﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:24.150
السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله له من نشر

2
00:00:24.250 --> 00:00:51.950
وطيء وايجاب وقبول وقبض ثمن ووزن ووزني ما خفى كالنقود والمسك والعود لان اطلاق الاذن يحمل على العرف والعرف ان هذه الامور يتولاها بنفسه فان استأجر من يفعلها فعليه الاجرة في ماله

3
00:00:52.250 --> 00:01:23.500
لانه بذلها عوضا عما يلزمه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وعلى العامل عملوا ما جرت العادة بفعله له هذا العامل في المضاربة والمضاربة كما تقدم لنا شخص يبذل دراهمه

4
00:01:24.050 --> 00:02:01.950
لاخر يعمل فيها للتجارة وما يقسم الله من ربح يكون بينهما على حسب ما اتفقا عليه ورأس المال لصاحبه والخسارة عليه وحده والعامل يؤدي العمل المطلوب من مثله فان كان هناك ربح

5
00:02:03.000 --> 00:02:31.150
فله نسبته المتفق عليها وان لم يكن ربح بقي رأس المال فقط هذي المعارك خسارة على المالك كذلك على صاحب الدراهم فخسارة العام في عمله فقط حرم من الفائدة ويكفيها هذا ولا يتحمل

6
00:02:31.250 --> 00:03:02.100
من الخسارة شيء في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله الشيء الذي يجب على المظارب ان يفعله وما يجوز له ان يستأجر عليه هناك اعمال يلزم العامل ان يقوم بها

7
00:03:03.350 --> 00:03:34.500
فلو استأجر عليها فالأجرة تكون من من ماله على حسابه هو لانه ريح نفسه وخدم نفسه وهناك امور يستأجر لمثلها فيدفع الاجرة من رأس المال من مال المضاربة يقول رحمه الله

8
00:03:35.400 --> 00:04:06.000
وعلى العامل عمل ما جرت العادة بفعله من نشر نشر الثوب مثلا يقول المشتري اريد هذا الثوب فيأخذه العامل في التجارة مثلا وينشره يقول هذا هو وطين الثوب ووضعه او القماش

9
00:04:06.400 --> 00:04:36.900
او اي شيء يحتاج الى رفع يرفعه. يضعه في مكانه وايجاب وقبول ايجاب اذا باع وقبول اذا اشترى مثلا يقول للمشتري مثلا نوع من انواع البضاعة ابيعه عليك بهكذا فيقول المشتري قبلتها

10
00:04:37.350 --> 00:05:08.450
واذا كان المظارب هو المشتري فيقول له البائع مثلا ابيعه عليك بكذا فيقول المظارب قبلتها هذا القبول الايجاب من البائع والقبول من المشتري والبيع بايجاب وقبول وقبظ ثمن يقول له بكم هذا الثوب؟ قال بعشرة. قال خذ يا اخي

11
00:05:09.300 --> 00:05:47.000
فيقبض المظارب الثمن  ووزن ما خف يقول زن لي من المسك  مثقال من الذهب زين لي  او كيلو من الهيل او القهوة هيعملها المضارب هذي عملها بنفسه ووزن ما خفك النقود

12
00:05:47.050 --> 00:06:16.800
النقود توزن احيانا تكون ما هي بمستوية ويحتاج الى وزنها ليعرم ليعلم مقدارها كالنقود والمسك والعود الاشياء الخفيفة التي ما تحتاج الى مجهود وربط وشد ونحو ذلك لان اطلاق الاذن يحمل على العرف. يعني صاحب المال

13
00:06:16.900 --> 00:06:49.850
اذن للمضارب في البيع والاذن بالبيع يلزم ان يعرظ الثوب يفله ويطويه ويزن ويقول بعت او يقول اشتريت يباشر هذه الاشياء والعرف ان هذه الامور يتولاها بنفسه المظارب فان استأجر لها

14
00:06:50.850 --> 00:07:17.300
هذي قلنا المظارب يتولاها اذا استأجر لها جرت العادة ان الثوب يعرضه صاحب البضاعة الذي هو المضارب صاحب البضاعة يريد يوفر نفسه ولا يريد ان يقوم ويقعد ويتحرك مع المشتري والبائع

15
00:07:18.550 --> 00:07:47.850
يريد ان يجلس على كرسيه يخدمه الاخرون يقول مثلا المال مال زيد فانا استأجر واحد يفل الثوب ويطويه استأجر واحد يتولى البيع مع الزباين وانا اجلس في اخر الدكان استأجر من يستلم القيمة ويسلم المبيع

16
00:07:49.050 --> 00:08:14.400
فيوفر نفسه عن العمل على من يكون هذه الاجرة نقول هذا لا يخلو ان كانت العادة جرت في ان يتولى المضارب هذه الاشياء فاذا استأجر فيكون الاجار على حسابه على حسابه هو لانه وفر نفسه

17
00:08:15.350 --> 00:08:52.700
وان جرت العادة على ان المضارب يستأجر من يتولى هذه الاشياء  فالأجرة على البضاعة على رأس المال ايضاح هذا اكثر المحل واسع ويحتاج الى شخص يبيع واخر حذر من المستودع الطلبات والاشياء

18
00:08:52.850 --> 00:09:21.450
ويحملها ويحظرها بالسيارة وهكذا  البيع الايجاب والقبول وقبض الثمن هذه جرت العادة ان صاحب الدكان يتولى هذه الاشياء جرت العادة ان صاحب الدكان مثلا يكون عنده عامل يحظر له من المستودع

19
00:09:21.650 --> 00:09:47.300
الكيس كذا والكرتون كذا والقماش كذا والفراش كذا وهكذا هل عمل الذي جرت العادة ان يعمله هو يكون على هو يعمله اراد ان يوفر نفسه ولا يتحرك تكون اجرة من يتولى هذا الشيء على حسابه هو

20
00:09:49.000 --> 00:10:15.700
العمل الذي جرت العادة الا يتولاه بنفسه وانما يتولاه الاجراء فهذا يستأجر له من يتولاه على حساب البضاعة على حساب رأس المال وهذا ينطبق في كثير من الاشياء اذا شخص

21
00:10:16.200 --> 00:10:37.150
كلف شخص بتولي شيء من الاشياء فاخذ كل حاجة يستأجر لها وهو جالس ما يحب يكلف نفسه ولا يروح لاي جهة ما يراجعها في اي معاملة ما وانما هو في مكتبه جالس

22
00:10:37.350 --> 00:11:03.600
ويصرف على حساب البضاعة نقول لا هذا فيه تفصيل ما جرت العادة ان يستأجر له فاستئجارك لهذه البضاعة يكون على حسابها حساب البضاعة وما لم تجر العادة في الاستئجار له فتتولاه انت. يقول انا استأجرت

23
00:11:03.650 --> 00:11:24.850
يقول استأجرت لماذا؟ لتريح نفسك والا فلان وفلان وفلان يتولى هذا الامر بنفسه فانت اردت ان تدلل نفسك وتحترم نفسك وتوفر نفسك وتجلس في المكان البارد وعند التلفون وهكذا ولا تحب

24
00:11:24.850 --> 00:11:46.550
تكلم نفسك بشي وجعلت الناس يخدمونك على حساب البضاعة لا. هذي الخدمة تكون على حسابك انت الا ما جرت العادة انه يستأجر له فيكون على حساب البضاعة وهذا يحصل بين الناس كثير في معاملاتهم

25
00:11:46.600 --> 00:12:09.700
شخص يوكل شخصا او يكلفه بعمل ما اشراف على بناء اشراف على عمل تجاري اشراف على آآ تخليص معاملات ونحو ذلك ما جرت العادة ان المرء يعمله في نفسه فنقول تعمله بنفسك

26
00:12:10.150 --> 00:12:35.950
فان استأجرت له فانت تستأجر على حسابك ما جرت العادة انه لا يتولاه بنفسه وانه لو تولاه بنفسه لعطل كثيرا من اعماله مثلا مراجعة المؤسسة الفلانية الدائرة الفلانية في كذا. يحتاج انه يذهب اليها من الساعة ثمان صباحا. وقد لا يعود الا بعد الظهر

27
00:12:35.950 --> 00:12:57.950
ويعطل عمله كله من اجل هذا فمثل هذه المعاملة بالعرف ان فيه معقبين يستأجرون ويقال تعقب على هذه المعاملة عند كذا عند شركة كذا عند مكتب كذا الى اخره اجرة والاجرة من ان تكون من البضاعة من رأس المال

28
00:12:58.550 --> 00:13:17.700
الفقه الاسلامي ما ترك صغيرة ولا كبيرة والحمد لله الا وقد بحثوها الفقهاء رحمهم الله وبينوا ماذا يكون على العامل ماذا يكون على صاحب العمل ما جرت العادة ان العامل يتولاه

29
00:13:17.850 --> 00:13:33.950
ايجاد قبول بيع قبض الثمن كذا هذه الامور جرت العادة ان المضارب يتولاها اذا قال لا انا ما احب اكلف نفسي ولا اخالط الناس ويغلق على نفسه في مكتب ويجعل موظف

30
00:13:34.000 --> 00:13:53.300
يتولى هذه الاشياء نقول هذا الموظف على حسابك انت مهوب على حساب المضاربة الاشياء التي جرت العادة انه لا يتولاها بنفسه. فاذا وكل من يعقب لدى الشركة لدى المؤسسة لدى الدائرة

31
00:13:53.350 --> 00:14:21.450
في مبلغ من المال يكون هذا المبلغ من المال على حساب رب المال سواء كانت بضاعة مضاربة او توكيل في اجراءات عمل او بناء او مصنع او نحو ذلك فان استأجر من يفعلها فعليه الاجرة مما له على المظارب لا على رأس المال. لانه

32
00:14:21.450 --> 00:14:45.350
لها من يقوم بها وكان الاصل انه هو الذي يقوم بهذا الشيء. نعم وما جرت العادة ان يستنيب فيه  ووزن ما يثقل والنداء فله ان يستأجر من مال القيراط من يفعله

33
00:14:46.050 --> 00:15:19.050
لانه العرف وما جرت العادة ان يستنيب فيه المظارب مثلا في التجارة ما جرت العادة انه يحمل الكراتين والاكياس والطرود على ظهره وانما جرت العادة انه يكلف من يعمل هذه الاشياء فاجرة من يتولى هذا الشيء على العامل

34
00:15:19.250 --> 00:15:46.850
والا على رأس المال مال القيراط على رأس مال القرى النداء النداء الذي معروف الحراج مثلا ما جرت العادة ان عامل المضاربة يحرج على البضاعة وانما تعطى لشخص اخر معروف مشهور بالحراج مثلا

35
00:15:47.050 --> 00:16:07.300
اجرت هذا على رب المال على المال ام تكون على العامل لانه ريح لا اجرته تكون على المال على مال القران لانها ما جرت العادة ان المظارف ينادي على البضاعة بنفسه وانما يعطيها المنادين. وما جرى

36
00:16:07.300 --> 00:16:37.800
العادة انه يحملها. وما جرت العادة انه يزن مثل الطرود الكبيرة والكراتين الكبيرة ونحو ذلك من الاشياء ما جرت العادة ان المظارب يتولى هذا الشيء. وانما يتولاه عمال يتولاه عمال باجرة. فمن يدفع الاجرة يدفعها من مال القيراط من مال البضاعة من مال المضاربة ام يدفع

37
00:16:37.800 --> 00:17:01.700
ها على حسابه هو يدفعها من مال المضاربة لان هذه لمصلحة المضاربة وما جرت العادة ان العامل يتولى لا مثل هذا وما جاء وما جرت العادة ان فيه كحمل المتاع ووزن ما يثقل

38
00:17:01.800 --> 00:17:21.900
والنداء فله ان يستأجر من مال القيراط من يفعله. لانه العرف. معنى القرار معروف معنى المضاربة نعم فان فعله تقدم لنا ان في بعض الجهات يسمى قيراط وبعضها يسمى مضاربة. نعم

39
00:17:22.200 --> 00:17:48.500
فان فعله بنفسه ليأخذ اجرة لم يستحقها نص عليه فان فعلها بنفسه يعني جرت العادة ان المضارب ما يحمل هذه الكراتين وهذه الاكياس وانما يجيب عامل عنده يحمل هذا الكرتون بريال وهذا بعشرة وهذا بخمسة وهكذا

40
00:17:48.500 --> 00:18:08.600
يقول في نفسه مثلا بدل ما استأجر انا اعملها بنفسي واخذ الاجرة زيادة على ما حدد له في المضاربة. هل له ذلك يقول ليس له ذلك لانه تبرع بشيء لا يلزمه

41
00:18:08.850 --> 00:18:27.750
فلا يسوغ ان يأخذ اجرته لان هذا من باب اشبه ما يكون بالتبرع والتوفيق وتبرع بهذا الشيء ولا يلزمه مثلا فلا يا شيخ يقول مثلا بدل ما استأجر عامل عندي بالشهر بالف ريال مثلا

42
00:18:27.850 --> 00:18:54.100
انا اتولى هذه الاشياء. احضر من المستودع واحمل وانزل وهكذا. واخذ الالف بدل الذي اعطيه العامل غير نصيبه في المضاربة. هل له ذلك؟ يقول لا. نعم نص عليه ان يأخذ اجرة لم يستحقها لا يستحق الاجرة لانه ما يسوغ له ان يستأجر نفسه

43
00:18:54.300 --> 00:19:30.050
يعمل  نص عليه لانه تبرع بفعل ما لم يلزمه. فلم يكن له اجرة المرأة التي تستحق على زوجها خادما اذا خدمت نفسها. يقول نص عليه الامام لانه تبرع بفعل بفعل ما لم يلزمه يعني اصلا ما يلزمه هذا التحميل والتنزيل الى اخره لكنه تبرع به فهل له ان

44
00:19:30.050 --> 00:19:54.450
اخذ الاجرة قال لا ما يأخذ الاجرة يقول هل لهذا مثال او قياس؟ قال نعم مثل المرأة التي يلزم زوجها ان يستأجر لها خادما وقالت في نفسها مثلا انا اخدم نفسي

45
00:19:55.000 --> 00:20:18.100
وجرت العادة ان مثلها ما يخدم نفسها لكن احبت ان تخدم نفسها وتقول اعطني الاجرة التي تعطى للخادمة الا ما ما تعطى المرأة لانها تبرعت بشيء لا يلزمها فلا تعطى اجرته. لان الزوجات يتفاوتن

46
00:20:18.450 --> 00:20:42.300
زوجة مثلا نفقتها الف ريال في الشهر زوجة يلزم ان يحضر لها خادم. خادمة تخدمها زوجة تخدم نفسها زوجة نفقتها خمس مئة ريال في الشهر زوجة نفقتها مئة ريال في الشهر

47
00:20:43.450 --> 00:21:11.100
وهذا بحسب حال الزوجين من العسر واليسر والوجاهة وعدمها رجل تزوج امرأة اخواتها كلهن يخدمن وبنات عمومتها يخدمن وكانت عند هذا الرجل قال لا انا ما احضر لك خادم تقول لا نقول لا يلزمك لما تقدم على

48
00:21:11.500 --> 00:21:26.450
تزوج هذه المرأة وانت تعرف ان مثلها يخدم. ما تخدم نفسها هذي لو كنت تريد من تتولى خدمة نفسها ما تقدمت لخطبة هذه المرأة لكن انت الذي اقحمت نفسك في هذه النفقة

49
00:21:26.550 --> 00:21:49.300
فهذه المرأة اختها وعمتها وخالتها وبنت عمها وبنت خالها كلهم ممن يخدمن فيلزمك ان تحضر لها خادم امرأة مثلا ما يلزم لها خادم لان اسرتها ومن في مستواها تخدم نفسها

50
00:21:49.400 --> 00:22:17.950
فقالت لزوجها احضر لي خادم. يقول لا ولا يلزم باحضار خادم ما دام بنات جنسها واقاربها ما يخدمن فهي تعمل مثلهن وهكذا وبحال الزوج من يسره وعسره وحالها هي من غناها وفقرها وهكذا. يقول المرأة التي يجب ان يحظر لها خادم اذا

51
00:22:17.950 --> 00:22:42.900
قالت انا اخدم نفسي لكن اعطني اجرة الخادم. نقول لا انت تبرعتي بشيء لا يلزمك فلا يلزمنا ان نعطيك اجرته والقضايا تتشابه عامل المضاربة مثل الزوجة في بيتها عند طلبها اجرة

52
00:22:42.900 --> 00:23:10.050
خادم الذي وفرته نعم. ويتخرج ان ويتخرج ان ان له الاجر لانه فعل ما يستحق الاجر فيه فاستحقه كالاجنبي ويتخرج يعني يحتمل ويسوق ان يجتهد حاكم فيقول له الاجرة هذا المظارب

53
00:23:11.000 --> 00:23:33.250
اذا خدم نفسه في امور من حقه ان يوليها الاخرين لكنه اراد ان يتولاها بنفسها ليأخذ الاجرة قال ويتخرج انه يعطى الاجرة يقول مثلا انا انت كلفتني بكذا مقابل عشرة الاف. مثلا

54
00:23:33.350 --> 00:23:49.650
لكني عقبت على معاملة في شركة الكهرب وجرت العادة ان المعقب على شركة الكهرب يعطى خمس مئة ريال فانا اريدها وما جرت العادة ان المتوكل مثلي او النائب او المكلف

55
00:23:49.700 --> 00:24:07.700
انه يتولى التعقيب لدى شركة الكهرب شركة الكهرب لها وفيه اناس يعقبون يتولون هذا الشيء ففي من المعلوم ان الذي يتولى مثل هذا الشيء يأخذ خمس مئة ريال فانا اخذها لاني انا توليت هذا الشيء بنفسي

56
00:24:08.050 --> 00:24:30.050
يقول يتخرج ان يحتمل ان يعطى هذا الشيء وهذا يرجع الى اجتهاد القاضي اذا لم يتفق الطرفان قال لانه فعل ما يستحق عليه الاجرة. يعني لو بذل الاجرة لغيره ماليهم

57
00:24:30.450 --> 00:24:57.250
يقول بدل ما نبذلها لزيد وعمرو انا احق بها ولا يفوت علي شيء. انا اعقب على هذه المعاملة واخذ الاجرة التي كان المفروض ان تصرف للمعقب  ويتخرج ان له الاجر لانه فعل ما يستحق الاجر فيه فعل شيء يستحق الاجر

58
00:24:57.750 --> 00:25:20.300
يعني الاجرة فاستحقه كالاجنبي مثل ما لو استأجر هو من يتولى هذا الشهيد لكنه كلف نفسه بهذا الشيء ليأخذ الاجرة يحتمل ان له ذلك. واذا حصل الاختلاف في بينهما فالمرد الى الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي

59
00:25:20.300 --> 00:25:48.500
يجتهد واجتهاده يرفع الخلاف  فصل وليس له ان يشتري باكثر من رأس المال لان الاذن لم يتناول غيره وليس له فصل هذا في بيان ما له ان يشتريه وما ليس له ان يشتريه

60
00:25:48.700 --> 00:26:13.100
مثلا قال له صاحب المال خذ هذي مئة الف بها وتاجر وما يقسم الله من ربح لك نسبة كذا ولي نسبة كذا الرجل اخذ مئة الف وجد بضاعة مناسبة معروضة في السوق

61
00:26:13.250 --> 00:26:35.300
بمئة وخمسين الف وقال اشتريها هذي فيها خير الرجل ما فوضك الا بمئة الف وانت اشتريت بمئة وخمسين الف نقول ما يصح هذا لانه ليس لك ان تشتري باكثر مما فوضك فيه. لان الرجل

62
00:26:35.450 --> 00:26:49.750
حينما قال لك هذه مئة الف يعرف امكانياته وانه لا يستطيع ان يتحمل زيادة وربما خسر فتحمله ما لا يستطيع ما يريد يقول له انا اريد اشتغل بقدر ما عندي

63
00:26:49.900 --> 00:27:08.350
ولا اريد ارهق نفسي تلحقني الديون ومطالبات الاخرين لا. انا احب ان اعطي كل ذي حق حقه ولا اؤخر حقا وجب علي فاذا كان رأس مالي مئة الف واشتريت من مئتي الف مثلا او ثلاث مئة الف

64
00:27:08.550 --> 00:27:35.400
معناه اني اضطررت اني اكذب على الناس واعد ولا اصدق والتفت ليسدد هذا ولا استطيع تفرقت دراهمي انا اريد الدراهمي اللي يشتغل فيها على قدر ملكي فليس له ذلك وليس له ان يشتري باكثر من رأس المال لان الاذن لم يتناول غيره هو اذن له بان يبيع ويشتري بمئة الف مثلا فلم

65
00:27:35.400 --> 00:27:53.050
يأذن له بان يبيع ويشتري بمئة وخمسين لا يكون شراؤه بحد ما حدد له حتى لا يحصل اشكال لان بعض الناس عنده شيء من المخاطرة يكون رأس ماله مئة الف ويشتغل بمليون

66
00:27:53.500 --> 00:28:11.150
ولا يبالي واذا جاء وصاحب هذا وهذا يعده وهذا يختفي عنه وهذا كذا وهذا ما هو بطيب ولا يليق بالمسلم الاخر يريد ان يأخذ حقه ويعطيه الاخرين حقهم. ولا يريد ان يتلاعب باحد

67
00:28:11.400 --> 00:28:30.850
فعنده رأس مال مائة الف يقول شغلي بقدرها ما احب ان ارهق نفسي بحقوق الاخرين فالمضارب اذا اشترى باكثر من رأس المال يكون افتات على صاحب المال وحمله ما لا يريد ان يتحمله

68
00:28:31.700 --> 00:28:54.450
فان كان الفا به عبدا بالف فهو للمضاربة لانه مأذون فيه فان اشترى اخر لم يدخل في المضاربة لانه غير مأذون فيه وحكمه ان كان فان كان الفا يعني رأس المال

69
00:28:55.500 --> 00:29:16.550
يقول وليس له ان يشتري باكثر من رأس المال لان الاذن لم يتناول غيره. فان كان الفا يعني راس المال الف ريال فاشترى عبدا بالف اهون المضاربة ان قسم الله فيه ربح فهو للمضاربة

70
00:29:16.650 --> 00:29:36.550
وان بيع برأس المال فكذلك للمضاربة. وان كان في خسارة فعلى رب الالف على صاحب الالف والعامل ليس عليه خسارة لانه معذور فيه. فان اشترى اخر عطاه الف قال تاجر به

71
00:29:36.900 --> 00:29:56.850
فاشترى بهذا الالف اي بضاعة مثلا. هو يمثل برقيق لانه في زمنه كان يباع ويشترى الرقيق بكثرة اشترى بهذا الالف بضاعة. ثم وجد بضاعة اخرى بالف اخر فاشتراها. يقول ما اشتراه بالالف

72
00:29:56.850 --> 00:30:16.900
اخر لا يدخل في المضاربة يكون على حساب العامل فلو وجد في خسارة ما تكون للمضاربة فان اشترى اخر لم يدخل في المضاربة المال العبد الاول هو الذي في المضاربة السلعة الاولى هي التي للمضاربة

73
00:30:17.900 --> 00:30:37.950
غير مأذون فيه الرب المال اذن له بشراء العبد الاول ولم يأذن له بشراء العبد الثاني فلا يدخل عليه لانه قد يلزمه بشيء لا يحب ان يلتزم به وحكمه حكم العبد الثاني هذا

74
00:30:38.650 --> 00:31:04.300
ما لو اشترى لغيره شيئا بغير اذنه الرجل اذا اشترى لاخر فلا يخلو ان كان اذن له في ذلك فهو له ربحه له وخسارته عليه وان كان لم يأذن له

75
00:31:05.300 --> 00:31:29.200
فيكون من اشترى له بالخيار ان شاء قابله وان شاء رده مثلا يعرف ان صاحبه فلان يحب ان يشتري سيارة بهذا المبلغ بهذا الحدود مثلا مبلغ عشرة الاف ريال فوجدها تباع في السوق فشراها بنيتها انها

76
00:31:29.250 --> 00:31:52.150
له لمن اشتراها لاهل زيد وزيد ما وكله وانما في ظنه انه يعمل خير لصاحبه فاشتراها له بعشرة الاف فاحظرها له ما الحكم نقول من اشتريت له ما دام لم يأذن فهو بالخيار

77
00:31:52.800 --> 00:32:13.900
ان شاء اخذها وان شاء قال لا يا اخي ما وكلتك وانا ما اريد مثل هذي. وهذا اللون ما يعجبني وهذا الشكل ما اريده انا اريد من نوع اخر يقول انا ما اشتريتها الا لك لاني علمت ان لك رغبة. فهي تلزمك يقول لا لا تلزمني. هل تلزمه

78
00:32:14.000 --> 00:32:36.450
لا ما تلزمه لانه ما وكله ولا فوضه اذا قبلها لزمته حينئذ. وما دام لم يقبلها فلا تلزموه. مثل هذا العبد الثاني اذ اشتراه خارج عن المال الذي اعطي للمضاربة. نقول هو بالخيار

79
00:32:36.550 --> 00:33:00.150
ان شاء قبله وادخله في المضاربة وان شاء رده وقل هذا على حسابك انا ما اريده وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئا بغير اذنه فان تلف الالف قبل نقده في الاول فعلى رب المال الثمن

80
00:33:00.200 --> 00:33:26.400
لان الشراء باذنه ويصير رأس المال الثمن الثاني لان الاول تلف قبل تصرفه فيه انتبه فان تلف الالف قبل نقده في الاول يعني في الرقيق الاول على رب المال الثمن

81
00:33:27.050 --> 00:34:01.550
لانه هو المتحمل للثمن لان الشراء باذنه ويصير رأس المال الثمن الثاني لان الاول تلف قبل تصرفه فيه  تحتاج الى شيء من الانتباه اعطاه الف ريال مضاربة واشترى به وحينما التفت لينقد الالف

82
00:34:01.650 --> 00:34:27.350
وجده قد تلف والشراء حصل يقول الرجل باع علي ويريد مني الف والالف تلف بغير تعد ولا تفريط مني والرجل واقف يقول سلموني لالف من يدفع الالف رب المال يلزمه ان يدفع الالف

83
00:34:28.400 --> 00:34:52.450
لانه اذن في الشراء والمضاربة والمال تلف قبل ان يصل الى صاحبه البضاعة البايع فرب المال يدفع هذا الالف طيب تكون المضاربة ماذا بالف او بالفين الالف الذي ذهب والالف هذا

84
00:34:54.150 --> 00:35:18.250
تكون بالالف الاخير فقط. لان الاول تلف قبل ان يعمل في شيء بخلاف ما لو تلف بعد العمل سيكون ضمن رأس المال الصورة الاولى  اذن له في المضاربة بالف واشترى عبد بالف

85
00:35:18.900 --> 00:35:53.050
وسلمه الالف واخذه بجيبه وذهب ليستلم ليسلم القيمة فتلف الالف قبل ان يصل الى البايع من يغرم الالف هذا العامل ما فرط ولا تساهل يلزم صاحب المال يعطيه الف بدل هذا الالف يدفعه لهذا الرقيق الذي اشتراه

86
00:35:54.100 --> 00:36:19.900
ويكون رأس المال هو الالف الثاني لان الالف الاول تلف قبل التصرف فيه فان تلف هذا الالف قبل الشراء قبل الشراء انفسخت المضاربة كلها. وذهب الالف على صاحبه الذي يدفعه الذي

87
00:36:20.050 --> 00:36:53.000
اه وكل مثلا فان دفع الالف وضارب فيه ثم  وقد اشترى به شيئا اخر الزم المضارب الدفع لهذا الالف الاخير ويكون رأس المال الالفين الاول والثاني لان رأس المال الاول الف الاول عمل فيه المظارب. فدخل في رأس المال

88
00:36:53.800 --> 00:37:13.800
في الصورة الاولى التي تلف فيها ولا يدخل في رأس المال لانه تلف قبل ان يعمل فيه شيء الالف قبل ان يعمل فيه المضارب شيء ولم يفرط ولم يهمل العامل فيكون

89
00:37:13.800 --> 00:37:39.600
على صاحب الدراهم. والعامل ليس عليه شيء. ورأس المال هو الف ولا يعوض عن الالف الا تلف اقرأ   وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئا بغير اذنه. نعم فان فان تلف الالف قبل نقده

90
00:37:39.700 --> 00:38:07.050
في الاول فعلى رب المال الثمن. رب المال الذي هو ان يدفع الدراهم. نعم. لان الشراء باذنه. لان الشراء فهو اذن للرجل في الشراء. اذن للمضارب بالشراء. نعم ويصير رأس المال الثمن الثاني. يصير رأس المال الثمن الثاني لان الاول تلف قبل ان يعمل فيه شيء

91
00:38:08.050 --> 00:38:24.300
بخلاف ما لو تلف بعد العمل سيكون من ضمن رأس المال نعم لان الاول تلف قبل تصرفه فيه. لان الاول تلف قبل ان يتصرف فيه المضارب. اما اذا تلف بعد

92
00:38:24.300 --> 00:38:48.900
تصرف المضارب فيكون ضمن رأس المال نعم وان تلف قبل الشراء لم يدخل لم يدخل المشتري في المضاربة لانها ام فسخت قبل الشراء لتلف في رأس المال وان تلف قبل الشراء تلف الالف قبل ان يشتري شيء

93
00:38:50.000 --> 00:39:14.650
لم يدخل المشترى في المضاربة مو بالمشتري المشترى الذي شراه العبد او غيره لم يدخل في المضاربة لانه تلف قبل ان يشتري فمعناه ان المضاربة توقفت اعطاه الف ريال يتاجر فيه فتلف

94
00:39:14.750 --> 00:39:30.250
قبل ان يتاجر فيه فينظر ان كان العامل فرط وان كان العامل لم يفرط فلا يغرمه وتنفسخ المضاربة لان ما في مال يضارب فيها الان ولا يلزم رب المال ان يدفع

95
00:39:30.250 --> 00:39:48.750
الثاني لاني يقول انا ما عندي الا الف عطيتك اياه فيه وتلف على يدك فان كنت مفرط فيلزمك وان كنت لم تفرط فيخلف الله عليك ولا يلزم المضارب شيء  فصل

96
00:39:48.900 --> 00:40:11.200
لم يدخل لم لم يدخل المشترى في المضاربة لانهم فسخت المضاربة ان فسخت قبل الشراء ما التزم هذا لهذا بشيء. ما حصل التزام والمال تلف يستمر المضارب ظارب والالف تلف؟ لا يتوقف

97
00:40:11.500 --> 00:40:37.750
والمضاربة تكون انتهت. انفسخت قبل الشراء لتلف رأس المال وزوال الاذن لان الاذن من رب المال ان يأذن في العمل بهذا الالف الالف هذا تلف قبل ان يبادر يباشر الشراء في شيء ما فتنفسخ المضاربة حينئذ

98
00:40:38.650 --> 00:40:47.600
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين