بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح فيما ليس بمال قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح فيما ليس بمال هذا احد ابواب كتاب الصلح تقدم لنا كتاب الصلح والكتاب يدخل تحته عدد من الابواب والباب يدخل تحته عدد من الفصول وتقدم لنا ان الصلح يعني قسمان الصلح في الاموال والصلح في غير الاموال وتقدم لنا ان الصلح في الاموال صلح على اقرار وصلح على انكار وان الصلح على الاقرار انواع وتقدم هذا والان في الظرب الثاني من ضربي الصلح الصلح في الاموال وانتهى وهو نوعان الصلح في غير الاموال يعني صلح على شيء ما ليس ببال كما سيأتي بيانه ان شاء الله يصح الصلح عن دم العمد بمال يزيد على الدية وينقص عنها لان المال لم يتعين يصح الصلح عن دم العمد بالمال ده مولع يا ابني ما الواجب فيه الذي يجب القصاص ومن حق صاحب الدم ان يتنازل الى الدية او يتنازل الى العفو مجانا والله جل وعلا فضل هذه الامة على الامم قبلها بان جعل لمن قتل له قتيل على سبيل العمد جعل له الخيار بين ثلاثة امور وهذا تكريم لولي الدم خيره الله جل وعلا بين ثلاثة امور ولم يحصل هذا الا لهذه الامة مخير بين ثلاثة امور القصاص ان اراده اودي ان ارادها او العفو مجانا ان اراده فاذا طالب بالقصاص فمن حقه ان يصلح على مال وان كثر واذا طالب بالدية فليس له الا هي وانتهى القصص واذا عفا مجانا فليس له الا ذلك وله الاجر العظيم من الله جل وعلا فاذا طالب بالقصاص هذا الان مجال الصلح يقول اريد ان اقتل قاتل مورثي قيل له نصلح معك نعطيك الدية قال لا نعطيك ديتين ثلاث تياس يقول لا اريد القصاص نعطيك عشرة ديات يقول لا اريد القصص نعطيك عشرين دية يقول اريد خمسة ملايين ريال تعطونني خمسة ملايين اتنازلون لا اريد القصاص فاصطلح مع اولياء القاتل على خمسة ملايين او اقل او اكثر من حقه ذلك وهذا الصلح يسمى الصلح على غير مال لانه استعاض عن شيء ما غير المال لان القصاص ما يقال له مال فهو اصطلح مع القاتل واولياءه على مبلغ من المال مقابل تنازله عن القصاص. والقصاص ليس بماء هذا معنى قول المؤلف رحمه الله يصح الصلح عن دم العمد بمال يزيد على الدية يا جيد على الدية مهما زاد عشر ديات عشرين دقيقة ثلاثين دقيقة اربعين دقيقة من حقه وينقص عنها كذلك ينقص عن الدية يقول مثلا ما املك ان اعفو مجانا والا انا احب هذا لكن القتيل عليه ديون فاريد منكم بدل الدية مئة وعشرة الاف ريال دية العمد ودية الخطأ مئة الف كما قرر مئة وعشرة الاف انا ما اريد منكم الدية كاملة لاننا في غنى لكن القتيل عليه دين فنحب ان نشدد دينه من ديته. اعطوني سبعين الف. واتنازل عن الباقي من حقه ذلك يجوز له في الاول صلح على اكثر من الدية اضعاف مضاعفة والثاني صلح على اقل من الدية قال ما اريد الدية كاملة وانما اعطوني شيئا نحن في حاجة اليه والباقي لكم وصل على سبعين الف على خمسين الف على عشرين الف اقل او اكثر هذا يعتبر صلح على اقل من الدية يزيد على الدية وينقص عنها لان المال لم يتعين ما يجب عليه ان يأخذ الدية مئة وعشرة ما يجب عليه له ان يأخذ الكثير وله ان يأخذ الدية وله ان يكتفي بعشرين او ثلاثين الف والباقي يقول لكم فان خرج العوض حرا او مستحقا رجع بقيمته فان خرج العوض حرا او مستحقا رجع بقيمته اذا خرج المال او المبلغ او الشيء الذي اصطلح عليه ما يسوغ عليه الصلح فله قيمة هذا الحق ايضاح هذا قتل عمدا عدوانا قبض عليه وقيل لولي الدم ماذا تريد قال هو قتل ابني الوحيد الذي انا في حاجة ماسة الي هو ابني لا يعوض لكن اريد منه مقابل بدل ما اقتله قصاصا اريد منه غلام يعطوني اياه يخدمني ويكون معي بمثابة ولدي واتنازل عن القصص ففرح الجاني واشترى له غلام وسلمه اياه بعد ما استلمه وبقي معه فترة جاء اشخاص وقالوا هذا الغلام ولدنا وبيع من يد الى يد فهو الان في يد هذا الرجل الصالح ونحن نريد ولدنا فجاءوا الى الرجل وقالوا هذا الغلام الذي سلمت على انه رقيق هو ابننا ليس برقيق هو حر لكن سرق منا وبيع من يد الى يد حتى وصل اليك فدعي الجاني القاتل وقيل له انت سلمت صاحب الحق غلام حر ما سلمته رقيق يملكه الرجل رد الغلام لانه تبين له انه حر فما يجوز له ان يسترقه ماذا يطالب هل يطالب بالقصاص الان القصاص انتهى وسقط وانما يطالب بقيمة هذا الغلام بقدر قيمته لو كان رقيقا يقول مثلا هذا الغلام اخذه اهله وهو حر واريد قيمته ينظر يقال لو كان هذا الغلام رقيق كم يساوي قالوا يساوي سبعين الف يقول اعطوني سبعين الف العمد العدوان مئة وعشرة الاف ومن حقه ان يصلح على الملايين لكن الان ليس له الا قيمة هذا الغلام ما دام انه اصبح حر فله قدر قيمته فان خرج العوض حرا. يعني اعطاه غلام على انه رقيق ثم تبين انه حر هذا هو قيمة او مستحقا. مثلا اصطلح معه على خمسين من الابل وخمسين من البقر وخمسين من الغنم قال اريد منك خمسين وخمسين يسلمني اياها وانت انقذت نفسك من القتل والقصاص اتنازل عن القصاص بهذه فذهب الرجل بانه سلم من القصاص نريد جمع هذه بهيمة الانعام خمسين وخمسين فجمعها وجاء بها وسلمها لولي الدم. وقال خذ هذه خمسين وخمسين استلمها بعد ايام يا اصحاب هذه بهائم وقالوا هذه اموالنا اخذها الرجل منا وجاء بها ليدفع بها عن نفسه واثبتوا ان الاموال اموالهم فما يسوغ ان تبقى مع الرجل سيأخذونها وهل يذهب حقه؟ لا هل يعود الى القصاص بعدما اخذت بهيمة الانعام من يده يعود الى المطالبة بالقصاص؟ لا القصاص انتهى وانما له قيمة خمسين من الابن وخمسين من البقر وخمسين من الغنم ان المصطلح على هذا النوع فله قيمة هذه الاشياء فان خرج العوض حرا يعني كان اولى الامر وصار حر بين انه حر او مستحقا يعني مملوك للغير رجع بقيمته ولا يرجع له حق القصاص لا القصاص انتهى نعم ولو صالح عن ذلك ولو صالح عن دار فخرج العوض مستحقا. رجع في الدار. لانه بيع ولو صالح عن دار فخرج العوظ مستحقا رجع في الدار الاول صالحا ماذا اندم صار عن قصاص هذا صالح عن دار قال له هذه الدار التي بيدك هي داري وانما سافرت انا لمكان ما وطال سفري واستوليت عليها انت او ابوك او غيرك داري واثبت الرجل ان الدار داره قال لا بأس ما دام انك تقول داري انا اصدقك لكن انا في حاجة ماسة اليها وانا الان ساكن فيها ومهيئها لسكني وبها اشياء خاصة بي ويصعب علي الانتقال منها وانما اعطيك عوض عنها قال لا بأس قال اعطيك عوض عنها عشر سيارات عن هذه الدار وذكرت اوصافها ثم احضر السيارات وسلمها بعد اسبوع جاء اصحاب السيارات يطالبون بها يقول هذه سياراتنا ليست للجاني ولا هو بكثير من الجاني قتل ويأخذ السيارات فاخذوا سياراتهم واستلموها هذا ما قتل ذا في موضوع السيارات والدار ما في قتل لكنه مستول على دار لا يملكها لا هو ولا ابوه اخذه سياراتهم بمأمن على من يرجع صاحب الدار يرجع بقيمة السيارات ام يرجع بالدار؟ يقول ها الان الدار داري هذي تختلف عن ذيك هذه ارجع بالدار. ما دام اخذت السيارات يقول اذا انا ما اقبل منك اي شيء الا الدار. فانزلنا من الدار وارحل فمن حقه ذلك لم لانه في المرة الاولى صالح عن شيء ما يتشوف الشرع الى المصالحة عليه ولا يعود لصاحبه لو تنازل على دية ما امكنه ان يأخذ اكثر في موضوع القصاص. موضوع الدار هذه هذا الصلح قال الفقهاء نعتبره في كمثل البيع هذه الدار مثلا بهذه السيارات ثم فسد البيع ترجع الدار داره ففرق بين المصالحة على ما ليس بمال صالح عليه بمال القصاص حق من الحقوق فاذا تنازل عن القصاص مقابل هذا المال استقر له المال فقط ولا يرجع للقصاص مرة اخرى وفي الحالة الثانية اذا كان الصلح على الدهر فسد العوظ يرجع الى الدار. يرجع حقه في الدار واذا فسد عوضه وبينا فساده والصلح في الدم اسقاطا فلم يعد بعد سقوطه ورجع ببدن العوض وهو القيمة واذا فسد عوضه تبينا فساده فساد العوض ان العوظ ما هو بملف للرجل ولا يجوز لصاحب الدم في الصورة الاولى ان يأخذ هذه الابل والبقر والغنم وهي ليست للجاني الذي سلمها ترجع لي عن صحابها فيطالب صاحب الدم بمقدار العوظ التي روي الذي رمي به ولا يرجع الى القصاص لانه اسقاط. والمرء اذا اسقط القصاص اليس له بعد ذلك الرجوع اليه فمثلا ممكن اذا اوتي ولي الدم قيل له القتل حصل وماذا تريد؟ تريد القصاص لا خير لك فيه لا من الان اقول لكم لا اريد القصاص لا حاجة لي في القصاص وتنازل عن القصاص قلنا له تعال خذ الدية مثلا قال لا ما اريد دية فلان حينما قتل فلان دفع اولياءه خمسة ملايين انا اريد خمسة ملايين هل يسوغ له ذلك؟ لا لانه تنازل عن القصاص فليس له الا الدية فقط لا زيادة وان نقص فحسن. لكن لا يطالب بزيادة لانه اذا تنازل عن شيء واسقطه لا يعود اليه مرة اخرى لو قال نعم انا اطالب بالقصاص ثم راودوه على المال من حقه ان يأخذ ما يمكن اخذه لكن اذا تنازل عن القصاص فلا يرجع اليه مرة اخرى لانه اسقاط والشرع يتشوف الى اسقاط القصاص. نعم والصلح في الدم اسقاط فلم يعد بعد سقوطه ورجع ببدن العوض وهو القيمة اذا اراد ان يجري في ارض في ارض غيرهما له غنى عن اجرائه فيها لم يجز الا برضاه لان فيه تصرف في ارض غيره بغير اذنه فلم يجز كالزرع فيها فصل اذا اراد ان يجري في ارض غيره ماء له غنى عن اجرائه فيها لم يجز الا برضاه رجل له ارض وله ماء بئر بعيد عن ارضه فان اتى به مع الطرق المفتوحة الشوارع استغرق الف متر وان اتى به على ملك الغير استغرق مئتي متر فقط فهل هذا مضطر لان يجري ماءه في ارض غيره او لا ليس بمضطر لانه يكون مضطر اذا لم يكن طريق الا هو كما سيأتينا مع عمر رضي الله عنه ومحمد ابن مسلمة فاذا كان له طريق اخر طويل فليس بمضطر الى ملك الغير يقال اسحب ماءك الف متر او اكثر من ذلك ولا تأخذ ارض الغير لم يجز ان يجري الماء في ارض الغير الا باذنه اذا كان صاحب الارظ الغير هذا عنده مروءة ويحب الاحسان وعمل المعروف مع اخيه قال تعال يا اخي لا تجري ما اتى لمسافة الف متر اجره مع في ارضي يستغرق الشيء القليل وانا اسامح هذا عمل خير ويؤجر عليه وقد اذن له في ذلك اذا اراد ان يجري في ارض غيره ماء له غنى عن اجرائه فيها يعني ما هو بمضطر لم يجز الا برضاه. اذا رظي صاحب الارظ قال اجره في ارظي فحسن او ما اعطاه مجانا وانما صالحه قال بدل ما تخسر تكاليف الف متر واذا اجريته مع ارضي خسرت تكاليف مئتي متر فانا اطالب كابي اريد منك ان تعطيني تكاليف خمس مئة متر. وان تستفيد من الباقي وصالحه على مال. صح لم يجوز الا برضاه لان فيه تصرف في ارض غيره بغير اذنه فلم يجوز كالزرع فيها كما انه لا يجوز للرجل ان يزرع ارض غيره الا باذنه لا يجوز له ان ماءه على ارض غيره الا باذنه نعم فان صالحه على موضع القناة جاز اذا بينا موضعها وطولها وعرضها لانه بيع لموضع في ارض لموضع من ارضه ولا حاجة الى بيان عمقها لان قرارها لمشتريها يعمق ما شاء ويصالحه على موضع القناة طريق الماء صالحه عليه. قال لا تجريه من بعيد تخسر ويكلفك وانا ما اسمح ان تجريه من عرضي مجانا وانما اوافق على ان تجريه في ارضي مقابل الف ريال لك من ان تجريه مسافة بعيدة هذا يعتبر بمثابة صلح بمثابة البيع لابد ان يعرف في هذه الحال القناة طول الساقي الذي يجري ونوع القناة المحفورة ان كان هي مواسير مثلا يقول ثلاثة بوصة ما يسوق له ان يضع خمسة بوصة واتفقوا على ثلاثة بوصة مثلا ما يضع اكثر ويتفقون على مجرى القناة ما يشق الارض نصفين ويضع القناة فيها وانما يتفقون على الموقع الذي سيأخذه من القناة من الارض. يعني تأخذ من الارض مسافة عرض نص متر متر بطول مئتي متر مثلا من هنا الى هنا ما تأتي مع وسط الارظ وهكذا لان هذا صلح له معنى البيع اخذها وحظر القناة وكان في الاول عمق الحظر نص متر لانه يكفي زاد الماء واحتاج الى زيادة فقام ليحفر القناة متر ونصف بدل نصف المتر هل صاحب الارض بامكانه يعترض عليه لا ما يعترض عليه لانه اشترى منهم هذا العرض نص متر يحفر الى الارض السابعة فما يعترض عليه لان العمق تابع للقرار للارض احفر عمقها مثلا متر او مترين او اقل او اكثر على راحتك وهذا معنى قوله رحمه الله فان صالحه على موضع القناة جاز الى بين موضعها وين؟ ستكون القناة مع وسط الارظ ولا مع الطرف وطولها طول القناة كم مئة متر اقل اكثر وارضها ما يقول بها اخذ منك نص متر فاذا به جاء يحفر بعرظ متر او متر ونصف لا حسب ما اتفقوا عليه ولابد ان يتفقوا على عرض القناة او على المواسير التي ستوضع فيها ونحو ذلك. مثلا اتفقوا على ثلاث بوصة ما يضع فيها عشر بوصة موضع من ارضه هذا يسمى بيع صلح بيع لجزء من عرظه ولا حاجة الى بيان عمقها ما يحتاج ان يقول بعمق نص متر او متر او مترين العمق تابع له نعم لان قرارها لمشتريها يعمق ما شاء وان شرط ان ارضها لرب الارض كان اجارة يفتقر الى معرفة عمقها ومدتها وايجارتها للزرع الصلح الاول على القناة هذه بمعنى انه اشتراها صاحب الماء لكن اذا استعارها عارية او النية يقول وقت محدد. حنا بنزرع الارض البعيدة هذي. هذه الفترة ثم نتركها فنحن في حاجة الى اجراء الماء فترة من الزمن لا نريد الارض نشتريها نشتري المجرى وانما نريده وقت في هذه الحال يلزم معرفة مدة اجراء الماء ولابد ان يبين عمق المجرى في هذه الحال. لانه استئجار المرة الاولى ملك للمجرى عمقه او لا تعمقه ملكك الان مستأجر فالمستأجر يلزم ان يبين كم عمقه متر او نص متر او اقل او اكثر وان شرط ان ارضها لرب الارض كان ايجاره بمثابة الاجارة يعني قال نريده في هذه السنة فقط يجري الماء من عندك هذه السنة يقول نعم لا بأس لكن بالف ريال هذه السنة. وافق على الالف ريال. تذكر مدة اجراء الماء كم؟ ستة اشهر سنة ثمانية لابد ويذكر حدود طول المجرى ويذكر عرض المجرى ويذكر عمق المجرى. لانه بمثابة فان كان رب الارض مستأجرا لها جاز اي صالح على اجراء ماء في ساقية محفورة مدة لا تجاوزوا مدة اجارته وليس له حفر ساقية لانه احداث شيء لم تتناوله الاجارة وكذلك ان كانت الارض وقفا عليه هذه صورة اخرى صاحب الارض التي هي بيده وهم في حاجة الى اجراء الماء معها ليس مالك وانما هو مستأجر للارض خمس سنوات وجاءه اخر وقال نحب ان نجري الماء مع هذه الارض التي انت مستأجرها الى ارضنا الاخرى هل للمستأجر الكبير الاول ان يؤجر نقول نعم له لكن بشروط اولا ان يكون في قناة محفورة ما من حق المستأجر الاول ولا الثاني ان يحفروا قناة ليست موجودة لانهم يخربون الارض فان كان في قناة محفورة فنعم والا لا هو كان يكون في مواسير مثلا تنزع ولا تؤثر على الارض وان كان رب الارض مستأجرا لها جاز ان يصالح على اجراء ماء فيها في ساقية محفورة يعني قناة محفورة ساقي محفور مدة لا تتجاوز مدة اجارته اذا كان المستأجر للارظ استأجرها خمس سنين ما يؤجر هذه الساقية ست سنوات يؤجلها خمس فاقل لا تتجاوز مدة اجارته وليس له حفر ساقية لانه احداث في الارض لا يملكه لانه احداث شيء لم يتناوله الاجارة الاجارة الاولى وكذا ان كانت الارض وقفا عليه يقول الارظ ليست ملكي ولا استطيع ابيع عليك وانما اؤجرك اصلح معك على اجارة ما دامت هذه الارض بيدي. فاذا اخذت من يدي ما في اجار بيني وبينك. كذلك. لانها موقوفة عليه اذا مات انتقل الوقف الى من بعده فلا يملك ورثته تأجيرها. نعم وان صالح رجلا على ان يجري على سطحه او ارضه ماء المطر اذا كان السطح الذي يجري ماؤه معلوما لان الماء يختلف بصغره وكبره ومعرفة مواضع الميزاب الذي يجري الماء اليه لان ضرره يختلف واي صالح رجلا على ان يجري على سطحه او ارضه ما المطر الرجل له سطح يملكه وهذا السطح واسع ينزل فيه مطر كثير ويحب ان يحفظ هذا الماء الذي ينزل في سطحه لمزرعته لكن يحول بين سطحه ومزرعته سطح اخر او ارض اخرى جاز له ان يصطلح مع صاحب السطح الاخر او مع صاحب الارض الاخرى على ان يجري ماء المطر على سطحه او ارضه الى مزرعته وان صالح رجلا على ان يجري على سطحه او ارضه ماء المطر كاز هذا. يقول المطر معلوم انه لا يدرى متى نزوله وهل يكثر او لا يكثر؟ لكن يلزم ان يعرف مقدار مسافة السطح الذي ينزل فيه المطر يقول سطح السطوح تختلف يقول لنا سطح وراكم ونحب ان نجري معه مع سطحكم لابد ان يعرف السطح الذي سينزل فيه المطر لان السطح قد يكون عشرة امتار في عشرة امتار مثلا وقد يكون السطح مئة متر في مئة متر ويختلف الحال من واحد الى واحد فلا بد من معرفة السطح اذا كان السطح الذي يجري ماؤه معلوما الماء ما هو معلوم المطر المطر يزيد وينقص ويكثر ويقل. لكن يعرف السطح الذي سينزل فيه المطر لان السطوح تختلف الذي يجري ماؤه معلوما لان الماء يختلف في صغره وكبره. فما سطح عشرة امتار في عشرة امتار اقل ضررا بكثير من سطح مسافته مساحته خمسين متر في خمسين متر عشرة امتار في عشرة امتار مسطحه مئة متر وخمسين متر في خمسين متر مسطحه الفان وخمس مئة متر المسافة تختلف فلابد ان يعرف السطح الذي سيجري ماؤه. ولابد ان يتفقوا على موضع الميزان وين سيصب الميزاب لانه قد يصب على موضع يكون فيه ظرر على ما لك السطح المصالح الذي يجري الماء اليه لان ضرره يختلف. نعم ولا يفتقر الى ذكر المدة لان الحاجة تدعو الى هذا ولا يفتقر الى ذكر المدة. يقول يجري الماء شهر او شهرين او ثلاثة اشهر او ذكر كمية الماء لان الماء يأتي من المطر يقل ويكثر. نعم ولان هذا لا يستوفي به منافع السطح بخلاف الساقية ولان هذا لا يستوفي منافع السطح. يعني هو يستفيد من هذا السطح مدة ساعة او ساعتين وقت نزول المطر يجري ثم بعد ذلك يكون السطح بيد صاحبه ما يهجره المستأجر او المصالح. نعم ومن كانت له ارض بخلاف الساقية الساقية اذا اجراها مع ارض غيره عبارة استمرت ما يقول انه ساعة او ساعتين او آآ يوم او يومين في الشهر خلاص اذا اجرأ الساقية استمرت هذه فلا بد من تحديد المدة التي تكون بينهما ان كان مدة او البيع ان كان لانه استولي على المكان هذا ويكون منكم بخلاف السطح الذي يجري عليه ماء المطر فهو عند الحاجة يجري ثم يكون السطح بيدي مالكه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين