﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.800
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح الا من جائز التصرف واما المحجور عليه لصغر او جنون او سفه فلا يصح ضمانه

2
00:00:24.950 --> 00:00:55.400
لانه تبرع بالتزام مال فلم يصح منهم كنذر الصدقة  والصدقة النذر والصدقة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح اي الظمان لا يصح الضمان الا من جائز التصرف  لانه بذل مال

3
00:00:56.150 --> 00:01:20.400
والتزام بمال فهل يصح التزام من لا يصح تصرفه بمال لا يصح وكذلك لا يصح ضمانه ولا يصح الا من جائز التصرف لان بعض الاشخاص ممنوع من التصرف مثل الصبي

4
00:01:21.600 --> 00:01:39.950
الصبي ولو ان عنده مال وله مال ورثه من ابيه او من اخيه او من امه مثلا فلا يصح ضمانه لانه غير جائز التصرف لا يسمح له بالتصرف الا في حدود

5
00:01:40.400 --> 00:02:09.500
وكذلك المجنون وضعيف العقل مثله ومن به سفه محجور عليه لسفه لا يحسن التصرف في المال فلا يصح ضمان هؤلاء لما لانه تبرع التزام مال فلم يصح منهم كالنذر والصدقة

6
00:02:09.950 --> 00:02:35.650
النذر اذا نذر مثلا السفيه او المجنون او الصغير هل يصح نذره؟ لا لانه التزام بمال اوجبه على نفسه لم يوجبه الله جل وعلا عليه وكذلك الصدقة المجنون مثلا لو قال خذوا هذا المال صدقة لكم مثلا

7
00:02:35.850 --> 00:03:08.400
هل يصح ان يأخذوه؟ لا وكذلك السفيه لو قال خذوا هذا المال صدقة ما يصح تصرفه ولا يصح ان يعطي النذر والصدقة لانهما بذل مال في غير مقابل  وخرج بعض اصحابنا ضمان الصبي باذن وليه على الروايتين في صحة بيعه

8
00:03:08.800 --> 00:03:40.200
وخرج بعض اصحابنا يعني الحنابلة الحنابلة ومان الصبي هل يجوز ضمان الصبي المأذون له باذن وليه مثلا صبي يكون عمره اثنتا عشرة سنة عنده حسن تصرف ومعرفة فرأى شخصا مثلا في حاجة

9
00:03:40.400 --> 00:04:01.700
الى ان يضمن عنه فاستأذن من وليه قال صاحبي او جارنا او قريبنا في حاجة الى ان يظمن عنه لانه في حاجة الى شراء شيء ما ولا نبيع عليه صاحب السلعة الا اذا وجد ضامن

10
00:04:02.550 --> 00:04:32.700
انا احب ان اساعده اضمن  فاذن وليه بذلك فله هذا لان هذا دليل على المعروف والاحسان ومحبة الخير والرجل آآ عنده مال وقادر على ان يسدد من ماله فرجع الى وليه فرأى وليه وريه ان في هذا خير فاذن له

11
00:04:33.950 --> 00:04:52.350
على الروايتين في صحة بيعه لان فيه روايتان في بيع الصبي مثلا هل يصح بيعه مطلقا او في المأذون له فقط؟ او في حدود الشيء اليسير التي يجري بين الصبيان

12
00:04:52.350 --> 00:05:16.950
فيما بينهم مثلا الدجاج والحمام والالات التي يحتاجونها ومثل اه كتب دراسية ونحو ذلك يشتريها الصبي انه يصح تصرفه في حدود اه ما يناسبه وقال القاضي يصح ضمان السفيه ويتبع به بعد فك حجره

13
00:05:17.000 --> 00:05:40.700
وهذا بعيد لان الضمان مجرد ضرر وتضييع مال ولم يصح منهما كالعتق وقال القاضي ابو يعلى اذا قال المؤلف الفقه من الحنابلة وقال القاضي فالمراد القاضي ابو يعلى رحمه الله

14
00:05:41.700 --> 00:06:14.300
يصح ضمان السفيه السفيه تقدم لنا هو المحجور عليه لسفه يعني انسان ما يبالي بالمال يشتري  ما قيمة عشرة بعشرين ويبيع ما قيمته عشرين بخمسة عشر وعشرة ونحو ذلك وليس عنده حسن تصرف في المال وتراكبت عليه الديون هذا يسمى سفيه محجور عليه

15
00:06:14.300 --> 00:06:35.200
اللي فالس او تبذير وان كان عاقل في الامور الاخرى مثلا في صلاته في عبادته في صيامه عاقل لكنه من الناحية المالية ما يضبط الامور وهذا يسمى سفيه في المال

16
00:06:36.000 --> 00:06:53.900
قال القاضي ابو يعلى رحمه الله يصح ضمان السفيه. طيب السفيه يرحمك الله محجور عليه ما يبذل ولا يعطي اذا ضمن معناه ضمن وذهب ما كان عنده من مال قال لا

17
00:06:54.750 --> 00:07:17.950
ويتبع به بهذا الالتزام بعد فك الحجر عنه بعد فك الحجر عنه يلزم بما  يقول المؤلف رحمه الله وهذا بعيد لان ما هي فائدة الحجر؟ لاجل منعه من التصرف في المال

18
00:07:18.050 --> 00:07:36.750
فكيف نأذن به ونقول اجمع هنا فكوا الحجر عنه مثلا يمكن بعد سنة او سنتين. نقول التزم بالاشياء واذا فك الحجر عنك حينئذ تلزم بالتشديد. الان هو عاجز ولا يستطيع ولا يحسن التصرف

19
00:07:36.750 --> 00:07:58.700
نقول استدم على السنوات المقبلة بعد نزيد الطين بلة؟ لا وهذا بعيد لان الظمان مجرد ظرر ما في مصلحة للظامن المصلحة للمظمون له والمظمون عنه. واما هذا جاء على سبيل التبرع

20
00:07:59.050 --> 00:08:33.350
والتبرع ظرر عليه وليست المسألة مسألة اكتساب اجر حفظ مال مجرد ضرر وتضييع مال لانه سيسلم مبلغ من المال فلم يصح منهما العتق من هما الصبي  السفيه ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير اذن سيدهما

21
00:08:33.400 --> 00:09:02.150
لانه التزام مال ولم يصح منهما بغير اذن كالنكاح ويصيح باذنه لان المنع لحقه فزال باذنه ولا يصح ضمان العبد والمكاتب العبد الرقيق الذي اعطاه سيده مثلا الف ريال او اقل او اكثر وقال اشتغل به

22
00:09:03.350 --> 00:09:23.850
العبد هذا هو والمال الذي بين يديه من كل من هل يملك ان يتصدق ويتبرع؟ لا هو مملوك نفسه فلا يصح ضمانه. المكاتب من هو المكاتب الذي كاتب سيده على مبلغ من المال

23
00:09:24.600 --> 00:09:45.550
على ان يسدد هذا المبلغ واذا سدده عتق الله جل وعلا يقول وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فيحسن بالسيد اذا رأى ان العبد اذا كتب نشط على العمل والكسب والحركة

24
00:09:45.700 --> 00:10:07.900
والبيع والشراء فيستحب له ان يكاتبه واذا رأى انه ان كتب سينام ويترك العمل ويقول هو حر الان ما يلزمه سيده بالعمل ويقول اذا حل القسط مثلا اتي زيد واسأله واتي عمرو واسأله واجمع القسط واسدد

25
00:10:08.350 --> 00:10:29.500
هذا ما يحصل مكاتبته لانه لا مصلحة له في العتق الا الخمول والكسل بخلاف من اذا الى العتق اجتهد في العمل والكسب في حسن بالسيد ان يكاتبه. يقول مثلا اعتقك

26
00:10:29.850 --> 00:10:50.350
على الف ريال تسلمني في كل شهر مئة ريال او اقل او اكثر يعني المهم التقصير الرقيق هذا يفرح بهذا ويكتسب ويعمل ويجتهد وش لاجل لاجل يعتق نفسه وهذا هو المكاتب

27
00:10:50.650 --> 00:11:15.200
هل يصوغ للمكاتب والرقيق ان يضمن لا انهما اذا ضمنا فعلى حساب من؟ حساب غيرهما على حساب السيد فنقول لا تظمن الا باذن سيدك يقولون المكاتب ماله؟ يقول المكاتب ماله لكن هو قن ما بقي عليه

28
00:11:15.250 --> 00:11:34.200
درهم ما يعتق هل يجوز انه يكاتب مثلا ثم يترك العمل والكسب ويتبرع بما بين يديه من مال ونحو ذلك فما يقر على هذا انه التزام مال فلم يصح منهما بغير اذن اذن من

29
00:11:34.300 --> 00:12:04.450
النكاح كذلك لان النكاح فيه بذل مال فلا يصح ان يتزوج الا باذن من سيده ويصح باذنه. اذا اذن السيد للرقيق او للمكاتب ان يضمن  يأتي الشيء الرقيق مثلا او المكاتب ويقول يا سيدي

30
00:12:04.750 --> 00:12:27.250
ان جاري في الدكان يبيع ويشتري وهو ثقة وامين واهل البضاعة ابوا ان يبيعوا عليه الا بضمان لانه غير معروف لديهم واحب ان اضمن عليه مع العلم انه ممكن ان يسدد بسهولة

31
00:12:27.700 --> 00:12:48.250
لكن من باب مساعدته ويقول السيد لرقيقه او لمكاتبه لا بأس اظمنه ما دام انك تحسن به الظن وتعرفه بالعدالة والاستقامة وتحب ان تشجعه على العمل فاضمن عليه باذن سيده لا بأس

32
00:12:49.100 --> 00:13:12.100
ويؤديه المكاتب مما في يده اذا ضمن الرقيق منين يؤدي مما معه لسيده ويعديه المكاتب كذلك مما في يده من كسبه فلا يقول لسيده انت اذنت لي اعطني من مالك اسدد الظمان الذي التزمت به لا

33
00:13:12.500 --> 00:13:35.900
يؤديه من كسبه هو ويكون النقص عليه في اقساطه اذا ما استطاع ان يكمل هذا وهذا يكون هو الذي التزم بهذا المال فيؤديه مما في يده  وهل يتعلق برقبة العبد او بذمة سيده على وجهين

34
00:13:36.200 --> 00:14:04.800
وهل يتعلق في رقبة العبد او بذمة سيده يعني هذا الرقيق ظمن صاحب الدكان جاء صاحب المال يريد ماله ما وجد عند المدين شيء التفت الى العبد وقال اعطني انت التزمت لي ظمنت لي ما عند فلان وعند فلان لي مئة الف ريال

35
00:14:05.400 --> 00:14:27.900
يقول ما معي شيء انا البضاعة التي معي لسيدي كلها والذي معي هو عشرة الاف فكيف ادفع مئة الف يقال له انت التزمت وقد اذن لك سيدك بالالتزام فمن يدفع هذا الظمان؟ هل يقال

36
00:14:28.050 --> 00:14:51.450
يباع العبد مثل جناية العبد يباع ويسدد هذا الظمان ان يقال هو هذا المبلغ في ذمة السيد يلزم تسديده لما لانه اذن لرقيقه بالظمان الا وجهين هل يكون في ذمة

37
00:14:51.500 --> 00:15:18.350
السيد او في رقبة العبد. نعم  ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره لحديث ابي قتادة رضي الله عنه ويصح ضمان دين الميت المفلس الضمان معناه يصح مطلقا سواء كان المضمون عنه

38
00:15:18.850 --> 00:15:41.350
يستطيع تشديد او ما يستطيع تشديد ويقال هذا الظمان ما يصح لان هذا المظمون عنه معلوم انه لا يستطيع التشديد يقول هو وجد الظمان لاجل هذا لاجل ظم ذمة الظامن مع ذمة المظمون عنه

39
00:15:41.650 --> 00:16:04.300
وتجتمع قال حتى وان كان المدين ميت وان كان ميت حتى وان كان ميت ومفلس حتى وان كان ميت ومفلس ان الرجل ما من الا وقد احتسب السادات قد يقول قائل ما يصح ضمان

40
00:16:04.350 --> 00:16:27.050
الدين على ميت مفلس هذا عبارة التزام بهذا المال. نقول نعم وهذا هو الغرض هذا هو الغرض فابو قتادة رضي الله عنه التزم بدين على ميت وهذا الميت مفلس ما ترك سداد

41
00:16:27.250 --> 00:16:40.100
سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك سداد؟ ترى ما عنده شيء ميت ولا عيسى عنده شيء فهل يصح ضمان الدين الذي عليه؟ نعم. لان مبناه على الاحسان

42
00:16:41.250 --> 00:17:08.700
على الرفق ومبناه على فعل الجميل احتسابا فيصح ضمان  على ميت مفلس يعني وان كان ميؤوس من سداد المدينة  ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه للخبر ولا يعتبر رضا المضمون له

43
00:17:09.850 --> 00:17:35.350
ابو قتادة رضي الله عنه التزم بالدينارين ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا صاحب الدينارين هل يرظى بظمان ابي قتادة  يعتبر رضاه ولا يقال ما يصح الظمان الا بموافقة المظمون له

44
00:17:35.950 --> 00:18:03.700
كذلك لا يلزم رضا المضمون عنه لا يلزم رضا المظمون عنه ايضاح هذا كان يكون صاحب الدكان مثلا له مئة ريال على هذا الرجل رجل غير موجود الان ويقول صاحب الدكان بمحضر خمسة او ستة

45
00:18:04.250 --> 00:18:26.300
انا الان ذاهب للولاية لاشتكي صاحب هذا البيت عنده لي مئة ريال من فترة كذا ما سدد انا استدعي عليه الحكومة اطلب شرطي يأخذه وقال احد الخمسة يا اخي انا اعرف

46
00:18:26.400 --> 00:18:46.850
او ما اعرف صاحب هذا البيت لكن هذا رجل صالح يصلي معنا وهو اعرف انه فقير. لكن حقك الذي عنده عندي صح الظمان هنا اعتبرنا رظا المظمون عنه؟ لا ما كنا نسأله

47
00:18:47.000 --> 00:19:14.600
هل ترضى ان فلان يضمن الحق الذي عليك؟ لا لان هذا احسان فلا يعتبر رضا المضمون عنه كذلك لا يعتبر رضا المضمون له لا يعتبر رضا الطرفين وهذا واظح في حديث ابي قتادة رظي الله عنه لما التزم وما سئل المظمون له هل يرظى

48
00:19:14.600 --> 00:19:43.500
ابي قتادة ولا يعتبر ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه للخبر ولا معرفة الضامن لهما لانه لا يعتبر رضاهما ولا يعتبر ولا معرفة الظامن لهما لانه لا يعتبر رضاهما

49
00:19:44.550 --> 00:20:09.900
لا يعتبر معرفة الظامن لهما. فابو قتادة رضي الله عنه هل يعرف هذا الميت ما ندري محتمل انه يعرفه ومحتمل انه لا يعرفه فهو ضمن عليه احسانا واحتسابا ولاجل الا يحرم هذا الميت

50
00:20:10.050 --> 00:20:26.850
من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه لو اراد ان يعمل خيرا لوجه الله لا لاحد يعرفه قد لا وقد يكون ابو قتادة لا يعرف هذا الميت من هو الا انه احد افراد المسلمين

51
00:20:27.950 --> 00:20:41.300
وربما لا يعرف هو من المهاجرين ام من الانصار ما يدري جنازة قدمت وابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه من اجل الدين فقال ابو قتادة انا اسدد

52
00:20:42.200 --> 00:20:57.150
لاجل لا يحرم هذا المسلم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. من هذا الميت يا ابا قتادة؟ قال ما ادري هذا مسلم من المسلمين طيب يا ابا قتادة صاحب الحق

53
00:20:57.500 --> 00:21:17.200
اللي له المبلغ انت تعرفه؟ قال لا. متى ما جاء يطلب اعطيته ما يلزم اني اعرفه لا اعرف هذا ولا اعرف هذا وانما ملتزم بالدينارين ولا معرفة الظامن لهما لهما من هما

54
00:21:17.250 --> 00:21:32.600
المظمون عنه والمظمون له. ما يلزم ان يعرفهما. كفعل ابي قتادة لان فعل ابي قتادة رظي الله عنه وارظاه قاعدة يقاس عليها ابو قتادة ربما لا يعرف هذه الجنازة لمن

55
00:21:33.700 --> 00:21:55.050
ابو قتادة لا يعرف صاحب الدينارين من هو هو ملتزم متى ما جاء صاحب الدينارين ووجد البينة الواضحة ان له على فلان الميت يوم كذا سدد وربما لو قيل له من هذا الميت؟ قال لا اعرفه. لكن هذا فرد من افراد المسلمين. فانا

56
00:21:55.950 --> 00:22:23.700
سارعت بالضمان لئلا يحرم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له في صلاته عليه انا بذلت مما لي لاجل هذا الغرض لانه لا يعتبر رضاهما فاشبه الاجانب يعني ما يعتبر رظاهما فاشبه غير الله المظمون له والمظمون عنه

57
00:22:23.800 --> 00:22:43.800
يعني مثل غيرهم ما يلزم ان يعرفهم لانه ملتزم متى ما جاء صاحب الحق واثبت حقه انه يسدد  ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ابا قتادة رضي الله عنه عن معرفتهما

