﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:22.200
على اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى مراسل فان كان عند رجل دين او وديعة بدأ رجل وادعى انه وارث صاحبهما

2
00:00:22.450 --> 00:00:45.650
وقد مات ولا وارث له سواه فصدقه لزم الدفع اليه لانه لانه لا يخشى تبعه المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان كان عنده لرجل دين او وديعة يعني في ذمته

3
00:00:46.000 --> 00:01:10.600
او وديعة عين من الاعيان حيوان او قباش او ذهب او فضة او اي شيء مما يستودع فجاء رجل فادعى انه وارث صاحبهما. يعني صاحب الدين او صاحب حبل وديعة

4
00:01:12.150 --> 00:01:46.300
وقد مات ولا وارث له سواه وصدق لازمه الدفع اليه نعم لانه بموته تنتقل هذه الوديعة او ينتقل الدين للوارث ومن هي له اولا  فانتقل المال الى الوارث فلا يحق له ان يمنع الوارث حقه

5
00:01:47.200 --> 00:02:12.650
لانه من المعلوم انه اذا مات الشخص انتقل ما بين يديه لوارثه فجاء الوارث ويلزم من عنده الدين او الوديعة ان يسلمه اياها. اذا عرف ذلك وصدقه اذا صدقه لزمه ما يقول مثل الدين السابق

6
00:02:12.750 --> 00:02:30.400
للرجل الحي يقول مثلا انا اصدقك لكن لا اسلمك اخشى ان يأتيني الرجل لان هناك فيه خشية ان يأتيه صاحب الدين او صاحب الوديعة فيطالب بها. فاذا طالب بها لزمه تسليمها

7
00:02:31.050 --> 00:03:00.750
وهنا وثق بانه ميت ولن يطالب بها الا الوارث وقد جاء فيلزمه ان يدفعها له هذا متى؟ اذا صدقه يعني عرفة صدقة اما ان يأتيه شخص ويقول انا وارث فلان وهو لا يعلم عن هذا ولا يصدقه فلا يلزمه كما سيأتي وانما يلزمه الجميع. نعم

8
00:03:01.350 --> 00:03:24.750
وان كذبه فعليه اليمين انه لا يعلم ذلك لانه لزمه الدفوع مع مع الاقرار فلزمته اليمين مع الانكار وان كذبه قال لا لست بوارث لست بوارث ولا اسلمك الحق نقول له

9
00:03:24.800 --> 00:03:47.050
قولك لست بوارث ما يكفي انت اما ان تصدق فتسلمه او تكذب فتحلف انك لا تعلم ان هذا وارث لفلان فاذا حلفت حينئذ على الوارث هذا ان يثبت لكن اذا صدقته

10
00:03:47.200 --> 00:04:10.650
كما يحتاج ان تمنعها ولا نطالبه ببينة ما دام عرفت انه سلمهما عندك ما عرف انه الوارث ما يقول ما اعرف ويسكت ويترك لا يقال له تحلف انك لا تعرف انه وارث فعليه ان يثبت ذلك

11
00:04:11.850 --> 00:04:37.600
فانك عن اليمين الزم بالدفع. لانه معنى هذا انه يعرف انه وارثه وانما من باب المماطلة فلا يقر على المماطلة  من لزمته لزمه الدفع مع الاقرار لزمته اليمين مع الانكار

12
00:04:38.400 --> 00:05:03.450
فيه جميع الدعاوي قاعدة من لزمه الدفع مع الاقرار يطالبه بحق مثلا فيقول مقر له نقول يلزمك ان تدفع انكر حقه نقول يلزمك ان تحلف لانك اذا لم تحلف الزمت بالدفع. نكلت عن اليمين فتلزم بالدفع

13
00:05:05.050 --> 00:05:36.950
اما في موضوع الوكالة فلا يلزمه التسليم مع الاقرار ولا يلزمه اليمين مع الانكار وانما على مدعي الوكالة ان يثبت وكالته   فان كان لرجل الح على اثنين كل واحد منهما ضامن لصاحبه

14
00:05:37.100 --> 00:06:05.650
واحاله احدهما بها برأ منها لان الحوالة كالتقبيض فان كان لرجل الف على اثنين كل واحد منهما ضامن على الاخر يعني هم متضامنة سلم هذا او سلم هذا. من حق صاحب الالف ان يطالب هذا او يطالب هذا

15
00:06:06.600 --> 00:06:28.850
فليس كل واحد عليه قسط من المبلغ وحده كل واحد عليه خمس مئة لا مثلا على اخوين الف ريال متظامنان ولصاحب الحق ان يطالب هذا ولصاحب الحق ان يطالب هذا ولصاحب الحق ان يطالبهما معا

16
00:06:30.400 --> 00:06:57.250
فان كان لرجل الف على اثنين كل واحد منهما ضامن لصاحبه فاحاله احدهما بها برأ منها الحوالة كالتقبيظ انت لك حق قدره الف ريال عند زيد وعمرو وجئت الى زيد

17
00:06:57.350 --> 00:07:26.250
وقلت حقي فقال نعم خذ هذه وكالة حوالة على فلان اذهب فاستلم حقك كامل الذي علي وعلى اخي اخذت الوكالة وذهبت بها الى الرجل فوجدت انه غير منقاد للتسليم ليس مماطل

18
00:07:26.950 --> 00:07:51.100
ولكنه ثقيل. التسليم فاردت ان تفشخ الحوالة كذا في نصفها القسط الذي على الثاني وتقول اقبل الحوالة بحق احدهما خمس مئة والخمس مئة ارجع على صاحبي الاول هل لك ذلك

19
00:07:51.250 --> 00:08:27.500
لا لانهما ما داما متضامنين واعطاك الحوالة على اخر فقد برئ الاثنان معا من الحق الذي عليهما لان الحوالة بمثابة التقبيظ كانه قبظك الحق الذي عليه وعلى اخيه ان الحوالة كالتقبيظ يعني تبرأ ذمة الاسنين الاولين وتشغل ذمة الاخر. ويكون حقك

20
00:08:27.500 --> 00:08:51.600
على من احلت عليه نعم وان احال صاحب الالف به على احدهما صحة الحوالة لانها مستقرة في ذمة كل واحد منهما ان احال صاحب الحق الاولى صاحب الحق اخذ حوالة على غيره

21
00:08:51.950 --> 00:09:18.300
هذا صاحب الحق الذي على الرجلين احال على احدهما عليه حق لاخر فقال احيلك على فلان لان عنده لي هو واخو الف ريال وهما متضامنان. فانا احيلك على احدهما قال احيلك على احدهما

22
00:09:18.350 --> 00:09:52.650
صحت الحوالة ولا يقال انه احاله على واحد والمبلغ على اثنين لانهما من مطمئنين يعني عبارة كأنهما سواء فمن سلم منهما عبارة سلم عن الاخر  وان احال عليهما جميعا ليستوفي من كل واحد منهما نصفها صحت وان احال

23
00:09:52.700 --> 00:10:09.400
على كل واحد منهما  قال عند زيد وعمرو لي الف ريال احيلك على زيد بخمس مئة واحيلك على عمرو بخمس مئة حالة على الاثنين احسن لك من الاحالة على واحد

24
00:10:09.600 --> 00:10:32.750
لانه قد يؤخر التسليم احدهما فاذا احلت على الاثنين معا يسلمك هذا ويسلمك هذا لانه ربما استصعب احدهما تسليم الالف كامل انا احيلك على هذا بخمس مئة وعلى هذا بخمس مئة صحت الحوالة لان على كل واحد منهما خمس مئة في الحقيقة

25
00:10:32.900 --> 00:10:59.900
لان ذلك للمحيل فملك ذلك للمحيل المحيل هو الذي يملك يحيلك على زيد او يحيلك على  او يحيلك على زيد وعمرو معا  يا ملك الحوالة بي. نعم. وان احال عليهما ليستوفيا من ايهما شاء صحت ايضا

26
00:10:59.950 --> 00:11:23.000
كذلك اذا احال عليهما قال احيلك على زيد وعمرو وانت اختر من شئت اقبض منه الالف الخيار لك انا احيلك على الاثنين واذهب اليهما في بلدهما فربما تجد احدهما مسافر

27
00:11:23.300 --> 00:11:46.950
والاخر حاضر اقبل ممن تجده صحة ما دام متضامنين  لانه لا فضل في نوع ولا عدد ولا اجل. لانه لا فرق ولا فظل في الدينين على احدهما فلا في نوع هذا ذهب وهذا فضة

28
00:11:47.000 --> 00:12:09.250
ولا في اجل هذا حال وهذا مؤجل ولا في اه عدن ولا في عدد هذا عليه كذا وهذا عليه كذا كلهم سوا فان شئت اقبض من هذا وان شئت اقبض من هذا قدم الحوالة على من شئت ويجب عليه ان يسلمك الحق لانهما في حالة

29
00:12:09.250 --> 00:12:30.400
وانما هو زيادة زيادة استيثاق. زيادة استيثاق يعني اذا احيل على الاثنين معا يقول احيلك على الاثنين معا او ربما قال له احيلك على احدهما قال لا يا اخي هما يكثرون الاسفار

30
00:12:30.600 --> 00:13:00.500
واخشى اني اذا احلتني على واحد ذهبت فما وجدته. احلني على الاثنين وانا اقبض من ايهما وجدت. فله ذلك ان هذا زيادة استيثاق يعني زيادة توثيق لحق المحال وانما هو زيادة استيثاق فاشبه حوالة المعسر على المليء. فاشبه حوالة المعسر على المليء

31
00:13:00.500 --> 00:13:19.550
انت تطالب معسر بمبلغ. ما عنده سداد قال له احيلك على فلان لان فلان قال لي عنده لي مبلغ مثلا فاحيلك عليه قال احسنت يا اخي انت مؤسر؟ ما ادري متى تسلمني

32
00:13:19.800 --> 00:13:52.000
بينما هذا الذي تحيلني عليه قادر على التسليم. اذهب اليه واستلم حقي احالة المعسر على المعسر زيادة استيثاق واطمئنان للمحال. فالمحال يفرح اذا احاله المعسر على موسر  ولهذا لو احالاه على واحد صح

33
00:13:52.550 --> 00:14:22.000
لو احالاه على واحد صح احاله على الاثنين صحا احاهما احالاه على واحد او احالاه على اثنين في جميع هذه الاحوال تصح  وبهذا ينتهي باب الحوالة وان شاء الله في الاسبوع القادم كتاب الظمان

34
00:14:22.200 --> 00:14:30.950
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين