﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.100
وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله اصل فان قالت فان قال تزوجت لك فلانة باذنك وصدقته المرأة وانكره فالقول قول قول المنكر لان الاصل معه ولا يستحلف

2
00:00:26.650 --> 00:01:00.400
لان الوكيل يدعي حقا لغيره قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان قال اي الوكيل تزوجت لك فلانة باذنك وصدقته وانكر الموكل صدقته فلانة اي المرأة وانكره الموكل والقول قول المنكر

3
00:01:01.600 --> 00:01:33.700
يقول الوكيل لموكله وكلتني في ان اتزوج لك فلانة وتزوجتها فخذها هذه زوجتك وهي موافقة يقول صحيح الا ان الموكل انكر قال ما اذكر اني وكلتك في ان تتزوج لي

4
00:01:34.400 --> 00:02:02.400
انا عندي زوجتين او ثلاث او عندي اربع ولا يصلح ان اتزوج خامسة يحرم علي ذلك انكر الموكل الوكالة ما انكر التزوج انكر الوكالة يقول ما وكلتك فما الحكم هل يلزم يقال هذه زوجتك

5
00:02:02.700 --> 00:02:27.250
وعقد عليها الرجل على انها لك وحصل الايجاب من الولي والقبول من وكيلك فهذه زوجتك يقول له ما وكلت احد لو اردت ان اتزوج لحضرت بنفسي ما يصلح اني اوكل من يتزوج عني

6
00:02:28.000 --> 00:02:54.150
انا اوكل في البيع والشراء ونحو ذلك. واما الزواج فلا المرأة مصدقة تقول صحيح هذا الوكيل خطبني من ولي امري توافقنا وحصل العقد على انه وكيل عنك القول قول من

7
00:02:54.400 --> 00:03:20.200
هل يلزم الرجل بزوجة يعتقد انها ليست بزوجته ولم يوكل في زواجها  القول قول من؟ قول منكر لان الاصل بذلك الاصل العدم والزواج يحتاج الى اعتراف من الموكل وشهود اثباته

8
00:03:21.000 --> 00:03:46.350
لان الاصل عدمه والمنكر يقرر ما كان هو الاصل ما يقرر شي يحتاج الى بينة وانما يقول ما وكلت كما يقال له اشهد احضر البينة على انك ما وكلت. يقول لا ما وكلت

9
00:03:46.850 --> 00:04:21.950
ولا احضر بينة ولا يستحلف لما ويقال له احلف بانك ما وكلت فلان في الزواج وقد يستحلف في غير دعوة الوكيل يقول الوكيل لا يستحلف له والزوجة لو ادعت يستحلف لها

10
00:04:22.300 --> 00:04:46.250
يقول ولا يستحلف ما يقال احلف بالله العظيم بانك ما وكلت فلان يقول ما يلزمني يطالبونني بشيء تلزمونني بامرأة ما رغبت فيها ولا خطبتها ولا طلبتها ما يستحلف لان الوكيل

11
00:04:47.400 --> 00:05:15.400
يدعي حقا لغيره وليس وكيلا عنه الوكيل يقول انا تزوجت لك هذه المرأة ادفع صداقها الوكيل يدعي شيء لنفسه يقول البينة على المدعي واليمين على من انكر لا الوكيل يدعي حقا لامرأة

12
00:05:16.100 --> 00:05:40.450
وهو ليس بوكيل عن المرأة والمرأة لم تقم دعوى على من ترى انها زوجة له ما اقامت دعوها لان الوكيل يدعي حقا لغيره وهذه قاعدة اذا كان الرجل يدعي حقا لغيره

13
00:05:40.500 --> 00:06:10.250
لا وكالة عنده من الغير فلا يستحلف المنكر مثلا يقول الرجل يا فلان عندك لزيد الف ريال. سلمه يقول ما عندي لزيد شيء ولا اعرفه يقول احلف بان ما عندك لزيد شيء وزيد ما هو بحاضر عندنا ولا حضر لا هو ولا وكيله انما هذا الرجل

14
00:06:10.800 --> 00:06:29.700
متطفل يقول عندك لزيد الف ريال قال ما عندي لزيد شيء ويحلف الرجل بان ما عنده لزوج شيء في هذه الحال لا لان الرجل يدعي حقا لغيره ما يقول عندك لي الف ريال

15
00:06:30.150 --> 00:06:54.550
ويقول ما عندي لك نقول احلف يقول عندك لزيد الف ريال فهو يدعي حقا لغيره فلا يستحلف المنكر  وان ادعته المرأة استحلف لانها تدعي صداقها عليه وان ادعته المرأة استحلف

16
00:06:54.800 --> 00:07:20.200
هذي تختلف عن تلك المرأة تقول جاءنا رجل فلان وقال انه وكيل عنك وخطبني من اهلي فوافق اهلي على ذلك على انه وكيل عنك وتم العقد على خمسين الف ريال

17
00:07:20.700 --> 00:07:40.650
سلمني اياها يقول اولا لا اعرف هذا الرجل الذي ذكرت اني هو خير عني ولم اوكل احد ولا خطر على بالي ان اتزوج فانكر انكارا كلي والمرأة تقول انا زوجتك

18
00:07:41.500 --> 00:08:06.600
عقد علي وكيلك فانا اطالبك الان بمهري فهل يستحلف في هذه الحال نعم يستحلف لان المرأة تدعي حقا لنفسها تقول اعطني حقي والا احلف على انكار حقي على اني لست زوجة لك

19
00:08:07.250 --> 00:08:33.200
وان ادعته المرأة استحلف لانها تدعي صداقها عليه تدعي حقا لنفسها تقول اذا صدق الوكيل فانا اطالبك بمهري واذا كان الوكيل كاذب انا اطالبك بشيء ما بيني وبينك شيء وليس عندك لي حق الا مهري اذا ثبت

20
00:08:33.600 --> 00:09:03.100
انكره هو فكيف يتخلص يتخلص باليمين يحلف بالله العظيم انه ما وكل فلان بان يتزوج عنه فلانة والتوكيل في الزواج سائق وجائز مثلا الرجل هنا ويوكل والده او اخاه او جاره

21
00:09:03.550 --> 00:09:28.250
او ابنة في ان يتزوج عنه فلانة في مصر او في الشام فيتم العقد ثم ترسل اليه تأتيه مع احد محارمها مع ابيها مع اخيها مع ابن زوجها لكان لها له ابن

22
00:09:28.350 --> 00:09:56.700
يكون يكون محرما لها بعقده لهذه المرأة على لابيها تكن زوجة ابيه فيكون الابن محرم فيأتي بها ابنه لابيه يقول هذه زوجتك التي اخترت لك وعقدت عليها واتيتها بها الابن يكون محرما لها بصفته او زوجة ابيه

23
00:09:57.100 --> 00:10:18.800
والاب يكون زوجا لها بصفته وكل ابنه في اجراء العقد فاجراه الوكالة في اجراء العقد سائغة. لكن هذا الرجل الذي معنا ينكر الوكالة. يقول اصلا ما وكلت فلان في ان يتزوج عني

24
00:10:19.700 --> 00:10:42.550
فاذا كانت الدعوة المقامة من المرأة فيقال له احلف لان كما وكلت بان المرأة تدعي بحق لها يلزم ان يدفعه او ينكره في حلف يمين على صدقي انكاره وانه لا اصل لهذا التوكيل

25
00:10:43.200 --> 00:11:06.600
فان حلف برئ من الصداق ولم يلزم ولم يلزم الوكيل في احد الوجهين لان حقوق العقد تتعلق بالموكل فإن حلف حلف بريئة من الصداق. يبرأ من هو؟ هذا الرجل الذي يطالب بخمسين الف مهر. المرأة

26
00:11:07.150 --> 00:11:25.450
يحلف بانه ما وكل فلان في ان يتزوجها له من الصداق تبرأ ذمته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر ينكر هذا الشيء فيبرأ منه

27
00:11:26.200 --> 00:11:47.550
لكن الويل لمن ينكر وهو يعلم انه حق صدق ان الله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية فاذا حلف بالله وانكر حقا ثابتا عليه لانه لا شهود لدى المدعي فالويل له

28
00:11:48.000 --> 00:12:09.700
وكثيرا ما يعجل الله جل وعلا عقوبة هذا الذي يحلف اليمين الكاذبة كثير ما يحصل التعجيل العقوبة يعاقبه في المحكمة وهو بين يدي القاضي لانه مستخف بحق الله جل وعلا

29
00:12:10.600 --> 00:12:34.300
ويعجل الله عقوبته فان حلف بريء من الصداق فرح زمته ظاهرا والباطن امره الى الله جل وعلا طيب المرأة تطالب بالصداق نرجع للوكيل تقول اعطني الخمسين الف التي عقدنا عليها

30
00:12:34.950 --> 00:12:55.350
انا لست بزوج وانما الرجل وكلني وانكر والحق في ذمته وانا ما في ذمتي شيء كيف ادفع خمسين الف والمتزوج غيري يقول برئ من الصداق ولم يلزم الوكيل في احد الوجهين

31
00:12:56.500 --> 00:13:20.850
ما يلزم الوكيل شيء لانه لا زوج  شيء علي لان حقوق العقد تتعلق بمن الموكل الموكل هو الذي يلزمه الصداق لكن الوكيل ما يلزمه صداق انا ليس في ذمتي شيء

32
00:13:21.300 --> 00:13:41.800
الوجه الاخر قالوا يلزم الوكيل ان يدفع الصداق لانه غر هذه المرأة واخذها لموكله. الان ما يمكن ان تتزوج محبوسة عليه ما يطلق لانه ما يعتقد انها زوجته وتبقى معلقة

33
00:13:42.250 --> 00:14:07.700
ذات زوج ولا فارغة تنتظر الازواج وقالوا يلزم الوكيل ان يدفع المهر الذي اتفقوا عليه عند العقد ولم يلزم الوكيل في احد الوجهين لان حقوق العقد تتعلق بالموكل وقيل يلزمه. نعم

34
00:14:08.500 --> 00:14:29.050
فان كان الوكيل ضمنه لها فلها مطالبته به اذا كان الوكيل ولم يضمن الصداق. قال اعقد لها على فلان بصداق قدره خمسون الف ما يلزمه على القول الاول الا في حال

35
00:14:29.350 --> 00:14:49.750
قيل له نعم ادفع المهر خمسين الف الذي عقدنا عليه قال لا يدفع فلان طيب وان ما دفعه فلان يقول انا ملتزم انا ملتزم به نقول له في هذه الحال ما دمت التزمت بهذا الصداق للمرأة فيلزمك ان تدفع

36
00:14:49.750 --> 00:15:14.350
اه فان كان الوكيل ضمنه لها فلها مطالبته به. تقول يلزمك انت عقدت علي لفلان بخمسين الف سلمني الخمسين الف لانك ومن تهالي انا ما بيني وبين فلان اي كلام ولا مخاطبة ولا التزام

37
00:15:14.650 --> 00:15:34.200
وانما انت الذي عقدت علي له وضمنت لي المهر انه ان دفعه الا تدفعه انت. فالان رفظ ان يدفع فانت ادفع وليس لها نكاح غيره باعترافها انها زوجته فتؤخذ باقرارها

38
00:15:34.450 --> 00:15:59.350
المسكينة عقد عليها الوكيل والموكل انكر ويصدقت الوكيل لان الوكيل ثقة لتبقى الان ليس لها حق ان تتزوج غيره. لانها معقود عليها في ذمة رجل والرجل انكر والوكيل ما يستطيع اثبات ما يدعيه

39
00:16:00.450 --> 00:16:22.100
فهل لها ان تتزوج وقل خلاص انتهينا من الرجل الاول ما دام انه انكر  العقد تم ولا تتحلل من هذا العقد الا بطلاق او فسخ من الحاكم للمرأة ان يعقد عليها ثم اذا تأخر الزوج

40
00:16:22.200 --> 00:16:41.800
او سافر او مرض ونحو ذلك تقول خلاص ما صار شيء يقول ما دام تم العقد وقد صار كل شيء فانت محبوسة له حتى يطلق او يطلق الحاكم ولهذا قال

41
00:16:42.650 --> 00:17:03.250
وليس لها نكاح غيره. لانها في اصل الزوج في زعمها وهي تدعي انها زوجة فلان وان انكرها فلان فلا يسوغ لها ان تتزوج لانها اذا تزوجت وهي تدعي انها في عصمة زوج فيحرم عليها ذلك

42
00:17:03.500 --> 00:17:29.000
وتمنع شرعا وليس لها نكاح غيره لاعترافها انها زوجته. فتؤخذ باقرارها. نعم ولا يكلف ولا يكلف الطلاق لانه لم يثبت في حقه نكاح ولا يكلف بالطلاق لو راجعت المحكمة وقالت احظروا فلان

43
00:17:29.050 --> 00:17:51.450
اما ان يضمني الي فانا زوجته او يطلقني لاستريح القاضي يحظره ويقول اصلا ما وكلت في زواجها فهل يلزمه القاضي بان يطلق  كيف اطلق امرأة من الجيران؟ ما بيني وبينها اي علاقة

44
00:17:52.200 --> 00:18:13.600
ما تزوجتها ولا عقدت عليها بنفسي ولا وكلت احدا يعقد عليها. لانه يمكن الموكل  وانما هذا استسمحني واراد ان يأخذ مني مهر المرأة. وانا اصلا ما وكلت ولا طلبت منه ان يتزوج عني

45
00:18:14.100 --> 00:18:40.700
فكيف اطلق امرأة ما تزوجتها قال ولا يلزم ولا يكلف الطلاق لانه لم يثبت في حقه نكاح حتى يكلف الطلاق ما يكلف الرجل بالطلاق الا اذا ثبت انه زوج ويحتمل ان يكلفه بازالة احتمال

46
00:18:41.000 --> 00:19:04.000
لانه يحتمل صحة دعواها ويحتمل ان يكلفه. يعني يكلف بالطلاق احتمل يعني قول اخر له وجه ان القاضي يقول له ما تحبس المرأة المسكينة هذي انت تقول ليست زوجتي وهي تقول انا زوجتك

47
00:19:04.350 --> 00:19:24.700
والوكيل يقول انا عقدت لك عليها بوكالة منك وانت تقول انا ما وكلت احد يقول له القاضي طلقها من اجل تستريح تكون المرأة في حل تتزوج الان محبوسة ولا تعرف من هو زوجها

48
00:19:25.150 --> 00:19:49.600
ويحتمل ان يكلفه يكلف بالطلاق يعني ازالة الاحتمال لاحتمال ان يكون صحيح لكن هذا نسي لان بعض الرجال يوكل مثلا في امر من الامور وينسى يقول له مثلا لشخص مثلا يقول له اريد ان اسافر لبلد كذا

49
00:19:49.650 --> 00:20:11.600
قال انا وكلتك في ان تتزوج عني. شف المرأة التي تناسبني واعقد لي عليها فانا وكلتك على هذا وما اشهد ولا كتب ذهب هذا بناء على ثقتي بالموكل واختار له المرأة وعقد عليها. جاءت المرأة نسي الرجل انه وكل

50
00:20:12.000 --> 00:20:40.350
يقول ما وكلت وتبقى المرأة معلقة قال فيحتمل ان يكلفه يكلف الطلاق لاجل تستريح المرأة من تعلقها بهذا الرجل لانه يحتمل لانه يحتمل صحة دعواها فينزل لانه يحتمل صحة دعواها يحتمل انها صادقة. وان الوكيل صادق وان الرجل

51
00:20:40.350 --> 00:20:59.250
لكن نسي او انكر رأى ان المهر كثير وقال احسن شيء ما دام ما عندي شهود انكر فانكر محتمل انه هو انكر محتمل انه نسي الزواج يكون صحيح في احتمال

52
00:20:59.300 --> 00:21:20.200
لان خاصة اذا كان الوكيل ثقة كان معروف يضبط الامور فهذا يمكن انه نسي ما يحتمل ان يكلف الطلاق لانه محتمل صحة دعواها انها زوجة فلان فينزل منزلة النكاح الفاسد

53
00:21:20.600 --> 00:21:47.700
ايتنزل منزلة النكاح الفاسد والنكاح الفاسد يؤمر الزوج بالطلاق لرفع الخلاف فان لم يطلق فيطلق الحاكم عنه والنكاح عندنا نكاح فاسد ونكاح باطل والنكاح الباطل عرفه العلماء بانه ما اختل ركنه

54
00:21:49.150 --> 00:22:17.450
او ما اجمع على بطلانه وهما شبه متلازمين ما اجمع على بطلانه او اختل ركنه والنكاح الفاسد ما  اختل شرطه او ما اختلف في صحته ما اختلف في صحته هو الذي مختلف في ما اختل شرط من شروطه

55
00:22:18.150 --> 00:22:37.200
من الشروط الولي نكاح بلا ولي هذا ما يقال انه مجمع على بطلانه لان في بعض اقوال لبعض العلماء انه ما يلزم الولي واختل شرطه لعدم الولي ما وجد ولي

56
00:22:38.050 --> 00:23:05.350
وكثير من زواجات البلاد الاخرى ما يشترطون الولي وهذا يعتبر عندنا فاسد ويقال باطل وانما فاسد الفاسد ما اختلف في صحته فاذا تزوج الرجل زواج فاسد يأمره الحاكم بان يطلق لاجل

57
00:23:05.500 --> 00:23:27.450
تسلم المرأة ثم ان ارادوا عقد عليها عقدا صحيح وينزل منزلة النكاح الفاسد بخلاف النكاح الباطل فهو يفرق بينهما ولا يلزم طلاق نكاح الباطل واختل ركن من اركانه ما يلزم طلاق

58
00:23:27.750 --> 00:23:49.200
مثلا تزوج امرأة وتبين انها اخت من الرضاعة يقول هذا نكاح باطل فاخذ امرأة تواطأ هو واياها واخذها وظنه وعزم على انه نكاح هذا نكاح باطل يفرق بينهم ولا يؤمر الرجل بالطلاق

59
00:23:50.050 --> 00:24:11.000
انهما في عقد تزوج امرأة خامسة هذا نكاح باطل. ما يقال للرجل طلق اصلا يحرم عليه ان يتزوج خامسة في عصمة اربع لا يحل له ان ينعقد على خامسة وعقده باطل

60
00:24:11.450 --> 00:24:37.100
وجوده كادبة عقد عليها وهي حبلى العدة من زوج امرأة توفي عنها زوجها او طلقها وهي حامل ثم جاء اخر عقد عليها وهي حامل لا تزال في العدة من وفاة او طلاق

61
00:24:37.150 --> 00:24:55.250
ما حكم هذا العقد ما احد يقول بصحته ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره ما يحل ان يعقد عليها وهي لا تزال في العدة هذا باطل

62
00:24:55.850 --> 00:25:18.150
اختل شرط من شروطه الولي مثلا عقد لها ولي بعيد دون الولي القريب عقد لها الاخ او ابن العم والاب موجود يقول هذا نكاح  لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي

63
00:25:18.450 --> 00:25:42.300
وهذي عقد عليها غير وليها الشرعي لان في اقرب من هذا وهكذا فالنكاح الفاسد يؤمر الزوج بالطلاق ولا يفرق بينهما هكذا بخلاف النكاح الباطل فيفرق بينهما ولا يلزم فيه طلاق

64
00:25:43.300 --> 00:26:04.950
ولهذا قال في هذا الذي هو موضع الانكار قال يجرى مجرى النكاح الفاسد فيؤمر الزوج بالطلاق يقول كيف اطلق امرأة ليست لي؟ نقول يحتمل انك ناسي يحتملنها زوجتك فنرفع الخلاف هذا والاشكال بطلاقك طلق

65
00:26:06.150 --> 00:26:27.250
على زعم الوكيل انك وكلته وانه عقد لك عليها وانها زوجتك فكيف تتزوج رجلا اخر وهي تعتقد وتجزم انها في ذمتك طلقها من اجل ان تستريح ولو مات احدهما لم يرثه الاخر

66
00:26:27.500 --> 00:26:47.200
لانه لم يثبت صداقها فتره لا لم يثبت صدقها لانه لم يثبت صدقها فترث وهو ينكر انها زوجته فلا يرثها لو في حالة النزاع بينهم هي تقول انا زوجتك ويقول لا ما انت زوجتي

67
00:26:47.500 --> 00:27:19.400
في هذه الحال توفي احدهما توفي الزوج هل ترثه المرأة وتعتد عدة الوفاة لا بس يصير ارتفع الاشكال الان بوفاته خلاص انتهت تنتظر ثم تتزوج وتوفيت الزوجة وخلفت مال فهل يرثها الزوج في هذه الحال؟ لا لانه يقول ما هي بزوجتي

68
00:27:19.600 --> 00:27:38.700
هو نفسه ينكر انها زوجته وهي نفسها تقول انا زوجته. لكن ما ترث لانه ما ثبت صدقها قد تدعي المرأة ان زوجة فلان من اجل ان ترث قال قل سبتي انك زوجة ما ثبتت

69
00:27:38.750 --> 00:27:58.200
ما ثبت صدقها فلا ترث فاذا مات احدهما في هذه الحال حال الخلاف والاشكال بينهم لا يرث احدهما الاخر. ما يقال يرث الزوج ولا ترث الزوجة او ترث يا وله يرث الزوج كل واحد لا يرث

70
00:27:58.400 --> 00:28:12.550
لان الزوج يقول هذه ما هي زوجتي فنقول انت تقول ما هي زوجتي كيف تدعي الميراث لو بعد موتها جاءوا يقول نعم هي زوجتي ما دام هي تقول كذا انا اعترف انها زوجتي

71
00:28:12.900 --> 00:28:32.850
اعطوني الميراث نقول لا انت مكذب لنفسك في الاول تقول ليست زوجتي فلا حظ لك في الميراث مات هو وجاءت الزوجة تقول انا اطالبه بالمهر والان اطالب يقول ما ثبت صدقك حال حياته

72
00:28:33.800 --> 00:29:01.700
لو ثبت صدقك نعم وهو ينكر انها زوجته فلا يرثها ومثل هذه المسائل يستفيد منها طالب العلم وتشحذ الذهن ترتيب المسائل والا اكثرها اه نادرة الوقوع نادرة الوقوع وغالبا يأتينا في كل باب كما تقدم في الابواب السابقة

73
00:29:01.900 --> 00:29:20.650
يصور المؤلف رحمه الله تعالى صورا نادرة الوقوع في هذا الباب. لكن فيها فائدة ان الانسان يتأملها ويستفيد من ورائها والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

74
00:29:20.650 --> 00:29:23.900
وعلى اله وصحبه اجمعين