58
00:22:43.850 --> 00:22:59.850
ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي قتادة هل تعرف هذا الميت من هو هذا الذي التزمت عنه بالدراهم لا ما يلزم ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تعرف صاحب الدينارين

59
00:22:59.950 --> 00:23:27.800
ما سأله فدل على ان معرفته وعدم معرفته سواء  ويحتمل ان تعتبر معرفتهما ليؤدي الى احدهما ويرجع على الاخر بما غنم عنه ويحتمل قال يحتمل احتمال ان هنا بد من معرفتهما لان معرفتهما

60
00:23:28.700 --> 00:23:51.650
تمكن من ايصال الحق لصاحبه واخذ الحق ممن هو عليه لكن هذا الظامن ما هو مبالي بهذا ولا هذا. الرجل الذي يأتي طالب ويبي يسدد والرجل الذي هو الحق عليه ان عرفه والا هو متبرع

61
00:23:52.200 --> 00:24:15.600
لكن معرفته ما حسنة لاجل ان يسدد الحق المطالب  يطالب من عليه الحق بحقه ربما يكون المال كبير فاذا تركه يكون من تضييع المال اما اذا كانت المسألة يسيرة فيقول جاء ولا ما جاء كله واحد

62
00:24:16.000 --> 00:24:37.700
لكن ربما يكون الظمان مثلا بمليون ريال فجاءه صاحب المليون وطالبه فدفعه ثم التفت من هو الذي عليه الحق؟ ما يدري من يطالب ما يدري فيقال اذا كان المبلغ ذا مال ذا بال ومبلغ كبير

63
00:24:37.950 --> 00:25:03.500
فيحسن معرفتهما وان كان المبلغ ليس ذا عالم فلا بأس في عدم المعرفة. نعم ويحتمل ان تعتبر معرفة المضمون له. ليؤدي اليه. ويحتمل تعتبر معرفة المضمون له يقال لمن التزمت؟ قال ما ادري

64
00:25:04.200 --> 00:25:31.300
كيف تسدد ممكن ان نتعرف عليه يحتمل انه يلزم معرفة المظمون له حتى يعطيه الحق ولا تعتبر معرفة المضمون عنه لعدم المعاملة بينه وبينه لانه لن يطالبه ولن يبحث عنه ولن يعطيه شيء الا ان اراد ان يطالب بالحق

65
00:25:31.450 --> 00:25:57.200
يعني مثل ابا قتادة رضي الله عنه ما كان ينوي ان يطالب احدا بالدينارين ولا يصح الا برضا الضامن. لانه التزام مال ولم يصح من غير رضا الملتزم كالنذر. ولا يصح النذر الا برضا الظامن

66
00:25:58.800 --> 00:26:25.750
اذا لم يرظى هل يصح  مثلا رجل يريد ان يشتري بضاعة وقال البائع مثلا انا ما اعرفك من يضمن حقي الجاري صاحب الدكان هذا يضمن الخوت ما اردت ما دام هذاك يضمن

67
00:26:26.200 --> 00:26:52.000
انا اعطيك اللي تريد فاعطاه بضاعة بمليون ريال ثم جاء صاحب البضاعة لمن باع عليه ما وجده فذهب ليطالب  وقال انا بعت على جارك بضاعة بمليون ريال وقلت له من يضمن حقي؟ قال جاري. اشار اليك

68
00:26:53.200 --> 00:27:13.450
سلم المبلغ هل يسوغ له؟ يقول لا يا اخي انا ما ضمنت هل هو قال لي انك تظمن عنه وطالبه اطالبه بالاثبات اني اضمن عنه ما اضمن عنه. انا اعرف هذا يأخذ اموال الناس ويضيعها

69
00:27:14.850 --> 00:27:32.100
هو تلاعب بك هل يلزم هذا الظامن بالدفع وان لم يلتزم اولا لا قول الرجل مثلا يظمن عني جاري او يظمن عني اخوي او يظمن اني ابوي مثلا يحصل هذا كثير

70
00:27:32.350 --> 00:27:53.700
اذا اراد ان يبيع على شخص ما مثلا قال يا اخي من يضمن الحق عندك؟ قال يضمنه ابي يضمنه اخي جاري الزوجة تقول يضمنه زوجي. هل يصح هذا؟ لا. لابد من رضا الظامن واقراره بذلك

71
00:27:54.050 --> 00:28:01.050
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه