﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:27.550
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  ولا تجوز في الايمان والنذور ولانها تتعلق بعين الحالف فلا تدخلها النيابة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل

2
00:00:28.100 --> 00:00:54.350
ولا تجوز الايمان والنذور هذا الفصل فيما لا يجوز التوكيل فيه في امور يجوز التوكيل فيها كما تقدم لنا ما ورد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:55.050 --> 00:01:25.500
في البيع والشراء وانواع من التصرف واشياء لا يجوز التوكيل فيها ما يصح لانها تتعلق في نفس المرء فلا ينوب عنه غيره فيها ولذا قال ولا تجوز في الايمان والنذور

4
00:01:26.400 --> 00:01:52.650
لا تجوز في اليمين يعني ما يصح ان توكل في اليمين اي نتوجه اليمين عليك مثلا في قضية ما وتقول اذهب يا ولدي او اذهب يا اخي انت وكيل عني في اليمين احلف عني. هذا ما يجوز

5
00:01:53.100 --> 00:02:15.450
لان الحلف يتعلق بعين الرجل اذا هو ينكر الحق فيتعلق بعينه او هو يريد اثبات الحق بهذه اليمين فكذلك لانه يحلف على علمه بهذا الشيء مثلا او على نفيه لهذه الدعوة

6
00:02:15.500 --> 00:02:36.650
وهذه تتعلق بالرجل نفسه والنذور كذلك ما تقول توكل مثلا شخصا ما ينذر عنك يقول انذر عني يا فلان ان حصل كذا فعلي كذا. انا اقول لا هذا يتعلق بك انت ما يصح ان توكل فيه

7
00:02:37.000 --> 00:03:00.500
انت اذا رغبت ان تنذر فانت الذي تأتي وتقول النذر وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل ومن نذر وتحقق له ما نذر من اجله وجب عليه

8
00:03:00.550 --> 00:03:20.150
ان يفي بنذره الرجل قبل ان ينذر نقول لا يا اخي ما يحسن ان تنذر اذا رغبت في شيء ما فممكن ان تأتي بالشيء بالعبادة او الصدقة او نحو ذلك وتسأل الله ما احببت

9
00:03:20.400 --> 00:03:40.900
لا تقول مثلا ان نجحت في الامتحان اصوم عشرة ايام انك تتشارك مع ربك وتبيع وتشتري معه ان اعطيتني يا ربي كذا فعلت انا كذا شيء لربك طاعة وعبادة واسأل ربك ما احببت

10
00:03:41.500 --> 00:04:03.550
تصدق بما تريد ان تتصدق به واسأل ربك ما اردت وهكذا لكن اذا نذرت وتحقق لك ما نذرت من اجله فيجب عليك الوفاء فان لم تفي فتكون مخطأ ومذنب في هذا

11
00:04:03.600 --> 00:04:27.300
لان الله جل وعلا امتدح الموفين بالنذر ويترتب عليه ذم من لم يفي بنذره لانها تتعلق الايمان تتعلق بعين الحالف يعني بنفس الرجل يحلف على علمه ولا في الايلاء واللعان والقسامة لانها ايمان

12
00:04:28.550 --> 00:04:59.000
ولا تدخلوا النيابة يعني هذه الايمان لا تدخلها لازم ان يحلف الرجل نفسه ولا في الايلاء الايلاء ما يصح فيه التوكيل لان المولي هو الرجل نفسه لامر ما والايلاء هو ان يحلف

13
00:04:59.350 --> 00:05:24.900
الرجل الا يجامع زوجته مثلا فان كان حلفه باربعة اشهر فاقل فلا بأس عليه وان حلف ان لا يجامعها وتركها اكثر من اربعة اشهر فمن حق المرأة ان تقيم دعواها على زوجها هذا عند الحاكم

14
00:05:25.950 --> 00:05:57.650
والحاكم يأمره اما ان في يمينه ويكفر الكفارة واما ان يطلق ولا يبقي المرأة محبوسة لا ذات زوج ولا مطلقة تتحرى للازواج الى ان يحلف الرجل الا يجامع زوجته هل يجوز في هذا التوكيل؟ لا

15
00:05:58.550 --> 00:06:16.150
يقول لاخر مثلا انا وكلتك احلف عني الا اجامع زوجتي. نقول لا هذا ما يصح فيها التوكيل. فاذا حلف فاذا ان الرجل من زوجته فانه يمهل اربعة اشهر ثم بعد ذلك يوقف

16
00:06:16.250 --> 00:06:44.700
ويقال له اما ان تطلق واما ان تحنث في يمينك وتؤدي كفارة الايلاء ولا في اللعان كذلك ما يجوز التوكيل في اللعان اللعان يتلاعن الزوجان كان يرمي الرجل زوجته بالزنا

17
00:06:45.800 --> 00:07:13.850
وان هذا الولد الذي حملت به وولدته ليس له وهي تبرأ نفسها من هذا اللعان وتقول هذا ولدك منك وسبب ذلك والله اعلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:07:15.000 --> 00:07:45.850
وقال يا رسول الله لو ان لو ان الواحد منا وجد مع امرأته رجلا ماذا يصنع  اتهمها بالزنا ورماها بالزنا قلت له ثبت ولا يستطيع ان يثبت لانه اذا احضر الشهود اذا هو قد نزع وذهب

19
00:07:46.600 --> 00:08:10.450
وان سكت على ولدها هذا وحملها وهو يزعم انه ليس له فاذا هي مصيبة وان تكلم مصيبة  سكت اعظم دخل عليه ما ليس منه اعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل وكره سؤاله

20
00:08:12.050 --> 00:08:41.150
ثم ان الرجل نفسه  بعد ذلك وقال يا رسول الله ان ما قلت لك قد ابتليت به فماذا اصنع فانزل الله جل وعلا ايات اللعان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء

21
00:08:41.500 --> 00:09:10.850
فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين

22
00:09:11.900 --> 00:09:36.050
نزلت ايات اللعان بين الزوجين لان المرء اذا رمى امرأة اجنبية يوقف ويقال له اثبت ما تقول والا يقام عليك حد القذف والغالب ان الرجل لا يا يرمي زوجته في الزنا الا اذا رأى وشاف

23
00:09:36.900 --> 00:09:59.350
ولا يستطيع اثبات هذا بشهود فجعل الله جل وعلا المخرج لهما بان يشهد هو الرجل اربعة شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رمى هذه من الزنا ثم تشهد هي والخامسة يشهد الخامسة

24
00:09:59.500 --> 00:10:22.350
ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فحينئذ يؤتوا قفيا. اما ان تقر بالزنا ويقام عليها الحد او تنكر ذلك وتشهد اربعة شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا

25
00:10:23.000 --> 00:10:46.600
وتشهد الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم بعد ذلك يفرق بينهما ولا ينسب الولد للرجل وانما ينسب لامه ولا يقام على احد منهم الحد  اسقط الحد عن نفسه بشهادته هذه

26
00:10:47.350 --> 00:11:14.650
وهي اسقطت الحد عن نفسها بشهادتها هذه ثم يفرق بينهما فهل يصح ان يوكل الرجل غيره في هذا اللعان يقول اذهب واحضر مجلس القاضي فاذا طلب منك ان احلف فاحلف ان انت عني اشهد

27
00:11:16.000 --> 00:11:39.750
هل يصح؟ لا هذا الامر لا يصح فيه التوكيل. فلا يصح فيه اللعان وسمي ريعان لانه فيه اللعن المرأة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ولا في الشهادة

28
00:11:40.100 --> 00:12:09.800
لان غيره لا يقوم مقامه في مشاهدته ما وصلنا  ولا في اللعان والقسامة ولا في الايلاء واللعان والقسامة. كذلك لا يجوز التوكيل بالقسامة والقسامة ان يحلف اولياء الدم على شخص معين

29
00:12:10.300 --> 00:12:40.800
خمسين يمينا لان هذا قتل فلانا هذا يسمى قسامة وذلك كأن يوجد رجل مقتول في مكان ما ويتهم بقتله شخص معين فيقال لاولياء الدم يحلفون خمسين يمينا بان قاتل مورثكم فلان

30
00:12:40.850 --> 00:13:13.200
وتستحقون دمه بشروطها شروط اللوز وجود عداوة وجود شبهة تبرر هذه الايمان وهذه الايمان توزع على قرابة المقتول هذا يحلف وهذا يحلف توزع بينهم بقدرهم خمسين يمين فاذا حلفوا على شخص معين استحقوا دمه

31
00:13:14.150 --> 00:13:42.650
فلا يصح التوكيل في هذا الباب في القسامة فاذا لم يحلفوا سيحلف المدعى عليهم خمسين يمينا بانهم لم يقتلوا ولا يعلم القاتل وسواء كان مدع في القسامة او مدعا عليه فلا يصح ان يوكل من يحلف عنه

32
00:13:44.350 --> 00:14:09.350
ولا في القسامة لانها ايمان نعم  ولا في الشهادة ولا في الشهادة لان غيره لا يقوم مقامه في مشاهدته ولا في الشهادة يكون واحد عنده شهادة على امر من الامور

33
00:14:10.550 --> 00:14:40.000
يشهد مثلا ان فلانا اخذ من مال فلان كذا او ان فلانا رمى فلانا بكذا او ان فلانا ظرب فلانا بعصا  فلا يصح للشاهد ان يقول لغيره اذهب اؤدي الشهادة عني فانا موكلك

34
00:14:40.550 --> 00:15:08.750
لا تجوز الوكالة في الشهادة لان غيره لا يقوم مقامه الشهادة اخبار عما رأى بعينه الاخر ما رأى مثل رؤيته. نعم ولا في الاغتنام في الاغتنام يعني في الغنيمة يقول مثلا

35
00:15:08.950 --> 00:15:31.750
اخرج مع الجيش المجاهد انت وكيلا عني ان حصل غنيمة فانت وكيل عني تكون لي اقبض عني الغنيمة بالنيابة عني نقول لا ما يجوز لان الاغتنام هذا لمن باشر وخرج

36
00:15:32.800 --> 00:15:52.700
باشر الغزو والجهاد هو الذي يستحق الغنيمة اما شخص ما خرج للجهاد فلا يعطى من الغنيمة ولا يصح ان يوكل من يقبض عنه نصيبه من الغنيمة  النائب كان السهم له

37
00:15:53.550 --> 00:16:15.000
فاذا حضر النائب يعني حضر في الجهاد في سبيل الله ثم حصل غنيمة وقسمت فانها تكون لمن حضر سواء كان اصيل  النائب ما تعطى لمن ناب عنه وانما تعطى لمن فاشر الشيء

38
00:16:16.950 --> 00:16:47.700
ولا في الالتقاط لانه باخذه يسير لملتقطه ولا في الالتقاط الالتقاط ما يلتقط من المباحات مثلا مثلا  الفقع مثلا يقول اذهب والتقط الفقع في المكان الفلاني انت وكيل عني هل يصح

39
00:16:48.050 --> 00:17:28.250
اذا التقط الفقع لمن التقطه او يقول احصد الحشيش العلف الموجود في الروضة الفلانية بالوكالة عني يقول الملتقط لهذا هو صاحب العين هذه فلا تجوز الوكالة في ذلك  وصل ولا يصح التوكيل في شيء مما لا يصح تصرفه فيه. لانه لان من لا يملك التصرف بنفسه فنائب

40
00:17:28.250 --> 00:17:54.200
اولى وبنائبه اولى لان من لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه اولى ولا يصح التوكيل في شيء ممن لا يصح تصرفه فيه شخص ما يصح له ان يتصرف في شيء ما

41
00:17:54.700 --> 00:18:23.250
فهل يجوز له ان يوكل  ما دام لا يصح تصرفه بنفسه فلا يصح تصرف وكيله الصبي مثلا يملك هذه العمارة ورثها اصبحت ملكا له فقام الصبي ووكل شخصا في بيعها

42
00:18:23.900 --> 00:18:49.700
فهل يصح  لان النفس الصبي لو باع هذه العمارة ينفذ ما ينفذ بيعه وهو صبي  ولا ادين له في البيع فكذلك لا يصح ان يوكل في كذلك المجنون يملك شيئا ما هل يصح ان يبيعه

43
00:18:50.650 --> 00:19:16.000
لو باعه ما نفذ بيعه فهل يصح ان يوكل من يبيع هذه العين عنه كذلك لا يصح سفيه محجور عليه لا يصح له البيع ولا الشراء فهل يصح ان يوكل شخصا اخر؟ يبيع ويشتري عنه؟ لا

44
00:19:16.500 --> 00:19:37.400
لا يصح له ان يوكل لانه هو نفسه لا يصح تصرفه فنائبه من باب اولى فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لذلك ولا توكيل المرأة في النكاح ولا توكيل المرأة

45
00:19:37.450 --> 00:20:02.500
بالنكاح المرأة ما تنكح نفسها لا تنصح المرأة نفسها وايما امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له المرأة تعرف انها ما تنكح نفسها

46
00:20:02.600 --> 00:20:32.650
ولا تزوج نفسها ذهبت الى امام المسجد او واحد من اهل الحي وقالت انا اوكلك بتزويجي بفلان هل يصح لان هي نفسه لو زوجت نفسها هل يصح تزويجها ما يصح فكذلك لا يصح توكيلها. يعني ما تصح ما يصح ان توكل من يزوجها. وانما من الذي

47
00:20:32.650 --> 00:21:01.050
يتولى التوكيل اذا شاء هو وليها ولا الفاسق في تزويج ابنته ولا الفاسق في تزويج ابنته  مسلم لكنه يتعاطى المحرمات هل تصح ولايته على ابنته في التزويج  لم لانه فاسق

48
00:21:01.550 --> 00:21:27.650
فلا يؤمن ان يعطيها لفاسق مثله وهي امانة ولا تؤكل الا لاهل العدل والثقة والامانة الذي اختار لموليته الكفر فهل يصح له ان يوكل شخصا اخر في تزويج ابنته لا يصح لم

49
00:21:27.850 --> 00:21:44.500
لانه هو نفسه لا يصح ان يتولى تزويج ابنته فلا يصح له ان يوكل فيه وانما الذي يتولى التزويج لهذه البنت ما دام وليها الاول فاسق تنتقل الولاية الى الاخر

50
00:21:45.250 --> 00:22:06.150
الى الولي الاخر وهكذا مثلا ابوها فاسق يقول ما يزوجها؟ من تنتقل له الولاية لابنها ان كان لها ابن كبير ما لها ابن هي بكر يزوجها اخوها الشقيق ما وجد اخوه الشقيق

51
00:22:06.200 --> 00:22:28.850
يزوجها اخوها لاب ما وجد اخوها لاب يزوجها ابن اخيها الشقيق ابن اخيها لاب عمها الشقيق عمها لاب ابن عمها الشقيق ابن عمها لاب وهكذا المسلم لذمي في شراء خمر لذلك

52
00:22:29.950 --> 00:22:52.300
المسلم لو اشترى خمر فشراؤه باطل انها محرمة على المسلمين واذا حرم شيء حرم ثمنه وبيعه وشراؤه وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة والشارب واحد

53
00:22:52.850 --> 00:23:22.450
وتسعة كلهم ملعونون وان لم يشربوا بائعها ملعون ومشتريها ملعون واكل ثمنها ملعون وعاشرها ملعون وطالب عصرها ملعون المعتصر عشرة ملعونون في الخمر والشارب واحد وذلك لخبثها فلو ان مسلم

54
00:23:23.300 --> 00:23:46.150
قال مثلا انا يحرم علي رأى الخمر لكن وكل ذمي في ان يشتري له خمر فهل يصح هذا التوكيل لا لانك وكلته في شيء ما يصح ان تتوكل انت فيه

55
00:23:47.350 --> 00:24:10.750
ولا المسلم لذمي. الذمي يصح منه ان يشتري الخمر لكن ما يجوز له ان يشربها علنا ولا يؤذي الناس بشربها لكن اذا اختفى ولم يظهر منه اذى للناس فله ان يشربها

56
00:24:11.750 --> 00:24:40.100
لانهم يعتقدون حلها يشتري الخمر لكن هل يصح ان يوكل مسلم ذميا ليشتري له خمر يحرم ذلك ولا يصح التوكيل فاما من يتصرف بالاذن كالعبد والصبي والوكيل فان اذن لهم في التوكيل جاز

57
00:24:40.150 --> 00:25:08.300
وانه عنه لم يجز فاما من يتصرف بالاذن يعني يتصرف تصرف غير مطلق شخص يتصرف تصرف مطلق انت رجل عاقل في مالك ما احد يعترض عليك صبي له مال ما يتصرف فيه الا باذن وليه

58
00:25:09.850 --> 00:25:34.450
بين يديه مال اشتغل فيه ما يجوز ان يتصرف فيه الا باذن سيده هؤلاء يقال لهم ما يتصرفون الا بالاذن وذلك ان الصبي اذا قارب البلوغ يؤذن له في التصرف حتى يعرف

59
00:25:34.750 --> 00:25:55.300
مدى حسن تصرفه ليؤذن له كيف نرفع عنه الحجر؟ ونحن لا ندري هل هو يحسن التصرف او لا فيؤذن له تدريجيا شيئا فشيئا يقول له مثلا وليه جده او اخوه

60
00:25:55.400 --> 00:26:19.750
او عمه المشرف عليه المتولي لامره لك ان تبيع وتشتري في حدود مئة ريال وما زاد عن مئة ريال لا فهذا يسمى مأذون له في التصرف الرقيق هو وما بين يديه من المال لسيده

61
00:26:20.400 --> 00:26:52.200
فلا يصح له ان يتصرف في مال سيده الا باذن من السيد بل الرفيق والصبي يصح توكيلهما فيما لهما فيه التصرف فمثلا  اذن له سيده اذن له وليه بان يبيع ويشتري في حدود خمس مئة ريال

62
00:26:52.550 --> 00:27:14.100
ما كان قيمته خمس مئة ريال شراء او بيع ويتشرف فيها باع او اشترى شيئا قيمته الف ريال هل ينفذ بيعه  لو وكل من يشتري له شيئا ما باربع مئة ريال

63
00:27:14.500 --> 00:27:36.650
وهو مأذون له في ذلك فلينفذ؟ نعم وكل من يشتري له شيئا ما بالف ريال وزيادة فهل ينفذ التوكيل؟ لا. ما دام ما اذن له الا في حدود الف ريال. فما زاد عن الالف ما يصح ان يشتريه

64
00:27:38.450 --> 00:28:08.550
اما من يتصرف بالاذن العبد لان العبد يتصرف باذن سيده والصبي يتصرف باذن وليه والوكيل يتصرف باذن موكله فحينئذ لهم حق التوكيل الوكيل مثلا له حق التصرف لكن هل للوكيل ان يوكل

65
00:28:08.850 --> 00:28:27.600
لأ ليس له ان يوكل الا اذا جعل له الان مثلا تصدر وكالة من كاتب العدل يقول انا فلان ابن فلان وكلت فلان في بيع كذا فجاء الوكيل هذا ووكل اخر

66
00:28:27.700 --> 00:28:54.150
في بيع هذه الارض فهل يصح التوكيل؟ لا متى يصح توكيل الوكيل اذا قال الموكل الاول وقد اذنت له في توكيل الغير في كل او بعض ما جعل له في هذه الحال يصح توكيله لانه مأذون له في ذلك

67
00:28:54.200 --> 00:29:17.100
اما توكيل من لم يؤذن له في التوكيل فلا اذن لهم في التوكيل يا عزاء وانه عنه لم يجز انه عن التوكيل يقول مثلا او كل فلانا بعمل كذا وكذا. بشرط ان يتولاه

68
00:29:17.100 --> 00:29:36.450
لنفسه ولا يوكل غيره لعل الله ان يوكل لأنه منهي عن التوكيل في هذه الحال والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين