﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.600
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان قال له اعمل برأيك فله عمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان والبيع نسى

2
00:00:24.800 --> 00:00:55.800
والابضاع بالمال والمضاربة به والشركة وخلطه بماله والسفر به. السفري كلها مجرورة والسفر به وايداعه واخذ السوفتجة ودفعها ونحوه لانه فوض اليه الرأي في التصرف في التصرف في التجارة وقد يرى المصلحة في هذا

3
00:00:56.150 --> 00:01:23.750
قول المؤلف رحمه الله تعالى فان قال له اعمل برأيك يعني قال الشريك لشريكه اعمل ما تراه. والاخر قال له كذلك كل واحد قال لصاحبه اعمل ما تراه مناسبا يعني ما قال

4
00:01:24.100 --> 00:01:49.750
تاجر به او شركة تجارية فقط قال اعمل ما تراه مناسبا اذا قال له كذا فله عمل ما يقع في التجارة بيع بالنقد بالتقسيط بعض الشيء جملة تفصيل  هذه التواصيل الاتية

5
00:01:49.800 --> 00:02:10.350
كلها داخلة في مسمى التجارة لكن شيء خارج عن التجارة تبرع اقراظ لا هذا ليس له فله عمل ما يقع في التجارة اي ما تعارف الناس عليه ان هذا من التجارة

6
00:02:11.300 --> 00:02:39.300
من الرهن والارتهان يعني يأخذ الرهن ويعطي الرهن جميع ويطلب رهن يشتري ويعطي شيء من اموال الشركة راح نام من الرهن والارتهان. اخذ الرهن واعطائه والبيع نسى البيع نسى يعني بالاجل

7
00:02:40.450 --> 00:02:59.550
يعني لو باع احد الشريكين شيء من البضاعة مؤجل الى مدة سنة ثم هرب الذي عليه الدين في هذه الفترة هرب او فلس او مات ولا وجد من يسدد ما يقول شريكه

8
00:02:59.700 --> 00:03:19.000
له ان تفرطت في مالنا ليه تبيع بالاجل؟ لو بعت بالحاضر لو بمكسب قليل في الحاضر خير لنا من مكسب كثير في الاجل يذهب كله ما دام ان كل واحد مفوض للاخر يعمل برأيه

9
00:03:19.150 --> 00:03:47.600
فهذا رآه مناسب وقد يرى المرء الشيء مناسبا ثم يكون بخلاف ذلك والبيع نسى والابداع. يعني بيع البضاعة على شخص ما بضاعة يقول هي عليك بكذا وانت تاجر بها لنا ولك وما يقسم الله من ربح لك كذا ولنا كذا

10
00:03:47.850 --> 00:04:13.200
له هذا والمضاربة به كذلك يعطي الرجل احد الشريكين يعطي رجلا اخر الف ريال او عشرة الاف ويقول اعمل بهذه مضاربة وبعد ستة اشهر او بعد سنة ننظر ان كان هناك ربح

11
00:04:13.600 --> 00:04:35.400
قال انا ستون بالمئة ولك اربعون او اقل او اكثر هذه المضاربة يعني يعطيه مال يتاجر فيه والربح بينهما ولا يلزم المناصفة وانما حسب لان فيه بعض البضاعة مثلا والمضاربة يكون للعامل النصف

12
00:04:35.800 --> 00:05:04.950
لانه يتعب وبعض المضاربة يكون للعامل الثلث وبعض المضاربة يكون له الربع ويكون وبعد المضاربة يكون للعامل عشرة بالمئة العشر وهكذا حسب المجهود  والله جل وعلا قدر الزكاة في المال حسب المجهود والتعب الذي يصدر من

13
00:05:04.950 --> 00:05:30.200
تاجر فمثلا اذا كان زراعة وسقيت بلا مؤونة جعل الله جل وعلا فيها العشر اذا سقيت بمؤونة جعل الله فيها نصف العشر اذا اذا كانت تجارة عروض تجارة مخاطرة واسفار وظرب في الارض وسهر وتعب جعل الله الزكاة فيها اقل

14
00:05:30.650 --> 00:05:51.450
ربع العشر وهكذا والمضاربة به والشركة يعني يكون احد الشركة يعطي اخر يقول منا عشرة الاف ومنك عشرة الاف وانت تاجر فيها تجارة اخرى فله ان يعطي من رأس مال الشركة

15
00:05:51.550 --> 00:06:16.100
لشركة اخرى وخلطه بماله يأخذ من مال هذه الشركة مثلا عشرة الاف ومن ما له هو عشرة الاف ويجمعها جميع ويتاجر فيها والسفر به يعني عنده بضاعة مثلا يبيعها في مكة

16
00:06:16.800 --> 00:06:31.000
فذكر له ان فيه سوق في الطائف او في جدة تحمل البضاعة وذهب بها يقول لا بأس عليه لكن لو لم يؤذن له في هذا يقال لا لو تلفت البضاعة فعليك ضمانها

17
00:06:31.100 --> 00:06:44.750
لان ما اذن لك ان تسافر بها الى جدة ولا الى الطائف وانما تبيع بمكة فاذا سافر بها وهو لم يؤذن له ولم يقال له اعمل برأيك فيكون عليه الظمان

18
00:06:45.400 --> 00:07:08.900
والسفر به وايداعه توفر عنده مال ما وجد له مكان مثلا يودعه عند شخص لو اودعه قبل ان يؤذن له ثم انكره صاحبه او تلف عنده يكون الظمان على المودع. لانه ما اذن له في الايداع

19
00:07:09.200 --> 00:07:28.550
واخذ السفتجة به اه السفجة تقدمت لنا هي ان يأخذ ورقة على شيء ما يعني اقرب ما تكون شبه بالحوالة وليست حوالة يقول مثلا ابيع عليك سكر السكر هذا في المينا في جدة

20
00:07:29.150 --> 00:07:48.600
اعطيك ورقة من الى صاحب الميناء يسلمك مئة كيس سكر من حقنا الذي عنده هذي تسمى سفتجة يعني ورقة يسلمها اياه ليستلم بها بضاعة مثلا يقول لنا قماش في الرياض

21
00:07:49.150 --> 00:08:08.550
ابيع عليك الان هنا واعطيك ورقة لصاحب المال الذي عنده المال يعطيك اياه. وهكذا لو اخذ هو اشترى شيء واخذ فيه سف تجه مثلا ثم حصل ما حصل ما يكون عليه ضمان لانه اذن له في العمل برأيه

22
00:08:08.550 --> 00:08:27.450
لكن لو لم يؤذن له في هذا واخذ سفتجة ثم تلف المال او تلفت الورقة وانكر المال او نحو ذلك مثلا فيكون عليه الظمان لانه فرط واخذ السفتجة ودفعها. يعني يأخذها هو يستلم

23
00:08:27.750 --> 00:08:51.600
او يعطيها لغيره يستلم. يعني يشتري شيء ويأخذ سفتة او يبيع شيئا ما ويعطي به سفتجة لانه فوض اليه الرأي في التصرف. هذه تدخل هذه الاشياء كلها تدخل في التفويض

24
00:08:51.650 --> 00:09:10.500
نفوظ اليه التصرف في التجارة. وهذي يعملها التجار عادة وقد يرى المصلحة في هذا. وقد يرى المصلحة في هذا مثلا تعرظ بظاعة تباع بمئة الف وهو ليس عنده الا خمسين مثلا

25
00:09:10.600 --> 00:09:32.350
فتفوت عليه فيشارك غيره او يدفع من رأس ما له هو الخاص به او يشترك مع غيره في شرائها لان في هذا مصلحة وليس له التبرع وليس له التبرع طلب منه تبرع لامر ما

26
00:09:32.400 --> 00:09:53.800
ما يتبرع الشريك من مال الشركة. وانما يتبرع من ماله الخاص لان هذا تبرع ما في ربح والحطيطة والحطيطة. يعني ما يحط من الثمن باع الشيء واستقر مثلا حاجة مثلا بمئة

27
00:09:54.250 --> 00:10:09.650
واخذها صاحبها ورظي بها. ذهب بعد ساعة او ساعتين قال يا اخي نزل عن بعض الشيء انا اشتريت بمئة لكن يا اخي لو تكتفي بثمانين جزاك الله خير يكون زين

28
00:10:10.250 --> 00:10:29.000
اخشى اني اخسر فيها وانت ما ترضى للخسارة عن حط عن عشرين هل له ان يحط عنه عشرين من مال الشركة؟ لا لانهم تم البيع بخلاف ما اذا حط عنه شيء من اجل عيب

29
00:10:29.850 --> 00:10:45.450
من حق هذا لان لا ترد السلعة يا مثلا المشتري وقال يا اخي انا وجدت السلعة فيها عيب وجدت الحاجة اللي اشتريت منك بمئة ريال فيها عيب فانت اما ان تحط من الثمن والا انا اجيبه لك

30
00:10:46.550 --> 00:10:59.800
قال لا يا اخي لا تجيبه نزل عنك عشرة قال ما تكفي. قال نزل عنك عشرين منزل عنه عشرين هل يلام في هذا؟ لا ما يلام لانه تنزيل العشرين افظل من

31
00:11:00.000 --> 00:11:16.850
رد السلعة لكن هذا ما يملك رد السلعة ولا يستطيع لانها سالمة من العيوب وانما بعد ما اخذها وافترشها اذا كانت فراش او اكلها اذا كانت تأكل جاء وقال يا اخي نزل عن من القيمة بعض الشيء

32
00:11:17.300 --> 00:11:35.450
ننزل عنك عشرة. قال ما تكفي. قال نزل عنك عشرين هل يملك؟ لا ما يملك الحطيط والقرظ والقرض ما يملك ان يقرظ مثلا عنده في الصندوق من مال الشركة عشرة الاف

33
00:11:36.200 --> 00:11:51.850
محفوظة في الصندوق جاء واحد من اقاربه قال يا اخي سلفن خمسة الاف الى يومين او ثلاثة او اسبوع او شهر او حتى يصرف الراتب او نحو ذلك هل يملك يعطيه من مال الشركة قرض

34
00:11:51.900 --> 00:12:12.950
لا ما يملك لان معنى الشركة ليس لها والقرظ ما في مصلحة للشركة ما يملك يعطيه قرض وانما ان اقرظ فهو يكون من ماله هو وكتابة رقيق. وكتابة الرقيق كذلك لا يملك

35
00:12:13.000 --> 00:12:33.650
كتابة الرقيق لانها ليست من التجارة اذا كانت الشركة مثلا لها ارقاء عبيد مملوكين يعملون في الشركة واحد منهم في صلاح واستقامة ونشاط في العمل جاء الى احد الشركاء قال يا سيدي

36
00:12:34.150 --> 00:12:54.450
كاتبني انا اشتغل واسدد لكم والله جل وعلا يقول وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وانا ان شاء الله في خير واشتغل واسدد لكم واذا لم اسدد لو بقي علي ريال واحد من دين الكتابة فانا رقيقكم

37
00:12:54.950 --> 00:13:20.850
مملوككم عبدكم فهل يملك احد الشريكين ان يكاتبه دون الرجوع الى شريكه الاخر لا هذا ليس فيه ربح هذا المكاتبة ذي ما فيها ربح للشركة وانما فيها احسان وفعل خير واجر واحتساب هذي مثل التبرع ما هي سوء لاحد

38
00:13:20.850 --> 00:13:41.950
شريكين ان يفعلها وعتقه كذلك ما يملك ان يعتق. يقول هذا رجل صالح وهذا فيه خير. وهذا كذا هذا كذا نعتقه ابتغاء وجه الله يقول الشريك ما يملك ان يعتقه ما دام انه ملك للشركة

39
00:13:42.050 --> 00:14:13.000
المرء ما يعتق الا ما هو خاص به وتزويجه. كذلك تزويجه. ما يملك احد الشريكين ان يزوجه دون الرجوع الى صاحبه. لان التزويج للرقيق يلزم له نفقات ويلزم له تضييع بعظ الوقت لحقوق الزوجة ونحو ذلك فيقول له الشريك الاخر لا يا اخي ما من حقك تزوجه انشغل عنا

40
00:14:13.000 --> 00:14:28.450
بعدين يبي نفقة نفقة بيت من اول معنا في البيت ويخدمنا وحولنا والان استقل في بيت مستقل نبي ننفق عليه وعلى بيته ما يسوق فما يسوق له ان يعتقه ولا يزوجه

41
00:14:28.850 --> 00:14:53.400
لانه ليس بتجارة لان هذه الافعال كلها القرض والحط من القيمة والمكاتبة والتزويج والعتق هذي كلها ليست بتجارة ما فيها مرابح وانما فيها اجر والشركة بين الادميين مبنية على طلب الربح والكسب

42
00:14:53.800 --> 00:15:18.050
ما وجدت احتسابا واذا اراد المرء ان يحتسب يحتسب بماله الذي يخصه وانما وانما فوض اليه العمل برأيه في التجارة فوض اليه العمل برأيه لقد اعمل برأيك مثلا اعتق فقال لشريكي انني اعتقت الرقيق. قال لا يا اخي

43
00:15:18.250 --> 00:15:32.050
ماذا نستفيد من عتقه لا يا اخي ما ارضى قال انت قلت لي اعمل برأيك وهذا رأيي انا رأيت ان هذا يستحق العتق وعتقته. يقول لا هذا الرأي ما هو بمطلوب منك

44
00:15:32.500 --> 00:16:00.700
مطلوب منك الرأي في التجارة بما فيه ربح مؤجل حاظر مقسط وهكذا هذا الشيء اللي فيه فائدة واما شيء ما فيه ربح تجارة فليس لك ان تفعله ولو احببته لانه المطلوب رأيك فيما فيه ربح اعمل برأيك. ما قلت لك اعمل برأيك تصدق بهذا واعتق هذا واعطي هذا

45
00:16:00.700 --> 00:16:24.350
تزوج هذا وبعثر مال الشركة لا وانما فوض اليه العمل برأيه في شيء مخصوص فيما يعود بالربح على التجارة فصل الضرب الثاني شركة الابدان. هذا النوع الثاني من انواع الشركة

46
00:16:24.600 --> 00:16:53.900
تقدم لنا النوع الاول وهي شركة العنان شركة العنان عناني الفرس يعني يساوون هذا منه مال وهذا من اهمال. هذا يعمل وهذا يعمل. هذه تسمى شركة العنان كفرسي رهان يعني متساوين ما له عمل وما له عمل هذي تسمى شركة

47
00:16:54.050 --> 00:17:17.300
العنان هذه الاخرى الثاني الضرب الثاني من انواع الشركة شركة الابدان هذا ما يملك ريال وهذا ما يملك ريال. كلهم ما عندهم شي وانما يعملون يعملون بابدانهم. هذا النوع الثاني من انواع الشركة

48
00:17:17.650 --> 00:17:36.450
يقول تعال يا اخي انا وانت اذا قال هذا احملوا هذا بريال مثلا انت تجي تقول انا احمله بنص ريال انا اخرب عليك واقول احمله بربع ريال. وهكذا ونتنازع لا يا اخي خلنا شركاء نسترزق الله

49
00:17:37.100 --> 00:17:57.900
انا وانت نعم الجميع ما يخرب بعضنا على بعض روضة فيها حشيش مثلا نستفيد منه نجتمع ونحشه ما يخرب بعضنا على بعض كي يلتقط مثلا من الجبال من الاشجار نشترك واياك

50
00:17:58.250 --> 00:18:20.000
ما عندهم دراهم وانما عندهم ابدان يعملون بها. هذا النوع الثاني من شركة من انواع الشركة وهي شركة الابدان يعني من البدن يعني اشتركوا في فيما يحصل من جراء عمل بدني

51
00:18:20.450 --> 00:18:38.550
واحد كهربائي واخر سباك يقول يا اخي نشتغل من اجل ناخذ مقاولة الكهرب والسباكة مثلا انت تشتغل فيما يخصك وانا اشتغل فيما يخصي هذا على الرأي الثاني انه يصح ولو اختلفت

52
00:18:38.700 --> 00:19:10.500
الصنعة هذا خياط وهذا مثلا كذا وهكذا يشتركون هذا بنا وهذا مليص وهكذا هذه تسمى شركة الابدان. اقرأ الضرب الثاني شركة الابدان وهو ان يشترك اثنان فيما يكتسبانه بابدانهما كالصانعين يشتركان على ان يعملا في صناعتهما

53
00:19:10.850 --> 00:19:45.200
او فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش والحطب والمعادن والتلصص على دار الحرب كما رزق الله فهو بينهما فهو جائز. نعم يقول وهو ان يشترك اثنان فيما يكتسبانه بابدانهما كالصانعين صانعين

54
00:19:45.550 --> 00:20:12.750
اشتغلان في الحدادة بالكهرباء في البناء فيما ينتج من منهما من عمل يشتركان على ان يعملا في صناعتهما او فيما يكتسبانه هذا نوع ثاني النوع الاول نوع عمل بصنعة النوع الثاني يكتسبانه بالبدن

55
00:20:12.900 --> 00:20:41.150
بصرف النظر عن ما يحتاج الى صنعة   او فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش العشب يعني  يخرجان الى البرية يأخذان العشب ويبي يعاني في السوق او الحطب والمعادن ملح مثلا والا تراب له قيمة

56
00:20:41.550 --> 00:21:09.150
والا معادن تحفر الارض ويستخرج ما فيها مثلا من معادن ويجمع ثم يبيعانه والتلصص على دار الحرب التلصص على دار الحرب يعني السرقة من دار الحرب لان المحاربين حلال لنا دماؤهم واموالهم

57
00:21:10.050 --> 00:21:30.900
اذا استطعنا ان نقاتلهم نسفك دماءهم او يدخلوا في الاسلام فهذا حل لنا ما استطعنا اذا استطاعنا ان نأخذ من اموالهم اخذنا لانهم حلال لانهم محاربين فرق بين المحارب والمستأمن

58
00:21:31.050 --> 00:22:01.200
والمعاهد المعاهد حرام دمه وحرام ماله علينا لانه دخل البلاد بامان واعطي امان فلا يجوز لنا ان يتعرض له بسوء ايا كان والله جل وعلا يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله

59
00:22:01.200 --> 00:22:19.050
هم ابلغه مأمنه جا واحد مثلا وقال انا اريد ان اعرف تعاريم الاسلام من اجل اذا اقتنعت بها ادخل ولا يسوق لي ان اعرف تعاليم الاسلام الا اذا دخلت عندكم

60
00:22:20.000 --> 00:22:51.800
في بلد مسلم فهل تعطوننا الامان نقول نعم نعطيك الامان ادخل او شخص احتجنا اليه والى عمله ادخلناه او شخص طلب الامان ليتاجر عندنا ويدفع رسوم التجارة عشر امواله نأذن له يدخل ولا نتعرض له بسوء ونحميه ونحمي ما له

61
00:22:51.850 --> 00:23:15.700
وعرضه وحرمه اما المحاربون الذين نحن واياهم في حرب ولا بيننا وبينهم عهد ولا ذمة ولا امان هل انا ان نقتل من استطعنا قتله منهم ولنا ان نسلب ما له

62
00:23:16.250 --> 00:23:35.550
ظاهرا بالقوة او خفاء بالتلصص. والسرقة الخفية هذا الذي ليس بيننا وبينهم امان هذا التلصص على دار الحرب. قال الدار لصوص على دار الحرب. ما قال الترصص على دار الكفار؟ لا

63
00:23:36.100 --> 00:23:53.600
هذي يجب علينا ان نحمي هذا الكافر مثل ما نحمي هذا المسلم لانه دفع الجزية او دخل البلاد بامان او دخل البلاد بعهد ونحو ذلك والتلصص على دار الحرب. تقول مثلا

64
00:23:53.700 --> 00:24:16.350
كل واحد يذهب ليلة ويأخذ ما يتيسر له ويكون شركاء فيه الشركة فهو جائز لما روى عبد الله ابن مسعود قال اشتركت انا وسعد وعمار فيما نصيب يوم بدر فلم اجئ انا وعمار بشيء

65
00:24:16.650 --> 00:24:44.850
وجاء سعد باسيرين رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة واحتج به احمد ومبنى وهذا جائز يعني الاشتراك الشيء المباح اشترك مجموعة مثلا نشترك وما يقسم الله يكن بيننا. لما روى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه

66
00:24:45.650 --> 00:25:09.200
قال اشتركت انا وعمار وسعد رضي الله عنهم الثلاثة اشتركوا فيما يحصلون عليه في وقعة بدر من الكفار ان الكفار جاءوا من مكة محاربين لله ولرسوله وليس المراد الاشتراك في كل الغنيمة

67
00:25:09.550 --> 00:25:34.350
لان الغنيمة تكون بيد الامام والامام يقسمها بين الغانمين لكن هذا والله اعلم في سلب المقتول يعني حاول ان تقتل انت وتأخذ سلبة فيكون سلبه لك ولشركائك حاول ان تضع في يده الحبل

68
00:25:34.600 --> 00:25:58.450
ورجله الحبل وقرا رقبته الحبل وتسوقه اسير ثم ان اذن الامام لك في  ما يكون لك والا يكون تبع الغنيمة لان وقعة بدر صار فيها مغانم كثيرة وفيها اسرى فيها سبعون اسير من صناديد قريش

69
00:25:58.700 --> 00:26:14.500
من ظمن الاسرى العباس ابن عبد المطلب رظي الله عنه قبل ان يسلم ودع عند الرسول قال اني مسلم قال جئت مع الكفار يقول اني جئت مع الكفار مرغم وانا مسلم

70
00:26:14.700 --> 00:26:34.100
واسر ولم يقتل والحمد لله وانما اسر فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم دفع الفكاكة وعم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ادفع فكاكك وفكاك ابن اخيك اخيك مفلس ما عنده شيء

71
00:26:34.300 --> 00:26:56.250
وانت غني قال ما عندي قناة يا رسول الله ارحمني ما عندي شيء فقير قال له عليه الصلاة والسلام المال الذي اعطيته ام الفضل وقلت له لها احفظيه ان رجعت

72
00:26:56.550 --> 00:27:13.000
وان لم يرجع فانفقيه على ولدي. او كما قال صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. والله ما علم عن هذا احد الا انا وام الفضل

73
00:27:13.950 --> 00:27:35.050
الله اكبر اطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قال العباس لزوجته وليس عندهم احد فالتزم رضي الله عنه بدفع الفكاك لنفسه ابن اخيه عقيل ابن ابي طالب

74
00:27:36.500 --> 00:27:56.600
اذا اشترك اثنان او اكثر فيما يحصلان عليه صح ومن المعلوم ان الغنيمة في الحرب تكون بيد الامام لكن احيانا الامام ينفل يرى ان من المصلحة فيقول من حصل على شيء فهو له

75
00:27:57.200 --> 00:28:18.350
يعني اذا اقاسمكم ما حصلتم عليه يكون في هذا حافز وتشجيع لهم البذل والنشاط من انفسهم حتى يحصلوا على الغنيمة عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه اشتركت انا وعمار وسعد

76
00:28:18.700 --> 00:28:40.050
يوم بدأ فما جئت انا وعمار بشيء وجاء سعد باسيرين اسرهم من الكفار جاء بهم فيكون اللهو لسعد ما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منهم ثم هو يقاسم شريكيه

77
00:28:40.100 --> 00:29:04.050
عبد الله بن مسعود وعمار ابن ياسر رضي الله عنهم  ومبناها على الوكالة لان كل واحد منهما وكيل صاحبه مبنىها على الوكالة يعني كل واحد منهم وكيل لصاحبه في هذا العمل

78
00:29:04.400 --> 00:29:34.800
كل واحد اصالة عن نفسه ونيابة عن شركة فمثلا احد الشريكين واحد سباك واحد كهربائي مثلا احدهم اتفق مع صاحب العمارة على انه يتولى السباك والكهرباء  هو سيتولى واحدة منهم او الاخرى سيتولاها صاحبه. فهو بمثابة وكيل عن صاحبه فيما

79
00:29:34.800 --> 00:30:04.800
سيقوم به نعم وما يتقبله كل واحد من الاعمال فهو من ما يتقبله يعني ما يلتزم به من العمل التزم بالتلييص مثلا والسباكة والكهرباء وكذا وكذا هو وشركائه. فهم كلهم متضامنون فيما نتيجة اخلاله

80
00:30:04.800 --> 00:30:32.200
بالصنعة فالظمان يكون عليهم كلهم لانهم شركاء في الربح والخسارة فمثلا قاموا بصنعتين او ثلاث في صنعتين كسبوا مكسب كثير الصنعة الثالثة خسروا اتلفوا شيء نتيجة تفريط فالزمهم صاحب البيت

81
00:30:32.350 --> 00:31:01.950
ما اتلفوه  التزموا به واللي قام بهذا التالف واحد منهم لكنهم هم متضامنون شغلتهم واحدة مثلا واحد مثلا واحد خياط واحد غسال واحد كذا واحد كذا كلهم كسبوا الا الغسال مثلا وضع الثياب في المغسلة وغفل عنها تساهل فتلفت

82
00:31:02.400 --> 00:31:23.600
فجاء صاحب المال وقال يا اخي انا ما عطيتك اياه تتلفها اعطيتك اياها لتغسلها وثبت انه تساهل فيها ضمنها ضمن عن المشلح مثلا ثلاثة الاف ضمن عن الثوب خمسين ريال مئة ريال اقل اكثر احصوا ما ضمنه اذا هو ضمن خمسة

83
00:31:23.600 --> 00:31:44.350
يدفعها وحده لا يدفعها هو شركاؤه متضامنون ثم عاد هم ان شاءوا يرجعون اليه ويغرمونه ان ثبت انه مفرط يطالب به كل واحد منهما يعني كل واحد منا يستطيع يطالب بالاجرة

84
00:31:44.550 --> 00:32:12.600
السباك نطالب باجرة السباكة واجرة الكهرباء وان كان لم يقم بالكهربا وانما قام به صاحبه لانهم شركاء ويلزمه عمله ويلزمه عمله. يعني لو مرض صاحبه يلزمه ان يحضر من يعمل هذا العمل. او سافر شريكه ما يقول انتظر حتى يأتي شريكي. لا

85
00:32:13.050 --> 00:32:33.450
يلزم الحاضر ان ينجز العمل المتفق عليه قال القاضي ويحتمل ان لا يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه يا الوكيلين يقول ويحتمل انه ما يلزم الواحد الا ما التزم به

86
00:32:34.100 --> 00:32:55.550
ما التزم به صاحبه لا يلزمه اذا علم انه شركاء مثلا هذا التزم بالسباكة وهذا التزم بالكهرب صاحب الكهرباء اختفى يأتي رب العمل لمن التزم بالسباكة ما دام يعلم انه شركاء يقول كمل العمل. يقول لا يا اخي هذا ما هو بعلي. هذا على صاحبي

87
00:32:55.550 --> 00:33:12.550
يقول انت واياه سوا يلزمك وعلى القول الاول يلزمه. على القول الثاني يقول لا ما يلزمه لانه ما التزم الا بما يخرج من يده وما لا يخرج من يده لا يلزمه

88
00:33:12.800 --> 00:33:20.039
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين