﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:26.600
اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  اذا قال لي بعين هذا الثمن واشترى له في ذمته لم يقع للموكل لانه لم يرضى بالتزام شيء في ذمته فلم يجز الزامه

2
00:00:29.250 --> 00:01:05.100
قول المؤلف رحمه الله تعالى اصل اذا قال اشتر لي بعين هذا الثمن واشترى له في ذمته لم يقع للموكل فرق بين الشراء في عيني شيء معين او شيء في الذمة

3
00:01:06.500 --> 00:01:37.450
قال اشتر لي بعيني هذا الثمن هذا يلزم ان يشتري له بهذا الذي دفع له قال له مثلا خذ هذه ورقة  خمس مئة ريال اشتر لي فيها شاة هذا عين الثمن

4
00:01:39.050 --> 00:02:00.900
فرق بين هذا وبين ان يقول اشتري لي شاة في خمس مئة ريال قال اشتر لي شاة في خمس مئة ريال يعني في الذمة اشتر لي شاة في هذه الخمس مئة ريال

5
00:02:01.600 --> 00:02:31.750
يقع في هذه الخمس مئة ريال واذا قال اشتر لي بهذه واشترى له في الذمة لم يقع على الموكل لانه خالفه لانه اذا اشترى بهذه الخمس مئة ريال المعينة ما صار في ذمة الموكل شيء

6
00:02:32.700 --> 00:03:01.600
ذمته بريئة هذا الثمن دفعه واستراح كان هذا الثمن سليما فبها ونعمة والا بطل البيع كله بخلاف ما اذا قال اشتر لي في خمس مئة اذا قال اشتري لي بخمس مئة ريال معنى واشترى له في الذمة

7
00:03:01.850 --> 00:03:33.800
فاذا اعطاه وقال اشتر لي بهذا ثم اشترى له في الذمة ما يقع للموكل لما لان الموكل عنده شيء ما دراهم او دنانير او سلعة اي سلعة قال اشتري بهذا انا اريد التخلص من هذه

8
00:03:36.250 --> 00:03:59.850
ناقة سجادة مثلا ارض قال اشتري لي بهذه الارظ بيت فذهب الرجل وقال في نفسه الارض هذي تساوي مئة الف وجد بيت مثلا بتسعين الف وقال اشتري البيت بتسعين الف والعرظ نبيعه

9
00:04:01.750 --> 00:04:28.850
هل يكون نفذ طلب موكله لا لان الرجل اراد الشراء بهذه الارض فقط ما يريد ان يعلق بذمته شيء يقول ان صارت هذه الارض سليمة وقبلها البايع فانا اخدت البيت والبيت بيتي

10
00:04:29.200 --> 00:04:49.650
وان صار فيها عيب هذه الارض وردت فاذا صاحب البيت ما يطالبني بتسعين الف انا ما عندي الاف عندي هذه الارض اريد ان تشتري بها لي بيت وهناك فرق بين ان يشتري له في الذمة

11
00:04:49.900 --> 00:05:18.700
او يشتري له بالعين هناك فرق لانه ان اشترى له في الذمة لزمت القيمة لازمه ان يدفع الثمن واذا اشترى له بعين هذه العين ان سلمت من الافات والعيوب فالبيع صحيح

12
00:05:20.250 --> 00:05:54.650
وان لم تسلم فالبيع باطل ولا يطالب البايع المشتري بشيء في ذمته اوضح اكثر قال له هذه الارض الف متر واسعة وانا ما عندي استطاعة لعمارتها فاشتر لي بها بعينها

13
00:05:55.200 --> 00:06:29.050
بيتا في حدود خمس مئة متر اسكن فيه اشتر لي بها فذهب الرجل فوجد البيت المناسب في خمس خمسين الف مثلا وقال هذه الارض تساوي خمسين او ستين نشتري هذا البيت بخمسين الف

14
00:06:29.150 --> 00:06:55.050
ونبيع الارض ونسدد في هذه الحال هل يكون نفذ طلب موكله هل يلزم البيت للموكل يلزمه ان يدفع الثمن خمسين الف لا ان الرجل قال له ما اريد ان تلزم ذمتي شيء

15
00:06:56.200 --> 00:07:21.500
انا اريد منك ان تشتري لي البيت في هذه الارض فان اشترى بعين ما حدد فالبيع صحيح وان اشترى بالذمة لم يلزم الموكل لم يلزم الموكل يقول انا ما عندي

16
00:07:21.550 --> 00:07:38.900
اذا اشتريت لي في خمسين الف مثلا قد هذه الارض ما تباع ما تجيب شيء انا اريد تشتري لي بهذه الارض لان الرجل يطالبني بخمسين الف وانا ما عندي ما عندي ولا مئة ريال سوى هذه الارض

17
00:07:38.950 --> 00:08:08.700
انت الزمت ذمتي بشيء لا احب ان اشغل ذمتي به اذا قال اشتري لي بعيني هذا الثمن في ذمته لم يقع للموكل ما اشترى بالارض وانما اشترى بالذمة بخمسين الف يقول لم يلزم الموكل في هذه الحال

18
00:08:08.850 --> 00:08:34.650
وسيأتي لهذا تصويرات اخرى نعم وان قال اشتغل لي في ذمتك ثم انقد هذا لم يقع للموكل بانه لم يقع للموكل لانه لم يرضى بالتزام شيء في ذمته ولم يجز الزامه. يقول ما اريد منك ان تلزمني بالخمسين الالف

19
00:08:35.300 --> 00:09:01.900
في هذه الارض وفقط  وان قال اشتر لي في ذمتك ثم انقض هذا فيه فاشتراه بعينه صح للموكل لانه امره بعقد يلزمه به دينار مع بقاء الدينار وتلفه فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه فزاده خيرا

20
00:09:03.800 --> 00:09:45.950
وان قال اشتر لي في ذمتك ثم انقد هذا فيه فاشتراه بعينه صحة للموكل عكس التي قبلها قال له اشتر لي يعني بدراهم ثم ادفع هذه الارض عن الدراهم التي لزمتني

21
00:09:46.750 --> 00:10:16.100
اشتر لي في ذمتك ثم ادفع هذه الارض او هذا الجنيه او هذا الدينار مثلا  لانه اراد منه ان يدفع هذه العين مقابل الشراء. فاذا اشترى بهذه العين مباشرة وصح

22
00:10:17.150 --> 00:10:53.450
لانه ما الزمه بشيء هذا اقرب لبراءة الذمة قال له اشتر لي  ثم انقد هذا الدينار  هذه الدنانير في الكيس ثمنا فذهب الرجل واشترى بهذا النقد المعين الارض او البيت

23
00:10:54.300 --> 00:11:22.500
لان في هذا توفير للموكل زاده خيرا يقول وان قال اشتر لي في ذمتك يعني قال اشتر لي بدراهم بدون تعيين دراهم معينة ثم انخض ما في هذا الكيس ادفع ما في هذا الكيس ثمنا

24
00:11:24.100 --> 00:11:57.450
فاشتراه يعني ما تقيد بقول الموكل اشتراه بهذا الكيس مباشرة  صحة للموكل لما قال لانه امره في عقد يلزم به الثمن مع بقاء الدينار وتلفه فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه

25
00:11:58.300 --> 00:12:36.000
زاده خيرا امتى بقى قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن من هذا الكيس فذهب الرجل واشترى بما في هذا الكيس ودفعه عكس الاولى الاولى قال اشتر لي بهذا الكيس

26
00:12:36.450 --> 00:13:02.450
فاشترى في الذمة لم يلزم الموكل الثانية قال اشر لي في الذمة وانقد الثمن من هذا الكيس فنقد الثمن فاشترى من اول وهلة بما في هذا الكيس قال هذا الكيس مثلا معي فيه مئة الف ريال

27
00:13:03.500 --> 00:13:28.850
اشتري منك هذه الارض في هذا الثمن مئة الف ريال في هذا الكيس خذها  ما الفرق بينهما؟ بارك الله فيكم يقول زاده خيرا. ما هو هذا الخير الذي زاده شايف انا استنتجه

28
00:13:29.900 --> 00:14:06.400
واضح اذا اشترى له في الذمة على ان ينقد هذا الكيس الثمن اين هو في ذمة الرجل  الثمن سواء كان الكيس موجود او سرق اذا اشترى بهذا الكيس اشترى بهذا الكيس وقبل ان يسلم الكيس

29
00:14:06.700 --> 00:14:35.600
سرق او ذهب او تلف او اكياس ورق وجاءتها شاة اكلتها ما صار بيع  ولا لزم الموكل شيء ولا ريال واحد ما لازمه للبيع واستراح الموكل من اشغال ذمته لان الثمن معين وبطل

30
00:14:35.850 --> 00:15:07.600
الف بخلاف الصورة الاولى يلزم الموكل ان يدفع دراهم الصورة الاولى اشترى في الذمة وقال اذا تم الشراء في الذمة فادفع الثمن من هذا الكيس فاشترى في الذمة بيت بمئة الف

31
00:15:08.700 --> 00:15:32.500
التفت الى الكيس يريد ان يعد له فاذا الكيس قد سرق ما حكم البيع البيع صحيح والدراهم تلزم في الذمة يأتي البائع ويقول اعطني قيمة الارض تقول قيمة الارض كانت متجمعة عندي بكيس والكيس سرق

32
00:15:33.250 --> 00:15:57.300
ما اقدر يلزمك ادفع القيمة استلف اقترب استدن وسدد القيمة لاني انا بعت عليك في ذمتك ولا يهمني الكيس موجود ولا غير موجود؟ اذا اشترى بعين هذا الكيس قال له

33
00:15:57.550 --> 00:16:21.200
هذا الكيس مئة الف انظرها انا اشتري منك هذا البيت بمئة الف هذه الدراهم التي في هذا الكيس اشترى بعين هذه الدراهم لا في شيء بالذمة على البيع بعين هذه الدراهم في هذا الكيس

34
00:16:22.200 --> 00:16:48.350
وقبل ان يعدها وقبل ان يستلمها قاموا لصلاة الظهر يصلون والوكيل عنده شيء من التغفيل ما حط ولا عاد دراهم امامه لينظرها وظعها خلفه واخذ يركع ويسجد والدراهم خلفه واتاها ات واخذها وذهب بها

35
00:16:50.250 --> 00:17:18.550
بماذا بعين هذه الدراهم ما حكم البيع الدراهم التي هي ثمن لم تسلم وذهبت  لان الثمن معين ولم يتم تسليمه البيع بطل وصاحب الدراهم يقول الحمد لله حينما سرقت الدراهم

36
00:17:18.650 --> 00:17:36.750
بطل البيع لانها لو لم يبطل البيع لعلقت في ذمتي. فصار في ذمتي يسدد وانا ما عندي الا هالدراهم ذي وراحت فاذا قال له اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن من هذا الكيس

37
00:17:37.500 --> 00:18:08.650
ثم اشترى بهذا الكيس نفسه وقد زاد موكله خيرا ما نوع هذا الخير الدراهم هذه ما لزم الموكل قيمة. وبطل البيع والموكل يسره اذا ذهبت الدراهم ان يبطل البيع لانهم مصلحته اذا ذهبت الدراهم

38
00:18:08.700 --> 00:18:33.050
ان يبطل البيع حتى لا يعلق على ذمته دراهم بخلاف ما اذا سرقت الدراهم والبيع لازم صار مدين دراهم لازم يجمعها ويسدد القيمة فاذا قال لي بعيني هذه الدراهم واشترى له في الذمة ما اصح

39
00:18:35.100 --> 00:19:01.350
واذا قال له اشتر لي في الذمة وانقد من هذه الدراهم فعكس الوكيل. شرى بالدراهم نفسها. صحة لانه زاد موكله خيرا. لم يلزم ذمة موكله دراهم في حال فقدان الكيس او تلفه

40
00:19:02.750 --> 00:19:29.650
وان قال وان قال اشتغل لي في ذمتك ثم انقد هذا فيه واشتراه بعينه صح للموكل لانه امره بعقد يلزمه به دينار مع بقاء الدينار وتلفه في الذمة يلزم بقاء الثمن سواء تلفت الدراهم او لم تتلف لانه في الذمة

41
00:19:30.100 --> 00:19:50.700
فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه عقد له عقد يعني شره بعين هذه الدراهم وهذا العقد فيه مصلحة للموكل انه لو تلفت الدراهم ما لزمته القيمة ويبطل البيع فزاده خيرا

42
00:19:51.400 --> 00:20:22.900
ويحتمل الا يصح لانه اراد عقدا لا يبطل باستحقاقه ولا تلفه الا يصح يحتمل ان يصح على قول انه زاده خيرا ما الزمه بالقيمة ويحتمل الا يصح لان نقصه  يقول انا مشفق على الشراء

43
00:20:24.600 --> 00:20:53.200
انا حريص على الشراء وانت اشتريت لي بهذا الكيس والكيس سرق معناه بطل البيع وانا اريد البيع يكون لازم لاني واجد هذا الكيس ادفع من كيس اخر واذا كان للمشتري الذي هو موكل مصلحة

44
00:20:54.800 --> 00:21:19.150
لابطال البيع تقول الرواية انه يصح لانه ابرأ ذمته واذا كان مصلحته بخلاف ذلك مشفق البيع وحريصا عليه. حريصا على ان يشتري ويقول اما صح بهذه الدراهم يصح بدراهم اخرى الحمد لله الدراهم موجودة

45
00:21:21.050 --> 00:21:42.900
ويكون نقول لا يصح لانه نقصه والعملية واحدة يعني محتمل ان يكون زاده خيرا اذا كان له رغبة في ابطال البيع ويحتمل ان يكون نقصه اذا كان له رغبة في اثبات البيع سواء بقيت الدراهم او سرقت

46
00:21:45.000 --> 00:22:12.950
ويحتمل هذا ويحتمل هذا ان كان للموكل مصلحة في ثبوت البيع فلا يصح تصرف الوكيل على الصورة الاخرى وان كان للبيع موكل مصلحة في ابطال البيع  على الصفة الاولى لانه

47
00:22:13.550 --> 00:22:37.650
ان لم تصح بهذه الدراهم فهو لا يريد الشراء مطلقا ويحتمل ويحتمل الا يصح لانه اراد عقدا لا يبطل باستحقاقه ولا تلفه يعني استحقاق الثمن اذا اشترى بعين هذا الكيس مثلا

48
00:22:39.450 --> 00:23:05.300
ثم جاءت شاة واكلت الورقة اللي فيه بطل البيع هذا تلفه استحقاقه اشترى بعين هذا الكيس الكيس هذا فيه مئة الف واشترى به ارض ثم استحق هذا الكيس بعدما دفعه

49
00:23:05.400 --> 00:23:26.600
او اراد ان يدفعه او دفعه ثمن فاذا الرجل يركض وراءه ويقول الكيس هذا لي ما هو لولدي ولا هو للذي اشترى منك الكيس هذا ودراهمه لي فاخذها ما حكم البيع؟ يبطل

50
00:23:28.050 --> 00:23:51.600
بخلاف ما اذا اشترى بذمته الاب ياخذ الكيس ويلزم الولد ان يسلم القيمة يعني اذا استحق الثمن ان كان الثمن معين بطل البيع وان كان الثمن في الذمة ونقد في هذا الكيس ثم استحق واخذ

51
00:23:51.650 --> 00:24:09.400
لا يبقى الثمن في الذمة والكيس يأخذه صاحبه لانه اراد عقدا لا يبطل باستحقاقه ولا تلفه فخوت ذلك لانه يريد العقد يكون ثابت ما يريد لو جاء ابوه وراه واخذ الدراهم

52
00:24:09.450 --> 00:24:29.750
يبطل البيع يقول مثلا ان سلمت الدراهم ودفعناها فالحمد لله وان جاء بي واخذها البيع صحيح وانا اجمع له القيمة من عندي. ما يريد بيع معلق يريد بيع ثابت هذا يكون نقصه وما زاده خيرا

53
00:24:31.200 --> 00:24:54.600
وان اطلق فله الامران لان العرف جار بهما. وان اطلق عطاؤها الكيس وقال اشتر لي ارضا او بيتا مثلا ولم يقل له بهذا الكيس ولا بالذمة فاشترى بهذا الكيس او اشترى بالذمة فسيان. فلا بأس لانه اطلق

54
00:24:54.600 --> 00:25:16.200
والعرف جار على انه متى ما اطلق له ان يشتري في الذمة وله ان يشتري بعين هذا الكيس. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

55
00:25:16.450 --> 00:25:17.300
