﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:31.400
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله اصل وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه ولا للوكيل في الشراء ان يشتري من نفسه لان العرف في العقد ان يعقد مع غيره فحمل التوكيل عليه

2
00:00:32.700 --> 00:01:01.050
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه اذا قيل لك مثلا بع هذه العين وليس لك ان تبيعها على نفسك. مثلا تقول اشتريها انا

3
00:01:02.350 --> 00:01:32.050
لانك وكلت في بيعها والوكالة في البيع عرفا في ان تعرضها في السوق وتبيعها لا تشتريها ولا للوكيل في الشراء ان يشتري من نفسه اذا قال لك مثلا اشتر لي سيارة

4
00:01:32.600 --> 00:02:06.850
بصفتي هكذا وهذه السيارة موجودة عندك تقول اشتري سيارتي انا اقول له اشتريتها لك بكذا وهذا لا يصح لان المطلوب المشتري ان يطلب الثمن الانجل والمطلوب في البايع ان يبيع بالثمن الاعلى

5
00:02:08.450 --> 00:02:36.200
فما يمكن ان يجتمعان في شخص ان طلب النزول ضاع حق البايع وان طلب الزيادة اجحف بالمشتري. وهكذا لان العرف في العقد ان يعقد مع غيره العرف اذا قلت لك اشتر لي كذا

6
00:02:37.050 --> 00:03:02.150
ما تأتيني بحاجة منك وتقول اشتريتها العرف انك تدخل السوق وتشتري لي وتطلب في الثمن الناقص كلما نقص فهو خير للموكل فانت تطلب الخير له وحومي الى التوكيل عليه يعني انه حينما وكلك

7
00:03:02.900 --> 00:03:25.000
فالعرف جار على انك تشتري من خارج لانه لو اراد منك قال بع علي حاجتك هذه وتشتريها انت وتماكس معه. لكن انت قلت اشتري لي من السوق والمعروف في المشتري من السوق انه يطلب الثمن الاقل

8
00:03:25.500 --> 00:03:48.350
ولانه تلحقه تهمة ويتنافى الغرضان تلحقه تهمة يعني تلحقه التهمة اذا كان بايع ان يزيد في الثمن واذا كان مشتري ان ينقص في الثمن اذا وكل في البيع فشرى يدفع اقل ثمن

9
00:03:49.850 --> 00:04:14.650
واذا وكل في الشراء فباع هو يدفع لنفسه اكثر الثمن ويتنافى الغرضان يتنافى الغرظان ما يجتمعان فرض البائع وغرض المشتري ما يجتمعان غرض البايع يطلب الثمن الاعلى وغرض المشتري يطلب الثمن الاقل

10
00:04:15.050 --> 00:04:38.950
فكيف يجمع بينهما  ويتنافى الغرضان فلم يجز كما لو نهاه. كما لو قال له لا تشتر من نفسك. ولا تشتري من ولدك ولا تشتري من ابيك. قال له كذا يمتنع. اذا قال له اشتر لي معروف اشر لي من السوق

11
00:04:38.950 --> 00:04:58.950
ما اريدك ان تذهب تشتري لي من ابيك ولا تشتر لي من اخيك ممن لا الاخ ما يخالف يجوز لان الاخ تقبل شهادتك وعليه لكن ممن لا تقبل شهادتك له. من ابيك وامك وابنك وبنتك

12
00:04:58.950 --> 00:05:18.950
زوجتك. نعم. وعنه يجوز لانه امتثل امره وحصل غرضه. فصح كما لو باع اجنبي وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يجوز. لكن شرطوا فيها ان يكون الشرى والبيع

13
00:05:18.950 --> 00:05:48.950
هذا عن طريق المناداة. وان يزيد في السعر. يعني اذا قال مثلا اشتر لي سيارة. وكان نفس الوكيل عنده سيارة يريد بيعها. فادخلها الحراج. ثم عرضت في الحراج فزاد او اخذ مثلا اخذها بالقيمة التي تقف عليها

14
00:05:48.950 --> 00:06:18.950
السوق ونحو ذلك فهذا رواية عن الامام احمد لا بأس به وهذا ينبني على الثقة في الوكيل نفسه لان من الوكلاء مثلا من يظلم نفسه لصالح غيره. ومحل الثقة ايها الامانة ان تقول اشتري لي ولو اشترى لك من نفسه او من ولده او من زوجه او من ابيه انت مطمئن

15
00:06:18.950 --> 00:06:38.950
انه منصح ومخلص فهذا يمضي شراؤه. اما اذا كانت ثقة ليست بكاملة فيه فلا ينبغي له ان يشتري من نفسه ومن حقك انت اذا وكلته في الشراء او البيع ان

16
00:06:38.950 --> 00:07:08.950
لا تقبل اذا كان قد اشترى من من لا تقبل شهادته له او باع عليه وانما وانما يصح بشرط ان يزيد على مبلغ ثمنه في النداء ويتولى النداء غيره التهمة يعني قال يصح بان يتولى النداء غيره وان يزيد على الندى

17
00:07:08.950 --> 00:07:31.600
اذا قال مثلا بع لي هذه السيارة فاخذتها تعطيها واحد ينادي عليها المنادين السيارة على عشرة الاف تقول مثلا اذا اردت ان تشتريها لنفسك مثلا وهي له تقول عشرة الاف وخمس مئة

18
00:07:31.950 --> 00:07:54.200
هنا تزول التهمة بان المنادي غيرك وزدت على ثمن النداء فلا حرج حينئذ. نعم قال القاضي ويحتمل الا يشترط ذلك ويحتمل الا يشترط ذلك لان هذا يكون مبني على الثقة

19
00:07:54.450 --> 00:08:18.850
وعدالة الوكيل فاذا كان محل الثقة وعدل ولا يظن به غير ذلك فلا بأس بهذا والاحوال تختلف باختلاف حال الوكيل نعم وكذلك الحكم في بيعه لوكيله او طفل يلي عليه وكذلك

20
00:08:18.950 --> 00:08:46.350
لا بيعه لوكيله مثلا بيعه شيء له للوكيل او اشتراه شيء للوكيل الحكم واحد. وكذلك اذا كان المال هذا لطفل هو عليه واشتراه لوكيله او الشراء لطفل هو ولي عليه

21
00:08:46.800 --> 00:09:13.100
والشراء فكونه لطفل ولي عليه بيعا او شراء الحكم واحد. نعم وكذلك الحكم في بيعه لوكيله او طفل يلي عليه او ولده او والده او مكاتبه او تزويجه او مكاتبه. يعني المكاتب الذي يبيع ويشتري لنفسه. لكن

22
00:09:13.100 --> 00:09:33.900
ان المصلحة تعود على السيد لانه يسدد الاقساط اذا ربح وغالبا السيد ما يستقصي مع مكاتبة قد يبيع السلعة وهي تساوي مثلا عشرة قد يبيعها على مكاتبه بتسعة يحب ان يربح المكاتب هذا

23
00:09:34.700 --> 00:09:51.500
وقد تكون السلعة مع المكاتب معروفة. ما تساوي الا عشرة فيشتريها باحدى عشر. لانه يحب ان يربح هذا المكاتب ومكاتبة او مكاتبه او تزويجه لابنته اذا وكله ان يتزوج له

24
00:09:51.750 --> 00:10:15.350
اذا وكله ان يتزوج له ما يجوز له ان يتزوج عنه ابنته هو ابنة الوكيل لانه قد يتساهل في الامر من اجل ابنته واذا وكله ان يتزوج له فيتزوج له امرأة اجنبية ليختار

25
00:10:16.200 --> 00:10:39.700
لان اذا كانت امرأة اجنبية تفقد الامور. واختار واذا كانت بنته تسامح وتساهل في بعظ العيوب وبعظ الخفية يتساهل بها فلذا وكله في تزوج مثلا ما يتزوج عنه ابنته لانه متهم في التساهل

26
00:10:39.700 --> 00:10:59.700
في حقها. نعم. لانه يتهم في حقه ويترك الاستقصاء عليهم. نعم. هؤلاء كلهم المجموعون في هذا يترك الاستقصى على المكاتب ولا يستقصي على ولده ولا يستقصي على والده ولا يستقصي في تزويره

27
00:10:59.700 --> 00:11:29.700
ابنته ونحو ذلك. نعم. وان اذن وان اذن له الموكل في هذا جاز لانتفاء التهمة مع صريح الاذن وان اذن له الموكل فلا بأس. قال اوكلك في في الزواج عني بابنتك. فذهب الى المأذون الشرعي وتولى العقد

28
00:11:29.700 --> 00:11:59.700
الولي وعن الزوج. قال انا وكيل عن الزوج وانا ولي البنت. فيصح هذا او قال مثلا انا اوكلك في شراء الارظ التي يملكها ابوك. او شراء الارض التي تملكها انت ارضك هذي اعرظها في السوق. فاذا وقفت على قيمة فزد نيابة عني مئة ريال

29
00:11:59.700 --> 00:12:19.700
وافرغها لي عند كاتب العدل. صح؟ صح ان يكون اذا اذن له في هذا. نعم وان وكله رجل في بيع عبده ووكله اخر في شرائه فله ان يتولى طرفي العقد كما وان

30
00:12:19.700 --> 00:12:49.700
شخص في بيع عبده او في بيع سيارته او في بيع ارضه وكله اخر في شرائها. قال اشتري لي رقيق فلان. اشتري لي ارض فلان اشتر لي سيارة فلان. فهو وكيل عن البائع ووكيل عن المشتريات

31
00:12:49.700 --> 00:13:19.700
يصح ان يكون وكيلا عن البائع ووكيلا عن المشتري في ان واحد ويتولى طرفي العقد يعني يتولى البيع ويتولى الشراء. نعم. كما يجوز للاب ذلك في حق ولده الصغير كما يجوز للاب ذلك في حق ولده الصغير. فالاب له ان يشتري من مال ولده الصغير

32
00:13:19.700 --> 00:13:39.700
ولده الصغير مثلا له ارض. والولي عليه ابوه. فيريد الاب ان يشتري هذه الارض من ولده ليعمر له ارضا اخرى. فالاب يشتري من مال ولده. او يكون عنده لولده دراهم

33
00:13:39.700 --> 00:14:09.700
فيشتري بها له ارضا من اراضيه هو من اراضي الاب. يعني الاب يشتري لولده من نفسه. او يبيع لولده على نفسه. صح هذا لان الوالد غير متهم في حق ولده. ويتوضأ ويتولى طرفي العقد. يقول بعت على ولدي

34
00:14:09.700 --> 00:14:39.700
هذه الارض وقبلتها نيابة عنه بعشرة الاف مثلا يجوز ان يتولى الرجل طرفي العقد عن ولده وعن نفسه. نعم. فصل فاذا وكل عبدا في شراء عبد من سيدي جاز لانه يجوز ان يشتري من غير سيده فجاز منه كالاجنبي. اذا وكل عبدا

35
00:14:39.700 --> 00:15:05.550
في شراع عبد من سيده مثلا يقول لهذا الرقيق اشتر لي رقيق هذي صفته انا اريد رقيق كاتب طالب علم قارئ لان لهذا غرض. عشايق يعمل كذا يجيد صنعة كذا

36
00:15:06.050 --> 00:15:32.550
فهذا الرقيق وجد رقيقا عند سيده بهذه الصفة. فاشتراه لموكله يعني يشتري من سيده لمن وكله. يجوز هذا  لانه يجوز ان يشتري من غير سيده فجاز منه كالأجنبي وان وكله في شراء نفسه جاز

37
00:15:32.650 --> 00:15:57.550
لانه يجوز ان يشتري غيره فجاز ان يشتري نفسه كالاجنبي قال له تعال انت اشتر لي نفسك من سيدك انا اريد ان تكون ملكا لي وانا علمت ان سيدك يريد بيعك

38
00:15:58.250 --> 00:16:16.650
اذهب الى سيدك واشتر نفسك لي من سيدك. صح لانه مثل ما يصح ان يؤكله في شراء من غير سيده يوكله في الشراء من سيده يقول اشتر لي نفسك من سيدك

39
00:16:17.100 --> 00:16:43.600
فيذهب الى سيده ويتفاوض واياه على القيمة ويدفعها له ويكون ملكا لمن وكله  فان قال السيد ما اشتريت نفسك الا لنفسك عتق لاقرار سيده بحريته فان قال السيد ما اشتريت نفسك الا لنفسك

40
00:16:43.700 --> 00:17:19.650
عتق لاقرار سيده بحريته جاء الرقيق الى سيده وقال انا موكل في شراء نفسي منك بكم تبيعني قال ابيعك في عشرة الاف قال قد اشتريت اشتريت نفسي وتم البيع مثلا

41
00:17:20.550 --> 00:17:43.750
ثم ان السيد قال علمت انك ما اشتريت نفسك الا لنفسك ما كنت موكل وانما اشتريت نفسك لنفسك  اشتريت نفسك لنفسك. يقول رحمه الله عتق من هو الذي عتق؟ الرقيق

42
00:17:44.050 --> 00:18:07.350
كيف عتق؟ يقول لان سيده اقر بحريته لان سيده قال انت اشتريت نفسك لنفسك. واذا اشترى نفسه لنفسه يكون ملكا لنفسه ولا يكون حر يكون حر فيقول انا علمت انت انك ما اشتريت نفسك الا لنفسك

43
00:18:07.400 --> 00:18:30.850
يقول عتق بهذا حتى لو ما تم البيع يكون عتق ثم هل يعتق على السيد ولا له ثمن؟ لا يرجع اليه في الثمن المعتاد ويأخذه. يعني كلمة السيد هذه توجب عتق

44
00:18:30.850 --> 00:18:53.300
هذا الرقيق وللسيد ان يطالب بالثمن المعتاد المعتبر لمثله  والقول قول السيد في الثمن. القول قول السيد في الثمن يقول يعني انا لو طلب مني ما ابيعه باقل من عشرة الاف

45
00:18:54.050 --> 00:19:12.200
فله حق المطالبة بعشرات الالاف نعم لان الظاهر ممن باشر العقد انه له لان كلام السيد هذا في محله. وحقيقة لان الظاهر في من باشر العقد. من الذي باشر العقد؟ الرقيق

46
00:19:12.600 --> 00:19:34.650
الظاهر ان الشراء له يعني هو شرى نفسه لنفسه فيكون حرا. نعم ولو وكله سيده في اعتاق نفسه او وكل غريمه في ابراء نفسه صح ولو وكله سيده في اعتاق نفسه صح

47
00:19:35.050 --> 00:19:57.650
السيد مثلا مسافر في مكان بعيد ولا يستطيع في المكان الذي هو فيه ان يعتق الرقيق هذا فكتب وكالة شرعية مثلا انه يوكل رقيقه في اعتاق نفسه لا يصح يأخذ الرقيق هذه الوكالة

48
00:19:57.750 --> 00:20:24.350
ويذهب بها الى الجهة التي تتولى كتابة العتق وتحرير الرقيق فيقدم الوكالة ويقول بنيابتي او بوكالتي عن سيدي اعتق نفسي اجعل نفسي حرا لوجه الله سيدي اعتقني فله ذلك لانه وكيله في

49
00:20:24.700 --> 00:20:51.200
اوكل غنيمه او وكل غريمه في ابراء نفسه صح الموكل غريمه في ابراء نفسه  عنده لزيد عشرة الاف مسجلة في سجلات المحكمة بالطايف مثلا والرجل الذي له الحق في مكة

50
00:20:52.150 --> 00:21:13.000
ويقول انا ما اتمكن احظر في سجلات الطايف لكن انا اوكلك انت غريبي اللي عليك الحق اوكلك وكالة في ان تذهب الى محكمة الطائف وتبرئ ذمتك من الدين الذي لي. بوكالتي. صحة

51
00:21:13.900 --> 00:21:38.650
صح ان يوكله في ابراء ذمة غريمه يوكل الغريم في ابراء ذمته  لانه وكيله في اسقاط حق نفسه فجاز كتوكيل الزوجة في طلاقها لانه وكله باسقاط حق نفسه يعني جعله وكيل اي يسقط حقه الذي

52
00:21:38.650 --> 00:22:05.550
عليه وجاز توك توكيل الزوجة في طلاقها. يعني يوكل الزوجة في طلاق نفسها يقول مثلا انا اسافر ولا ادري سفري هذا يطول او يقصر فهذه وكالة شرعية مني لك متى ما رغبتي في الطلاق

53
00:22:05.600 --> 00:22:27.250
اذهبي بها الى المحكمة ليسجل طلاقتي انا اوكلك في طلاق نفسك فله ان يوكل الرقيق في عتق نفسه وله ان يوكل الغريم في ابراء لمته وان وكل غريمه في ابراء غرمائه

54
00:22:27.300 --> 00:22:55.050
لم يملك ابراء نفسه وان وكل غريمه في ابراء غرباءه لم يملك ابراء نفسه الرجل له حقوق الطائف على زيد وعمرو وبكر ووا الى اخره وكتب الى زيد واحد من غرمائه

55
00:22:56.050 --> 00:23:27.850
يقول انا اوكلك في ابراء ذمة غرمائي والوكيل زيد من الغرماء هل يملك ابراء نفسه؟ لا يملك ابراء ذمم الغرماء دون نفسه لانه ما نص عليه  مثل ما لو قال له كما سيأتينا

56
00:23:28.050 --> 00:23:51.700
اوكلك في توزيع هذه الصدقة على الفقراء ما يملك ان يأخذ منها ولو كان فقير اوكلك في توزيعه وهو اذا اخذ لنفسه ما وزع وهو لا يملك قل خذ هذي وزعها للفقراء. من يقول المرأة لنفسه؟ انا فقير

57
00:23:52.350 --> 00:24:08.750
قال اعطاه الفقراء وانا واحد منهم يأخذها ويحطها في جيبه وخلاص لا يصح هذا لانه لو ارادها له قال خذ هذه لك. لكن قال خذ هذه وزعها. يعني بمثابة كان يقول انا اوكلك في توزيعه

58
00:24:09.100 --> 00:24:24.350
تقول وانا اخذ منهم مثلهم تقول لك نعم او يقول لك لا يعني اذا اردت كنت من اهل الحاجة واردت ان تكون مثلهم قل له قبل ان يفترق عنك. وقبل ان يذهب

59
00:24:24.650 --> 00:24:46.950
اما بعد ما يذهب تقول قال لي اعطها الفقراء وانا واحد من الفقراء الرجل الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمر وقال اطعمه ستين مسكين اطعمه للفقراء ما سكت واخذه وذهب به الى داره. لانه من الفقراء

60
00:24:47.700 --> 00:25:01.400
قال على اهل بيت افقر من اهل بيتي. والله يا رسول الله ما بين نابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اطعمه اهلك

61
00:25:02.600 --> 00:25:20.450
واذا قال لك خذ هذه وزعها على الفقراء تقول انا مثلهم او انا احوج منهم او كذا او كذا يقول لك ما يقول اما ان قال وزعها فلا يسوق لك ان تأخذ منها شيئا

62
00:25:22.700 --> 00:25:45.600
كما لو وكله في حبسهم لم يملك حبس حبس نفسه كما لو وكله في حبسهم يعني جاب فيها مصلحة ولا فيها مضرة لو كتب لزيد وزيد غريمه. يعني مدين له. قال انت يا زيد وكيل عني في

63
00:25:45.600 --> 00:26:12.400
حبس غرمائي. اللي في الطايف  هل يحبس نفسه من ضمنهم وهو واحد من الغرماء؟ لا لانه وكيل قال ابرئ غرمائي يملك امرأ نفسه؟ لا وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

64
00:26:12.650 --> 00:26:17.041
وعلى اله وصحبه اجمعين