﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:26.250
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا تبطلوا بالنوم والسكر والاغماء لانه لا يثبت الولاية عليه

2
00:00:26.700 --> 00:00:55.850
ولا بالردة لانها لا تمنع ابتداء وكالته  قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا تبطل اي الوكالة لانه سبق في الفصل الذي قبل هذا ان قال وان خرج الموكل عن اهلية التصرف

3
00:00:56.550 --> 00:01:29.000
لموت او جنون او حجر او فسق في ولاية نكاح هذه الاشياء تبطل الوكالة شخص وكل شخص على امر ما ثم مات الموكل الوكالة بطلت لانه وكله حال كونه متصرف

4
00:01:29.600 --> 00:01:57.050
وما دام مات فليس له فليس لوكيله الاستمرار في الوكالة وكذلك لو جن او حجر عليه او ثبت فسقه في ولاية النكاح الاخ مثلا وكل غيره في تزويج اخته ثم

5
00:01:57.900 --> 00:02:31.400
ثبت فسق الاخ بطلت وكالته لمن وكله بان وكالته سارية المفعول حينما كان له حق الولاية وما دام بطلت وكالات ولايته بفسقه فتبطل وكالته كذلك وفي هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى العوارض التي تعرض للمرء

6
00:02:31.400 --> 00:03:04.350
ولا تبطلوا وكالته يعرض له امور لا تبطلوا وكالته. لان هذه الامور لا تثبت الولاية عليه بخلاف الامور السابقة الموت انتهاء من التصرف. وما بعده يثبت الولاية عليه يحتاج ان يكون عليه ولي

7
00:03:04.450 --> 00:03:32.750
فلا يصلح توكيله اذا ما دام ان عليه ولي وفي هذه العوارض يقول لا تبطلوا الوكالة لان هذه العوارض عارضة ثم تزول ولا تبطلوا بالنوم نام بعدما وكل تستمر الوكالة

8
00:03:33.000 --> 00:04:08.050
ما تتأثر الوكالة بنوم الموكل  ولا بالسكر الموكل في بيع مثلا وكل غيره في بيع داره ثم لوحظ الموكل هذا سكر فقد العقل. اصبح مثل المجنون فهل تبطلوا وكالته لمن وكله في البيع؟ لا لا تبطل وكالته

9
00:04:08.100 --> 00:04:31.800
يؤخذ ويقام عليه الحد ووكابته لمن وكله في البيع او الشراء سارية المفعول لانه بسكره ما يحتاج الى ان يجعل عليه ولي يقام عليه الحد فلعله يعود الى رشده ويترك المحرم

10
00:04:31.950 --> 00:04:59.150
وتستمر وكالته على ما كانت عليه والاغماء الرجل وكل غيره في بيع او شراء ثم صار في حالة اغماء ساعة او يوم او اسبوع او في حال غيبوبة مثلا  يتوقع

11
00:04:59.500 --> 00:05:26.950
صحوته فلا تبطل وكالته تكون وكالته سارية المفعول لانه لا لا يثبت الولاية عليه. يعني هذه العوارض التي تعرض له لا توجب ان يولى عليه في غيره فما دام انه

12
00:05:27.500 --> 00:05:57.650
لا يولى عليه فهو متصرف وكيله له حق التصرف في الوكالة   ولا تبطلوا بالنوم والسكر والاغماء لانه لا يثبت الولاية عليه ولا بالردة لانها لا تمنع ابتداء وكالته فلا تمنعوا استدامتها

13
00:05:58.050 --> 00:06:40.100
ولا بالردة شخص وكل شخصا في بيع ثم والعياذ بالله ارتد الموكل تكلم بكلمة كفر انكر شيئا مجمع عليه من الدين بالظرورة. استحل شيئا محرما معلوم من الدين بالظرورة حرمته هذي ردة والعياذ بالله. اذا قال مثلا الخمر حلال

14
00:06:40.100 --> 00:07:10.100
ما هناك فرق بين الخمر والشاي والقهوة؟ هذه ردة والعياذ بالله. لان الخوف معروف انه حرام. والشاي والقهوة حلال. فاذا استحل ما فكان حراما يعتبر كفر يستتاب فان تاب والا يقام عليه حد الردة

15
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
هذا وكل ثم تكلم بكلمة كفر رده ارتد على الاسلام. تبطل وكالته؟ لا ما تبطل الوكالة الوكالة سارية المفعول. لانه لو كان كافر ووكل سارية المفعول والوكالة لان الردة ذنب وجرم عظيم من المرتد ولا يترك. يقام عليه

16
00:07:40.100 --> 00:08:08.500
يستتاب فان تاب والا قتل لكن اذا مثلا  ثم ارتد عن الاسلام والعياذ بالله ثم هرب ما امكننا ان نقيم عليه الحد ولا نستتيبه ولا نحبسه وكيله له حق التصرف ما دام الرجل على قيد الحياة

17
00:08:10.050 --> 00:08:44.800
فتكون وكالة المرتد سارية المفعول مثل وكالة الكافر كافر وكل غيره في بيع او شراء فوكالته سارية المفعول ولا بالردة لانها لا تمنع ابتداء الوكالة. المرتد والكافر حتى لو كان على ردته وكفره. وكانته سارية المفعول. فلا تمنع

18
00:08:44.800 --> 00:09:10.850
اذا متها الشيء الذي لا يمنع ابتداء الشيء ما يمنع استدامته من قبل. نعم ولا بالتعدي فيما وكل فيه ولا بالتعدي فيما وكل فيه وقتلته مثلا في بيع هذا الثوب

19
00:09:11.250 --> 00:09:42.400
وكلته في بيع هذه السيارة وكلته في بيع هذه الدار مثلا اعطيت الثوب ليبيعه لبس يوم يومين ثم عرضه في السوق ليبيعه هل يعتبر لبسه للثوب مباح لا لانه ما اذن له في لبسه

20
00:09:42.550 --> 00:10:10.200
وانما اذن له في بيعة وكلته في بيع السيارة فاخذ يتنقل عليها يمين وشمال ويقضي عليها حوائجه هل تنقله في السيارة مباح له؟ لا. لانه مأذون له في بيعها ولم يؤذن له في استعمالها

21
00:10:10.200 --> 00:10:40.200
وكلته في بيع هذه الدار. فسكنها. هل سكناه هذه الدار مباح له؟ لا. يعتبر تعدي. فلبسه للثوب. وركوبه للسيارة لغيره على البيع وسقناه في الدار كل هذه الاشياء تعتبر تعدي فهل التعدي

22
00:10:40.200 --> 00:11:10.200
في فيلم موكل فيه يبطل الوكالة؟ لا لا يبطل الوكالة. ولا تعدي فيما وكل فيه. ما يقال ان فلان وكل في بيع السيارة فاستعملها اذا وكالته بطلت نقول له وكالته سارية المفعول. ولا بالتعدي فيما وكل فيه كلبس الثوب

23
00:11:10.200 --> 00:11:50.200
وركوب الدابة. لان العقد يتضمن امانة وتصرفا. فاذا بطلت الامانة فاذا بطلت الامانة بقي التصرف كالرهن المتظمن وثيقة وامانة لان العقد يتضمن امانة وتصرفا. ما هو هذا العقد عقد الوكالة عقد الوكالة يعني انت وكلته في شيء ما وش معنى

24
00:11:50.200 --> 00:12:20.200
انك جعلت له التصرف مع ثقتك فيه. بامانتك والا لو لم تثق فيه ما سلمت وياه. بطلت احداهما بطلت الثقة والامانة يبطل التصرف؟ لا. التصرف ساري المفعول. لان العقد عقد الوكالة

25
00:12:20.200 --> 00:13:00.200
يتضمن امانة وتصرفا. فاذا بطلت الامانة بتعديه بقي التصرف كرهني المتضمن وثيقة وامانة. مثل الرهن انت اذا اشتريت من شخص شيئا ما ولم تنقد الثمن. قال له اعطني رهن فاعطيته رهن. بالثمن الذي في ذمتك له. المفروظ والواجب عليه

26
00:13:00.200 --> 00:13:30.200
المتعين عليه ان يحفظ هذا الرهن ويكون امينا عليه. لكنه استعمله فهل يبطل رهنه؟ لا. وانما انتزعت الثقة والامانة. يعني ما كان المفروض ان يستعمله ولا ينتفع به وانما يحفظه. فالرهن متضمن لشيئين

27
00:13:30.200 --> 00:13:54.750
التوثيق توثيق القيمة وامانتك اياه انت ائتمنته على هذا الشيء. فانتزع الامانة هل تنتزع الوثيقة التي هي الراهن يعني يبطل الرهن؟ لا الرهن ساري المفعول وان وكله في بيع عبد

28
00:13:54.900 --> 00:14:25.500
ثم باعه المالك بيعا فاسدا لم تبطل الوكالة وان وكله في بيع عبد او دار او ارض او سيارة او نحو ذلك ثمان المالك هذا الشيء الذي وكل على بيعه لكن بيعه فاسد

29
00:14:26.200 --> 00:14:48.150
البيع الفاسد غير سار المفعول فهل تبطل وكالة الوكيل يتقدم لنا ان المالك اذا تصرف فيما يدل على ابطال الوكالة بطلة الوكالة لكن هنا تصرف لكن هل هذا التصرف صحيح

30
00:14:48.500 --> 00:15:27.650
تصرف باع بيعا فاسدا باع بيعا فاسدا فهل يصح لا ما يصح ولا تبطل الوكالة الوكالة سارية المفعول فمثلا اعطاه ذهب  ثم ان المالك للذهب  بذهب اخر وزيادة ثم ان الموكل في صرف الذهب

31
00:15:27.800 --> 00:15:51.250
شرفه بعد هذا صرف صحيح فحصل البيع في الاول بيع صحيح ولا فاسد؟ اذا باع ذهب بذهب وزيادة احدهما زاعد على الاخر هذا بيع فاسد ربا الوكيل صرف الذهب او باعه بيعا صحيحا

32
00:15:52.550 --> 00:16:22.600
وجاء تصرف الوكيل بعد تصرف الموكل ايهما ينفذ الموكل يقول تصرفي هو الاول وعن المالك والوكيل يقول انا تصرفت تصرفا صحيحا بناء على وكالة من عندك فحصل النزاع فهل تبطل وكالة الوكيل

33
00:16:22.900 --> 00:16:53.150
ببيع الموكل بيعا فاسدا؟ لا  لان البيع بيع فاسد لو كان بيع صحيح قلنا بطلة الوكالة انه تقدم لنا اذا تصرف الموكل في ما وكل فيه تصرفا يدل على رغبته في فسخ الوكالة ان فسخت الوكالة

34
00:16:53.950 --> 00:17:16.800
كما تقدم لنا وكله في طلاق امرأة في طلاق زوجة ثم انه جاء مع الزوجة بعد هذه الوكالة هل الوكالة تكون سارية المفعول؟ لا وكله في بيع عبد ثم انه كاتب العبد

35
00:17:17.700 --> 00:17:44.350
على نفسه بمبلغ من المال هل تكون سارية المفعول؟ لا وكله في بيع ارض ثم وهبها لابيه هل تكون الوكالة سارية المفعول؟ لا وهكذا هذا هذه الحال شبيهة بتلك لكنها تختلف عنها

36
00:17:44.850 --> 00:18:08.750
تلك تصرفات صحيحة من الموكل هذا تصرف فاسد من الموكل باع بيعا فاسدا فلا يلغي الوكالة لو حصل البيع بها البيع بها صحيح لم تبطل الوكالة لان ملكه فيه لم يزل

37
00:18:08.850 --> 00:18:37.850
لانه لا يزال على ملك الموكل حقيقة البيع فاسد المبيع في ملك الموكل في الحقيقة ولا يتولى الى الزوال ولا يؤول الى الزوال ليس بيع خيار يؤول الى ان يزول عن ملكه ونحو ذلك. لا وانما هذا بيع فاسد ما له قيمة

38
00:18:38.350 --> 00:19:10.600
وجوده كعدمه  وان وكل زوجته ثم طلقها لم تنعزل لان الطلاق لا ينافي الوكالة ولا يمنع ابتدائها وان وكل زوجته ثم طلقها وكل زوجته في بيع شيء ما ثم تنازع

39
00:19:11.050 --> 00:19:38.950
مع زوجته وطلقها ما حكم وكالتها في تلك العين التي يراد بيعها سارية المفعول لانه يصح ان يوكل امرأة اجنبية وزوجته بعد طلاقها ما تجاوزت ان كانت امرأة اجنبية هو يصح ان يوكل

40
00:19:39.000 --> 00:19:58.650
اي امرأة من نساء الجيران في امر ما. فوكل زوجته ثم طلق الزوجة فالوكالة لا في الطلاق الوكالة في غير في البيع في التصرف في امر من الامور مثلا وكل زوجته في التعمير

41
00:19:59.150 --> 00:20:22.900
وكل زوجته في شراء وكل زوجته في بيع عين تخصه ثم طلق الزوجة ثم اشترت ما وكله في شرائها. او باعت ما وكلها في بيعه او عمرت ما وكلها في تعميره. فالوكالة

42
00:20:23.000 --> 00:20:52.400
سارية المفعول. يعني طلاق الزوجة ما يلغي الوكالة ممنوحة لها   وان وكل عبده ثم اعتقه او باعه فكذلك وان وكل عبده ثم اعتقه او باعه فكذلك. يعني وكل رقيق من ارقائه

43
00:20:52.450 --> 00:21:08.450
في البيع او في الشراء او في التعمير او في التأجير او في اي تصرف ثم انه باع هذا العبد او انه اعتق هذا العبد الوكالة سارية المفعول لانه يصح ان يوكل عبد زيد

44
00:21:09.600 --> 00:21:35.650
ويوكل حرا اجنبيا يصح هذا. فالوكالة سارية المفعول. ويحتمل. نعم. ويحتمل ان ينعزل ويحتمل ان ينعزل في موضوع اذا وكل رقيقه ثم باعه او اعتقه يحتمل ان تنعزل الوكالة تبطل الوكالة لم

45
00:21:36.550 --> 00:21:59.500
لانه في الاول ليس من باب الوكالة. اذن لبعض ماله في التصرف ان الرفيق مال فهو اذن لبعض ماله في التصرف والان اصبح ليس بماله فليس فليكون تكون الوكالة ملغاة حينئذ

46
00:22:00.400 --> 00:22:32.350
ويحتمل ان ينعزل لان امره لعبده استخدام وليس بتوكيل في الحقيقة. يعني اذا قال لي رقيقة افعل كذا او اعمل كذا هذا استخدام وليس توكيل لانه ملكه وانما الوكالة تكون للاجنبي وانما هذا خادم من خدامه قال له افعل كذا وافعل كذا ثم انه باعه او

47
00:22:33.450 --> 00:23:06.550
اعتقه ينتهي موظوع الاستخدام  فصل ويجوز التوكيل بجعل لانه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز اخذ العوض عنه  ويجوز التوكيل بجعل التوكيل يجوز ان توكل شخص يعمل لك عملا بالمعروف بدون مقابل

48
00:23:07.250 --> 00:23:30.950
ويجوز ان توكله بجعل. ولا فرق بينهما مثلا تقول له موكلك في بيع هذه الارض ولك اذا بعتها مثلا الف ريال اوكلك في بيع هذه الشاة ولك اذا بعتها خمسين ريال

49
00:23:31.350 --> 00:23:57.100
اوكلك في بيع هذه السيارة واذا بعتها فلك مئة ريال او نحو ذلك. كل هذا جائز ولو قال اوكلك في بيع هذه السيارة مثلا فباعها ولم يعطه عوظ عن مجهوده وعمله وبيعه فلا بأس. ما يلزم

50
00:23:58.450 --> 00:24:29.950
فيجوز التوكيل بجعل يعني بعوض ويجوز بدون جعل. نعم لانه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز اخذ العوظ عنه وان وكله في البيع بجعل فباعست حق الجعل قبل قبض الثمن استحق الجعل قبل قبض الثمن. قال له اشتر لي ارض

51
00:24:30.150 --> 00:24:48.800
واعطيك الف ريال بشر له الارض يلزم ان يعطيه الالف قال له بع لي هذه الارض فاذا بعتها تعال الي اعطيك الف ريال فباع الارض ثم جاء قال اعطني الالف. قال اين الثمن؟ قال الثمن عند صاحبه

52
00:24:49.000 --> 00:25:07.400
انت ما وكلتني في قبض الثمن وانما وكلتني في البيع وانا بعت وانت تقبض الثمن. فيستحق حينئذ الالف الريال الذي جعل  لانه ما هي لزام ان يقبض الثمن؟ هو وكل في البيع

53
00:25:07.650 --> 00:25:32.650
والموكل في البيع لا يكون وكيلا في قفظ الثمن الا اذا اقتضى العرف ذلك كان يكون البيع على اي شخص غير معلوم مثلا لابد من قبض الثمن والا يظيع وهذا بحسب العرف مثلا وكله في بيع

54
00:25:33.350 --> 00:25:53.500
قطعة من الذهب مثلا او شاة او اي حاجة يبيعها ثم المشتري يأخذها ويمشي يقول ما وكلتني بقبض الثمن نقول لا عرفا يلزم ان تقبض الثمن تعطيها حي الله واحد ياخذها ويروح بها معه

55
00:25:54.000 --> 00:26:23.100
وين الثمن لكن وكله في بيع ارض فباعها ولم يقبض الثمن جاء يريد العوظ يعطى العوظ لان بيع يلزم منه افراط والافراء عند كاتب العدل والرجل لا بد ان يكون معروف وقد توكل انت شخصا

56
00:26:23.200 --> 00:26:43.150
في البيع ولا ترضاه لقبض الثمن يوكله يبيع لك هذه الارض بخمسة ملايين مثلا ولا ترضى ان يقبض لك مئة ريال لانك تخاف على الدراهم عنده توكلهم في البيع ولا يقبض الثمن

57
00:26:43.600 --> 00:27:07.350
فاذا وكله في البيع وجعل له عوضا على البيع استحق العوظ وان لم يقبض الزمن   لان البيع يتحقق قبل قبضه. يعني قبل قبض الثمن يتحقق البيع ويلزم وان لم يقبل الثمن

58
00:27:07.500 --> 00:27:27.600
كما في الارض ونحوها والاشياء الثابتة سيارة مثلا لانها لابد من تسجيلها لدى المرور ونحو ذلك لابد باوراق رسمية لا بد ان يكون المشتري معروف وتسجل باسمه فما يلزم ان يقبض الوكيل الثمن

59
00:27:27.700 --> 00:27:51.400
فاذا قال في التوكيل فاذا سلمت الي الثمن فلك كذا وقف استحقاقه على التسليم اليه لاشتراطه اياه واذا قال له خذ هذه الارض او بع هذه السيارة او بع هذه الدار

60
00:27:51.600 --> 00:28:15.050
او بع هذه القطيفة او بع هذه الشاة واذا اتيت لي بالثمن اعطيتك كذا وكذا ذهب الوكيل وباع الارض ما جاء بالثمن. جاء قال قلت لي بيع الارض واعطيك خمسة الاف. عطاني خمسة الاف. اقول لا

61
00:28:15.450 --> 00:28:34.850
ما يسوق له يعطيك ولا يجوز لك ان تطالب انت بالخمسة الاف حتى تحظر الثمن لانه قال لك اذا احظرت لي الثمن اعطيتك كذا وكذا وما كان شرط الاخذ به

62
00:28:35.150 --> 00:29:02.100
وان قال بع هذه بعشرة فما زاد فهو لك صح وله الزيادة لان ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا. هذه مسألة يتعامل بها بعض الناس ولا فيها حرج يقول لك مثلا خذ هذه السيارة

63
00:29:02.850 --> 00:29:27.250
لي عشرة الاف والباقين قل او كثر هذه الارض بعها لي منها مائة الف والباقي لك. قل او كثر واما زادت شيء فليس لك شيء فعلي هذه الناقة لي خمسة الاف والباقي لك

64
00:29:27.450 --> 00:29:51.600
هذا صحيح حل الزيادة او كثر. اعطاه سيارة قال ومئة ريال للبايع للوكيل قال له بع لي هذه السيارة لي عشرة الاف والباقي لك عرضها في السوق وتزاحم عليها الناس وباعها بخمسة عشر الف

65
00:29:52.250 --> 00:30:16.050
فيكون للمالك عشرة الالاف وللوكيل هذا خمسة الالاف لانه تبرع بها له  وله الزيادة لان ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك بأسا. كانه يقول اذا احذرت كذا وكذا فالباقي لك

66
00:30:16.250 --> 00:30:30.058
هذا سائق ولا حرج في هذا. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى انا اله وصحبه اجمعين