﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:35.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى مسلم فان كان له دار بابها في زقاق غير نافذ

2
00:00:35.450 --> 00:01:03.150
وظهرها الى الشارع فله فتح باب الى باب الى الشارع لان له حقا في الاستطراق فيه قول المؤلف رحمه الله تعالى فان كان له دار لها باب على طريق غير نافذ

3
00:01:04.800 --> 00:01:30.600
وظهر الدار على الشارع العام الطريق العام فهل له ان يفتح على الشارع العام الجواب نعم له ذلك لان الشارع العام ما دام جدار داره عليه فله حق الاستطراق وله

4
00:01:30.650 --> 00:01:57.600
فتح باب وله فتح نافذة وغير ذلك على الشارع العام بخلاف العكس اذا كان بابه على الطريق العام فليس له حق ان يفتح على الطريق غير النافذ لان الطريق غير النافذ

5
00:01:58.750 --> 00:02:19.750
مخصوص لفئة مخصوصة وليس له حق الاستطراق هو معهم فليس له ان يفتح عليهم باب لانه يكون مثلا الطريق غير النافل طويل او قصير مثلا في ثلاثة ابواب او اربعة ابواب

6
00:02:20.350 --> 00:02:42.050
ما يملك الجار الذي ليس له باب ان يفتح باب معهم لان حق الاستطراق لاهل الابواب ومن عاداهم فلا الا على القول الاخر ان له ان يهدم جداره ومن حقه ما دام من حقه ان يهدم جداره يفتحه ان

7
00:02:42.050 --> 00:03:04.550
اعليه الباب كما سيأتي. نعم وان كان بابها الى الشارع لم يكن له فتح باب الى الزقاق للاستطراق لانه لا يجوز ان يجعل لنفسه حق الاستطراق في مكان مملوك لاهله. لان الغالب ان الزقاق

8
00:03:04.550 --> 00:03:25.850
ترى النافذ يكون مملوك لاهل الابواب هذا فما من حق غيرهم ان يشاركهم فيه وهم ربما اخذوه من بيوتهم وهذا الذي لم يفتح عليه باب لم يؤخذ من من داره ولا من ارضه شيء فليس له حق

9
00:03:25.900 --> 00:03:47.150
الاستطراء حينئذ معهم نعم لا حق له فيه ويحتمل الجواز لما نذكره في الفصل الذي يليه ويحتمل الجواز يقول لما نذكره بالفصل الذي ذكر في الفصل الذي يأتي ان شاء الله

10
00:03:47.200 --> 00:04:12.000
ان له نظرا لكونه يملك ان يهدم جداره فاذا ملك ان يهدم جداره ملك ان يضع في جداره هذا هذا باب نعم وله ان يفتح مكانا للضوء والنظر والنظر لا يصلح للاستطراق

11
00:04:13.750 --> 00:04:35.100
وله ان يفتح مكانا للظوء يعني يفتح من اجل النور من اجل يكون بمثابة دريشة او نافذة تعطي نور للداخل  والنظر يفتح نافذة لاجل ان يطل منها او نحو ذلك. نعم

12
00:04:35.950 --> 00:04:59.900
لان له رفع جميع حائطه فرفع بعضه اولى. لانه من حقه يملك ان يهدم الحائط كله فاذا ملك ان يهدم الحائط ولا احد يعترض عليه يملك ان يهدم بعضه  وان فتحه باب يصلح للاستطراق

13
00:05:00.100 --> 00:05:27.900
وقال لا اجعله طريقا. بل اغلقه واسمره فيه وجها احدهما له ذلك لما ذكرنا والثاني لا يجوز لان الباب دليل على الاستطراق سيجعل لنفسه حقا فاذا اراد ان يفتح باب مثلا

14
00:05:28.000 --> 00:05:48.950
واعترض عليه اهل الزقاق غير النافذ قالوا ما تملك لان هذا اخرجناه من بيوتنا فما تملك ان تفتح عليه شاركنا فيه لو قال اريد ان افتح باب واغلقه واسمره لا افتحه ابدا وانما اضع الباب هكذا

15
00:05:49.650 --> 00:06:18.800
قال  يحتمل الجواز ما دام انه سيسمره ولا ولا يستطرق منه ويحتمل الا يجوز لانه قد يسمره الان ويفتحه بعد فترة يقول هذا باب موجود لما نشمره قد يكون تشميره في الوقت الحاضر من باب الحيلة على تشكيتهم ثم يفتحه ولا احد يعارضه

16
00:06:20.400 --> 00:06:44.500
وان فتحه باب وان كان له داران باب احدهما او بابهما في زقاقين غير نافذين بينهما حائط فانفذ احدهما الى الاخرى جاز في احد الوجهين. فانفذ احداهما يعني فانفذ احداهما على الاخرى

17
00:06:44.800 --> 00:07:17.400
جاز في احد الوجهين لان له رفع الحائط من بينهما وجعلهما دارا واحدة فرفع بعضه فرفع بعضه اولى والثاني. والثاني لا يجوز لانه يجعل الزقاقين نافذين ويجعل الاستطراء في كل واحد منهما من دار لا حق لها فيه

18
00:07:18.250 --> 00:07:55.600
وان كان له داران باب احداهما او بابهما في زقاقين في زقاقين غير نافذين انهما حائط سورة ذلك ان يكون له دارا العاصقتان احداهما تفتح على زقاق غير نافذ والاخرى تفتح على زقاق اخر غير نافذ

19
00:07:56.950 --> 00:08:33.800
فجاء وازال شيئا من داره من حوشه من ملكه وجعل الزقاقين نافذين هل له ذلك او لا جاز في احد الوجهين لم قال لانه ملكه يتصرف فيها هو اخرج من ملكه للشارع ليكون نافذا وموصل بين هذين الزقاقين غير النافذين

20
00:08:35.000 --> 00:09:00.400
لان له التصرف في ملكه لو هدم داره كلها وجعلها موصلة بين الطريقين يملك هذا يتصرف فيه الوجه الثاني قال لا يجوز لم لان الزقاقين ليسا له وحده يتصرف فيهما

21
00:09:01.100 --> 00:09:33.400
هذا الزقاق الشارع الغير النافذ الطريق غير النافذ له ولاربعة معه والاخر له ولثلاثة اخرين معه فاذا فتح بينهما شرك الثلاثة مع زقاق الاربعة وشرك الاربعة مع زقاق الثلاثة وساروا يستطرقون الشارع كلهم

22
00:09:33.800 --> 00:09:57.350
وربما اصحاب احدهما او اصحابهما ما يرظون يقول نحن مختصين بالزقاق ثلاثة اشخاص. ما نريد كل يمر مع هذا الشقاق وهذا اولى فما يفتحه الا باذنهم لانه قد يضر بهم. يقولون نحن مختصون بهذا الزقاق ثلاثة اشخاص مثلا ثلاثة بيوت

23
00:09:57.850 --> 00:10:15.500
اذا فتح ما بين الزقاقين صار الطريق نافذ وصار كل يستطرقه وكل يدخل معه وشاركنا غيرنا في ملكنا ونحن ما نأمن على بيوتنا مثلا وعلى محارمنا وكذا مع كثرة الاستطلاق

24
00:10:16.550 --> 00:10:40.500
فمن حقهم ان يمنعوا ذلك الا برظاهم ولعل هذا اولى والله اعلم. نعم وكل موضع لا يجوز اذا صالح اهل الدرب بعوض اذا صالح اهل الدرب بعوض او اذنوا له بغير عوض جاز

25
00:10:40.750 --> 00:11:07.000
لان المنع لحقهم تجاز لهم اخذ العوض عنه كسائر حقوقهم يقول وكل موضع لا يجوز اذا صالح اهل الدرب بعوض  اذا قلنا لا يجوز ان يفتح على هذا ولا يفتح على هذا ولا يخلط الزقاقين يشبك بينهما

26
00:11:07.150 --> 00:11:31.300
في هذه لان فيها محاذير هل يجوز الصلح على هذه الاشياء الممنوعة الجواب نعم وهذا هو الغرض من ايراد هذه الصور والابواب لان هذه في باب الصلح يعني اذا اصطلحوا هؤلاء مثلا اربعة اشخاص مختصون بهذا الزقاق

27
00:11:31.450 --> 00:11:58.400
هو واحد منهم واولئك ثلاثة اشخاص مختصون بالزقاق الثاني قال لهم مثلا اريد ان افتح قالوا لا لا يمكن لان فتحك بين زقاقين يؤذينا ويكثر المستطرقون للطريق ما دام نافذ لانه قبل ما يدخل الا واحد يبي البيوت هذه الثلاثة او الاربعة

28
00:11:58.900 --> 00:12:23.450
واذا فتحت بينهما كثر الاستطراق وكثر المار فما نرضى ثم انه صالحهم على شيء ما. قال اعطيكم على هذا كل واحد خمس مئة ريال في الفتح قالوا لا بأس او قال اسفلت الشارع والشارع هذا

29
00:12:24.300 --> 00:12:42.450
تكون على حسابي لتأذنوا لي قالوا لا بأس مثلا قال مثلا احفر فيهم مجرى للماء والسيل ونحو ذلك مثلا على حسابي لاجل تأذنوا لي في فتح البابين والاستطراق لا يا باشا

30
00:12:42.700 --> 00:13:08.550
كل موضع ما جاز ان يفتح عمله اذا اصطلح معهم على عمله جاز  فان كان بابه في زقاق غير نافذ فاراد تقديمه تقديمه نحو اوله جاز لانه ترك بعض حقه

31
00:13:10.050 --> 00:13:47.150
اذا كان الطريق زقاق غير نافذ قولوا مثلا عشرة امتار واحد منهم بابه بعد خمسة امتار واحد بعد سبعة امتار واحد في اخر الزقاق بعد عشرة امتار فاراد مثلا صاحب اللي بينه وبين الطريق النافذ الرئيسي خمسة امتار اراد يقدم بابه بعد في اول الزقاق

32
00:13:47.150 --> 00:14:13.950
بعد متر هل يصوغ له ذلك الجواب نعم لانه قدم بابه الى الشارع العام وترك بعظ حقه الذي هو في الزقاق غير النافذ لكن اذا كان بابه بعد خمسة امتار واراد ان ينقله ويجعله في اخر الزقاق بعد ثمانية امتار من الشهر

33
00:14:13.950 --> 00:14:32.550
الطريق الرئيسي هل يسوغ له ذلك يحتمل الا يسوغ له ذلك. لم قال لان ما له حق هو استطراق من خمسة امتار فاقل فاذا نقل بابه الى ثمانية امتار صار يستطرق الثمانية كلها

34
00:14:33.300 --> 00:14:56.750
وربما يؤذي اصحاب البيوت الاخرى ابوابهم تكون مفتوحة فليس من حقه ذلك وان قدمه نحو اخره. نعم وان قدمه نحو اخره لم يجز لانه يجعل لنفسه الاستطراق في موضع لم يكن له

35
00:14:57.400 --> 00:15:33.750
ويحتمل. ويحتمل الجواز لان له رفع حائطه كله سيملك رفع بعضه ولان ما يلي حائطه فناء له فتح الباب فيه في حالة ابتداء البناء فان قدمه يعني قدمه داخل الزقاق غير النافذ يعني بدل ما كونه بينه وبين الشارع والطريق النافذ خمسة امتار قدمه وجعلها بينه وبين الشارع

36
00:15:33.750 --> 00:15:57.050
الطريق ثمانية امتار قدمه في داخل الزقاق قال ليس له ذلك لانه يجعل لنفسه الاستغراق في مكان ما كان له من قبل قال ويحتمل الجواز. لم قال لانه له حق ان يرفع الجدار كله

37
00:15:58.100 --> 00:16:22.000
جدار داره من حقه ان يرفعه يهدمه فاذا جاز له ان يرفع الجدار كله جاز له ان يرفع جزءا من الجدار وقال فيملك رفع بعظه ولانما يلي حائطه فناء له فملك فتح الباب فيه

38
00:16:22.550 --> 00:16:47.950
يلي الجدار له تبعه هو الذي يرد على الزقاق هذا فمن حقه ان يفتح عليه باب او يفتح دريج جاء او نحو ذلك  وحالة ابتداء البناء كحالة ابتداء البنا يعني عندما يبني على هذا الزقاق من حقه ان يضع الباب في اول الزقاق او في اخره او في

39
00:16:47.950 --> 00:17:09.950
فان له في ابتداء البناء جعل بابه حيث شاء فتركه لا يسقط حقه منه فان له في ابتداء البناء جعل بابه حيث شاء. يعني هو بالخيار. ان شاء جعله في اوله او في وسط

40
00:17:09.950 --> 00:17:33.850
او في اخره فهو اذا جعله في اول الزقاق وترك اخره معناه وترك بعظ حقه فاذا اراد ان يفتح فيه فيما بعد فله ذلك فتركه لحقه في بعضنا يسقط حقه منه. فهو متى شاء فتح. هذا اذا كان يملك معهم هذا الزقاق. اما اذا

41
00:17:33.850 --> 00:17:53.150
هذا الزقاق اخرج بعد بناء جداره فليس من حقه ان يبني فيه ولا ان يفتح فيه لانه لا يملك شيئا من هذا الطريق ولو تنازع صاحب البابين في الدرب وفيه وجهان

42
00:17:53.450 --> 00:18:24.050
احدهما يحكم بالضرب في اوله الى الباب الاول لهما لان يدهما عليه واستدراقهما فيه وسائر الدرب للاخر لان اليد له وحده والثاني والثاني هو بينهما لان لهما جميعا لان لهما جميعا يدا وتصرفا

43
00:18:24.350 --> 00:19:05.750
تنازع صاحب البابين  فريق غير نافذ بين بيتين احدهما بابه بعد خمسة امتار من الطريق النافذ والاخر بابه بعد عشرة امتار من الطريق النافذ وتنازعوا فيه كل يدعيه لنفسه او ارادوا قسمته او نحو ذلك

44
00:19:06.150 --> 00:19:40.750
كيف تنهى قضيتهما ومحل نزاعهما كيف ينهى هذا؟ يقال فيه وجهان احدهما ان ما كان من الطريق النافذ الشارع العام الى الباب الاول مشترك بينهما وما كان من بعد الباب الاول الى نهاية الطريق الى الباب الثاني يكون مختص بصاحب الباب الثاني

45
00:19:40.750 --> 00:19:59.800
في واحدة لم قال لانه لهما حق الاستطراق جميعا اذا حد الباب الاول ثم ينتهي استطراق صاحب الباب الاول ينتهي من الشارع ما له حق ان المضي فيه فيكون خاصا

46
00:19:59.800 --> 00:20:24.400
صاحب الباب الثاني. يعني كأن صاحب الباب الثاني يكون له نصف مستقل فيه وله من النصف الاول نصفه قال ويحتمل ان يتساوى. ان يتساويا فيه. لان لكل واحد منهما حق الاستطاق فيه. فيكون

47
00:20:24.400 --> 00:20:56.700
وبينهما مناصفة لا يتميز احدهما عن الاخر  فعلى الوجه الاول لصاحب الباب الصدراني جعل اخر الدرب به ليزا يختص به عن سائر اهل الدروب على القول الاول ان ما كان من حد الباب الاول مشترك وما كان من من بعده يكون خاص بصاحب الباب الثاني على هذا

48
00:20:56.700 --> 00:21:14.100
يكون من حق صاحب الباب الثاني ان يسكر الطريق هذا من حد الباب الاول لانه ملكه وهو الصبح بدل ما هو طريق دهريز مثلا غير نافذ. طوله مثلا عشرة امتار

49
00:21:14.450 --> 00:21:34.100
والباب الادنى في منتصفه من حقه ان يسكر خمسة الامتار من حد الباب الاول يكون مختصا به هذا على القول الاول ان ما كان من بعد الباب الاول يكون لصاحب الباب الثاني. نعم

50
00:21:34.500 --> 00:21:57.900
لانه ملكه خاصة وعلى الثاني لا يجوز لانه مشترك بين الجميع. وعلى القول الثاني بان الدهريز هذا خير النافذ والزقاق مشترك بينهما. ليس من حق احدهما ان يسكره على الاخر

51
00:21:58.200 --> 00:22:07.100
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين