﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجوز فسخ الاجارة وما يوجبه. قول المؤلف رحمه الله

2
00:00:30.250 --> 00:01:00.250
قال تعالى باب لا يجوز فسخ الاجارة وما يوجبه فسخ الايجار وذلك ان الاجارة عقد لازم. فيه اسباب تجود خذ فتح فسخ الاجارة. يعني للمستأجر ان يفسخ. وللمؤجر ان يفسخ. جوازا

3
00:01:00.250 --> 00:01:30.250
وما يوجبه اسباب توجب فسخ الاجارة وذلك ان الاجارة غير صحيحة ولا تنفث ويجب فسخها حينئذ. ولا يجوز الاستمرار فيها. اما ما يصطلح عليه الطرفان على فسخها فلا بأس بهذا مطلقا. اذا تراضى الطرفان

4
00:01:30.250 --> 00:02:00.250
على فسخها فلهما ذلك. لكن هذا الباب في متى يجوز الفسخ من احد دون رضا الاخر. اتفق الطرفان على فسخ الاجارة يجوز مطلقا رغب احدهما في فسخ الاجارة لابد ان يكون له سبب يجيز ذلك والا

5
00:02:00.250 --> 00:02:30.250
لا يجوز في اسباب اخرى توجد فسخ الادارة ولا يجوز الاستمرار فيه بها وسنعرف هذه ان شاء الله في الاستقراء نعم وهي عقد لازم ليس لواحد منهما فسقها. وهي اي الاجارة عقد لازم. ليس

6
00:02:30.250 --> 00:03:10.250
واحد منهما فسخها. تقدم لنا ان عرفنا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز عقد جائز عقد لازم عقد جائز انت وكلت محمد على امر ما بعد ما وكلته بيوم او يومين او شهر او شهرين او سنة او سنتين فذلك ان تفسخ. وتوكل غيره

7
00:03:10.250 --> 00:03:30.250
ما يطالبك محمد يقول ان توكلتني بوكالة شرعية صادرة من كاتب العدل ما يسوغ لك تفصخها ابدا يقول لا الوكالة عقد جائز. توكله اليوم وتفسخ الوكالة غدا او بعد غد

8
00:03:30.250 --> 00:04:00.250
بعد شهر او بعد سنة او اكثر او اقل. هذا عقد جائز. عقد لازم بعت عليه شيئا ما بعد ما بعته واستلمه هو وسلمك الثمن. ذهبت الى اهلك فلابوك. قالوا كيف تبيع هذا؟ هذا ما نستغني عنه؟ هذا نحتاجه

9
00:04:00.250 --> 00:04:30.250
هذا كذا هذا كذا. تقول خلاص اذهب اليه وانطل البيع. فتذهب اليه وتقول انا ابطلت البيع. يقول لا يا شيخ. البيع عقدي لازم. لزم. اذا اقالك حسن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن اقال مسلما بيعته بان يقول الله عثرته

10
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
فالعمل المستحب نعم في مجال التقرب الى الله جل وعلا تقول ما دام انه ما رضي ابوه ما رضيت ما روي اهله بهذا انا اسمح له واقيله من البيع هذا حسن وتؤجر لكن اذا جاءك وقال لا

11
00:04:50.250 --> 00:05:10.250
انا ابطلت البيع. لان ابي لامني لان امي لامتني نقول لا البيع عقد لازم. البيع اللازم هو مثلا استلم المذيع وبعدما وصل الى اهله بداله الا يشتري هذا ويشتري معه اخر

12
00:05:10.250 --> 00:05:30.250
وليس فيه عيب والا لو كان فيه عيب يمكن يرده. لكن لا عيب فيه وانما رغب عن هذا الشيء يقول ما اريد هذه البضاعة فجاءك وقال انا ابطلت البيع. تقول لا البيع عقد لا شيء. البيعان بالخيار

13
00:05:30.250 --> 00:06:00.250
فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتبا محقت بركة بيعهما والبيع حق اللازم. اذا اقالك من البيعة فحسن برضاه. لكن افرغ عليه رد الجميع نقول لا الا بعيب. هذا معنى قولنا عقد لازم. فيه

14
00:06:00.250 --> 00:06:30.250
الوقف اوقفت شيئا ما ارظا لتكون مسجدا لتكون مدرسة لتكون مستشفى قد تكون كذا لتكون كذا. لتكون سكنا لطلبة العلم لتكون اي نوع من انواع الوقفية. ثم بعد ذلك بعد شهر او شهرين تقول لا الغي هذه الوقفية. اريد ان ابيعها. آآ استفيد من ثمنها. هل لك ذلك؟ لا. لان

15
00:06:30.250 --> 00:07:00.250
وقف عقد لازم. الوصية عقد جائز. تقول مثلا وهذا البيت الذي اسكنه بعد وفاتي يكون لطلبة العلم. يكون جاره يصرف على الفقراء من اقاربي. يسكن فيه امام المسجد او مؤذن المسجد. بعد وفاته

16
00:07:00.250 --> 00:07:30.250
لماذا نسميها وصية؟ والوصية عقد جائز. تقول هذا القول مثلا ثم قبل هذا لك الحق. لان الوصية عقد جائز والوقفية عقد لازم اي عقد لازم والاجارة عقد لازم والوكالة عقد جائز وهكذا هذا الفرق بين

17
00:07:30.250 --> 00:08:00.250
الى الجائز والواجب الواجب ملزم. والجائز جائز منه هو الذي وكلته مثل رأى انك اتعبته واشغلته بالتليفون كل يوم تتصل به ماذا عملت؟ ماذا كذا؟ وانا الذي حصل اراد ان يفسخ الوكالة. يقول يا اخي انا فسخت هذه الوكالة لا حاجة لي فيها. هل يلزمه ان يستمر فيها؟ لا ما يلزمني

18
00:08:00.250 --> 00:08:30.250
لانها عقد جائز من الطرفين. من الوكيل والموكل. والبيع عقد لازم من البائع والمشتري والوقف هي عقد لازم. والوصية عقد جائز. وهكذا هذا معنى قول المؤلف رحمه الله وهي عقد لازم ليس لواحد منهما وفسخها. يعني دون رضا الاخر اما

19
00:08:30.250 --> 00:08:50.250
اذا تراضى استأجرت منه البيت وسلمت له الاجرة مثلا وقبضت المفتاح وذهبت واحظرت اهلك فليروا البيت قالوا ما يصلح هذا هذا ما يصلح لنا ما نسكنه ذا الاشارة عقد لازم

20
00:08:50.250 --> 00:09:10.250
جئت اليه وقلت يا اخي اريد افسخ الاجارة يقول لا. ليه تفسخ الاجارة؟ الاجارة عقد لازم. جئت اليه وقلت يا اخي ارجوك تقول لي بان اهلي رفضوا ان يسكنوا في هذا البيت. وانا لا حاجة لي فيه. يا

21
00:09:10.250 --> 00:09:30.250
ان يبقى البيت على حسابي ادفع الاجرة وهو خالي؟ او ربما اؤجره من هو اشد ظررا مني على البيت فيا اخي اقل مئة قال الله يوم القيامة. يقول لا بأس نعم اقيمت اعطني مفتاح وخذ دراهمك. هذا جائز

22
00:09:30.250 --> 00:09:50.250
الطرفين لكن ما يلزم احدهما الاخر بالفسخ. استأجرته سنة بعد مضي ستة اشهر جاءك وقال اخ للبيت يا اخي مضت الستة الاشهر الاولى وانا لن اؤجرك اياه الستة الاشهر الثانية يقول

23
00:09:50.250 --> 00:10:10.250
لا الاجهار على سنة. ودفعت لك انا اجار الستة الاشهر والان ادفع لك ايجار الستة الباقية. ولا تخرجني من فيلح بالاخراج فلا تخرج ما يلزمك ان تخرج الا برضاك. لان الاجارة عقد لازم ملزم

24
00:10:10.250 --> 00:10:30.250
قم للطرفين. نعم. لانها بيع لانها بيع ما هم معنى بيع. انت اشتريت البيت؟ لا. اشتريت المنفعة من البيت السكن اشتريتها اذا كان سيارة للركوب المنفعة للركوب انت اشتريت المنفعة اذا كان بعير

25
00:10:30.250 --> 00:11:00.250
انت اشتريت منفعة هذا البعير. فالاجارة ليست بيع اعيان وانما هي بيع من بيع منافع منفعة. نعم. فاشبهت بيوع الاعيان فاشبهت بيوع الاعيان هي منافع فتشبه بيوع الاعيان يعني المبايعات التي تحصل بين الناس. اذا باع السيارة باع الدار باع الارض وهكذا

26
00:11:00.250 --> 00:11:30.250
نعم. الا ان يجد العين معيبة فيملك الفسخ به الا ان يجد العين معيبة يملك الفسخ بالعيب. هذا يملك الفسخ لا لان العقد جائز ولكن لوجود العيب اجرك الدار ورأيتها من الخارج حسنة فدفعت الاجرة واخذت المفتاح وذهب

27
00:11:30.250 --> 00:11:50.250
وذهبت انت ثم جئت وفتحت البيت فوجدت فيه عياب كثير وخلل فتقول لا يا انا ما استأجرت منك معي استأجرت منك بيتا صالحا للسكن. يقول خلاص انا استلمت الاجرة وانت اعمل للبيت ما شئت. فقل لا يا اخي

28
00:11:50.250 --> 00:12:10.250
الا استأجرت لانتفع بالبيت والبيت غير صالح للانتفاع. وانا بعد ما سألت تبين لي انكم انتم خرجتم من بوجود العيب فيه فكيف انا اسكنه؟ البيت فيه عيب؟ فحين اذن اذا وجد العيب في

29
00:12:10.250 --> 00:12:40.250
له حق الفسخ. نعم. نعم. وله الفسخ بما يحدث من العيب كذلك له الفسخ بما يحدث من العيب بدون فعل المستأجر. فمثلا استأجر البيت وهو صالح وسكن في شهرين ثلاثة او اكثر او اقل وجاء الله بالخير

30
00:12:40.250 --> 00:13:10.250
الخير والامطار. فتكاثرت الامطار وعاب البيت. وال الى السقوط هذا هذا حدث يعني يقول للمؤجر انا سلمتك البيت سليم تقول نعم صحيح انت سلمت لي سليم وانا لكن حدث العيب. ولا استأجرت خربة. ولا استأجرت بيتا للسكن. والان البيت غير صالح

31
00:13:10.250 --> 00:13:30.250
ولم يكن هذا الخلل من قبلي انا. ما احدثت فيه شيئا تغرمني اياه. وانما جاء الله بالخير والامطار فعاب البيت فانا لا استطيع ان اسكن في فتى فسخ الاجارة بما بقي. بما يحدث من

32
00:13:30.250 --> 00:14:00.250
تعيب يعني حتى ولو كان العيب حادث غير قديم فانه يبيح الفسخ. نعم لان المنافع لا يحصل قبضها الا بالاستيفاء. لان المنافع لا يحصص القبضها الا بالاستيفاء اه كل شيء بحسبه. اذا كان مركوب الركوب. اذا كان مسكون بالسكن. اذا كان

33
00:14:00.250 --> 00:14:30.250
بالزراعة اذا كان على حسب الحال فهذا البيت مثلا اصبح الان ما يصلح للسكن الانتفاع بالمنفعة متعطل. فمعناه انه يفسخ العقد عقد الايجار. نعم فهي كالمكي ليتعيب قبل قبضه. فهي كالمعيب يتعيب قبل قبضة. كالمكيل

34
00:14:30.250 --> 00:15:00.250
فهي كالمكيل المكين المبيعات نوعان نوع يحصل يتم البدء لو قبل ان يتم التسليم. ونوع يلزم فيه التسليم. لا اذا ما يحتاج الى استيفاء لتوفية ويحتاج الى كيل او وزن او عد او ذرا لابد من

35
00:15:00.250 --> 00:15:30.250
بهذا انت مثلا اشتريت منه مئة صاع من القمح من شبرة من القمح رأيتها امس. من الصاع. الصاع بعشرة ريالات. فدفعت الف ريال. القيمة وتم البيع. في الليل جاء الله بالخير والامطار

36
00:15:30.250 --> 00:16:00.250
فنزل على القمح وافسدها فسدت. جئت من الغد لتستلم القمح فيا هو خامر في الماء ما يصلح. فيقول لك صاحبك هذا القمح الذي اشتريته والخسارة تكون علي وعليك. لانك اشتريت القمح وانت عارفه. واطلعت عليه عندي قبل يومين

37
00:16:00.250 --> 00:16:30.250
وعرفته فجاء الله بالاوتار ففسد يفسد علي وعليك. هذا خمس مئة صاع وانت مشتري بمئة فقط فعليك مئة وعلي اربع مئة والحمد لله. هل يلزمك بهذا؟ لا. لانه هذا القول يحتاج الى استيفاء وهو الكيد. وهو الكيل

38
00:16:30.250 --> 00:17:00.250
فلا يحتاج الى كيل ما يتم قبضه ولا يعتبر البيع نافذا الا اذا استلم بخلاف ما لا يحتاج الى كين. ولا وزن ولا عد ولا زرع اشتريت منه ناقة في الحوش او في المزرعة واطلعت على

39
00:17:00.250 --> 00:17:30.250
هيهاء فاشتريتها وذهبت فقابلك في الليل وقال اعطوا اليقين فاعطيته قيمة خمسة الاف ريال. قال استلم ناقتك؟ فقل لا يا اخي خله عندكم يوم او يومين ما في شي نعم حتى اهيئ لها مكان عندي. ما عندي لها مكان. ففي الصباح اتاك وقال

40
00:17:30.250 --> 00:17:50.250
صلى الله عليك ناقتك ندغت فماتت. فهل تستطيع ان تقول له لا يا اخي انها قناقتك لا تزال في حوشك وفي بيتك انا ما استلمتها الى الان. نقول لا هذه لا تحتاج الى توفية. ما تحتاج الى

41
00:17:50.250 --> 00:18:20.250
توزيع انت اطلاعك عليها حصل الايجاب والقبول بينكما تم البيع فتذهب على المشتري. لانه اشترى. وذاك امين. ان كان يفرط او اخرجها حتى اكلها الذئب او نحو ذلك هذا يضمن. لكن اذا كان ما فرط وانما لدغت كما قلنا

42
00:18:20.250 --> 00:18:50.250
حصل منه تفريط لدغت يخلف الله على المشتري هي اي ضمانة لانها له. لان فلو ولدت ولدها له. سمنت سمن هذه لانه فما لا يحتاج الى توفية يتم البيع بالايجاب والقبول وما يحتاج الى توفية لا بد من

43
00:18:50.250 --> 00:19:20.250
الى الاستيفاظ الكريم او الوزن او العد او الزرع ونحو ذلك. نعم. فان بادر المكري الى ازالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر. كدار تشعثت فاصلحها فلا خيار للمستأجر فان بادر المكرم الى ازالة العيب. حصل

44
00:19:20.250 --> 00:19:40.250
عيب في العين. فجاء المستأجر وقال يا اخي الدار حصل فيها عيب. فانا اريد اخرج قال صاحب الدار لا يا اخي لا تخرج ابدا. العيب هذا يصلحه اليوم ان شاء الله

45
00:19:40.250 --> 00:20:00.250
عندي عاملة مكملة يأتون اليوم الى البيت ويصلحون كل ما فيها. فابى المستأجر قال لا انا اريد اخرج خلاص ما دام حصل العيب انا اريد اخرج. يقول لا يا اخي لا تخرج. هو اذا اصلحه لزم

46
00:20:00.250 --> 00:20:30.250
واذا لم يصلحه فمن حقك ان تخرج. اذا بادر المكري الذي هو المؤجر بالاصلاح فاصلح العين الاجارة بحالها ومستمرة. واذا لم يصلحها او اراد اصلاحها ان تصلح فلا اجار تحويل من حق المستأجر ان يفسخ. فان بادر فان بادر

47
00:20:30.250 --> 00:20:50.250
المكري الى ازالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر. كدار تشعثت فاصلحها. فلا خيار للمستأجر فلا خيار للمستأجر. لماذا؟ لعدم الظرر لعدم الظرر. ما في ظرر ما دام اصلح العين فخلاص

48
00:20:50.250 --> 00:21:10.250
نعم. والا فله الفسخ والا فله الفسخ. اذا ما طال في الاصلاح وتأخر في الاصلاح فلمن مستأجر الفريض لانه يفوت عليه المنفعة. نعم. وان سكنها مع عيبها فعليه الاجر. علم او لم

49
00:21:10.250 --> 00:21:40.250
اعلم لانه استوفى جميع المعقود عليه معيبا مع علمه به. فلزمه البدل. نعم كلمة وان سكنها مع عيبها لزمه الاجار كامل. هو مثلا سكنها غير معيبة. ثم حصل العيب. ثم استمر فيها ورضي بهذا العيب. قال هذا عيب

50
00:21:40.250 --> 00:22:10.250
ولعل صاحب الدار يخفض من الاجرة. انا اعطيناه الاجرة خمسة الاف لعله يكتفي بثلاثة الاف ويرد علي الفين لاجل هالعيد. واستمر فيها مع علمه بالعود. فعند مراجعته تصاحب الدار قال يا اخي الدار معيبة. وانا استمريت فيها على نية انك تقفض لي من الاجار. قال لا يا اخي الاجار وصل انا

51
00:22:10.250 --> 00:22:30.250
والايجار على الانتباه بالعين وانت اتبعت بالعين والحمد لله. فهل يملك المستأجر ان يطالب بشيء من الاجرة لا ما يملك لانه دفع الاجرة مقابل الانتفاع وقد حصل الانتفاع. ولا يلزم ان يكون الانتفاع كامل من

52
00:22:30.250 --> 00:23:10.250
انه رضي بها بعيبها فلزمته لذلك. نعم. كالمذيع المعيب اذا رضيه المبيع المعيب اذا الرظيع. هذه العبارة لها مفهوم ومنطوق المعيب اذا رضي. اشترى منه ناقة. فاستلمها فبعد ما استلمها تبين له فيها عيب. فبذلها بعيبها

53
00:23:10.250 --> 00:23:40.250
قال نراجع الرجل لعله يخفض لنا شيء من القيمة. فجاء الى صاحبه وقال انا اشتريت منك الناقة ووجدت فيها عيب ورضيت به ما احب اني ارجع الناقة عليك. لكن كن احب ان تخفض لي من القيمة مقابل العيب. يقول لا ما اخفض لك شيء. لا يخفض. لا يلزم ان يخفض

54
00:23:40.250 --> 00:24:10.250
لانه رضي بالعيب. المفهوم اذا لم يرظ بالعيب اخذ الناقة الاف فلما تفقدها وجد فيها عيب فجاء الى صاحب الناقة وقال انا اخذت الناقة في خمسة الاف ووجدت فيها عيب فانت بالخيار. ان شئت انا ارد عليك الناقة واخذك

55
00:24:10.250 --> 00:24:30.250
خمسة الاف وان شئت تعطيني الف ريال من القيمة مقابل هذا العيب. هل يملك صاحب الناقة فيقول لا لا تردها ولا ارد عليك شيء من القيمة؟ لا. يلزم باحدهما. يقال اما ان تقبل الناقة

56
00:24:30.250 --> 00:24:50.250
واما ان تعطي شيء من القيمة. لان الرجل ما رضي بالعود بخلاف الاول فالاول اعلن عن نفسه انه راض بهذه القيمة. قال انا لا نرد عليك الناقة. لكن لعلك ترد علي شيئا من القيمة يقول لا. ما ارد عليك شيء. ما يلزم بالرد الا

57
00:24:50.250 --> 00:25:20.250
اذا اعلن الرد او دفع الارش يعني مقدار قيمة العين نعم وان كان العقد على موصوف في الذمة فرد بعيب لم ينفسخ العقد ويطالب ببدله فان تعذر بدله فله الفسخ. لتعذر المعقود عليه كما لو وجد بالسلم عيبا فرده

58
00:25:20.250 --> 00:25:50.250
وان كان العقد على موصوف في الذمة. انتظر لهذه. في الاول العقود على اعيان معينة السيجارة دار استئجار ناقة كذا كذا الى اخره عين معينة هذا معقود العقد على موصوف في الذمة. يقول مثلا اريد منك

59
00:25:50.250 --> 00:26:20.250
تؤجرني سيارة او سيارتين او خمس سيارات نوع كذا موديل كذا توصل عائلة عندي او اشخاص او جماعة من الناس من مكة الى الرياض. هل استأجر عين معينة سيارة معينة؟ لا. سيارة موصوفة. يقول سيارة او

60
00:26:20.250 --> 00:26:50.250
سيارات صفة هكذا. نوع مرسيدس نوع كذا نوع كذا من السيارات. قوتها كذا بمواصفات معينة توصل عائلة عندي من مكة الى الرياض. فاتفقوا على هذا هذه العين المؤجرة هي عين ولا موصوف في الذمة؟ موصوف في الذمة. ركبت هؤلاء الافراد

61
00:26:50.250 --> 00:27:20.250
او العوائل او مجموعة من الناس ركبوا السيارات خمس. في اثناء الطريق في الطائف او قبله او بعده تعطلت السيارات او بعضها. هل ينفسخ العقد؟ يقول المستأجر ما دام تعطلت انا افسخ العقد. خلاص انا اروح استأجر سيارات من الطايف. وانت خذ سياراتك

62
00:27:20.250 --> 00:27:40.250
لا اريدها هل يملك؟ لا. لانه يقول انت انا ما اجرتك عيال هالسيارات هذي تقول تعطلت. انا اجرتك سيارة هناك من مكة الى الرياض. ولا عليك. واعطيك المواصفات بعينها. اجيب لك سيارات بدل هذه السيارات نفسها

63
00:27:40.250 --> 00:28:10.250
وتحملك من هذا المكان الى الرياض. هل يملك المستأجر الفسخ؟ لا. لان العقد على رأسه شوفوا الذلة والمؤجر احضر المطلوب. احضر المطلوب فلا ينفسخ العقد حينئذ وان كان العقد وان كان العقد على منصوب في الذمة فرد بعيب لم ينفسخ العقد ويطالب ببدله

64
00:28:10.250 --> 00:28:30.250
فان تعذر بدله فله الفسخ. لتعذر المعقود عليه سيارات. لكن ان بدل بدأ سيارة مرسيدس نجوم يجيب كذا يقول لا انا مستأجر هذا النوع تعذر لي هذا النوع ولا خلاص انا افطر الاجارة

65
00:28:30.250 --> 00:29:00.250
ومن حقه فان تعذر البدل فلن المستأجر ابطال الاجارة. فان تعذب فله كما كما لو وجد في السنن عيبا فرده. كذلك اذا وجد للصنم يعني الصنم لانه على اعيان فاذا رده بالعين بطل عقد السلام كما نعم والعيب ما تنقص به

66
00:29:00.250 --> 00:29:30.250
في المنفعة كانهدام حائط الدار وتعيبه وانقطاع ماء بئرها او تغيره وانقطاع ماء الارض او نقصه. وتعثر الظهر في المشي. وعرجه الفاحش. وربظه وربظه وربظه وكونه عظوظا او جموحا. وضعف بصر الاجير في الخدمة ومرضه

67
00:29:30.250 --> 00:30:10.250
فاما كون الجهر والعيب يقول ما تنقص به المنفعة. لان العيون كثيرة منها ما تنقص به المنفعة. ومنها ما لا تنقص به المنفعة. فما تنقص به المنفعة يعتبر عيب ومعنى تنقص به المنفعة؟ لا يعتبر عيب. استأجرت الدار وسكنتها

68
00:30:10.250 --> 00:30:50.250
فاذا باحدى الغرف يتبول فيها الخلل فتتركها ولا تستطيع بعدها لوجود هذا الخلل فيها. هذا عيب. لان المنفعة تنقص استأجرت الدار وانتفعت بها فاذا ببعض اجزائها تزول الاصباح الطاقة اللي فيها والبوية او يسقط بعض البلاط البسيط ونحو ذلك. فتقول هذا عيب نخلي الدار

69
00:30:50.250 --> 00:31:10.250
نقول لا يا اخي هذا ليس بعيب. هذا عيب لكنه عيب بسيط. ما تنقص من المنفعة. تغير الصبغ او ما تغير ما يؤثر من الاستفادة من الغرفة والمحل. القناع وانقشاع بلاطة مثلا او بلاطتين. ما يعتبر عيب في الدار

70
00:31:10.250 --> 00:31:40.250
هذا عادة يحصل في كثير من البيوت. ونحو ذلك فالعيب ما تنقص به المنفعة. وما فلا تنقص به المنفعة لا يعتبر عيبا. ثم مثل رحمه الله قال كم هدامي حائط الدار. حائط من حيطان الدار. سقط

71
00:31:40.250 --> 00:32:10.250
قل هذا عيب. لا ينتفع بالجهة التي تلي هذا الجدار المنهدم. ما ينتفع به اما ان يصلح واما ان يبطل العقد. وتعيبه تعيب الجدار عمال ويخشى منه السقوط وان لم يسقط. وانقطاع ماء بئرها ان تستأجرت

72
00:32:10.250 --> 00:32:40.250
يشار على ان فيها بئر. وانت في حاجة الى هذا البئر تستسقي منه. وتشرب منه وتسقي بهائمك وتغسل اوانيك فيه وهكذا. فاذا بالماء يغار ما في شي البئر الذي في الدار ذهب ماؤه. هذا عيب. لانه يقتل يفوت عليك بعظ المنفعة. او

73
00:32:40.250 --> 00:33:10.250
تغيره من كونه عمد وانت استأجرته لانه عمد. تشرب منه فاذا به يتغير. يختلق بمياه او يتغير بملوحة او نحو ذلك هذا عيب. فيفسخ العقد. وانقطاع ما الارض كذلك انت اشتريت هذه الارض او استأجرت هذه الارض واحنا في الاجارة استأجرت الارض للزراعة فاذا بالماء يغار

74
00:33:10.250 --> 00:33:30.250
ما فيها شيء. تقول ما ما استطيع ازرع. الا انا فيها ماء فهذا عيب. او سقسة يعني نقص فاحش كان يسقي هذه الارض كلها ارض شاسعة ويسقيها فاذا به يقل

75
00:33:30.250 --> 00:34:00.250
ويكون الا قليل فلا يكفي لسقي ما تحتاج فهذا عيب. او تعثر الظهر الظاهر يعني المركوب انت استأجرت ناقة او فرس او حمار حر او سيارة لاجل المسير عليها. فاذا بهذه الدابة تمشي وتقف. او السيارة

76
00:34:00.250 --> 00:34:30.250
تمشي وتقف والناس يمرون بين يديك بسرعة ويذهبون ويتركونك. وانت وسيارتك متعثر. هذا لانه يفوت المصلحة. وعرجه الفاحش كذلك الناقة او الفرس او الحمار المركوب يعرج. فاذا كان عرج نشيط ما يفوت عليه شيء فلا بأس. عرج فاحش يفوت. يجعله يسبق

77
00:34:30.250 --> 00:35:00.250
ويذهبون الرفق ويتركونه فهذا عيب. وربظه يعني يمشي ويربظ. يمشي ويربظ ما يتعود المشي بانطلاق وسرعة. هذا عيب كذلك. وكونه عضاضا. هذا الجمل او هذا الحوار او هذا الفرس يعني اذا اردت ان تعرفه او قربت منه مسكك وعلك هذا

78
00:35:00.250 --> 00:35:30.250
لانك لا تريد هذا او جموحا يعني شرود يشرد ما يألف ولا يمشي معك بانقياد وسلاسة وانما يهرب لا يعرف الناس هذا عيب كذلك وضعف بصر الاجير في الخدمة انت استأجرت غلام مثلا اجار

79
00:35:30.250 --> 00:35:50.250
يخدمك يخدم ضيوفك مثلا فاذا ببصره يضعف وصار ما يبصر ما بين يديه هذا ترده بهذا العيب او مرضه كذلك انت استأجرته للخدمة فاذا به يصاب بمرض تفسخ العقد مرض

80
00:35:50.250 --> 00:36:20.250
نعم. فاما كون الظهر خسر المشي فليس بعيب يعني يمشي ممشاه مثل غيره الا انه آآ خبط يرقى فيه يعني ما يريح في الركوب غير مريح في الركوب فهذا لا يعتبر عيب ما دام انه يركب ويغسل الى الحاجة التي يوصل اليها

81
00:36:20.250 --> 00:36:50.250
فهذا ليس لعيب ترد به السلعة او يفسخ به عقد الاجار نعم. لان المنفعة فيه كاملة. لان المنفعة فيه كاملة يعني ينتظى به وان كان بهذه الصفة. نعم. وان اختلفا في العيب رجع فيه الى اهل الخبرة. نعم. وان اختلفا في العيب. المستأجر يقول الدار في

82
00:36:50.250 --> 00:37:10.250
المؤجر يقول لا هذا عيب بسيط صحيح ان هذا خلل لكنه بسيط ما يؤثر ولا في خطر ولا شي انقشاع ونحو ذلك او تهريب في آآ الماء او نحو ذلك شيء بسيط. وآآ

83
00:37:10.250 --> 00:37:40.250
مستأجر يحب ان يفسخ العقد. والمؤجر لا يريد فسح العقد. واختلف الى من يرجعون يرجع الى فاهل الخبرة والشريعة الاسلامية ترجع لاهل الصيف والاختصاص واهل العرف في كل شيء الى ذويه. اختلف في نوع من انواع التجارة يرجع الى التجار. اختلفا في عيب

84
00:37:40.250 --> 00:38:10.250
عمارة مثلا يرجع الى البنائين والعارفين بالبناء اختلفا في عيب السيارة يرجع الى الميكانيكيين والكهربائيين المختصين بهذه السيارات ونحوها. وهكذا فاي اختلاف يحصل بين استأجر والمؤجر يرجع فيه الى الصوف اهل الصيف ولو رجعوا الى القاضي

85
00:38:10.250 --> 00:38:30.250
قاضي يحي لهم الى اهل الخبرة واهل الصيف واهل الاختصاص بان يعبر عنهم الفقهاء احيانا باهل الخبرة اهل الصيف اهل الاختصاص اهل العرف يعني عرف هذا الشيء واختصاصه. لا يقبل قول المؤجر

86
00:38:30.250 --> 00:38:45.073
لا يقبل قول المستأجر وانما ينظر لاهل الصيف. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين