﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:23.900
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  ويصح ضمان الحال مؤجلا لان الغريم لم لان الغريم يلزمه اداؤه في جميع الازمنة

2
00:00:24.100 --> 00:00:56.900
فجاز للضامين التزام ذلك في بعضه كبعض الدين قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويصح ضمان مؤجلا يعني لا ظرر في الظمان مؤجلا وان كان الدين حالا فمثلا انت مررت

3
00:00:57.250 --> 00:01:27.350
لاخيك المسلم وقد مسك بتلابيبه صاحب المحل يقول سددني الدين الذي عليك والمدين ما يستطيع سدادا وصاحب الحق قد مسك به لا اطلقك حتى تسدد انت تحب ان تساعد اخاك المسلم

4
00:01:27.750 --> 00:01:52.250
وتحل عنه هذه الكربة والشدة لكن انت الاخر ما بيدك شيء الان فتقول لصاحب الحق اطلق سراحه وانا اضمن الدين الذي عليه انا ظامن للدين الذي علي لكن ما عندي شيء الان

5
00:01:52.700 --> 00:02:15.000
ويقول صاحب المحل مثلا لا مانع لدي من الامهال. لكن هذا امهلته كثيرا ما شدد فتقول انت انا اضمن الحق لكن امهلني شهر امهلني شار اسدد عنه الدين حال وانت طلبت التأجيل

6
00:02:15.400 --> 00:02:37.700
من حقك لان المدين له ان يسدد الان وبعد شهر وبعد سنة ما دام انه ليس بيده شيء فمتى ما امكنه التسديد يسدد والله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة

7
00:02:38.250 --> 00:02:59.000
الى ميسرة ثم ان صاحب المحل الدائن يفرح اذا ضمنته انت لانك انت يمكن تسدد بعد شهر كما وعدت لكن هذا يمكن لا يسدد ولو بعد ستة اشهر ولهذا قال المؤلف رحمه الله

8
00:02:59.300 --> 00:03:20.600
ويصح ضمان الحال مؤجلا. اصل الدين حال ومستحق لكن المدين ما يستطيع السداد ولو يستطيع وجب عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطر الغني ظلم وانت تريد ان تساعد اخاك

9
00:03:20.800 --> 00:03:47.100
في حل كربته هذه ومساعدته لكن ما بيدك شيء تقول انا اضمن الحق الذي عليه لكن بعد شهر الدائن بضمانك ولو بالتأجيل ولذا قال ويصح ضمان الحال مؤجلا. لان الغريم من هو الغريم؟ المدين

10
00:03:47.800 --> 00:04:07.000
يلزمه اداؤه في جميع الازمنة يعني حاضر ومؤجل فجاز للظامن التزام ذلك في بعظه يعني جاز له ان يلتزم بالتأجيل يقول انا مثله ما استطيع اسدد حاضر لكن انا اضمن

11
00:04:07.300 --> 00:04:30.850
في تأجيل كبعض الدين كبعض الدين هذه فائدة اخرى يصح الضمان في بعض الدين مثلا وجدته يطالبه بعشرة الاف وتريد ان تساعده لكن انت مثل ما تستطيع ان تسدد عشرة الاف

12
00:04:31.550 --> 00:04:53.650
فتقول لصاحب الدين انا ضامن خمسة الاف من الحق الذي لك على فلان انا ما استطيع اضمن عشرة الاف جميع لكن اضمن خمسة ثم يأتي اخر من المسلمين يقول انا اضمن الخمسة الباقية

13
00:04:55.200 --> 00:05:25.850
فيصح للظامن ان يضمن الحال مؤجلا ويصح له ان يضمن بعضه انا اسدد بعظه وبعظهما يستطيع نعم كبعض الدين نعم وان ضمن المؤجل حالا لم يلزمه وان ضمن المؤجل حالا لم يلزمه

14
00:05:26.200 --> 00:05:53.150
المدين ما حل الدين عليه طالب صاحب الحق   حضرت انت وقلت انا ضامن الحق الذي على زيد ويقول لك ما دمت ضامن سدد عليه الف ريال سدد تقول اذا كان حال نعم واذا كان مؤجل لا

15
00:05:53.950 --> 00:06:17.700
وبالرجوع الى الكتابة والدين وجد انه باق على حلول الدين شهر وصاحب الحق استعجل يطالب به وتقول انا ضامن صحيح لكن ما اعجل دينا لم يحل وان ظمن المؤجل حالا لم يلزمه

16
00:06:18.650 --> 00:06:36.900
انت مثلا قلت الدين الذي على فلان علي وقال سدد وقلت يا اخي احضر لي ورقة المكاتبة التي بينك وبينه علشان اعرف الحق الذي عليه ومتى يحل فاحضر الورقة فاذا الدين يحل في ربيع الاول

17
00:06:37.300 --> 00:06:56.750
والرجل يقول سدد في محرم. تقول لا يا اخي ما يلزمني السداد الا اذا حل الدين حتى وان ضمنته انت حال ما يلزمك ان تسدد لانك قد لا تدري هل هو حال او مؤجل وتقول الدين الذي عليه لي عليا

18
00:06:56.950 --> 00:07:22.050
وتظن انه حال وبالرجوع الى الورقة وجدته مؤجل فلا يلزمك ان تسدد المؤجلة حالا. نعم ويقع الظمان مؤجلا على صفته لانه لا يلزم الاصيل الاصيل المدين لو طالب الدين قبل حلوله هل يلزمه

19
00:07:22.350 --> 00:07:47.300
ما يلزمه اذا طلب بالدين قبل حلوله لا يلزمه وكذلك الظامن اذا طولب بالدين قبل حلوله فلا يلزمه. والاصيل هو المدين  ويقع الظمان مؤجلا على صفته ويقع الضمان مؤجلا على صفته

20
00:07:48.400 --> 00:08:12.450
يقع الظمان بالمؤجل على صفته يعني على صفتي كيف صفته في النقد دفعة واحدة او دفعات على صفته في الاجل مثلا انت ضامن فلا يلزمك ان تدفع الا حسب ما اتفق عليه اولا

21
00:08:12.500 --> 00:08:38.050
اذا كان الدين الف ريال مثلا وجاء يطالب به فتقول اسلمك اياه في وقت محله حل الدين قال سلمني الالف بالرجوع الى الورقة وجد انه يسلم خمس مئة ريال في واحد ربيع الاول

22
00:08:38.650 --> 00:09:02.000
وخمس مئة ريال في خمسة عشر ربيع الاول انت ايها الظامن ما يلزمك السداد الا على حسب هذه الصفة مثلا يلزم تسديد خمس مئة ريال في واحد ربيع الاول ويلزمه تشديد خمسة جنيهات

23
00:09:02.450 --> 00:09:26.100
في خمسة عشر ربيع الاول انت تسدد كذا مثل هذا وتشديد الظامن على صفة ما التزم به المدين وان ضمن الدين المؤجل وقلنا ان ان الدين يحل بالموت فمات احدهما حل الدين

24
00:09:26.500 --> 00:09:55.150
وبقي في ذمة الاخر الى اجله ولا يملك ورثة الدين المؤجل ضمان في دين مؤجل مثلا انت قلت ما على سيد  متى يحل هذا الدين الذي على زيد يحل في رمضان

25
00:09:55.600 --> 00:10:22.500
يحل الدين في رمضان الدين لا يحل الا في وقته لكن قال بعض العلماء اذا مات المدين حل الدين او يلتزم احد بسداده في محله لانك اذا لك اذا كان لك دين على زيد

26
00:10:23.550 --> 00:10:55.500
فمات زيد مثلا الورثة يتوازعون التركة ويضيع حقك قال بعض العلماء اذا كان الدين على رجل فمات حل لان بتوازع التركة بين الورثة يضيع حقك ولذا اجاز بعض العلماء حلول الدين بموت المدين

27
00:10:55.650 --> 00:11:16.550
الا في حال اذا التزم احد الورثة بسداد الدين في محله فانه ينتقل من ذمة الميت الى ذمة هذا  وان ضمن الدين المؤجل وقلنا بان فيه قولان ان الدين يحل بالموت

28
00:11:17.550 --> 00:11:46.050
فمات احدهما حل عليه الدين وبقي في ذمة الاخر الى اجله اذا مات احدهما حل الدين قبل ان يتواجه الورثة التركة وبقي في ذمة الاخر الى اجله ان كان الذي مات الظامن

29
00:11:46.400 --> 00:12:09.450
يؤخذ الدين ويكون في ذمة الرجل مرهون يعني محفوظ وان كان الميت المدين فيؤخذ من تركته ويحفظ حتى يحل الدين لان الدين في ذمة اثنين عبارة احدهما مات والاخر حي

30
00:12:10.650 --> 00:12:32.900
ويخشى صاحب الحق انه اذا التفت الى الحي ما وجد شيء وذاك قسم التركة وانتهت وقالوا يحل على الميت ويؤخذ ويكون في ذمة الحي الى وقت حلوله ان الحي ما يلزم ان يسدد

31
00:12:33.000 --> 00:13:01.700
المؤجل حال اه فيبقى في ذمته وبقي في ذمة الاخر الى اجله  ولا يملك ورثة الظامن الرجوع على المظمون عنه قبل الاجل لانه لم يحل ولا يملك ورثة الظامن الرجوع على المضمون عنه

32
00:13:02.050 --> 00:13:32.600
قبل الاجل انه لم يحل صورة ذلك الرجل عليه الف ريال لشخص ما وطالب صاحب الحق  قال احضر من يضمن الحق الذي عليك فجاء اخر وضمن الحق الذي على المدين

33
00:13:33.100 --> 00:13:58.150
الف ريال يحل في رمظان قال الظامن في قبل رمضان وجاء صاحب الحق وقال الله من توفي وانتم يا ورثته تقتسم التركة فلا يبقى لي شيء وقلنا بحلول الدين المؤجل بوفاة من هو عليه

34
00:13:58.950 --> 00:14:29.750
نلزم الورثة بان يدفعوا لصاحب الحق الالف الذي له واضح يدفع الالف الذي له. لانها ابوهم ضامن او مورثهم  وسلموا الدائن الف ريال هل يرجع على المضمون عنه يطالبوا بالالف الان

35
00:14:30.350 --> 00:14:48.850
يقول عطنا عطنا الالف الذي سددنا عنك نبي نقتسم ورثة نحن الورثة نقتسم على مورثنا وعندك الف يقول انا عندي الف صحيح. لكنه مؤجل الى الان ما حل فهل يملك الورثة

36
00:14:49.100 --> 00:15:13.500
المطالبة به قبل حلوله لا يعني هو سددوا من تركة مورثهم لكن هل يطالب المدين بالسداد يقال انه على المدين ما حل وينتظروا حتى يحل فيطالبوه به قال رحمه الله تعالى

37
00:15:13.550 --> 00:15:37.750
واذا قظى الظامن الدين باذن المظمون عنه رجع عليه لانه قضى دينه باذنه فهو كوكيل هذا في رجوع الظامن على المظمون عنه برجوع ضامن على المظمون عنه قد يرجع عليه

38
00:15:38.250 --> 00:16:07.650
وقد لا يرجع عليه يكون في حكم المتبرع واذا قضت الدين باذنه  اذا ضمن باذنه رجع اذا قضى الدين بغير اذنه او ضمن بغير اذنه وهذا محل نظر. نعم واذا قضى

39
00:16:08.550 --> 00:16:33.950
واذا قظى الظامن الدين باذن المظمون عنه رجع عليه لانه قضى دينه باذنه فهو كوكيله وان ضمنه فهو كوكيله نعم يعني جاء صاحب الدين يطالب الظامن جاء صاحب الدين يطالب الظامن

40
00:16:34.000 --> 00:17:00.950
يقول انت ظمنت لي الف ريال عند صاحبك فسلمني الظامن المدين وقال اسدد الدين الذي عليك قال نعم جزاك الله خير سدد فسدد هل يرجع الظامن على المظمون عنه بالالف

41
00:17:01.000 --> 00:17:27.950
نعم لانه سدد باذنه اوفى الدين الذي عليه باذنه ويرجع عليه ويأخذ حقه من هذه صورة نعم وان ضمن وان ضمن باذنه رجع عليه لانه تضمن الاذن في الاداء فاشبه ما لو اذن فيه صريحا

42
00:17:28.150 --> 00:17:56.900
وان ظمن باذنه جاء الرجل فوجد اخاه المسلم ملزم بسداد دين  وقال له يا فلان اتحب ان اخلصك واضمن الدين الذي عليك لك وجهة نظر قال لا احب ذلك. جزاك الله خيرا

43
00:17:57.750 --> 00:18:20.400
هذا مسك بتلابيب نطالب بحق وانا معترف لكن ما عندي شي فاذا ضمنت الحق الذي علي فجزاك الله خيرا. احسنت الي ثم ضمن ثم بعد مدة سدد  هل يرجع على المدين

44
00:18:20.800 --> 00:18:46.800
يرجع نعم لانه ضمن باذنه في الصورة الاولى سدد باذنه وفي الصورة هذه ومن باذنه ففي كلا الحالين يرجع على المدين يقول انا شددت باذنك فسددني انا ظمنت الحق الذي عليك باذنك

45
00:18:46.850 --> 00:19:17.100
فسددني ويسدد في الحالين يلزمه له الرجوع على المدين. في حالة اخرى لا وهي نعم وان ظمن بغير اذنه وقضى بغير اذنه معتقدا للرجوع ففيه روايتان احداهما يرجع يرجع ايضا لانه قضاء مبرئ من دين واجب مبرئ مبرئ من دين واجب لم يتبرع به

46
00:19:17.900 --> 00:19:38.200
فكان على من هو عليه انما لو قضاه الحاكم عند امتناعه والثانية لا يرجع لانه تبرع فلم يرجع به. لانه تبرع تبرع فلم يرجع به كما لو بنى داره او اعلف دابته بغير اذنه

47
00:19:39.450 --> 00:20:08.050
هذه صورة اخرى  بغير اذنه وشدد بغير اذنه هل يرجع او لا يرجع كيف ظمن بلا اذنه وسدد بلا اذنه انت مررت على صاحب الدكان لقضاء حاجة الشراء شيء ما

48
00:20:08.500 --> 00:20:34.450
وقال لك مثلا صاحب الدكان هل تعرف فلان قلت نعم اعرفه هو جاري وقال لك انا اريد ان اذهب الان الى الشرطة يشتكيه لان عنده لي حق ماطلني فيه فانا الان اذهب الى الشرطة

49
00:20:35.000 --> 00:21:02.200
لمطالبتي بالحق يأخذ على يده يسدد او يحبسوه حتى يسدد فقلت يا اخي هذا اعرف حاله انا فقير ما يستطيع قال انا اذا حبس وتبين لي فقره لي نظر لكن ما دام الان يماطل ولا تبين لي فقره فانا اريد ان اشد عليه

50
00:21:03.050 --> 00:21:34.150
فقلت انت يا اخي لا تتعرض له انا اعرف حاله حقيقة ولو كان يستطيع السداد سدد وذهابك لتشتكي فضيحة عليه ويؤثر على سمعته وقال لابد من شكواه الا ان ضمنت الحق الذي عليه

51
00:21:34.600 --> 00:21:50.200
وقلت انت الحق الذي على فلان انا ضامن له فلان في بيته او في مسجده او في مكتبته ما دري عن هذا ولا قال اضمن عني ولا قال سدد عني

52
00:21:50.950 --> 00:22:14.750
وضمنت انت ثم مررت بعد يوم والزمك بالسداد فسددت سددت عن هذا الرجل الذي لا يعلم انك ضمنت الدين الذي عليه سددت الف ريال هل ترجع او لا ترجع قال خولان

53
00:22:15.750 --> 00:22:43.800
فيه روايتان الرواية الاولى تقول يرجع لانك انت محسن وما على المحسنين من سبيل ولا تبرعت عنه وانما انت ابرأت ذمته شيء ثابت في ذمته وسعيت في ابراء ذمته والمحافظة على سمعته

54
00:22:44.450 --> 00:23:09.600
فانت فاعل خير نكافئك على هذا الخير الذي فعلته فنقول لا ترجع على صاحبك. لا يقول ترجع وانت مثل ما لو سدد الحاكم عن المدين الحاكم يرجع الحاكم يرجع عليه ويبيع متاعه ويستوفي

55
00:23:10.900 --> 00:23:37.500
وانت فاعل خير  شددت وابرأت ذمة اخيك فترجع على المدين ويسددك هذه الرواية الاولى انه اذا كان الظمان بغير اذنه والسداد بغير اذنه ففيه روايتان وتصورنا كيف يكون بغير اذنه

56
00:23:38.000 --> 00:24:08.200
يعني اعلمك الدائن انه يريد ان يحبس الرجل يشتكيه فتبرعت بدون اذنه وبدون علمه لكن محافظة على سمعة اخيك المسلم وعلى شرفه ولا يسحب ويتعب ويؤذى فتبرعت الرواية الاولى تقول يرجع الظامن على المدين فيسدد له

57
00:24:08.200 --> 00:24:30.650
قال الذي سدد عن الرواية الثانية تقول لا لا يرجع ولما يرحمكم الله قالوا لانه ما طلب منه الظمان وما اذن له في ان يضمنه وما طلب منه ان يسدد عنه

58
00:24:30.900 --> 00:24:48.650
ومعرضية السداد لانه يمكن يكون له وجهة نظر في عدم السداد يقول الرجل غشني فانا اباطله اكافئه بمثل فعله كان يقول مثلا لك ابي حال ضمانك بدون علمه يقول يا اخي ما طلبت منك ان تضمن لي

59
00:24:49.300 --> 00:25:13.400
ولا طلبت منك ان تسدد عني. ولكن انت متبرع وتؤجر على تبرعك. والامر الى الله. واما انا فلا اسددك هذه الرواية الثانية تقول انه تظمن وشدد بدون اذن المدين ما دام ظمن وسدد بدون اذن المدين فهو متبرع

60
00:25:14.700 --> 00:25:36.600
لان المدين ربما يكون له وجهة نظر في عدم التشديد والثانية الثانية لا يرجع لانه تبرع فلم يرجع به المرء اذا تبرع بشيء ما يرجع به كما لو بنى داره او علف دابته

61
00:25:36.750 --> 00:25:59.300
بغير اذنه. كما لو بنى داره يعني الرجل ساكن في دار الدار فيها خراب فجاء هذا الذي عنده مواد البناء واتى بالعمال واصلح دار جاره ثم بعد اسبوع او شهر قال تعال يا اخي انا وصلحت دارك

62
00:25:59.650 --> 00:26:20.600
وكلفت خمسة الاف اعطني اياها هل يعطى اياها لا قال ما كلفتك يا اخي تعبر داري ولا كلفتك تشتري علف لدوابي انا اعلف دوابي على قدري واسكن في داري على قدري

63
00:26:21.800 --> 00:26:44.150
هذا وجهة نظر من قال لا يلزمه قال مثل ما لو اعلف دوابه فليرجع بالف الدواب ما يرجع لان الفقير يقول انا اشتري لدواب تبن رخيص فهذا جاره اشترى برسيم

64
00:26:45.450 --> 00:27:05.550
او يشترى نوع من العلف الطيب او شعير او نحو ذلك وقال سدد انا عالفت دوامك بكذا بخمسين ريال بعشرين ريال بمئة ريال. هل يلزمه؟ يقول لا يا اخي ما فوظتك. تعرف دوابي شعير. انا اعرف دوابي تبن

65
00:27:06.350 --> 00:27:21.700
ايه رخيص كذلك عمارة الدار لو جاء وامرها ثم لما انتهى من العمارة قال سلمني عشرة الاف دارك بعشرة الاف سلمني قال يا اخي ما كلفتك ولا طلبت منك عمارة داري

66
00:27:21.900 --> 00:27:48.700
كافية بوضعها الحالي وانت متبرع ويخلف الله عليك هل يلزم بسداد تكلفة بناء الدار او تكلفة علف الدواب لا ما ينسى هذا وجه وجهة نظر الرواية الثانية انه لا يلزم لانه قالوا انه متبرع

67
00:27:49.600 --> 00:28:11.450
نعم فان اختلفا فان اختلفا في الاذن فالقول قول من ينكره لان الاصل عدمه فان اختلفا في الاذن يقول الذي سدد الدين يقول انت اذنت لي وسدد او اذنت لي وطلبت منه الظمان

68
00:28:12.400 --> 00:28:36.450
فقال المدين ما اذكر اني اذنت لك بالسداد ولا طلبت منك الظمان انكر وذاك يطالبه يقول انت قلت لي سدد او قلت لي اضمن اختلفا القول قول من؟ اولا القول قول من معه البينة

69
00:28:37.600 --> 00:28:52.950
لكن ما واحد منهم او البينة المدعي يقول انا وانت وحدنا في السيارة وقلت لي ان فلان يطالبني بكذا لو ظمنت الحق الذي علي او لو سددت الحق الذي علي

70
00:28:53.050 --> 00:29:10.050
الاخر المدين يقول ابدا ما اذكر اني طلبت منك ظمان ولا طلبت منك تشديد واختلفا فمن احضر منهما البينة عمل بها ومن لم يحضر بينة وكلهم ما احضروا بينة. من القول قوله

71
00:29:10.450 --> 00:29:29.200
قول المنكر دائما هذه قاعدة شرعية القول قول الممكن لان الاصل العدم والاثبات يحتاج الى بينة اقول لمن يدعي انه مطلوب منه الضمان احضر بينة يا اخي لما قال لك سدد عني تقول اشهد

72
00:29:29.300 --> 00:29:58.250
على هذا احد اشهد يا فلان وفلان بان فلان طلب مني الظمان فظمنت بان فلان طلب مني السداد فسددت ما اشهدت عليه الاصل عدم الاذن والطلب القول قول من قول المنكر هذه قاعدة في كثير من القضايا الفقهية القول قول المنكر لانه الاصل عدمه

73
00:29:59.000 --> 00:30:18.250
يقول عندك لكذا والاخر يقول ما عندي لك ولا ريال حضر عند القاضي ماذا سيقول القاضي يقول للمدعي بينتك قال ما عندي بينة سيقول للمتعة عليه يمينك اصبح القول قول من

74
00:30:18.800 --> 00:30:37.250
قول المنكر بيمينه وهذا في كثير من الاحوال يقول مثلا عندك لي الف ريال يقول لا ما عندي لك الا خمس مئة فقط طالبنا صاحب الدعوة بالبينة على الف ريال ما احضر بينة

75
00:30:38.550 --> 00:30:57.900
ما يلزم المدين الا ما يقر به وهو الخمس مئة ريال. فان طلب المدعي بينة على اليمين فله اليمين لكن ما يلزم اكثر مما اعترف به والقول قول منكر الزائد

76
00:30:58.500 --> 00:31:06.400
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين