﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:23.900
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ثم يقرأ الفاتحة وهي الركن الثالث في حق الامام والمنفرد

2
00:00:24.100 --> 00:00:43.050
لما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ثم يقرأ الفاتحة وتقدم لنا

3
00:00:43.850 --> 00:01:09.800
باب اركان الصلاة واركان الصلاة خمسة عشر تقدم لنا الركن الاول وهو القيام في الفرظ ولا يجب في النافلة بل لو صلى جالسا وهو مستطيع القيام النافلة فصلاته على النصف

4
00:01:09.850 --> 00:01:36.300
من صلاة القائم وهي صحيحة واما الفريضة فيجب لها القيام مع القدرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب الركن الثاني من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام وهي التكبيرة الاولى

5
00:01:36.450 --> 00:02:12.950
وهي ركن من اركان الصلاة لا تتم الصلاة الا بها والركن الثالث من اركان الصلاة الفاتحة قراءة الفاتحة وهي ركن من اركان الصلاة وواجبة في كل ركعة الامام والمنفرد فلا تصح صلاة الامام اذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن

6
00:02:12.950 --> 00:02:43.700
من لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه. وكذلك المنفرد واما المأموم فالخلاف في وجوب القراءة عليه مشهور بين العلماء رحمهم الله ومن العلماء من قال قراءة الامام قراءة له ولمن خلفه

7
00:02:44.100 --> 00:03:23.250
السرية والجهرية ومن العلماء من قال يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة خلف الامام في الصلاة السرية والجهرية ومن العلماء من قال تجب في الجهرية دون استجب في السرية دون الجهرية فالامام يتحملها عن المأموم لكون الامام يقرأ جهرا والمأمور

8
00:03:23.250 --> 00:03:52.700
يؤمن على قراءته والمؤمن على قراءة الامام كالقارئ وكذلك فيه تفصيل في الجهرية في الجاهرية في صلاة الجهرية هل تجب على المأموم او لا تجب. والعلما رحمهم الله في الجهرية خاصة اختلفوا فقال

9
00:03:53.500 --> 00:04:19.700
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قيل ليس له ان يقرأ حال جهر الامام اذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا بغيرها يقول رحمه الله وهذا قول الجمهور من السلف والخلف وهذا مذهب مالك واحمد وابي حنيفة

10
00:04:19.700 --> 00:04:54.300
وغيرهم واحد قولي الشافعي وقيل بل يجوز الامران والقراءة افضل ويروى هذا عن الاوزاعي واهل الشام والليث ابن سعد وهو اختيار طائفة من اصحاب احمد وغيرهم وقيل بل القراءة واجبة وهو القول الاخر للامام الشافعي

11
00:04:55.700 --> 00:05:27.000
يقول شيخ الاسلام رحمه الله وقول الجمهور هو الصحيح فان الله سبحانه وتعالى قال واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم  قال احمد اجمع الناس انها نزلت في الصلاة يعني انه يجب الانصات لقراءة الامام في الصلاة

12
00:05:27.850 --> 00:05:54.600
وفيها هذه الاقوال والاحوط للمصلي ان يحرص على قراءة الفاتحة خلف الامام في سكتات الامام ولو قطعها لا حرج لو قرأ بعد تكبيرة الاحرام وبعد الاستفتاح مثلا جزءا من الفاتحة

13
00:05:55.500 --> 00:06:24.350
فاذا سكت الامام بعد قوله ولا الضالين فيقرأ ما بقي او يقرأ جزءا منها فاذا سكت الامام للتكبير للركوع قرأ ما بقي ان كان قد بقي عليه شيء يحاول ان يقرأها في سكتات الامام اذا كان له سكتات خروجا من الخلاف

14
00:06:25.050 --> 00:06:49.100
لان الامام الشافعي رحمه الله يقول يجب على المأموم ان يقرأ بالسرية والجهرية. حتى وان سمع قراءة الامام ولا تجب على المأموم لقول الله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا

15
00:06:50.250 --> 00:07:06.100
وروى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي انازع القرآن؟ قال فانتهى الناس ان يقرأوا في ما جار فيه النبي صلى الله عليه وسلم رواه ما لك في الموطأ

16
00:07:06.500 --> 00:07:28.850
ولانها ولانها لو وجبت عليه لم تسقط عن المسبوق كسائر الاركان لكن ان سمع قراءة الامام انصت له ويقرأ في سكتاته واصراره لان مفهوم قوله فانتهى الناس ان يقرأوا فيما جهر فيه انهم يقرأون

17
00:07:28.850 --> 00:07:49.500
في غيره ولا تجب على المأموم استدلالا بقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وسمعنا ان الامام احمد يقول اجمع الناس على ان المراد القراءة الصلاة ولما روى ابو هريرة رضي الله عنه

18
00:07:49.650 --> 00:08:11.600
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي انازع القرآن؟ يعني يقرأون خلفه وكأنهم يشوشون عليه قال فانتهى الناس ان يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفهم من هذا انه في حال عدم الجهر

19
00:08:11.600 --> 00:08:34.150
كانوا يقرأون وفي سكتات الامام يقرأون وهناك تعليل لمن قال لا يجب على المأموم ان يقرأ. قال لو كانت قراءة الفاتحة واجبة. لاوجبناها على المسبوق الذي فاتته فاته اول الركعة

20
00:08:34.450 --> 00:09:00.100
ولا شك ان من ادرك الركوع ادرك الركعة وان فاتته القراءة فلو كانت القراءة واجبة حتما لاعتبر قد فاتته الركعة اذا فاتته الفاتحة وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة لما روى ابو قتادة عن ان النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:09:00.200 --> 00:09:25.000
كان يقرأ في الاخر في الاخيرتين بام الكتاب متفق عليه وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته فقال اقرأ فاتحة اقرأ فاتحة الكتاب وما وما تيسر. ثم قال اصنع في كل ركعة مثل ذلك

22
00:09:26.150 --> 00:09:45.850
ولانه ركن لا يفتتح به الصلاة فتكرر في كل ركعة كالركوع وان لا تجب الا في الاوليين لانها لو وجبت في غيرها لسن الجهر بها في موضع الصلوات كالاولى كالاوليين

23
00:09:46.350 --> 00:10:07.750
يقول وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في كل ركعة تجب قراءة الفاتحة لقول ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاخيرتين بام الكتاب. يعني الاخيرتين الركعتين اللتين

24
00:10:07.750 --> 00:10:26.350
السر فيهما فاذا كان يقرأ بام الكتاب في اللتين يسر فيهما ومن المعلوم انه كان يقرأ بالركعتين الاوليين بام الكتاب وسورة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته

25
00:10:27.050 --> 00:10:46.750
اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر دليل على وجوب القراءة في كل ركعة ولانها يقرأ في الركعات وليست مما يفتتح به الصلاة كتكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام يفتتح بها الصلاة فلا تتكرر

26
00:10:47.100 --> 00:11:09.100
وعما سائرها من اقدام انها تقرأ في الركعات فهي تقرأ في كل ركعة كالركوع والسجود ونحو ذلك من اركان رواية عن الامام احمد رحمه الله انها لا تجب الا في الركعتين الاوليين. والركعة وفي الركعتين الاخريين لا تجب

27
00:11:09.200 --> 00:11:28.050
قالوا لانه لا يسن فيهما الجهر فلو كانت تقرأ لجهر الامام وهذا تعليل القول الاول هو الراجح هو الله اعلم وهو الذي يعضده الدليل. نعم ويجب ان يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية

28
00:11:28.150 --> 00:11:54.300
فانقطع قراءتها بذكر كثير او سكوت طويل عامدا اعادها وان فعل ذلك ناسيا او كان الذكر او السكوت يسيرا اتمها لان الموالاة لا تفوت بذلك وان نوى قطعها لم تنقطع لان القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة

29
00:11:55.300 --> 00:12:19.250
ويجب قراءة الفاتحة مرتبة متوالية هذا في حق الامام والمنفرد يجب ان يقرأ الامام الفاتحة مرتبة يعني لا يصلح ان يقول الحمد لله رب العالمين. ما لك يوم الدين الرحمن الرحيم

30
00:12:19.950 --> 00:12:45.300
لابد ان يرتب الايات كما هي مرتبة في المصحف وكذلك لا يجوز للامام والمنفرد ان يقول الحمد لله رب العالمين. ثم يقول اللهم اهدنا فيمن ثم يأتي بدعاء ثم يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا يقطعها بسكوت ولا بدعاء

31
00:12:45.300 --> 00:13:07.450
ابي ذكر مثلا لو قال الحمد لله رب العالمين ثم سكت طويلا ثم قال الحمد لله مع الرحمن الرحيم وهكذا ما صحت؟ فلا لابد ان يقرأها مرتبة يعني كترتيب الايات في المصحف وان يقرأها متوالية لا يقطعها الا

32
00:13:07.450 --> 00:13:30.050
سكوتا يسير للتنفس او ليكحة او نحو ذلك لضرورة فلا حرج عليه في ذلك ويأتي فيها وان نوى قطعها سكت ونوى قطعها لاجل ان يبدأها من جديد ما صح ان مجرد نية القطع ليس بقطع. لان هذه قراءة

33
00:13:30.100 --> 00:13:54.850
والقراءة لا تنقطع بالنية فليواصل بينها ويأتي فيها باحدى عشرة تشديدا فان اخل بحرف منها او بشدة لم تصح لانه لم يقرأها كلها والشدة اقيمت مقام حرف وان خفف الشدة صح

34
00:13:54.900 --> 00:14:23.450
لانه كالنطق به مع العجلة ويأتي فيها كاملة بحروفها حركاتها وسكناتها وبالشدة لان الشدة مأتي بها عوظ عن حرف مثل الرحمن الراء مشددة الراء مأتيا بها عن حرفين عن حرف اللام وعن حرف الراء

35
00:14:24.150 --> 00:14:56.200
وادغمت اللام في الراء وشددت ولا الاصل ان الرحمن فاوتي بالتشديد بدل  الحرف الذي هو اللام وكذلك سائر الشدات فيها كل شدة عن حرف  لو حذف شيئا منها ما صحت صلاته لانه حذف شيئا من الحروف

36
00:14:56.400 --> 00:15:21.050
اما التخفيف تخفيف الشدات فلا حرج قول اخر بانه لو حذف الشدة فانه لا يؤثر على صلاته لانه ليس كل مصل يتقن الحركات والسكنات والشدات فيأتي بها مظبوطة قد يختلف عليه وقد يكون التخفيف قريب من الحذف

37
00:15:21.150 --> 00:15:43.650
ولذا قال بعض العلماء حذف الشدة ونحوها لا يؤثر على الصلاة اذا لم يغير المعنى اما ما كان مغيرا للمعنى فلا تصح معه الفاتحة يعني يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت

38
00:15:43.700 --> 00:16:07.150
عليهم هذا النطق الصحيح لوقى صراط الذين انعمت عليهم افسد المعنى ما صحت قراءة الفاتحة لانه اذا قال انعمت كانه يقصد نفسه. هو نفسه انعم لان التاء المبنية على الظم تاء المتكلم

39
00:16:07.400 --> 00:16:30.600
والتاء المبنية على الفتح تاء المخاطب صراط الذين انعمت عليهم او قال مثلا كشر كاف اياك اياك نعبد اياك الكاف مبنية على الفتح لو كسرها واتى بها مكسورة فسد المعنى

40
00:16:31.900 --> 00:16:52.650
لانه يخاطب مؤنث فيفسد المعنى فلا تصح قراءة الفاتحة. حتى يقرأها صحيحة فان غير في الحركات او في السكنات تغييرا لا يحيل المعنى  فلا حرج فلا بأس قراءته صحيحة. الا انه كلما كانت مضبوطة

41
00:16:52.800 --> 00:17:11.850
مجودة مرتلة فهو افضل واكمل واطيب لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين هذا النطق الصحيح. لو قال الحمد لله رب العالمين مثلا فتح الدال هذا نطق تحريف لا يحيل المعنى

42
00:17:12.950 --> 00:17:32.650
فصل فاذا فرغ منها قال امين يجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة لما روى وائل ابن حجر ان النبي ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال ولا الظالين

43
00:17:32.650 --> 00:17:53.650
قال امين ورفع بها صوته رواه ابو داود فاذا فرغ منها اي من الفاتحة لان اخر كلمة فيها ولا الضالين واما كلمة امين فهي بالاجماع ليست من الفاتحة وانما هي دعاء

44
00:17:54.550 --> 00:18:18.800
فاذا قال ولا الضالين قال امين يجهر بها فيما يقرأ جهرا ويسر بها فيما يقرأ سرا ويجهر بها مثلا في صلاة المغرب والعشاء والفجر ويسر بها في صلاة الظهر والعصر

45
00:18:19.850 --> 00:18:41.250
ومعناها استجب اللهم استجب يقرأها ويرفع بها صوتها الامام وكذلك المأموم. فان لم يرفع الامام بها صوته رفع المأموم بها فيما روى وائل ابن حجر رضي الله عنه احد الصحابة

46
00:18:41.300 --> 00:19:10.800
قال كان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال ولا الظالين قال امين ورفع بها صوته. لاجل ان يقولها من خلفه. نعم ويؤمن المأمومون مع تأمينه لقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين

47
00:19:11.200 --> 00:19:33.000
وفي لفظ اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. متفق عليه ويؤمن المأمومون مع تأمينه. يعني ما ينتظرون حتى ينتهي يقولونه معه ليكون تأمين الامام

48
00:19:33.200 --> 00:19:56.350
وتأمين المأموم وتأمين الملائكة سواء. تحريا للمغفرة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه فانه من وافق اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له

49
00:19:56.350 --> 00:20:23.200
ما هذه الموافقة قيل في الزمان يعني اذا كان تأمين المرء مع تأمين الملائكة الذين حضروا الصلاة لانهم يحضرون الصلاة يشهدونها وصلاة الفجر يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار وصلاة المغرب والعشاء يحضرها ملائكة

50
00:20:23.850 --> 00:20:50.350
الليل فاذا كان تأمين المأموم وتأمين الامام وتأمين الملائكة جاء في وقت واحد يعني في زمن واحد فحري ان يغفر للمؤمن من الادميين وقيل وافقه في الاجابة وقيل وافقه في الاخلاص

51
00:20:50.400 --> 00:21:17.150
يعني اذا كان المأموم المؤمن مخلصا لله جل وعلا يعني صار على نسق تأمين الملائكة في الاخلاص فانه يغفر للمؤمن. نعم ويجهرون بها لما روى عطاء ان ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون حتى ان للمسجد للجة

52
00:21:17.200 --> 00:21:38.200
رواه الشافعي في مسنده. يعني يرفع بها صوته بما ثبت انه كان ابن الزبير عبدالله ابن الزبير رضي الله عنه كان يؤمن ويؤمنون حتى ان للمسجد للج يعني يكون له صوت يخرج يسمع من الخارج التأمين

53
00:21:38.350 --> 00:22:02.100
فان نسيه الامام جهر به المأموم ليذكره فان لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأت به لانه سنة فات محلها. اذا فالتأمين سنة  اذا امن المرء اتى بالسنة واذا نسيه الامام فالصلاة صحيحة

54
00:22:02.350 --> 00:22:24.500
او لم يؤمن الامام فالصلاة صحيحة. او لم يجهر به الامام ولا المأموم فالصلاة صحيحة لكن السنة الجهر نعم وفي امين لغتان قصر الالف ومدها مع التخفيف فان شدد الميم لم يجزئ لانه

55
00:22:24.950 --> 00:22:50.950
لم يجز. لم يجز لانه يغير معناها. وفي امين لغتان يعني يقول امين مد الالف الاولى وقصرها يقول امين مع التخفيف فان شدد الميم لم يجز اذا شدد الميم من امين

56
00:22:51.050 --> 00:23:17.750
كان قال ام ميم اوام مين بتشديد الميم احال المعنى لان قول امين اللهم استجب. واذا قال امين بمعنى قاصدين لان كذا بمعنى قصد كذا اذا قال امين فسد المعنى وما صحت

57
00:23:18.100 --> 00:23:42.550
وانما يقول امين. بمد الالف الاولى ويجوز قصرها فيقول امين او امين نعم فصل فان لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها فان ضاقت هذا الكلام السابق كله في قراءة الفاتحة ووجوبها ثم قال

58
00:23:42.750 --> 00:24:04.800
قد يوجد من لا يحسن الفاتحة مثلا اسلم من توه او اعجمي لا يحسن الفاتحة. ما الذي يجب عليه حيالها؟ يبين ذلك. نعم فان ضاق الوقت فان لم يحسن فان لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها

59
00:24:04.850 --> 00:24:26.250
فان ضاق الوقت عن ذلك قرأ سبع ايات من غيرها وهل تجب ان تكون في عدد حروفها على وجهين احدهما يجب لان الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالاي والاخر لا يعتبر

60
00:24:27.550 --> 00:24:46.750
لان من فاته صوم يوم طويل لم يعتبر كون القضاء في يوم طويل مثله فان لم يحسن سبعا كرر ما يحسن بقدرها فان لم يحسن الا اية من الفاتحة وشيئا من غيرها ففيه وجهان

61
00:24:47.550 --> 00:25:09.350
احدهما يكرر يكرر اية الفاتحة لانها اقرب اليها والثاني يقرأ تمام السبع من غيرها لانه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها فما عجز عنه منها وجب ان يأتي ببدله من غيرها

62
00:25:09.700 --> 00:25:25.450
واذا لم يحسن الفاتحة فنقول يجب عليه ان يتعلمها لانها ركن من الصلاة. ويجب على المرء ان يتعلم ما لا تتم الصلاة الا به. ليؤدي صلاته كاملة فان ضاق الوقت

63
00:25:26.250 --> 00:25:48.450
اسلم من توه وحضر وقت الصلاة وضاق الوقت ما بقي من وقت الصلاة الا يسير فان صلى بغير الفاتحة ادرك الوقت وان تأخر للتعلم خرج وقتها وهو لم يؤدها فما الذي يجب عليه

64
00:25:48.850 --> 00:26:10.850
قال يقرأ بقدرها ان عرف شيئا منها قرعه وردده وان لم يعرف شيئا منها مثلا قرأ سبع ايات لان الفاتحة سبع ايات بقدرها. وهل يلزم ان تكون سبع ايات بعدد حروفها

65
00:26:11.000 --> 00:26:28.900
والظاهر والله اعلم انه لا يلزم عدد الحروف. لان من اسلم لتوه مثلا لا يحسن ان يقرأ الا الشيء اليسير فاذا قيل له اقرأ الفاتحة بعدد حروفها تعذر عليه ذلك والله اعلم

66
00:26:29.600 --> 00:26:50.500
والذين قالوا انه يجب عليه ان يقرأ بعدد حروفها قالوا لان ثواب الصلاة موزع على حروف الفاتحة وعلى الحروف واذا لم يقرأ عدد الحروف حرم من بعض ثواب الصلاة وهذا فيه مشقة

67
00:26:51.000 --> 00:27:17.750
ثم ان من عليه صيام يوم من رمضان يلزمه ان يصوم يوما بدل يوم ولا يلزم ان يكون بقدر الساعات. مثلا في بعض الاشهر يكون النهار خمس عشرة ساعة وفي بعض الايام يكون يكون النهار ثلاثة عشر ساعة مثلا

68
00:27:18.250 --> 00:27:38.450
ولم يقل قائل انه يجب على من كان صيام رمظان يوافق خمسة عشر ساعة او اكثر ان يصوم يوم مثله في الطول من لو صام يوما من ايام الشتاء بحيث يكون النهار فيه ثلاثة عشر ساعة كفاه ذلك

69
00:27:38.950 --> 00:28:03.400
فان لم يحسن الفاتحة بالعربية لم يجز اي ترجم عنها بلسان اخر لان الله تعالى جعل القرآن عربيا ويلزمه ويلزمه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوة الا بالله

70
00:28:03.600 --> 00:28:28.250
لما روى عبدالله ابن ابي اوفى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوة الا بالله

71
00:28:28.250 --> 00:28:53.250
رواه ابو داوود فان لم يحسن الفاتحة بالعربية ما احسن صعب عليه وما استطاع ان يقرأ الفاتحة يقول هل تأذنون لي بان اقرأها بلغتي مترجمة اقرأ ترجمة الفاتحة بلغتي. نقول لا هذا لا يسوغ لك

72
00:28:54.050 --> 00:29:14.250
ولا يجزئك لانك لا تسمى قرأت الفاتحة فمثل من يقرأ مثلا التفسير لو قرأ تفسير الفاتحة مثلا ما اعتبر قرأ الفاتحة بل لا بد ان يقرأ الفاتحة بلفظها ما استطاع يقول انا بين امرين

73
00:29:14.550 --> 00:29:34.450
اما ان لا اقرأ الفاتحة مطلقا او اقرأها بالترجمة نقول لا تقرأها بالترجمة وانما سبح قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. لان هذا ثبت في السنة

74
00:29:34.450 --> 00:29:52.200
لمن لا يستطيع قراءة الفاتحة يكرر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا الا بالله ولانه. ولانه ركن في الصلاة فقام غيره مقامه

75
00:29:52.250 --> 00:30:13.500
عند العجز عنه كالقيام. نعم القراءة الفاتحة ركن لكن ما استطاع يقول ما تصح صلاتك حتى لابد له من عوض لان اي ركن ما استطاعه فله شيء ينوب عنه والحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج

76
00:30:14.000 --> 00:30:35.350
قال كالقيام. فالقيام ركن من اركان الصلاة ما استطاع ان يقوم يصلي قاعد ويسقط عنه هذا الركن الذي هو القيام السجود ركن من اركان الصلاة. ما استطاع ان يسجد او نهاه الاطبا ان يسجد لانه اجري له عملية في وجهه

77
00:30:35.350 --> 00:30:57.050
او في عينيه او نحو ذلك فاذا سجد تأثر واثر عليه ذلك. فيقال له يسقط عنك السجود واومئما. ما استطاع ان يركع فكذلك يغمى ايماء ولا يركع وهكذا فاي ركن

78
00:30:57.100 --> 00:31:20.200
ما استطاعه المرء فله ما ينوب عنه ما استطاع ان يقرأ فيسبح ويأتي التسبيح الوارد ويكفيه ذلك. نعم فان لم يحسن الا بعد ذلك كرره بقدره فان لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة

79
00:31:21.000 --> 00:31:43.850
فان لم يحسن الا بعد ذلك. يعني اسلم من توه وبدأنا نعلمه الفاتحة عرف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عرفة ثلاث الايات وما استطاع ان يعرف البقية الى الان. فنقول يقرأ الثلاث الايات هذي ويكررها

80
00:31:44.600 --> 00:32:03.000
يكررها فاذا لم يستطع هذه الايات يقول يقرأ شيء من القرآن ما استطاع ان يقرأ وما استطاع التكبير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ماذا يجب عليه

81
00:32:03.650 --> 00:32:24.150
ما تسقط عنه الصلاة. يقف يقف ويركع ويسجد وهكذا لان الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم  اصل ويستحب للامام ان يسكت بعد الفاتحة سكتة ويقرأ فيها من خلفه

82
00:32:24.400 --> 00:32:48.800
لما روى  يقرأ من؟ يقرأ يقرأ فيها من خلفه لما روى سمرة انه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رواه ابو داوود

83
00:32:49.300 --> 00:33:08.500
وقال ابو سلمة ابن عبد الرحمن للامام سكتتان فاغتنموا فيها القراءة بفاتحة الكتاب اذا اذا افتتح الصلاة واذا قال ولا الضالين يقول رحمه الله يستحب للامام ان يسكت سكتة يسيرة

84
00:33:08.850 --> 00:33:35.500
بعد قراءته الفاتحة حتى يترك فرصة للمأموم ليقرأ الفاتحة وقال ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ورحم ابو سلمة احد فقهاء التابعين رحمه الله يقول للامام سكتتان سكتة بعد التكبير يعني للاستفتاح

85
00:33:35.500 --> 00:34:02.950
سكتة اذا قال ولا الظالين فاغتنموها في قراءة الفاتحة. يعني يغتنمها المأموم يقرأ فيها الفات الفاتحة والامام اذا سكت سكتة يسيرة يجعل فرصة للمأموم ليأتي بالفاتحة. نعم فصل ويسن ان يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح

86
00:34:03.050 --> 00:34:18.800
من طوال سنين من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائرهن من اوساطه بما روى جابر بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف

87
00:34:19.300 --> 00:34:45.150
رواه مسلم  قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها ونحوها من صور رواه ابو داوود وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو والليل اذا يغشى

88
00:34:45.150 --> 00:35:11.100
والعصر كذلك والصلوات كلها الا الصبح فانه كان يطيلها رواه ابو داود وما قرأ به بعد ام الكتاب في ذلك كله اجزأه ويسن ان يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر

89
00:35:11.200 --> 00:35:43.150
والعصر والمغرب والعشاء وفي صلاة الفجر يقرأ بعد قراءة الفاتحة ما تيسر من القرآن وكيفما قرأ اطال او قصر كاش الا ان الافضل ان يقرأ في الفجر بطوال المفصل ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ولا يواظب على هذا

90
00:35:43.700 --> 00:36:10.950
ويقرأ في الظهر والعصر والعشاء بالاوساط والمفصل اوله سورة قاف واخره سورة الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر في طوال المفصل يقرأ بقاف احيانا واحيانا يقرأ

91
00:36:11.050 --> 00:36:34.350
الف لام ميم السجدة في الركعة الاولى وخاصة يوم الجمعة. وبالركعة الثانية هل اتى على الانسان حين من الدهر ويقرأ في طوال المفصل مثل الواقعة وغيرها وفي المغرب يقرأ بالقصار ولا يواظب على هذا دائما وابدا

92
00:36:35.000 --> 00:36:59.900
وانما هي اولى بالقصار ويقرأ في الظهر والعصر والعشاء بالوسط مثل والسماء والطارق والسماء ذات المروج والليل اذا يغشى والشمس وضحاها وهكذا وربما اطال احيانا في الركعة الاولى في صلاة الظهر

93
00:37:00.250 --> 00:37:25.500
لان الظهر هي التي تلي الفجر في الاطالة ويقول الصحابي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في صلاة الظهر ويذهب الذاهب الى البقيع ويقضي حاجته ثم يعود الى اهله فيتوضأ ويأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيدرك معه الركعة الاولى

94
00:37:25.500 --> 00:37:47.850
مما يطيل صلى الله عليه وسلم الركعة الاولى في صلاة الظهر وكان عليه الصلاة والسلام يطيل الركعة الاولى ما لا يطيل في الركعة الثانية من سائر الصلوات فانظر لان الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في صلاة الظهر

95
00:37:47.900 --> 00:38:09.450
ثم يذهب الرجل الى البقيع خارج مساكن المدينة فيقضي حاجته من بول او غائط ثم يعود الى داره ثم يتوضأ ثم يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويدرك معه صلاة الركعة الاولى من صلاة الظهر

96
00:38:09.750 --> 00:38:28.550
وكان احيانا يطيل عليه الصلاة والسلام واحيانا يقصر واحيانا يدخل في الصلاة بنية الاطالة ثم يسمع بكاء الصبي في البيت او في المسجد مع امه ويخفف لما يرى من وجد امه عليه

97
00:38:28.900 --> 00:38:52.200
واحيانا يقرأ في السورة يريد ان يطيل. ثم تأخذه الكحة صلى الله عليه وسلم ثم يركع وهكذا فكان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة احيانا ويقصرها احيانا. نعم ويستحب له ان يطيل الركعة الاولى من كل صلاة

98
00:38:52.400 --> 00:39:12.350
فيما روى ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية  ويسمع ويقصر يقصر القراءة

99
00:39:13.900 --> 00:39:38.300
ويقصر في الثانية ويسمع الاية احيانا وكان يقرأ في الركعتين الاخيرين بفاتحة الكتاب وكان يقرأ في العصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية. يقصر ويقصر ويقصر ويقصر في الثانية

100
00:39:39.100 --> 00:40:01.650
وكان يطول في الركعة الاولى من كل صلاة من صلاة من من ويقصر في الثانية؟ لا وكان وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر الثانية متفق عليه وفي

101
00:40:02.400 --> 00:40:23.400
وفي هذا الحديث حديث ابي قتادة رضي الله عنه يصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بسورتين يطول في الركعة الاولى ويقصر في الثانية

102
00:40:23.500 --> 00:40:48.450
ويقرأ بعد في صلاة العصر في الركعتين الاوليين بسورتين. يطول في الاولى ويقصر في الثانية. ويقرأ في صلاة صبح ويطول في الركعة الاولى ويقصر في الركعة الثانية متفق عليه. يقول وكان يسمعنا الاية احيانا يعني في صلاة الظهر وصلاة العصر

103
00:40:48.950 --> 00:41:12.450
انه يسمعهم ليعرفوا انه يقرأ عليه الصلاة والسلام. وانه ليس ساكت والصلاة ليس فيها سكوت وانما كل هذا ذكر او قراءة  واطالته صلى الله عليه وسلم في الركعة في الركعة الاولى لاجل ان يدرك الناس الركعة الاولى

104
00:41:12.450 --> 00:41:32.550
مع حرصا منه صلى الله عليه وسلم وشفقة على الامة من اجل ادراك الركعة الاولى معه صلى الله عليه وسلم  نعم وفي رواية فرضنا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى

105
00:41:33.300 --> 00:41:54.700
ولا يزيد على ام الكتاب في الاخيرين في الاخريين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث نعم وكان في الركعتين الاخريين يعني الاخيرتين الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء

106
00:41:54.800 --> 00:42:17.850
والثالثة من المغرب لا يزيد على الفاتحة يقرأ من الكتاب فقط اصل ويسن للامام الجهر بالقراءة في الصبح والاوليين من المغرب والعشاء والاصرار فيما وراء ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك

107
00:42:18.600 --> 00:42:39.300
ولا يسن الجهر لغير الامام لانه لا لا يقصد اسماع غيره وان جهر المنفرد فلا بأس لانه لا ينازع غيره وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة  ويسن للامام الجهر

108
00:42:40.250 --> 00:43:08.900
الصبح في الركعتين من صلاة الصبح وفي الاوليين من المغرب والعشاء يجهر فان لم يجهر الامام الصلاة صحيحة فهمنا هذا من قوله ويسن لان هذا الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء هذا سنة

109
00:43:09.200 --> 00:43:36.550
فلو اصر الامام صحة الصلاة او اشر الفاتحة وجهر في السورة التي تليها صحة الصلاة لان الاسرار سنة ويسن  الاخفاء في صلاة الظهر وصلاة العصر فان جهر في صلاة الظهر او صلاة العصر فلا بأس فالصلاة صحيحة

110
00:43:36.650 --> 00:43:57.600
واما المأموم فلا يسن له الجهر لانه لا يقصد اسماع غيره المأموم يسر ولا يرفع صوته لانه اذا رفع صوته شوش على من حوله حتى وان كان الامام يسر فينبغي للمأموم ان يسر ولا يجهر

111
00:43:57.700 --> 00:44:21.600
فان جهر بالاية احيانا فلا بأس بذلك ولا تبطلوا بذلك الصلاة وان فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة النهار عجماء وان فاتته صلاة نهار فقظاها ليلا لم يجهر

112
00:44:21.700 --> 00:44:48.300
لانها صلاة نهار وان فاتته ليلا فقظاها ليلا في جماعة جهر اذا فاتته صلاة مثلا فاتته صلاة الفجر وقضاها بعد طلوع الشمس مثلا  فلا يجهر لان صلاة الفجر يجهر بها في وقتها

113
00:44:48.450 --> 00:45:13.350
لكن ضحى لا او قضاها اذا قضاها في ليل مثلا لم يذكرها الا ليل فانه يجهر لانها صلاة يجهر بها وقظاها ليلا فان فاتته صلاتنا نهار وقضاها ليلا فلا يجهر. لان صلاة النهار عجما يعني عجما لا

114
00:45:13.350 --> 00:45:36.300
لها قراءة فان فاتته صلاة ليل وقظاها نهار فلا يجهر. او نهار فقظاها ليل فلا يجهر فان فاتته صلاة ليل وقضاها ليل فله ان يجهر وله ان يسر. والجهر افضل ما دام ان

115
00:45:36.300 --> 00:45:55.250
صلاة ليل قضاها في ليل. نعم واذا فرغ من القراءة استحب ان يسكت سكتة قبل الركوع لان في حديث سمرة في بعض رواياته واذا فرغ من القراءة سكت. يعني يستحب

116
00:45:55.600 --> 00:46:15.100
بعد قراءة السورة وقبل الركوع ان يسكت سكتة خفيفة بقدر ما يتراد عليه نفسه لان في حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة في بعض رواياته واذا فرغ من القراءة

117
00:46:15.100 --> 00:46:39.900
سكت يعني سكت سكتة خفيفة ثم يكبر لا يصل التكبير باخر اية من السورة يقرأها مثلا مثلا كأن يقول ولا يخاف عقباها الله اكبر يقول ولا يخاف عقباها الله اكبر يسكن سكتة خفيفة

118
00:46:40.100 --> 00:47:02.650
وهذه السكتة كذلك يغتنمها المأموم اذا بقي علي شيء من الفاتحة يأتي به والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  القراءة السابقة ان شاء الله في الركن الرابع

119
00:47:02.800 --> 00:47:07.041
من اركان الصلاة وهو الركوع