﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:29.200
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى وصل ظاهر كلام احمد انها عقد جائز

2
00:00:30.050 --> 00:00:48.500
فيما روي عن ابن عمر ان اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بخيبر على ان يعملوها ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر او زرع

3
00:00:48.550 --> 00:01:16.800
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا رواه مسلم هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان عقد الموساقات هل هو عقد جائز ام عقد لازم؟ فمن العقود

4
00:01:17.700 --> 00:01:54.000
ما هو عقد جائز يعني يجوز لاي واحد من المتعاقدين فسخ هذا العقد الوكالة مثلا انت وكلت زيدا في كذا لك ان تفسخ الوكالة متى شئت ولزيد نفسها الوكيل ان يفسخ الوكالة متى شاء

5
00:01:55.250 --> 00:02:28.650
لان الوكالة عقد جائز يعني ما يلزم متى ابرمت الوكالة بخلاف البيع والاجارة والوقف هذه تسمى عقود لازمة اذا بعت لك الخير ما دمت في المجلس فاذا تفرقتما لزم البيع

6
00:02:29.550 --> 00:02:56.950
الا باقالة من احدهما للاخر كذلك الاجارة مثل البيع لانها بيع للمنفعة كذلك الوقف اذا وقف الانسان شيئا ما ما يسوق له بعد هذا ان يقول عدلت يوقف الارض مسجد مثلا

7
00:02:57.400 --> 00:03:25.900
ثم بعد سنة او سنتين يغلق الابواب ويقول من يشتري اقول الوقف عقد لازم توقفت خلاص ما تملك الرجوع هذا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز المضاربة كما تقدم لنا قريبا

8
00:03:25.950 --> 00:03:49.350
عقد جائز اعطيت زيدا الف ريال يتاجر به بعد يوم او يومين او اسبوع او شهر او سنة قلت له اعطني حقي يا اخي وكم المكسب حتى نقتسمه على ما اتفقنا عليه

9
00:03:50.800 --> 00:04:21.650
عقد كائس متى ما بدا لك توقف المضاربة المساقات يقول المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلام احمد انها عقد جائز. يعني فيه قولان تقدم لنا ان المساقات من محاسن الشريعة الاسلامية

10
00:04:22.400 --> 00:04:52.700
لان الانسان قد يكون عنده شجر نخل بساتين لكن ما يستطيع ان يقوم عليها اخر عنده قدرة القيام والزراعة والسقي والمتابعة. لكن ما عنده مال ويتفق الاثنان على ان يقوم هذا بسقي هذه النخيل او الاشجار

11
00:04:52.750 --> 00:05:19.250
وملاحظتها والقيام عليها وله من الناتج كذا له الشطر الذي هو النصف له الربع له الثلث حسب المؤونة التي تبذل في متابعة هذا النوع يقول المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلام احمد

12
00:05:19.600 --> 00:05:51.100
رحمه الله انها عقد جائز الامام احمد رحمه الله مشهور انه وقاف عند النصوص ما يجتهد وهو يجد نص صريح صحيح ابدا يقف عند النص رحمه الله ولهذا هو اكثر الائمة رحمة الله على الجميع ادلة

13
00:05:51.850 --> 00:06:15.350
في الفقه لانه يعتني بالادلة حتى ان بعض العلماء وكثير من العلماء علماء يسجله من ضمن المحدثين لا من الفقهاء يقول هو الى الحديث اقرب والمسند كتابه رحمه الله كتاب عظيم

14
00:06:17.250 --> 00:06:33.000
لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما اذا قيل ابن عمر معناه انه عبد الله ابن عمر واذا قيل ابن عباس فهو عبد الله ابن عباس مع ان عمر والعباس لهم اولاد غير هؤلاء لكن اذا

15
00:06:33.000 --> 00:06:51.750
ابن عمر وهو لا ينصرف الا لعبدالله رضي الله عنه. اذا قيل ابن عباس لا ينصرف الا لعبدالله ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما يقال رضي الله عنهما لان هو وابوه صحابيان

16
00:06:52.100 --> 00:07:12.650
واذا كان هو صحابي فقط يقال رضي الله عنه واذا كان هو وابوه وجده يقال رضي الله عنهم ان اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر

17
00:07:13.350 --> 00:07:40.900
ودعاهم الى الاسلام بعد صلح الحديبية ودعاهم الى الاسلام وابوا حاصرهم عليه الصلاة والسلام فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت خيبر وسقطت بايدي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين

18
00:07:42.050 --> 00:08:11.700
وكانت ملكا لهم طلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم بدل ان يجليهم يطردهم من خيبر ان يبقوا في خيبر والاشجار والملك للمسلمين ولهم مقابل عملهم النبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذا

19
00:08:12.050 --> 00:08:37.350
لان المسلمين مشغولون بالجهاد في سبيل الله والدعوة الى الله فابقى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر يزرع ولهم الشطر وللنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الشطر من الثمرة والملك للمسلمين

20
00:08:38.200 --> 00:09:05.200
ان اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بخيبر. يعني يبقيهم على ان يعملوها ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قطر ما يخرج منها من ثمر او زرع يقولون نبقى فيها نستثمرها ونعطيكم النصف ولنا النصف

21
00:09:05.500 --> 00:09:35.150
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا هذا مكان الاستدلال يقركم على ذلك ما شئنا يعني تبقون ما دمنا نرغب في بقائكم فاذا اردنا اجلائكم واستلام النخيل والاشجار استلمناها

22
00:09:35.550 --> 00:09:54.650
النبي صلى الله عليه وسلم ما اتفق معهم على مدة ما قال نعم نتفق معكم على سنة على سنتين على خمس سنوات لا قال نقركم على ذلك ما شئنا. رواه مسلم

23
00:09:55.000 --> 00:10:19.300
لهذا من الادلة على ان العقد عقد المساقات عقد جائز وليس بلازم. يعني متى ما بدا لنا ان نجليكم اجليناكم  فلو كانت لازمة مدتها ولم يجعل اخراجهم اليه اذا شاء

24
00:10:19.750 --> 00:10:43.650
ولانه عقد على مال بجزء من نمائه فكان جائز كالمضاربة ولذلك لا تفتقر الى ضرب مدة يقول المؤلف رحمه الله تعالى فلو كانت لازمة لقدر لها مدة مثل الاجارة الايجار عقد اللازم مثلا

25
00:10:43.900 --> 00:11:08.300
ما يقال يقول المالك مثلا ما متى ما بدا لي اخرجتك او يقول المستأجر مثلا انا استأجر هذه هذا البيت لكن متى ما بدا لي خرجت ما يصير متفقة على سنة سنتين او سنة تجدد سنويا ونحو ذلك هذا العقد اللازم تقدر فيه مدة

26
00:11:08.650 --> 00:11:36.400
فالاجارة عقد لازم. تقدر فيه مدة ما يملك المالك اخراج المستأجر قبل تمام المدة ولا يملك المستأجر تسليم العقار قبل تمام المدة تلزمه الاجرة لو استأجره لمدة سنة مثلا ثم بعد ثمانية اشهر حصل على بيت احسن منه وارخص منه يقول تعال يا اخي خذ بيتك

27
00:11:37.100 --> 00:11:58.650
استلمه استلم مفاتيحه وانا بخرج. يقول لا اكمل السنة التي اتفقتم عليها الاشارة عقد لازم اتفقتم على سنة اكمل كذلك اذا استأجره لمدة سنة ما يسوغ للمالك بعد خمسة اشهر او اربعة اشهر يقول يا اخي

28
00:11:58.650 --> 00:12:18.250
في البيت لاني ساسكنه او اسكن فيه ولدي او اخي لا ما دام اتفقت واياه على سنة فهو ما يستطيع ولا يملك ان يخرجك قبل سنة بخلاف المضاربة التي عقد لا جائز

29
00:12:18.400 --> 00:12:43.100
متى ما بدا له يقول يا اخي انا محتاج الدراهم التي عندك اعطني اياها موقف المضاربة عقد جائز يقول هنا فلو كانت لازمة قدر مدتها يعني قال سنة سنتين اقل او اكثر

30
00:12:44.550 --> 00:13:02.950
ولم يجعل اخراجهم اليه اذا شاء النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرر انها عقد جائز لانه لو كان لازم لاتفق معهم على مدة فهو لم يتفق معهم على مد مدة وقال نخرجكم

31
00:13:03.100 --> 00:13:37.800
متى شئنا ولانه عقد على مال بجزء من نمائه فكان جائزا كالمضاربة. هذا عقد المزارعة عقد على مال المزرعة بجزء من النماء يعني الحاصل الثمرة فكان جائزا وليس بلازم متى ما اتفق رغب احدهما في فسخ العقد فيفسخه ثم عاد هناك تفصيل

32
00:13:37.800 --> 00:14:02.350
في فسخ العقد ان كان قبل خروج الثمرة او بعد خروج الثمرة او كان الفسخ من العامل او كان الفسخ من المالك سيأتي هذا ان شاء الله ولانه عقد على مال بجزء من نماءه فكان جائزا كالمضاربة. فهو اشبه شيء بالمضاربة وليس شبيه

33
00:14:02.350 --> 00:14:26.900
بالبيع ولا بالاجارة ولذلك لا تفتقر الى ضرب مدة. المسارعة بخلاف الاجارة تفتقر الى ان يقال سنة ستة اشهر سنتين شهر ونحو ذلك واما المضاربة والمسارعة لا تفتقر الى مدة

34
00:14:27.600 --> 00:15:02.900
وان وقتاها  وان وقتها جاز كالمضاربة. وان وقتاها الاثنان وقتاها وان وقتاها جاز المضاربة كالمضاربة المضاربة اذا وقتاها كاز المزارعة والمساقاة اذا وقتها جاز يعني وقتها وش معنى وقتاها؟ يعني حدد لها مدة. المضاربة

35
00:15:03.400 --> 00:15:24.800
يقول لزيد خذ يا اخي هذه مئة الف يشتغل بها مضاربة  وما يقسم الله من ربح لك نصفه ولي نصفه مثلا يقول نعم يا اخي انا موافق على هذا لكن اخشى انك بعد شهر او شهرين بعد ما

36
00:15:24.850 --> 00:15:43.400
اعمل واشتغل تقول هات الدراهم انا محتاج اليها واذا قد نثرتها في السوق وعملتها في مشاريع تحتاج الى مدة اتفق معك على ان مئة الالف هذي تكون عندي لمدة خمس سنوات

37
00:15:44.350 --> 00:16:04.600
فوقتاها بخمس سنوات يصح يقول على شرط انك ما تطلب دراهمك هذي الا بعد ستة اشهر ما يمكن اذا مضى شهر او عشرين عشرون يوما قلت لي هات الدراهم نوقتها بحد

38
00:16:05.200 --> 00:16:24.350
علشان استطيع امتد ما رأيك ترغب تكون سنة ترغب سنتين ترغب ثلاث سنوات تمحني فيها ست سنوات خمس سنوات ضع فيها مشاريع نافعة لي ولك مثلا وهكذا ان وقتاها جاز كذلك المزارعة

39
00:16:24.900 --> 00:16:48.450
يقول يا اخي انا اريد اعمل واشتغل  كونه مثلا ستة اشهر او ثمانية اشهر ما تفي بالغرض انا اريد اتفق معك على انك تسلمني هذه المزرعة لمدة خمس سنوات قبل الخمس سنوات ما تاخذها مني حتى اشتغل

40
00:16:49.350 --> 00:17:12.600
وانتج يجوز هذا لان هذا لمصلحة في مصلحة الطرفين او مثلا رب المال يشترط على العامل ان يبقى فيها كذا يقول ما يمكن اسلمك اياها فاذا مضى شهرين او ثلاثة اشهر قلت تعال يا اخي خذ بذرعتك

41
00:17:13.200 --> 00:17:31.750
واذا الناس قد تفرقوا فما استطيع ان اتولاها انا اشترط عليك اذا استلمت مزرعتي الان تقوم عليها لمدة سنة كاملة او لمدة سنتين ونحو ذلك. اذا فرضي بذلك فاذا وقتاها جاز

42
00:17:31.750 --> 00:18:00.450
المضاربة نعم وتنفسخ بموت كل واحد منهما وجنونه وفسخه لها وتنفسخ المضاربة اذا قلنا انها عقد جائز وقلنا انهم لم يوقتوها اما اذا وقتوها فيلزم التوقيت تنفسخ بماذا موت احدهما

43
00:18:01.150 --> 00:18:24.550
اذا مات العامل  هو الذي يتولاها وقد لا يرظى المالك ان يتولاها اولاده من بعده يقول انا اتفقت مع هذا نفسه على انه يعمل في مزرعتي واعرف ينتج  ما ارضى ان يتولاها اولادي يقولون الاولاد نحن مكان ابينا

44
00:18:24.700 --> 00:18:49.300
وسنتولى مزرعتي كلها انا اتولى مزرعتي اذا لم اجد سواكم فانا اتولاها كذلك المزرعة مات المالك والعامل يشتغل فيها ليل نهار مات المالك الاولاد يقولون ابونا سلمك المزرعة لانه مشغول

45
00:18:49.400 --> 00:19:11.900
نحن ما لنا شغل الا هي. يسلمنا مزرعتنا. نحن ما اتفقنا على شيء اتفق معك ابونا ومات المزرعة الت من ابينا الينا فنحن اولى بها فاذا مات احدهما انفسخ العقد. ثم ان ارادوا ابرام عقد جديد فلا مانع

46
00:19:12.300 --> 00:19:33.850
المالك مثلا يقول لاولاد العامل هل ترغبون ان تبقوا كما كان ابيكم يقولون لا اولى نعم او لا اول الثاني مثلا العامل موجود والمالك مات ياتي العامل لاولاد المالك فيقول

47
00:19:33.850 --> 00:19:53.400
انتم محل ابيكم؟ الا ترون ان استمر فيها فيقول نعم استمر على ما كنت عليه مع ابينا اذا اتفقوا من اتفاق جديد فلا بأس او زادوا في المقدار او نقصوا او نحو ذلك

48
00:19:53.650 --> 00:20:17.250
بموت كل واحد منهما او جنونه لان الجنون يخرج المرء عن التصرف. يكون ما له تصرف فتصرفاته السابقة كلها تكون موقوفة في العقود الجائزة تصرفاته موقوفة لانه يحتاج ان يقام عليه ولي

49
00:20:18.950 --> 00:20:48.100
فهو حينئذ غير مكلف وعقوده كلها المؤقتة الامور الجائزة تنفسخ بخلاف العقود اللازمة فهي ما تنفسخ الا بتمام  وفسخه لها يعني ثلاثة امور تنفسخ فيها الموسيقات ما هي موت احدهما

50
00:20:48.550 --> 00:21:16.650
الثاني جنون احدهما الثالث فسخ احدهما لها اذا فسخها ان فسخت فان انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما لانها حدثت على ملكهما وعلى العامل تمام العمل كعامل المضاربة اذا انفسخت قبل ان يمضي المال

51
00:21:17.900 --> 00:21:47.000
واذا فسخت لسبب من الاسباب لهذه الاسباب الواحد منها فسخها احدهما او مات احدهما او جن احدهما اذا فسخت المثقات. فلا يخلو ان كان هذا الانفساخ بعد ظهور الثمرة او هذا الفسخ بعد قبل حصول الثمرة

52
00:21:48.000 --> 00:22:14.850
فاذا كان فسخ المساقات هذه بعد وجود الثمرة فالثمرة ملكهما اذا ليست لي احدهما دون الاخر ولا تنفسخ ويقال للعامل خلاص رح لاهلك ليس لك شيء؟ لا خرجت الثمرة واجتهد فيها حتى خرجت الثمرة وما بقي الا وقت يسير

53
00:22:15.800 --> 00:22:40.750
وانفسخت يقال للعامل استمر في العمل حتى تستوي الثمرة ستقع سمانها على حسب اتفاقكم يلزمك ان تستمر فيها او هو يلزم رب المال ان يبقى فيها لاجل يخسر على حقه

54
00:22:42.100 --> 00:23:11.000
يمثل هذا يقول مثل المضاربة اذا انفسخت والبضاعة ما نظت يعني ما صفيت ومثلا العامل في المضاربة تبين له ان ما فيها ربح وفرق الاموال في السوق واستشعر في نفسه انه يحتاج الى شهر او شهرين يجمع الاموال

55
00:23:11.400 --> 00:23:37.000
ولا جمعها واذا هي خسارة ثمانين في المئة يأتي الى رب المال ويقول انا المضاربة اللي بيني وبينك لا بأس افسخ عقد جائز عطني مالي يقول مالك عند فلان خمسة وعند فلان عشرة وعند فلان هذي هذا دفتر مسجل فيه الاموال عند الناس تابعها وخذ

56
00:23:37.000 --> 00:23:57.550
وانا خلاص ما فيها فايدة العملية هذي هل يقر على هذا لا قال تفرق الدراهم في السوق ثم تأتي وتقول فسختها؟ لا اجمعها مثل ما فرقتها يقول كعامل المضاربة اذا فسخت

57
00:23:57.900 --> 00:24:15.100
قبل ان ينظ المال. اذا فسخت قبل ان ينظ المال يقال له نظ المال. صف المال يقول هذي عملية ما فيها فايدة تحتاج التصفية الى شهر او شهرين. نقول له تحتاج الى ستة اشهر

58
00:24:15.850 --> 00:24:33.550
مثل ما فرقت هذا المال في السوق اجمعه وسلمه لصاحبه قال ما فيه فائدة لانه هو مئة الف والان ما صافهن الا ثمانين الف في خسارة يقول وان كان فيلزمك

59
00:24:33.650 --> 00:25:06.500
ان تصفي المال مثل ما فرقتاه كذلك عامل الموسيقات يقال له انت شريك في هذه الثمرة واتبع الثمرة حتى تستوي ونقتسمها هيا لجمعه ان يتمم حتى تستوي الثمرة. ولا يقول خذ مالك وانا ابيع نصيبي مثلا لي نصيب من هذه الثمرة قبل

60
00:25:06.600 --> 00:25:33.800
تصفيتها وان انفسخت قبل ظهورها بفسخ العامل فلا شيء له لانه رضي باسقاط حقه وان انفسخت بغير ذلك فللعامل اجرة مثله لانه منع اتمام عمله الذي يستحق به العوظ وصار كعامل الجعالة

61
00:25:34.300 --> 00:25:59.050
وان انفسخت ظهور ماذا؟ الثمرة انا قلنا  الموسيقات هذه لا يخلو من حالين بعد ظهور الثمرة نقول لا بأس لكن اكمل حتى تستوي لانك شريك في هذه الثمرة ويلزمه الاكمال

62
00:25:59.950 --> 00:26:22.800
ان فسخت قبل تمام. قبل خروج الثمرة ما ظهر ثمر الرجل اخذ المساقات مثلا في شهر كذا وبعد مضي شهرين مل وتعب وقدر لو خرجت الثمرة ما له فيها ربح

63
00:26:23.400 --> 00:26:52.350
بعد الاتفاق بشهرين وهو يعمل ويسقي ويتابع ان فسخت المساقات قبل ان تظهر الثمرة نقول تنفسخ ان عقد جائز كم فسخ لكن لا يخلو العامل ما مصيره يقول ان كان الفسخ من قبله فلا شيء له

64
00:26:53.650 --> 00:27:12.150
وان كان الفسخ من قبل رب المال هل العامل اجرة مثله ان كان الفسخ من قبل العامل. العامل اشتغل ستة اشهر ما ظهر ثمرة جاء الى المالك وقال يا اخي ما ظهر ثمرة

65
00:27:13.000 --> 00:27:36.250
وانا بفسخ العقد لكن يا اخي انا اشتغلت فيها ستة اشهر اعطي للاجرة هل يستحق شيئا؟ لا يقال ما استحقيت شي ما خرج ثمرة ولا اتفقنا واياك على اجرة معينة وانما اتفقنا على ثمرة لك جزء منها ما انتظرت

66
00:27:36.300 --> 00:27:54.150
حتى تخرج الثمرة ما لك شيء مثل عامل المضاربة اذا تبين له الخسران تبين له الخسارة وجاء يفسخ وقل اعطني اجرة عملي عندك قل ما لك شيء اذا كان الفسخ

67
00:27:54.350 --> 00:28:20.850
من قبل المالك العامل تبين له ما شاء الله ان النخل والاشجار ستثمر ان شاء الله ثمرة جيدة واحسن الظن بربه بانه سيكسب رب المال  وقال افسخ هذه واسلمها لغيره

68
00:28:21.100 --> 00:28:44.300
جزء اقل مما اتفقت انا واياه عليه سبقوا هذا على النصف وبعدين بداله انه مغلوب وقال افسخ هذه المعاملة والاتفاق واتفق مع اخر بالربع يكفيه الربع فسخها تنفسخ؟ نعم تنفسخ

69
00:28:45.200 --> 00:29:15.900
العامل يقول انا اشتغلت  واسقيت وهذبت الاشجار نقول لك اجرة مثلك ما يضيع لك شي لك اجرة مثلك ما خرج ثمرة نقول لك اجرة مثلك في خمسة الاشهر هذه كم تعطيه اجرة؟ يقول اعطيه ثلاثة الاف

70
00:29:15.950 --> 00:29:36.450
والشعر يقول لا هو انا اريد بشار سبعة الاف نرجع الى اهل الخبرة اهل الصيف يقول مثل هذا العامل او المهندس او الزراعي كم عادة يكون راتبه لو اشتغل بالراتب

71
00:29:36.750 --> 00:29:58.700
قالوا يستحق خمسة الاف نقول خمسة الاف في الشهر والمدة خمسة اشهر خمسة في خمسة في خمسة وعشرين الف سلموا خمسة وعشرين الف يقول مثلا لو انتظرت حتى تخرج الثمرة ما جو هذا المبلغ. نقول هذا اختيارك انت

72
00:29:59.650 --> 00:30:19.350
وما فسخ انت اللي فسخت ويلزمك ان تسلمه اجرة مثله ولو كانت اكثر من قيمة الثمرة كلها فاذا كان الفسخ من العامل فلا شيء له واذا كان الفسخ من رب المال

73
00:30:20.100 --> 00:30:41.850
فله اجرة مثله الشريعة الاسلامية لا تضيع حق احد وما دام هو الذي اسقط حقه يضيع اذا هو فسخ لكن هو ما فسخ متمسك بالنخل والاشجار ومتأمل خير لكن المالك اراد الفسخ

74
00:30:41.900 --> 00:31:01.750
نقول لا معنى انت بالخيار وهو بالخيار. لكن له اجرة المثل. كم اجرة المثل؟ نقول له خمسة وعشرون الف يقول يقول لو اشتغل سنوات وانتظر حتى اثمرت ما حصل هذا المبلغ؟ نقول هذا اختيارك لنفسك

75
00:31:02.150 --> 00:31:25.100
يلزمك ان تسلمه هذا المبلغ اجرة مثله وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وان انفسخت قبل ظهورها بفسخ العامل فلا شيء له لانه لاسقط حقه انه رضي باسقاط حقه. وان فسخت بغير ذلك يعني ما هو باختياره

76
00:31:25.650 --> 00:31:42.650
وسخت جاء الفسخ بغير ذلك هل العامل اجرة مثله؟ لانه منع اتمام عمله يعني وقف عن العمل الذي يستحق به العوظ وهو نصف الثمرة او ربع الثمرة او ثلث الثمرة

77
00:31:43.800 --> 00:32:10.250
وصار كعامل الجعالة. عامل الجعالة الذي يجعل له شيء مقابل شيئا ما الجعالة مثل يقول واحد ينادي في الناس يقول من يبني لي هذا الجدار هذه الليلة ويسلمني اياه الساعة اثنا عشر

78
00:32:10.400 --> 00:32:35.100
ليلا منتصف الليل له خمسة الاف ريال فجاء اناس وعملوا هذا الجدار وسلموه اياه الساعة اثنعشر ليلا يلزم المالك رب المال ان يدفع قيمة الجعالة لانه هو الذي فرظ على نفسه هذا

79
00:32:35.500 --> 00:32:58.700
قال مثلا من يرد جملي الذي شرد له الف ريال فذهب اناس كثر كل واحد في جهة فجاء به احدهم له الالف والباقون راحوا ابعد منه لكن ما حصلوا الجمل ما لهم شيء

80
00:33:00.050 --> 00:33:24.450
هذي الجعالة. الجعالة ما في اتفاق مع شخص معين يقول من يفعل كذا له كذا وصار كعامل يعني يستحق الجعل وهذا يستحق الاجرة انه منع من اتمام عمله فله اجرة مثله تقدر اجرة مثله ومن يقدرها

81
00:33:25.200 --> 00:33:48.050
للمالك ولا العامل وانما يقدرها اهل الصنف اهل الخبرة اهل الاختصاص مثلا اذا اختلفوا في البناء يرجع الى اهل الصنف اذا اختلفوا في التجارة يرجع الى اهل السوق اذا اختلفوا في شيء يحتاج الى

82
00:33:48.400 --> 00:34:06.950
هندسة ونحو ذلك يرجع الى المهندسين اذا اختلفوا في شيء يرجع فيه الاصلاح مقصود به اصلاح السيارة ونحو ذلك يرجع فيه الى اهل الخبرة كم تصلح هذه السيارة؟ واحد صدم سيارة اخر

83
00:34:07.400 --> 00:34:26.000
مثلا الصادم يقول اعطيك الف ريال المصدوم يقول مثلا ما يصلح السيارة هذي الا خمسة الاف ريال يقول لا الف ولا خمسة الاف يرجع الى اهله الخبرة واهل الصنف. كم يقررون؟ قرروا ثلاثة الاف نقول سلم ثلاثة الاف

84
00:34:27.700 --> 00:34:38.700
وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين