﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:30.050
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان دفع رجل بغلة واخر راويته الى رجل ليستسقي

2
00:00:30.100 --> 00:01:03.450
وما يرزق الله بينهم فقياس المذهب صحته لان كل واحد منهما عين ما بالعمل عليها فصح دفعها بجزء من النماء كالتي قبلها قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان دفع رجل بغلة واخر راوية

3
00:01:03.650 --> 00:01:43.500
الى رجل ليستقي  وما يرزق الله بينهم فقياس المذهب صحته. هذا في الضرب الثاني الذي هو شركة الابدا الضرب الاول من انواع الشركة شركة العنان يشتركان بما فيهما وبعملهما بأبدانهم

4
00:01:43.700 --> 00:02:26.050
النوع الثاني شركة الابدان يعني يعملان بابدانهما وفي هذه الحال يكون الرجل واحد منه العمل واخر منه البغلة وثالث منه الراوية التي يوضع فيها الماء ويشتركان في العمل وما يقسم الله من ربح يكون على قدر ما اتفقوا عليه

5
00:02:26.350 --> 00:02:53.450
ما هي الزم التساوي يكون مثلا لصاحب العمل الربع له الثلث له النصف لصاحب البغلة له النصف له الثلث له الربع له اقل من هذا لصاحب الراوية مثلا رهو الربع له الثلث له اقل من هذا يصح هذا

6
00:02:53.600 --> 00:03:26.900
لان احدهم يعمل ببدنه والاخرين يعملان عملهما في ما لهما وما لهم هذا يتلف شيئا فشيء واجرته هذي تسمى نمو فيشتركان في هذا النمو الذي يحصل نتيجة العمل فيما ليهما

7
00:03:27.700 --> 00:03:50.700
لان كل واحد منهما يعني من الاثنين هم ثلاثة لكن الاثنين كل واحد دفع شي احدهم دفع البغلة والثاني دفع الراوية. والثالث هو العامل نفسه لان لكل واحد منهما عين تنمى بالعمل عليها يعني تستثمر

8
00:03:51.350 --> 00:04:14.900
فلما ليس معناه ان هي نفسها تزيد وانما تستثمر البغلة تستثمر والراوية ينقل فيها الماء تستثمر كل مرة من الماء بكذا وقال القاضي لا يصح لان المشاركة بالعروض لا تصح

9
00:04:15.100 --> 00:04:40.850
والاجرة للعامل يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله لا يصح هذا لانهم ما هم متساوين  واحد يشتغل في بدنه واخر يشتغل ببغلته والثالث براويته والبغلة والراوية عروظ وليس كعملها كعمل البدن

10
00:04:41.350 --> 00:05:10.650
ويحصل فيها  فيعارض في هذا رحمه الله ولعل الاولى الصحة والله اعلم. حيث ان كل واحد ساهم بشيء ما وليست بعيدة من العقود الاخرى مثل واحد عنده مال يسلمه لاخر يعمل به وما يقسم الله من ربح بينهم

11
00:05:10.650 --> 00:05:37.100
هذي مثلها. هذا عنده بغلة ولا يستطيع العمل وهذا عنده راوية وتعطل عن العمل والاخر عنده قدرة في العمل وليس عنده بغلة ولا راوية وكل واحد منهم يؤدي نفع بما يستطيعه ما يقدر عليه وما يقسم الله من ربح يكون بينهم بحسب ما

12
00:05:37.100 --> 00:06:01.150
عليه يقول مثلا لصاحب العمل الذي يعمل في نفسه ليل نهار مثلا يكون له النصف ولصاحب البغلة مثلا الثلث. ممكن ولصاحب الراوية السدس وهكذا حسب ما يتفق عليه الثلاثة وقال القاضي لا تصح

13
00:06:01.700 --> 00:06:31.900
لان المشاركة بالعروض لا تصح والاجرة للعامل لانه ملك ملك الماء باغترافه في الاناء ولصاحبيه اجرة المثل لانه استوفى منافع ملكها بشبهة عقد يقول القاضي لا يصح لان العامل هو الذي ملك الماء

14
00:06:32.050 --> 00:07:00.600
استخراجه من البئر مثلا ولصاحب البغلة الاجرة ولصاحب الراوية اجرة راويته ولو اشترك صانعان على ان يعملا باداة احدهما في بيت الاخر والكسب بينهما صح ولو اشترك صانعان يعني عاملان

15
00:07:01.650 --> 00:07:30.100
باي عمل من الاعمال على ان يعمل باداة احدهما في بيت الاخر مثلا خياطة احدهم يحظر المكاين والاخر منه والمكائن والاتغسيل وهذا منه البيت او الدكان او المصنع او غير ذلك

16
00:07:30.750 --> 00:07:54.850
ويتفقان على ما يقسم الله من ربح بينهما حسب ما يتفقان عليه ما يلزم التساوي في مثل هذا. نعم لان الاجرة على عملهما وبه يستحق الربح. يستحق. وبه يستحق الربح

17
00:07:55.050 --> 00:08:27.550
ولا يستحق بالالة والبيت شيء لان كل واحد يعمل هم يعملون هذا منه شيء وهذا منه شيء فهم استحقوا الربح بالعمل سواء  انما يستعملانهما في العمل وصار كالدابة مثل لو اشتركا في دهبتين ينقلان عليهما البظائع او في سيارتين او في نحو ذلك

18
00:08:27.600 --> 00:08:55.950
ولو اشترك وراوية على ان يؤجرهما والاجرة بينهما لم يصح ولو اشترك صاحب بغل وراوية على ان يؤجراهما والاجرة بينهما لم يصح ما الفرق بين هذه والتي قبلها الفرق واضح

19
00:08:56.300 --> 00:09:27.850
انتبه هناك اتفقوا على العمل من هذا كذا ومن هذا كذا ولم يتفقوا على عمل عين الراوية او عين البغلة وهنا اتفقا واحد منه البغلة وواخر منه الراوية وقالوا نشترك. نقول ما الفائدة بالاشتراك حينئذ

20
00:09:28.050 --> 00:09:53.650
هذا له اجرة بغلته وهذا له اجرة راويته ولا داعي للاشتراك لانهم اجر البغلة نفسها واجر الراوية نفسها الاجرة للراوية نفسها وحدها. من يستحق اجرة الراوية صاحبها وليس للاخر فيها نصيب

21
00:09:54.900 --> 00:10:19.200
نحظر مثلا مئة راوية اتفقوا مع صاحب الماء الذي يريد الماء هم هم كل واحد اتى بشيء يعني ما كان التأجير للراوية نفسها كان التأجير في ذمة فالاولى صحت لان الاستئجار في ذمم الشركاء

22
00:10:20.700 --> 00:10:45.300
الثانية ما صحت لان التأجير لعين ملك هذا وعين ملك هذا فليس هناك لان يشترك في اجرة الراوية والراوية لواحد ويشتركا في اجرة البغلة والبغلة لواحد ففرق بين الاتفاق مع صاحب العمل

23
00:10:45.500 --> 00:11:10.400
على عمل في الذمة او عمل في عين ملك احدهما في عين ملك احدهما لو تلفت هذه العين انفسخت الاجارة في الذمة اذا اتفقوا مثلا مع صاحب العمل او المصنع او القيم على المسجد انهم يحضرون في اليوم مثلا مئة راوية

24
00:11:11.400 --> 00:11:32.200
مئة راوية انشقت هذه الراوية مثلا يحضروا الراوية غيرها ما يهمنا لان العقد في الذمة آآ تلفت البغلة عرجت انكسرت ظعفت يحظرون بغلة اخرى لكن اذا كان الاتفاق على هذه الراوية وهذه البغلة

25
00:11:32.450 --> 00:11:55.300
لو عرظها عارض انفسخت الاجارة ثم ما دام المؤجر هو البغلة والبغلة لزيد لما يشترك معه عمرو والراوية لعمرو لما يشترك معه زيد كل اجرة دابته او الته مكينته او راويته او نحو ذلك

26
00:11:55.400 --> 00:12:15.150
لان حاصله ان كل واحد منهما يؤجر ملكه هذا له الراوية يؤجرها وهذا له البغلة يؤجرها ولا داعي لان يشترك كل واحد مع الاخر في اجرة ملكه ويعطي الاخر من اجرته

27
00:12:15.200 --> 00:12:47.350
وليس بصحيح والاجرة كلها لمالك البهيمة لان صاحب الاصل لانه صاحب الاصل وللاخر اجرة مثله والاجرة كلها لمالك البهيمة التي ينقل عليها مثلا واما صاحب الراوية فله اجرة راويته المعتادة ما دام اتفقوا على هذا والعقد غير صحيح فما تتم

28
00:12:47.350 --> 00:13:17.550
الشراكة وانما له اجرة المثل  فصل الضرب الثالث شركة الوجوه وهو ان يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما وثيقة التجار بهما من غير ان يكون لهما رأس مال على ان ما اشترياه فهو بينهما على ما يتفقان عليه

29
00:13:17.850 --> 00:13:42.300
من مساواة او تفاضل ويبيعان فما رزق الله تعالى من الربح فهو بينهما على ما اتفقا عليه هذه انواع الشركات الفقهاء رحمهم الله بحثوا ما يمكن ان يكون نوع من انواع الشركة

30
00:13:42.900 --> 00:14:05.000
هل يكون صحيح او لا وعن ناس في الشراكة يختلفون اثنان عندهم اعمال وعندهم القدرة على العمل هذي شركة العنان هذا عنده مال ويعمل وهذا عنده مال ويعمل ويشتركون في التجارة

31
00:14:05.600 --> 00:14:26.750
هذي نوع من انواع الشركة النوع الثاني شركة الابدان ما فيها اموال هذا يعمل ليل نهار عنده استعداد لكن ما عنده ريال ما مسك اكله ولا عنده شي يشترك مع مثله

32
00:14:27.200 --> 00:14:50.400
يتفق كما تقدم مثلا سباك وكهربائي يعملان في هذه العمارة شراكة سباك معه سباك مثلا يتفقون يمسكون مقاولات يعملون هنا ويعملون هنا ويعملون هنا ويحضرون عمال وهكذا شراكة بناء مع بناء بناء مع مليص

33
00:14:50.900 --> 00:15:16.800
وهكذا ما فيها رؤوس اموال وانما فيها عمل هذه تتأتى وتكثر والناس محتاجون اليها. فبحث الفقهاء رحمهم الله فجاز هذا لانه ربما يكون انتج لهم واحسن لهم يأتي صاحب العمارة مثلا يقول اريد سباك

34
00:15:17.550 --> 00:15:35.300
ومليث وبنى وحداد يقولون نعم نأخذ هذه الاعمال كلها لو مثلا كل واحد وحده يأتي صاحب العمارة يقول مثلا انا اخذ السباكة يقول لا يا اخي انا اريد واحد يأخذ من

35
00:15:35.450 --> 00:15:54.500
اعمال العمارة كلها دفعة واحدة عشان استريح يقول من مصلحتهم ومن تضامنهم الشراكة اذا اجتمع ثلاثة اربعة خمسة كل واحد له اختصاص واخذوا من هذا واخذوا من هذا واخذوا من هذا حصلوا

36
00:15:54.850 --> 00:16:07.950
بخلاف ما اذا صار الواحد وحده وتجده ينتقل من مكان الى مكان يبحث عن عمل كل واحد يقول له لا يا اخي ما عندي عمل سباكة فقط اريد واحد يأخذ منه الكل عشان استريح

37
00:16:08.350 --> 00:16:28.600
البنا يبحث عن عمل يأتي مثلا يقول له صاحب العمل ما ممكن اعطيك البناء فقط لاني اريد اسلمه دفعة واحدة بنا وتلييس هكذا وكذا الى اخره فمن مصلحتهم الشراكة الاولى شركة العنان بالمال والبدن

38
00:16:28.750 --> 00:16:50.700
الثانية شركة الابدان على اسمها يعني يعني يؤخذ معناها من اسمها ان الشراكة في انتاج البدن سواء اتفقت الصنعة بنا مع بناء او اختلفت الصنعة مثلا بنا مع سباك مع خياط مع مليص مع كذا يعني تختلف

39
00:16:50.950 --> 00:17:22.000
كل هذه تسمى شركة الابدان النوع الثالث شركة الوجوه شركة الوجوه الوجوه تختلف عن الاولى والثانية لا عندهم مال حتى تكون في شركة العنان مع العمل ولا عندهم قدرة على انتاج صنعة من الصناعات مثلا

40
00:17:22.350 --> 00:17:39.600
يشتركون في بنا في تليص في سباكة في اي نوع من انواع الخدمات ما عندهم. لا هذا ولا هذا يستطيع يدخل السوق مثلا ما معه شيء لكن معروف عند التجار يبيعون عليه

41
00:17:40.250 --> 00:18:10.900
يأخذ من التجار جملة ويجزئها يسترزق الله يبحث عن الرزق يقول مثلا اذا كان وحده قد لا يتمكن يأخذ بضاعة كثيرة فيقف فيها في مكان ما مثلا فما تنصرف يأخذ بضاعة كثيرة ويشتركون ثلاثة اربعة مثلا هذا يقف في المكان الفلاني وهذا يجلب في سوق مكة وهذا يجلب في سوق الطائف

42
00:18:10.900 --> 00:18:39.500
هذا يجلب في سوق جدة وهكذا التضامن والتعاون في مثل هذا فيه خير وفيه مصلحة فيشتركون يشتركون لا بالمال ولا بالصنعة التي ينتجونها ما عندهم صنعة وانما يأخذ بوجهه هذي سميت شركة الوجوه لانه يأخذ بوجهه. يأتي للتاجر مثلا ويقول اريد مئة كيس رز

43
00:18:39.750 --> 00:18:56.950
انا ما عندي شي اعطيك لكن اخذ منك وابيع وارد عليك القيمة ان شاء الله ويأتي للاخر ويقول اريد منك الف كيس اسمنت وانا ما اسلمك الان شي لكني اخذها بوجهي وابيعه وان شاء الله ارد لك القيمة

44
00:18:57.850 --> 00:19:21.000
ويشترك الاثنان او الثلاثة او الاربعة في شركة الوجوه وربما يكون احدهم لا وجه له عند الناس وعند التجار ما يعرفونه يستفيد من صاحبه ويعمل هو واياه ويستفيد من معرفة التجار لصاحبه. فيها شيء من التعاون

45
00:19:21.200 --> 00:19:43.600
ثم ان هذا الرجل المعروف يمكن ان يقول الربح ثلاثة ارباع ولا كالربع. لاني انا معروف عند الناس ويعطونن الاموال الكثيرة والطائلة ويحصل من ورائها ربح. انت لو صرت وحدك مثلا ما اعطوك ما قيمته خمس مئة ريال الا بنقب

46
00:19:43.700 --> 00:20:13.600
او بكثير. انا ما احتاج الى نقد ولا كفيل التجار يعرفونني ويعطونني واصرف انا واياك ونرجع القيمة لهم فالربح على ما شرط والرأس المال يجوز ان يستوون فيه ويجوز ان يكون لواحد ثلاثة ارباع ولواحد مثلا اقل. ويجوز ان يكون صاحب الاكثر رأس مال هو الاقل في الربح

47
00:20:14.050 --> 00:20:42.200
وصاحب الاقل راس مال هو الاكثر في الربح. يجوز لانه حسب تفاوتهم وقيمتهم عند الناس اندراجهم في العمل وانتاجهم هذه شركة الوجوه لا عمل بدني يعني صنعة ولا مال يشترون به ويذهبون به

48
00:20:42.450 --> 00:21:08.500
لا يأخذون من اموال الناس في ذممهم ويتفقون. شركة الوجوه وهي ان يشترك رجلان يعني رجلا او اكثر فيما يشتريانه بجاههما يقول انت اشتر ممن يعرفك انت اعرفك تجار مكة

49
00:21:08.700 --> 00:21:26.100
اشتروا من تجار مكة وانا يعرفني تجار جدة. مثلا اشتري من تجار جدة ونشتري انا وانت جميع في حدود ما نشتريه الف ريال او مئة الف ريال او مليون ونصرف

50
00:21:26.500 --> 00:21:44.800
وما قسم الله من ربح يكون حسب ما يتفقون عليه الثاني ان كان هناك خسارة سيأتي الخسارة على قدر رأس المال ما يمكن يحمل واحد خسارة المال الاخر اما في ذمة الاخر

51
00:21:45.000 --> 00:22:10.850
الخسارة على قدر رأس المال. نعم بجاههما وثقة التجار فيهما. يعني ما يدفعون دراهم  الضرب الثالث. الضرب الثالث شركة الوجوه وهو ان يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما

52
00:22:11.200 --> 00:22:30.500
من غير ان يكون لهما رأس مال على ان ما اشترياه فهو بينهما على ما يتفقان عليه. على ما يتفقان عليه. يعني يجوز يشترون مبلغ كبير يتفقون على ان هذا يلزمه ثلاثة ارباع

53
00:22:31.250 --> 00:22:49.450
في ذمته يكون والاخر الربع يقول نشتري بمليون لي انا وهي ما يلزمني مثلا خمس وسبعين في المئة. سبع مئة وخمسين الف وانت عليك مئتين وخمسين الف ثم الربح حسب ما يتفقون عليه

54
00:22:49.850 --> 00:23:09.750
فيجوز ان يكون رأس المال يعني ما في ذمتهما متساوي ويجوز ان يكون مختلف. نعم من مساواة او تفاضل يعني لي النصف ولك النصف تفاضل واحد يكون له اربعين في المئة والاخر ستين

55
00:23:09.800 --> 00:23:28.750
واحد له ستة سبعون في المئة والاخر له ثلاثون. وهكذا نعم ويبيعان فما رزق الله تعالى من الربح فهو بينهما على ما اتفقا عليه. الربح على ما اتفقا عليه مهوب على قدر راس المال

56
00:23:29.600 --> 00:23:48.100
على قدر ما اتفقا عليه قد يجوز مثلا يقول رأس مالنا مليون وهما عندهم شي انت لك خمس وسبعين في المئة. سبع مئة وخمسين الف والاخر له مئتين وخمسين يقول صاحب المئتين والخمسين لي نصف الربح

57
00:23:48.750 --> 00:24:02.700
ولا كانوا نصف الربح لان صاحب المائتين والخمسين عنده حذق وجودة في العمل والانتاج والبيع والشراء يقول انا ما ابي احمل ذمتي اكثر من مئتين وخمسين لكن اشترط لي نصف الربح

58
00:24:02.900 --> 00:24:18.350
والاخر عنده قدرة على ان يحمل ذمته اكثر فيحمل ذمته مثلا سبع مئة وخمسين ويكتفي من الربح بخمسين في المئة او ربما اربعين في المئة او اقل من هذا لانه يريد ان يتعلم

59
00:24:18.700 --> 00:24:42.200
ويستفيد من صاحبه فهو جائز سواء سواء عين احدهما لصاحبه ما يشتريه او قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نص عليه والربح بينهما على ما اشترطا فهو جائز سواء عين

60
00:24:42.300 --> 00:25:01.600
كل واحد منهم على الاخر ما يشتريه. قال انت اشتغل بالمواد الكهربائية وانا اشتغل مواد السباكة انت اشتغل بالاقمشة. وانا اشتغل بالاطعمة. وهكذا لا بأس. او قال ما احدد لك شيء وانت لا تحدد لي شيء. ندخل

61
00:25:01.600 --> 00:25:24.450
وما رأينا انه مربح اشتريناه. نشتري يوم مثلا سكر واليوم الاخر نشتري اسمنت. واليوم الاخر نشتري حديد. وهكذا نسترزق الله لا يجوز ان يتفقا على نوع البضاعة ويجوز ان يعطي كل واحد منهما

62
00:25:24.450 --> 00:25:50.650
فيما يختاره ويشتريه والربح بينهما على ما اشترطا حسب ما اتفقوا عليه. كما تقدم يجوز ان يكون صاحب رأس المال الاكثر هو له الاقل من الربح  وقال القاضي الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى

63
00:25:51.550 --> 00:26:09.850
يقول القاضي ما يصح ان يأخذ احدهما اكثر من ربح ما التزم به في ذمته. نقول يجوز له ذلك. لانه ربما يكون مصلحته. يقول مثلا انا ادري بعد سبع مئة وخمسين. عندي مال لكن عملي ظعيف. ما عندي حذق

64
00:26:10.350 --> 00:26:29.950
وصاحبي عنده مثلا ما له قليل ما يحب ان يحمل ذمته اكثر. نخشى من الخسارة لكنه عنده جودة في العمل ومعرفة البضائع المربحة ونحو ذلك انا ادفع سبع مئة وخمسين وهو يدفع مئتين وخمسين وانا اقول الربح بيننا مناصفة

65
00:26:30.000 --> 00:26:45.050
او يقول صاحب المئتين والخمسين انا اريد ستين بالمئة انا ما ادخل معك بالشراكة الا تعطيني ستين بالمئة ولك اربعين. لاني انا معروف واجود منك في البيع والشراء. فرضي ذاك

66
00:26:45.050 --> 00:27:04.850
بالنقص لاجل ان يستفيد من صاحبه. مصلحتهما. لكن لو كان هناك خسارة يلزم ان تكون على قدر رأس المال اه لانواع الاخر ما يتحمل خسارة ما له صاحبه ولنا انهما شريكان في المال والعمل

67
00:27:05.200 --> 00:27:30.550
اجاز تفاضلهما في الربح مع تساويهما في الملك كشريكي العنان. كشريكي العنان اثنين اشتركوا في المال مشتركوا في العمل لكن واحد منهم تاجر من سنوات طويلة والاخر يريد يتعلم. اشترط التاجر القديم قال لي من الربح

68
00:27:30.850 --> 00:27:55.500
ستون بالمئة ولك اربعين لي ثمانون في المئة ولك عشرون مثلا لاني انا اعرف وصاحب العشرين رضي بها لانه يريد ان يتمرن ويتعلم. فهو مستفيد من صاحبه والوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى. هذه الوضيعة الوضيعة الخسارة

69
00:27:56.050 --> 00:28:25.450
ما يصح ان يحمل احدهما خسارة مال الاخر فمثلا اتفقوا على ان هذا منه سبع مئة وخمسين والاخر منه مئتين وخمسين ثم حصل خسارة الخسارة يتحمل صاحب السبع مئة والخمسين نسبتها. ويتحمل صاحب المئتين والخمسين نسبتها. ولا يحمل

70
00:28:25.450 --> 00:28:51.700
من احدهما خسارة مال صاحبه والوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى لانه رأس المال ومبناها على الوكالة. ومبنى هذه الشراكة شركة الوجوه على الوجه كالكالة انت توكل صاحبك يشتري ما شاء وانت شريك له

71
00:28:51.850 --> 00:29:12.550
وهو يوكلك على ان تشتري ما شئت وهو شريك لك حسب ما تتفقون عليه في رأس المال   لان كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه. فهو يبيع ما له

72
00:29:12.850 --> 00:29:40.950
اصالة ويبيع ما لا شريكه بالوكالة  وحكمها في جوازها ما يجوز لكل واحد منهما او يمنع منه حكم شركة العنان. حكمها مثل شركة العنان فما يجوز لاحدهم ان يشتري اكثر من رأس المال الذي اتفقوا عليه

73
00:29:41.250 --> 00:30:00.200
ولا يجوز لاحدهما ان يتصرف الا بما فيه ربح. وفيه فائدة وجرت عادة التجار فيه فمثلا في شركة الوجوه يشتري البضاعة ويربح فيها الكثير ثم يتصدق يقول الصدقة على حسابك

74
00:30:00.800 --> 00:30:18.600
يقول يتنازل عن شيء منها يتنازل عن شيء منها على حسابه لا على حساب الشركة وشركة الوجوه مثل شركة العنان في ان يعمله اذا لم يكن من مصلحة التجارة سارة

75
00:30:18.750 --> 00:30:28.049
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين