن التركة كلها هذا ما يجوز ان التركة معلومة ومعروفة حتى تعلم هي ذلك او يعلم ذلك وكيلها اذا احصوا التركة وقالوا هذا هذه التركة ونصالحك على كذا لا بأس

77
00:28:34.900 --> 00:28:50.200
لكن اذا قالوا مورثنا ما خلف كثير ما خلف الا القليل وكذا وزهدوا في ما خلف ثم قالوا لها نعطيك عشرة الاف ريال نعطيك مئة الف ريال واخرجي ما يجوز هذا

78
00:28:50.200 --> 00:29:09.400
حتى يطلعوها ويقول الامام احمد رحمه الله انما يصالح الرجل الرجل على الذي لا يعرفه اما الشيء المعروف فما ينبغي المصالحة عليه  او يكون رجلا يعلم ما له على الاخر

79
00:29:09.750 --> 00:29:30.150
والاخر لا يعرف في صالحه او يكون صورة اخرى. المدعي يعرف ان له كذا وله كذا وله كذا لكن الاخر ينكر ولا يستطيع المدعي اثبات دعواه بالبينة ولا في اقرار ففي هذه الحال الصلح جائز

80
00:29:30.900 --> 00:29:53.100
لصالح وان كان يقول لي مثلا مئة الف ولكن ينكره يقول ما لك ولا عشرة الاف فاصطلحا على خمسين الف مثلا صحا  فاما اذا علم فلم يصالحه انما يريد ان يهضم حقه. اما اذا علم

81
00:29:53.200 --> 00:30:19.350
علم المدعى عليه مقدار التركة والشريك في التركة علم مقدارها لكن اراد يهضم حق المسكين الاخر طلعت من التركة بمئة الف ريال ويتصور ان مئة الالف كثيرة مبلغ كبير بينما حقه اكثر من هذا بكثير هذا لا يجوز لان هذا من اكل مال الغير بالباطل

82
00:30:19.700 --> 00:30:47.124
ولان هذا لا حاجة اليه فلم يجوز كبيع المجهول. ولان هذا لا حاجة اليه لانه يمكن الوصول الى العلم  الوصول الى العلم ممكن. فيكون البيع بعد علمه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين