﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:28.200
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان وكله في البيع واطلق لم لم يملك البيع باقل من ثمن المثل

2
00:00:28.650 --> 00:00:53.050
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان وكله في البيع واطلق يعني ما حدد له قيمة هذا في احكام الوكالة ان وكله في البيع واطلق قال بع لي هذه السجادة

3
00:00:53.550 --> 00:01:18.800
هذه الشاة هذه الارض هذا البيت هذا الرقيق هذه الناقة ونحو ذلك واطلق يعني ما قال له ان اتت بكذا والا فلا تبعها. او قال بعها في حدود كذا قيمة كذا لا ما اطلق

4
00:01:19.050 --> 00:01:46.700
يعني وكله في البيع فقط قال لم يملك البيع باقل من ثمن المثل قال له بع هذه الدار  هذه الدار تسوى تساوي مئة الف معروف يا علي تزيد خمسة الاف او تنقص خمسة الاف

5
00:01:47.750 --> 00:02:14.750
باعها بستين الف هل يصح لا لانه وكله في البيع في حدود القيمة المعقولة في ثمن المثل ما وكله من اجل ان يبيعها على قريبه او صديقه او عزيز عليه

6
00:02:14.950 --> 00:02:34.900
بقيمة اقل؟ لا ما يملك هذا قد يقول الوكيل انا موكل في البيع ابيع بما شئت والرجل الموكل ما حدد لي ثمن. فانا ابيع في الثمن الذي اراه مناسب نقول في حدود صح

7
00:02:35.000 --> 00:03:00.950
لكن في حدود في حدود ثمن المثل ويتغاضى عما يتغابن به الناس عادة يعني هذه الارض مثلا تساوي مئة الف باعها بخمسة وتسعين او بثمانية وتسعين الف ونحو ذلك. هذا لا بأس

8
00:03:03.200 --> 00:03:26.150
في حدوث ثمن المثل او نقص فيما يتغابن به الناس عادة. اما ان يبيعها اقل من ثمن المثل فلا  لان اذنه تقيد بذلك عرفا. لان اذ نهوا حينما قال له بع

9
00:03:26.300 --> 00:03:50.150
ما قال اكسر لي هذه الارض او خلصني من هذه الارض او بعها بما تطلب منك مثلا اذنه في حدود فيما يتعارف عليه الناس بالقيمة المعقولة اما في غير القيمة المعقولة فهما اذن

10
00:03:50.350 --> 00:04:11.200
اذن في البيع المعقول بيع غير معقول مثلا تساوي مئة يبيعها بستين هذا بيع غير معقول والوكيل في هذه الحال اما انه غش الموكل او انسان جاهل لا يدرك ولا يعرف

11
00:04:12.050 --> 00:04:38.700
لكوني غير ذلك تضييعا لماله وهو لا يرضى وكونه في تحديد القيمة المعقولة لمثلها هذا اذن يسمى عرفي يعني متعارف عليه انا ما اعطيتك هذه الارض من اجل ان تأخذ نصف قيمتها والباقي تتنازل عن

12
00:04:39.000 --> 00:04:59.650
اعطيتك هذه الارض تبيعها الحدود القيمة المعقولة فالاذن عرفي يعني ليس اذنا ما حدد القيمة وما قال لا تبع الا بكذا او بع بكذا او نحو ذلك. قال بعها معروف

13
00:04:59.650 --> 00:05:22.250
هندي وعندك وعند الناس كلهم انني اريد القيمة المعقولة ما اريد النقص نعم لكوني غير ذلك تضييعا لماله وهو لا يرضى. نعم ولو حضر من يطلبه باكثر من ثمن المثل

14
00:05:22.650 --> 00:05:50.400
لم يجز بيعه بثمن المثل ولو حضر شخص له رغبة في هذه الارض مثلا ثمن المثل مئة وحضر شخص طلبها بمئة ثم جاء اخر له رغبة في هذه الارض لان هذه الارض ملاصقة

15
00:05:50.450 --> 00:06:13.200
لبيته هو يريد ان يتوسع بها او لان هذه الارض تصلح مسجد للحي لكونها متوسطة من الحي ويريد شخص ان يشتريها لتكون مسجدا للحي ولا مانع لديه ان يدفع فيها زيادة عشرة الاف او عشرين الف

16
00:06:13.200 --> 00:06:36.950
لاجل توسطها واستحسانها لما خصصها وما ارادها له فهل له ان يبيعها بالمئة لمن دفع ثمن المثل ويترك الرجل الذي اراد ان يزيد في القيمة لا ليس له ذلك لان هذا زيادة خير

17
00:06:37.300 --> 00:07:00.100
ونافع للمالك فلا يجوز للوكيل ان يحرمه من هذه المصلحة قال مثلا من يطلب هذه الارض؟ جاء شخص وقال نعم انا اخذها بمئة الف وهو معروف ان هذه قيمتها في حدود هذه القيمة لا تزيد ولا تنقص

18
00:07:00.350 --> 00:07:19.650
لكن جاء اخر ملاصق للارض قال نطلبها بمئة وعشرين هل للوكيل ان يبيع على من طلبها بمئة ويدع صاحب المئة والعشرين؟ لا ليس له ذلك ما يجوز له ان يحرم

19
00:07:19.800 --> 00:07:48.500
موكله من زيادة في ارضه هذه ولو حضر من يطلبه يعني يطلب المبيع الظمير يعود الى يراد بيعه في اكثر من ثمن المثل لم يجز بيعه بثمن المثل ما جاز للوكيل لو قيل له انتظر

20
00:07:48.750 --> 00:08:05.950
هذا صحيح قيمتها الان في حدود مئة الف. هذا معقول لكن الجيران ما علموا عن رغبتكم في البيع انتظر يا اخي يوم او يومين يتعالم الجيران من له رغبة فيها يزيد

21
00:08:06.500 --> 00:08:38.350
هل له ان يبيع بثمن المثل المئة هذه ويترك الزيادة المتوقعة؟ لا ليس له ذلك لان فيه حرمان لصاحب الارض من الانتفاع بارضه  لانه تضييع لمال امكن تحصيله لانه تضييع لمال يعني حرمان لصاحب الارض من الانتفاع بزيادة الثمن

22
00:08:38.600 --> 00:09:02.300
ولا مبرر لذلك ولا محذور شرعي كما سيأتينا في احيانا تكون الزيادة فيها محذور شرعي فلا يجوز للوكيل ان يطلب الزيادة مع اقتراف الاسم  وان باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة الخيار

23
00:09:02.400 --> 00:09:35.650
لم يلزمه الفسخ بانها زيادة منهي عنها ولا يأمن من رجوع صاحبها عنها وان باع بثمن المثل فحضر شخص يريد ان يدفع زيادة في زمن الخيار فهل له ذلك الرجل عرض الارض واجتهد

24
00:09:37.200 --> 00:10:07.000
ووقفت قيمتها على مئة الف وهذه القيمة معقولة هذي انتهت قيمتها فباعها في زمن الخيار على هذا الرجل الذي اشترى قال اجعل لي خيار يوم او يومين او هو نفسه

25
00:10:07.100 --> 00:10:36.000
قال لي الخيار اليوم وغدا يعني الخيار لهما معا او للبائع نفسه وحده مثلا فجاء اخر بعدما تم البيع الا ان فيه خيار جاء للبائع الذي هو الوكيل قال يا اخي ان تبعت هذه الارض بمئة الف

26
00:10:36.650 --> 00:10:52.400
وحيث ان لك الخيار يوم او يومين انا ادفع لك فيها زيادة عشرين الف لا تبع على فلان وانا ادفع لك زيادة عشرين الف او عشرة الاف او اقل او اكثر

27
00:10:53.150 --> 00:11:20.500
فهل له ان يفسخ علاك لاجل هذه الزيادة لا لان هذا الشخص الذي جاء وزاد اثم هذا يريد الشراء على شراء اخيه ولا يجوز له ثم انه   يطلب من الوكيل الفسخ

28
00:11:20.700 --> 00:11:43.200
للبيع ثم لا يعزم ثم اذا رجع الى صاحبه الاول قال انا اشتريته وخلاص اولا ان من طلب من عرض زيادة في الثمن يكون اثم لانه لا يجوز للمسلم ان يبيع على بيع اخيه ولا يشتري على شراء اخيه

29
00:11:43.750 --> 00:12:11.450
لان الشريعة الاسلامية حريصة على التآلف بين المسلمين والتقارب والتفاهم بينهم وعدم التنافر وعدم ما يوجد الحزازة في النفوس ومثل البيع على بيعة او الشراء على شرائه فيه مضرة له

30
00:12:12.650 --> 00:12:32.950
وفيه كراهية له ويضمر في نفسه كراهية من زاد وكراهية من عدل عن البيع في هذه الطريقة والبيع على بيعة او الشرا على شراءه عليم غير السوم اذا كان معرض صوم

31
00:12:33.000 --> 00:12:57.550
يقول مثلا من يشتري هذه قال واحد اشتريها بعشرين. قال الاخر اشتريها بخمسة وعشرين قال الثالث اشتريها بثلاثين هذا عرظ وصوم هذا مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم اقره ولما عرض متاع الرجل الذي جاء يسأل عليه الصلاة والسلام

32
00:12:58.600 --> 00:13:16.600
فما احب ان يعطيه وانما احب ان يوجهه للعمل النافع له قال له هل عندك من شيء؟ قال ما ما في البيت شيء الا شيء بسيط  هنا بسيط قال احضره

33
00:13:17.650 --> 00:13:42.700
فاحضره الرجل متاع بسيط معه فعرضه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذا قال واحد المسلمين انا اشتريه بدرهم ارحب ما في شي قال الاخر نشتريه بدرهمين قال من يزيد ما زاد احد. باعه عليه الصلاة والسلام على من اشتراه بدرهمين

34
00:13:43.150 --> 00:14:02.100
وطلب الزيادة عليه الصلاة والسلام عن الدرهم. فهذا مشروع في مجال الصوم لكن اذا استقر البيع وكان في مدة خيار اما خيار مجلس او خيار شرط مثلا يحضر شخص يشتري حاجة من صاحب الدكان

35
00:14:03.550 --> 00:14:25.050
للاثنين الخيار ما لم يتفرقا يأتي اخر ويقول بكم هذه الحاجة هذا الشيء قال بعناه على فلان اشر له بعينه او بشفته او بيده على ان يبطل البيع يترك البيع معه لاجل ان يزيد

36
00:14:26.600 --> 00:14:41.600
هل بعناه على فلان بعشرة فاشر له قال اعطيك زيادة ريالين لا تبع عليه. مثلا بدون ما يشعر الاخر هذا محرم ولا يجوز لان هذا من الشراء على شراء اخيه

37
00:14:43.300 --> 00:15:08.550
من الشراء على شراء اخيه وكذلك البيع على بيع اخيه مثله مثلا يأتي يبيع احدهما على الاخر شيئا ما فمثلا يأتي اخر عنده نفس السلعة فيقول انني بعت هذه السلعة على فلان

38
00:15:08.750 --> 00:15:35.150
بعشرة مثلا فيقول للمشتري اتركها وانا اعطيك مثلها بثمانية هذا بيع على بيع اخي سواء كان في مدة الخيار خيار المجلس او خيار الشروط فمسألتنا السابقة مثلا خيار مجلس لا عليه الارض بمئة الف مثلا

39
00:15:35.950 --> 00:15:57.150
فأشر له احد الحاضرين قال له تبعها عليه وانا ازيدك او حينما قال احدهم علي الخيار لمدة يومين اتاه في الليل وقال ان تبعت هذه الارض على فلان وانا ازيدك فيها عشرة الاف لكن لا تبيع ما دمت انت لك الخيار

40
00:15:57.950 --> 00:16:20.050
انت تملك عدم البيع فلا تبع عليه واعطيك فيها زيادة عشرة. هذا لا يجوز ولا يلزم الوكيل ان يأخذ هذه العشرة. ولا ان يبطل البيع مع السابق لان من زاد في القيمة على قيمة اخيه يعتبر اثم

41
00:16:21.200 --> 00:16:43.100
ولا ينبغي للوكيل ان يتعاطى البيع الذي فيه اثم وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وان باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة الخيار مدة الخيار قد تكون خيار مجلس

42
00:16:43.350 --> 00:17:03.850
وقد تكون خيار شرط وخيار المجلس مثلا ما داموا جميع ويكون سواء مثلا اشترى منه بعد العصر وجلس معه الى المغرب ثم قام يصليان المغرب سوا ثم رجع الى المكتب كل هذه مدة خيار ما داموا ما تفرقوا

43
00:17:05.050 --> 00:17:20.650
او قال احدهما او كل واحد منهما له الخيار لمدة يومين قال مثلا اليوم الخميس مثلا لي الخيار الى يوم السبت ان احضرت لك القيمة يوم السبت فبها والا كل واحد منا بالخيار

44
00:17:21.550 --> 00:17:42.000
وفي هذه المدة لو حصل زيادة ما يسوغ للوكيل ان يقبلها ولا يلزمه ولا يؤنبه صاحب الملك  يقول انك بعت بمئة بينما علمت انه جاءك شخص واراد ان يدفع لك مئة وعشرة لم حرمتني من هذه العشرة

45
00:17:42.350 --> 00:18:02.650
يقول له هذا زاد العشرة بعد ما استقر البيع والعشرة هذه لو اخذتها دخلت عليك بالنقص لانها منهي عنها الرجل زاد بعدما استقر البيع وثبت. الا ان كل واحد منا بالخيار

46
00:18:03.750 --> 00:18:21.950
فهذه ما تدخل عليك بخير فانا ما اردت ان اخذ لك شيئا يضرك. فالوكيل محسن في هذا ولا يلزمه ان يبطل البيع مع الاول. لانه  لان الذي دفع الزيادة اثم في هذا

47
00:18:22.950 --> 00:18:44.200
ثم انه قد يسعى في هذا لافساد البيع ولا يشتري فان باع باقل من ثمن المثل او باقل مما قدر له عنه البيع باطل لانه غير مأذون فيه وعنه يصح

48
00:18:44.500 --> 00:19:11.600
ويضمن الوكيل النقص لانه لانه فوته ويصح البيع لان الظرر يزول بالتظمين فان باع باقل من ثمن المثل او باقل مما قدره له فعنه عن الامام احمد رحمه الله البيع باطل

49
00:19:13.500 --> 00:19:34.000
البيع باطل. لانه باع باقل من ثمن المثل او باع باقل مما قدره له قال مثلا هذه الارض لا تبيعها الا بمئة الف تباعها بتسعين. فما حكم البيع؟ يقول الرواية الاولى عن الامام احمد ان البيع باطل

50
00:19:34.950 --> 00:19:53.000
لانه باع باقل مما قدره له او باع باقل من ثمن المثل ما قدر له قيمة قال بع هذه الارض وهذه الارض معروف قيمتها مئة تبعها بثمانين اما محاباة او جهل

51
00:19:54.650 --> 00:20:14.150
فما حكم البيع؟ اقول البيع باطل. على الرواية الاخرى الرواية الاولى عن الامام احمد ان البيع لا يصح لانه خالف اقل من ثمن المثل او خالف بانباء باقل مما قدر له. فالبيع باطل

52
00:20:16.050 --> 00:20:40.350
رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله قال البيع صحيح لكن نغرم الوكيل النقص البيع صحيح لان هذا باع عاقل ومدرك والرجل اشترى ودفع القيمة لكن المخطي من هو هو الوكيل

53
00:20:40.550 --> 00:21:10.550
النقص اقول انت بعت متحمل لما تبيع بنقص ما بعت بنقص الا انت متواطئ على انك تدفع الزيادة فيقول البيع صحيح ويلزم الوكيل الفرق بينهما. يعني يدفع ثمن المثل او يدفع مم ما قد الزيادة

54
00:21:10.750 --> 00:21:30.050
عما قدره له لانه قدر له قال بعها بثمانين فباعها بسبعين مثلا فيدفع العشرة وهذا معنى قوله رحمه الله فان باع باقل من ثمن المثل او باقل مما قدره له

55
00:21:30.300 --> 00:21:59.600
فعنه البيع باطل. لانه غير معدون فيه وعنه يصح ويضمن الوكيل النقص لانه فوته ويصح البيع لان الظرر يزول بالتظمين. لان الظرر على الموكل يزول ما عليه ضرر ما دام ان الرجل

56
00:21:59.650 --> 00:22:22.750
الوكيل سيظمن النقص وما الفرق بينهما اذا قيل البيع باطل معنى ويلزم ان تعود الارض الى صاحبها الاول. السلعة المبيعة تعود واي تصرف يتصرفه المشتري على هذه الارض يعتبر لافي

57
00:22:22.850 --> 00:22:47.950
لانها يده عليها ليست يد مالكة ولا يشغله ويتصرف وعلى الرواية الثانية تصرفه في هذا المبيع صحيح ونافذ والذي يغرم هو الوكيل. يغرم النقص  ولا عبرة بما يتغابن الناس به

58
00:22:48.250 --> 00:23:17.700
كدرهم في عشرة لانه لا يمكن التحرز منه ويصح لان الذرع ولا عبرة بما به الناس كدرهم في عشرة لا عبرة ولا يؤثر الشيء اليسير بالنقص فيما يتغابن به الناس عادة

59
00:23:18.050 --> 00:23:49.700
مثلا قال له بع هذه الارض معروف عند الناس وعند اهل الصيف ان هذه الارض تساوي مثلا مئة عرضها للبيع  ما قصر في البيان وقفت على خمسة وتسعين الف احرص على ان يدفعها الى المئة ما اندفعت

60
00:23:50.950 --> 00:24:16.850
وقفت في خمسة وتسعين وباعها. حتى لا يفرط في المشتري هذا ثم جاء الشقي يريد ان يفسد البيع ويوجد الشقاق والنزاع بين الوكيل وموكله ذهب الى ما لك الارض قال ارضك هذه تساوي مئة

61
00:24:17.150 --> 00:24:46.650
لكن الرجل استعجل وباعها بخمسة وتسعين فهل يؤثر هذا ويبطل البيع  لان زيادة خمسة الاف ونقص خمسة الاف في قيمة مئة الف هذي يتغابن فيها الناس عادة يعني تزيد وتنقص ولا تؤثر

62
00:24:47.200 --> 00:25:10.100
ما تؤثر على افساد البيع ولا فيها اجحاف لا على هذا ولا على هذا وغالبا الانسان اذا رغب في البيع ينقص في القيمة شيء لاجل ان تدرج والرجل الذي ليس بحريص على البيع ولا حاجة به الى الثمن

63
00:25:10.250 --> 00:25:31.300
يعرض السلعة باكثر من قيمتها شيئا ما يقول ان جاء شخص حريص اخذها والا تبقى فمثل ما يتغابن فيه الناس ومثله بدرهم من عشرة. يعني بالعشر العشر يتغابى فيه الناس عادة

64
00:25:31.450 --> 00:25:55.400
يعني يحصل زيادة ونقص. ولا حرج بخلاف اذا كانت في الثلث وما حوله فهذا غبن يعتبر  وترجع به السلعة  ما يتغابن فيه الناس في العادة يعني مستمر لا بأس به

65
00:25:55.600 --> 00:26:18.550
وما هو زيادة فاحشة او نقص فاحش فيؤثر على البيع ويرد بيع الوكيل فمثلا باع ما كانت بمئة بعها بسبعين نقول لا هذا البيع غير صحيح. الا ان التزم بدفع الثلاثين

66
00:26:19.500 --> 00:26:43.050
اما كان في مائة بخمسة وتسعين يقول هذا صحيح لا بأس لان مثل الخمسة بالنسبة للمئة يتغابن بها الناس وهل يلزم الوكيل جميع النقص اما بينما يتغابن الناس به وما لا يتغابنون به

67
00:26:43.350 --> 00:27:18.600
على وجهين وهل يلزم الوكيل جميع النقص اما بينما يتغابن الناس به وما لا يتغابنون به على وجهين يعني الوجه الاول يقول يلزمه الفرق كامل والوجه الثاني يلزمه الفرق دون ما يتغابن به الناس. ومثال ذلك

68
00:27:19.600 --> 00:27:43.000
الارض هذه بمئة ويتغابن الناس في حدود هذه الارض مثلا خمسة الاف باع هذه الارض بسبعين والوكيل يقول بعت والرجل الذي بعث عليه تصرف في الارض ولا يمكن ارجع عليه

69
00:27:43.300 --> 00:28:10.450
انا اغرب  ماذا نغرم نغرمه كامل النقص من السبعين للمئة هذا وجه الوجه الثاني نغرمه دون ما يتغابن به الناس نسأل اهل الصنف نقول مثل هذه الارض تقولون بقيمتها المعتادة مئة

70
00:28:12.000 --> 00:28:34.350
اذا صار الرجل عادة محتاج ويريد البيع ولا تشترى منه الا بتخفيض كم نسبة التخفيض اللي ممكن تدرج هذه الارض بسرعة قالوا اذا نقص فيها خمسة الاف كل يأخذها اذا نقص فيها خمسة الاف كل يأخذها

71
00:28:34.500 --> 00:28:55.850
فعرفنا ان هذه الارض ما يتغابن فيه الناس خمسة الاف رجعنا للوكيل هل نغرم الوكيل ما بين السبعين للمئة القيمة النقص كامل او نغرمه الى حد ما يتغابن به الناس وجهان

72
00:28:56.300 --> 00:29:20.100
المسألة الوجه الاول يقول يغرم القيمة كلها الفرق الوجه الثاني يقول لا يغرم ما بين القيمة المعتادة دون ما يتغابن به الناس فيقال نغرم خمسة وعشرين الف لان قيمة هذه الارض المعتادة مئة الف

73
00:29:20.300 --> 00:29:44.050
الرجل باعه بسبعين والذي يتغابن فيهن عادة خمسة الاف هذي ننقصها. ونقول للوكيل ادفع خمسة وعشرين الف. وجها وما كان فيه وجهان او روايتان او قولان حكم الحاكم يرفع الخلاف

74
00:29:44.300 --> 00:30:13.000
وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء ما حكمه فيه حكم الاجنبي وقد ذكرناه لان هذا غير مأذون فيه وكل موضع قلنا لا يملك البيع بشرا فحكمه فيه حكم الاجنبي

75
00:30:15.150 --> 00:30:38.050
مر علينا مسائل قلنا الوكيل ما يملك البيع في هذا في كذا الوكيل ما يملك الشراء في هذا قال له مثلا اشتر لي شاة في حدود ثلاث مئة ريال فذهب الوكيل واشترى شاة بخمس مئة ريال

76
00:30:38.700 --> 00:30:52.100
هل يملك الشراء او لا يملك في هذه الخمس ما يملك لان الرجل حدد له قال له الشرلي في حدود ثلاث مئة ريال وقال قل هذه الشاة بعها في السوق

77
00:30:54.050 --> 00:31:09.650
بعها في السوق وقيمة هذه الشاة معروفة خمس مئة ريال فدخل في السوق واول من صادفه شخص قال اخذها منك بمئتين وخمسين قال لا زد قال اخذها منك بثلاثة قال نصيبك

78
00:31:10.400 --> 00:31:35.650
وباع عليه واخذ الثلاثة هل يملك البيع بثلاث وقيمتها المعتادة؟ خمس ما يملك في الصورتين البيع والشراء قلنا لا يملك لا يملك اذا قلنا عن شخص لا يملك اعتبرناه كأنه غير موكل

79
00:31:36.700 --> 00:31:58.200
اعتبرناه كأنه اجنبي لو شخص مثلا مسك بشاة لجاره وعارضها في السوق وباعها فهل يملك البيع؟ لا ما يملك لانه ما وكل وليست ملكه ولا يصح البيع هذا لانه باع ما لا يملك

80
00:31:59.450 --> 00:32:24.100
وكذلك الوكيل هنا اذا قلنا عنه انه لا يملك البيع وحكمه حكم الاجنبي. يعني الذي ما ليس عنده وكالة الذي لم يوكل في الامر ايا كان حكم حكم الاجنبي. ما ما الاعتبار

81
00:32:24.950 --> 00:32:46.850
بيع او شراء او مخاصمة او استلام او تسليم او اي تصرف من شخص غير موكل فيه يكون حكمه حكم اجنبي. اجنبي ما له وكالة وكذلك الوكيل اذا قلنا لا يملك البيع بسبعين ما قيمته مئة

82
00:32:47.300 --> 00:33:03.100
ما حكم حكم الاجنبي كانه ما وكل في البيع  ذكرناه بان هذا غير مأذون فيه. يعني ما اعطي اذن في هذا ما اعطي اذن فما تم البيع ولا يصح البيع

83
00:33:03.350 --> 00:33:28.950
لانه باع باقل من ثمن المثل او تصرف تصرف غير مأذون فيه قال بع هذه مثلا بذهب فدخل بها السوق وباعها بدراهم  ما ما يملك البيع لانه معذور له تقدم لنا قال بع هذا هذه هذا الرطب مثلا

84
00:33:29.650 --> 00:33:52.400
اذا دخل رمظان انا وكلتك في بيع الف كيلو من الرطب عندي فباع الرطب في شعبان هل يملك البيع؟ لا ما يملك حكم تصرفه تصرف اجنبي قال بع هذه هذا الرطب مثلا

85
00:33:52.550 --> 00:34:12.650
في رمضان فحفظها عنده وباعها في شوال او في ذي القعدة. هل يملك البيع؟ لا ما يملك. لانه حدد له الوقت هذه البضاعة مثلا في موسم الحج معروف موسم الحج يبدأ من عشرين ذي القعدة مثلا الى عشرين ذي الحجة

86
00:34:13.400 --> 00:34:39.300
فباعها في اول ذي القعدة قبل ان يبدأ الموسم هل يملك؟ لا ما يملك وهكذا وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء فحكمه فيه حكم الاجنبي. يعني مثل تصرف الاجنبي الذي لم يؤذن له في الباب

87
00:34:39.300 --> 00:34:59.300
وقد ذكرناه بان هذا غير مأذون فيه. فهو ما اذن له في هذا البيع فحكمه حكم الاجنبي الذي لم يوكل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

88
00:34:59.400 --> 00:35:03.050
وعلى اله وصحبه اجمعين