﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:24.450
وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى  وله ان يؤجر العين لان الاجارة كالبيع

2
00:00:25.200 --> 00:00:58.900
ويبيع المبيع وبيع وبيع المبيع جائز فكذلك اجارة المستأجر. فكذلك اجارة المستأجر قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وله ان يؤجر العين رجل استأجر عينا العين اي نوع مستأجر يعني استأجرت ارضا

3
00:00:59.600 --> 00:01:30.200
لك ان تؤجرها استأجرت دارا لك ان تؤجرها  استأجرت راحلة لك ان تؤجرها استأجرت سيارة لك ان تؤجرها. فقول المؤلف رحمه الله العين يعني الشيء المستأجر وله ان يؤجر العين وله من هو

4
00:01:30.300 --> 00:02:11.600
المستأجر المستأجر له ان يؤجر العين قال لان الاجارة كالبيع الاجارة مثل البيع الا ان البيع بيع للعين والاجارة بيع للمنفعة بيع للانتفاع. الاجارة والبيع شيء واحد هذا بيع للعين وهذا بيع للمنفعة التي يمكن ان تستفاد من هذه العين

5
00:02:11.600 --> 00:02:44.250
وبيع المبيع جائز. يعني انت اشتريت شيئا ما اليس لك ان تبيعه؟ نعم. لك ان تبيعه. فبيع المبيع جائز فكذلك ايجارة جائز وكذلك المستأجر المستأجر اسم مفعول يعني الشيء الذي تستأجره

6
00:02:44.250 --> 00:03:15.200
انت استأجرت دارا لسكناها  فلما سكنت فيها اياما او اشهرا ما ناسبت لك لسبب من الاسباب ورحلت عنها اليس من حقك ان تؤجرها؟ بلى تؤجرها تؤجرها على من شئت بحيث يكون المستأجر عنك مثلك

7
00:03:15.200 --> 00:03:47.700
او اقل منك ضررا. وبحيث ان يكون تأجيرك اياه هذه العين لمثل ما استأجرت انت  ان استأجرت البيت للسكن  ثم رحلت عنه لك ان تؤجره لمن يسكنه وليس لك ان تؤجره لمن يتخذه مستودعا

8
00:03:48.550 --> 00:04:12.600
سكنته سكن عائلة مثلا فلك ان تؤجره لعائلة يسكنونه. لكن ما تؤجره لمجموعة من العمال مثلا على اساس انتم عائلة مثلا عشرة انفار او اقل او اكثر تؤجره لثلاثين واربعين عامل يسكنون فيه لا يكون

9
00:04:12.600 --> 00:04:36.750
ضررهم اكثر من ظررك على على العين فانت من حقك ان تؤجر ما استأجرت على من هو مثلك او اقل منك وعلى نفس ما استأجرت العين له واستأجرت اهل السكنى تؤجرها للسكنى

10
00:04:37.100 --> 00:05:13.550
استأجرت دكان للتجارة تؤجره لمثلك في التجارة وهكذا. نعم ويجوز ان يؤجرها للمؤجر وغيره ويجوز ان يؤجرها للمؤجر وغيره. يعني نفس الذي اجرك اياها يجوز ان تؤجره انت يعني مثلا استأجرت انت دكانا من شخص

11
00:05:14.900 --> 00:05:37.850
على اساس انه يسلمك اياه مثلا في خمسة عشر جمعة ذا الثانية على نية انه يريد ان يرحل عن هذا الدكان الى مكان اخر او الى بلد اخر استأجرت منه دكانه الذي هو ملكه

12
00:05:38.400 --> 00:06:04.350
وسلمته الاجرة لمدة سنة على ان يخليه خلال خمسة عشر يوما ما اخلاه خلال خمسة العشر يوم وبدأ له الا يرتحل والاجارة مضت ما يستطيع ان يلغي الاجارة التي بينك وبينه لان الايجار عقد لازم

13
00:06:05.350 --> 00:06:38.100
وانت عبارة كانك ملكت هذا الدكان لمدة سنة وهو عدل عن الرحيل ماذا يفعل؟ يأتيك ويقول يا اخي انا في الدكان الان ويصعب علي الرحيل فاجرني اياه ما يأتي ات يقول كيف تؤجره بيته؟ كيف تؤجره دكانه؟ نقول نعم يجوز. ان تستأجرته

14
00:06:38.100 --> 00:07:02.200
تم الاتفاق بينك وبينه على انه له عزم في الرحيل بعد هذا بدا له ان لا يرحل فاتاك وقال يا اخي اريد استأجره منك لا تؤجره اياه ولهذا قال ويجوز ان يؤجرها الظمير في يؤجرها الى العين

15
00:07:02.200 --> 00:07:29.250
للمؤجر وغيره يجوز ان تؤجرها لهذا الذي اجرك اياها ويجوز ان تؤجرها لغيرك. كنت عازم على السكن في هذا الدكان مثلا. ثم بعد ذلك ان لا تسكن فيه. فعرضته ايجار فاجرته وقد استأجرته انت. نعم

16
00:07:30.150 --> 00:07:56.750
كما يجوز بيع المبيع للبائع وغيره. كما يجوز بيع المبيع للبائع وغيره  ان اشتريت مثلا ثوبا من شخص على انه يسلمك اياه بعد صلاة العشاء  احذر الثوب او ما احضره

17
00:07:56.800 --> 00:08:21.050
وقال يا اخي بعه علي هو البائع نفسه لكن بدأ له في حاجة لا يجوز ان تبيعه عليه اشتريت منه عينا فتبيعها عليه اشتر استأجرت منه عينا فتؤجرها عليه  فان اجرها قبل قبضها لم يجز

18
00:08:22.200 --> 00:08:48.700
ذكره القاضي لانها لم تدخل في ظمانه فلم تجز اجارتها كبيع الطعام قبل قبضه ويحتمل الجواز  لان المنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر قبض العين فيها فان قبل قبظها

19
00:08:49.800 --> 00:09:17.000
فجرها قبل قبضها. هل يجوز او لا يقول القاضي ابوه يعلى لا يجوز لما يرحمك الله قال لانه لانها ما دخلت في ظمانه فلا يجوز ان يؤجرها حتى يقبضها ثم يؤجرها ان شاء

20
00:09:17.500 --> 00:09:47.300
مثل هذه الصورة تتأتى في كثير من الاحيان مثلا ان الانسان يؤجر شيئا ما قبظه يؤجر شيئا قد استأجره وما قبضه فهل يجوز او لا يجوز؟ يقول القاضي ابوي على لا يجوز. لما يرحمك الله؟ قال لانه لم يدخل في ظمان المستأجر الاول

21
00:09:48.650 --> 00:10:19.700
فكيف يؤجر ما لم يقبضه فان اجره فجرها اي العين قبل قبضها لم يجز ذكره القاضي لانها لم تدخل في ظمانه المستأجر استأجر عينا لمدة عشر سنوات والمؤجر يعمل في هذه العين

22
00:10:20.250 --> 00:10:45.050
يهيئها واشترط للمستأجر والتزم بان يسلمها اياه في شهر شعبان جاء شهر شعبان والعين ما جهزت ويأتي المؤجر الاول يقول يا اخي عجزت اريد ان انجزها لك في شعبان ما نجزتها

23
00:10:45.500 --> 00:11:06.450
لكن اريد استأجرها منك استأجر منك هذه العين حتى تنتهي واسلمك اياها يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله ما يجوز لما يرحمك الله؟ قال لان المستأجر الاول ما قبض العين

24
00:11:06.950 --> 00:11:27.950
كيف يؤجر شيئا لم يقبضه لانها لم تدخل في ظمان فلم تجز اجارتها. المستأجر ما يصلح يأجرها وهو لم يقبضها كبيع الطعام قبل قبظه. انت اشتريت منه مئة صاع من البر

25
00:11:28.550 --> 00:11:46.950
والتزم لك بان يسلمك اصع هذه غدا بعد الظهر فهل يجوز لك ان تبيع هذه الاصع من البر قبل ان تقبضها لا لان هذه تحتاج الى قبر نحتاج الى كيد

26
00:11:47.250 --> 00:12:16.850
والمكيل والموزون والمعدود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه قبل قبض اه قال فكما انك لا يجوز لك ان تبيع الموزون او المعدود او المزروع قبل قبضة فهي لا يجوز لك ان تؤجر العين

27
00:12:16.850 --> 00:12:47.200
قبل قبضها ما يصح ان تؤجرها الا اذا قبضتها كبيع الطعام قبل قبضه. قال ويحتمل الجواز يحتمل جواز تأجير العين قبل ان يستلمها المستأجر الاول مثلا استأجرت من شخص ما بيتا

28
00:12:47.950 --> 00:13:10.100
على انه يسلمك اياه في خمسة عشر اليوم عادة الثانية من هذا الشهر ما استلمته الى الان تأملت في البيت وجدت انه صغير او وجدت انه كبير وممكن تستأجر اصغر منه باقل

29
00:13:10.200 --> 00:13:28.350
وتؤجر هذا البيت فعرفته للايجار هل يجوز ان تؤجره وانت لم تستلمه على رأي القاضي ابي يعلى يقول لا ما يجوز ان تؤجره وانت لم تقبضه ولم تستلمه. الرأي الاخر قال يجوز

30
00:13:28.600 --> 00:13:49.800
لان التأجير يختلف عن البيع في هذه الناحية في القبظ وعدمه لان المبيع يقبض انت تقبضه او لا تقبضه؟ المكين والموزون. لكن العين المؤجرة يقول منفعتها تؤخذ تدريجيا شيئا فشيء

31
00:13:50.650 --> 00:14:19.800
ما تقبضها كاملة فلذا قال يحتمل الجواز يعني يجوز ان تؤجره والا تقبضه ويحتمل الجواز لان المنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين المنافع المؤجرة ما تقبض فلا تقاس هذه على المبيع

32
00:14:20.800 --> 00:14:43.550
فلم يؤثر قبض العين فيها. يعني اجرتها قبل قبظها او اجرتها بعد لا حرج هذا الاحتمال الاخر. نعم. والناس قد يحتاجون الى مثل هذا وما دام انه لا ظرر فيه ولا غبنة

33
00:14:43.550 --> 00:15:12.550
ولا جهالة فيجوز ذلك. نعم ويحتمل ان تجوز اجارتها للمؤجر لانها في قبضه ولا تجوز من غيره. لعدم ذلك. قال ويحتمل التفصيل هل تجوز تجارة العين المستأجرة قبل قبضها قال

34
00:15:12.700 --> 00:15:43.350
يقول القاضي ابوي على لا يجوز ويحتمل الجواز ويحتمل احتمال اخر التفصيل ان اجرتها على من استأجرتها منه جاز لانها في قبضته وانت اجرته شيئا هو قد قبظه وان اجرتها لغير من هي في قبضته فلا يجوز

35
00:15:44.050 --> 00:16:03.900
اجرتها لمن هي في قبضته يجوز. يعني استأجرت البيت من الرجل ثم بعد ذلك ان تأجره عليه يجوز كذلك ان تؤجره على غيره نقول لا يجوز لانك ما قبضته. هذا فيه ثلاثة اقوال. القول

36
00:16:03.900 --> 00:16:23.900
الاول قول ابي اعلى يقول لا يجوز انت ان تؤجره قبل ان تقبضه. القول الثاني يجوز ان تؤجره قبل الى ان تقبضه. القول الثالث التفصيل. ان اجرته على من اجرك اياه. جاز لانه في قبضته

37
00:16:23.900 --> 00:16:53.900
وان اجرته على غير من اجرك اياه فلا يجوز لانك لم تقبضه بعد. نعم. وتجوز جارتها بمثل الاجرة وزيادة اجارتها بمثل الاجرة وزيادة سادة انت استأجرت بمئة ريال تؤجره باقي مدتك

38
00:16:53.900 --> 00:17:28.500
بمئة وخمسين. يجوز. تؤجره باقل يجوز. لانه ملكك انت استأجرت مثلا هذا البيت او هذا الدكان في مكة من واحد محرم الى ثلاثين ذي الحجة بمئة ريال سكنت فيه محرم وصفر ربيع اول وربيع الثاني الى شعبان وانت ساكن فيه. ثم عرضته للايجار

39
00:17:28.500 --> 00:17:51.700
اجار موسمي انت مستأجر بمئة اتاك من يطلبه بمئة وخمسين بقية مدتك لانه يريده لرمضان الى الحج فلك كذلك ولا حرج لانك تؤجر بقية مدتك او تؤجر مدتك كلها بما يقسم الله لك

40
00:17:51.700 --> 00:18:15.850
فلا حرج ان تؤجر بالزيادة او تؤجر بالنقص او تؤجر بالمثل. ويحتمل شيء اخر نعم كالبيع برأس المال وزيادة وعنه تجوز ان وعنه ان احدث في العين زيادة جازت اجرته اجارتها بزيادة وان لم يفعل

41
00:18:15.850 --> 00:18:43.750
لم يؤجرها لم يؤجرها بزيادة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يظمن. ما لم يظمن. ما لم يضمن فان فعل تصدق بزيادة يقول يجوز وتجوز اجارتها بمثل الاجرة وزيادة. كالبيع برأس المال وزيادة كما مثلنا. وعنه

42
00:18:43.750 --> 00:19:03.750
رواية عن الامام احمد رحمه الله ان احدث في العين زيادة جازت اجارتها بزيادة يقول يعني ان ادخل على العين المؤجرة هذي تحسينات ثم اجرها باكثر يجوز مقابل ما ادخل

43
00:19:04.200 --> 00:19:25.800
لكن اذا لم يدخل فيها زيادة فكيف يربح بشيء ما دخل ما ادخل فيه شيء  يحتمل هذا وعنه ان احدث في العين زيادة جاز تجارتها بزيادة وان لم يفعل لم يؤجرها بزيادة بل يؤجرها برأس المال

44
00:19:25.800 --> 00:19:54.050
بقدر اجرتها السابقة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن فان فعل اجرها بزيادة قال تصدق بالزيادة. لانها ليست له ولعل القول الاول اقرب الى الصواب والله اعلم لانه ما دام يملك هذه العين اختلفت الاسعار استأجرها بمئة

45
00:19:54.050 --> 00:20:17.200
فتغيرت الاسعار فيؤجرها بمئة وخمسين يجوز هذا. اشترى سلعة بمئة يبيعها بمئة وخمسين مئة وعشرين هكذا لانها ملكه. هذه المنفعة ملكه فهو يتصرف فيها. نعم. وعنه يجوز باذن المال ولا يجوز بغير اذنه

46
00:20:17.300 --> 00:20:47.750
والمذهب الاول. وعنه يجوز باذن المالك يعني عن الامام احمد يجوز تأجيرها زيادة اذا اذن المالك. تأتي للمالك فتقول له يا اخي انا استأجر منك منك هذه الدار بمئة وقسم الله لي فيها ربح اريد ان اؤجرها فلان طلبها بمئة وعشرين. تسمح او لا تسمح؟ قال اذا اذن

47
00:20:47.750 --> 00:21:09.600
المالك له ذلك. واذا لم يأذن فكيف يؤجرها بزيادة وهو لم يدخل فيها اي شيء يقول والمذهب الاول انه يجوز ان يؤجرها بزيادة ولا حرج لانها تتغير الاسعار ان تستأجرت بيت مثلا

48
00:21:09.600 --> 00:21:32.950
بمائة ثم بعد ذلك فذلك ان تؤجره فأجرته بمئة وعشرين وذهبت تستأجر غيره لا حرج في هذا لان هذا تصرف الانسان بملكه  فصل فان استوفى اكثر من المنفعة بزيادة متميزة

49
00:21:33.000 --> 00:22:01.000
مثل ان اكترى الى مكان فجاوزه او ليحمل قفيزا فحمل اثنين لزمه المسمى لما عقد عليه واجرة المثل للزيادة. لانه سوف المعقود عليه فاستقر المسمى ولزمته اجرة الزيادة كما لو اشترى قفيزا قفيزا فقبض اثنين. نعم

50
00:22:01.200 --> 00:22:30.450
فان استوفى اكثر من المنفعة استوفى اكثر من المنفعة. لزمته اجرة الزيادة هذه التي اكثر من المنفعة. مثلا استأجر سيارة من الرياض توصله الى مكة وكان في نيته انه اذا وصل الى مكة وجد رفقته فحج

51
00:22:30.450 --> 00:22:58.150
معهم فلما وصل الى مكة واذا الرفقة قد انتقلوا ما وجد رفقته استمر بالسيارة وحج عليها ورجع السيارة كانت بقيادته مثلا ما عنده احد يتفاوض هو واياه لانه استلم السيارة من الرياض ونقلته السيارة الى مكة

52
00:22:58.150 --> 00:23:19.500
على نية انه اذا وصل الى مكة سلم السيارة وكيل المالك لكنه لما لم يجد رفقته ما ذهب الى وكيل المالك ولا سلمه السيارة حج عليها ورجع من الحج ما الذي يلزمه

53
00:23:20.000 --> 00:23:47.050
يلزمه المسمى المتفق عليه اصلا واجرة المثل للزيادة هذه حجرة المثل حسب ما هو معروف عند الناس. مثلا استأجر السيارة من الرياض الى مكة بمئة  حدود ثمانمئة كيلو وزيادة مثلا

54
00:23:47.250 --> 00:24:11.450
بمئة فلما جاء الى مكة اراد ان يحج عليها ومالك السيارة بالرياض او في مكة ما راجعه وحج عليها وعاد من الحج فاراد ان يحاسبه هو الحج ما يمكن يكذب عليه

55
00:24:11.550 --> 00:24:32.200
او يبخس شيئا من حقه. لا يقول اريد حقه كامل. كم له نقول ما كان من الرياض الى مكة حسب ما اتفقتم قد يقول المستأجر نعم ما دام كذا فاحسبهم من

56
00:24:32.350 --> 00:24:54.000
مكة الى عرفة كم كيلو عشرين كيلو مثلا يقول انسبوها الى اجرة الرياظ من الرياظ الى مكة مئة ريال انسبوها الى نفس المسافة. كم يكون حقها؟ يكون حقها خمسة ريال او ثلاثة ريال

57
00:24:55.000 --> 00:25:13.850
يقول لا ما يسوء هذا لم تستأجر انت بالكيلو وانما استأجرت من مكة من الرياض الى مكة وصلتك الى مكة اخذت زيادة من مكة الى عرفات الى مزدلفة الى منى الى مكة

58
00:25:15.450 --> 00:25:42.600
هذي زيادة احسبها بسعر الكيلو من الرياظ الى مكة؟ لا ينظر اجرة المثل. نأتي الى مؤجر السيارات نقول تؤجرون السيارة من يوم التروية الى يوم ثلاثة عشر من ذي الحجة عند النزول من منى كم اجرة المثل

59
00:25:42.650 --> 00:26:02.600
نؤجرها بثلاث مئة ريال يقول المستأجر يا سبحان الله انا مستأجر السيارة من الرياض الى مكة بمئة وتحسبون علي اجرة من مكة الى عرفات الى مكة بثلاث مئة ريال؟ نقول نعم

60
00:26:03.500 --> 00:26:25.750
له حجرة المثل. ليس له المسافة او الكيلوات او سعر الكيلو لا هذا لو اخذت السيارة مثلا بسعر الكيلو واتفقتم على ان صفرتم الكيلو وان كل كيلو بكذا حتى تسلمها

61
00:26:26.300 --> 00:26:46.300
هذا نعم يمكن تحسب مسافة. هذه بالكيلو لكن ما دام انك استأجرت الى مكة. ومن مكة الى عرفات ما حصل فيه صاحب السيارة اجرة المثل كيف يستدل على اجرة المثل؟ يسأل اهل

62
00:26:46.300 --> 00:27:06.300
الصيف نسأل اهل الصنف. وهذا معنى قول المعلم رحمه الله فان استوفى اكثر من المنفعة بزيادة متميزة مثل ان اكترا الى مكان فجاوزه او ليحمل قفيزا فحمل اثنين. يعني مثله

63
00:27:06.300 --> 00:27:35.450
لو زاد في الحمولة مثلا قال هذه السيارة انا استأجرها احمل فيها خمسة طن فحمل فيها عشرة طن فله اجرة الزائد هذا لزمه المسمى يعني الاجرة التي اتفق عليها واجرة المثل للزيادة. يرجع فيها الى اهل الصنف

64
00:27:35.650 --> 00:28:06.950
لانه سوف المعقود عليه فاستقر المسمى. ولزمته اجرة الزيادة كما لو اشترى قفيزا فقبض اثنين مثل المبيع انت اشتريت منه ثوب اشتريت منه قفيص اشتريت منه قدر اشتريت منه اي نوع ما. فاعطاك اياه مغلف. فلما وصلت الى البيت فتحت الغلاف

65
00:28:06.950 --> 00:28:34.700
هذا فوجدت الثوب الذي اخذته ثوبين. وجدت القدر الذي اخذته قدرين. وجدت القفيز الذي اخذته قفيزين هل يحل لك؟ لأ عليك ان تدفع قيمة النوع الثاني. الثوب الثاني القدر الثاني وهكذا. نعم

66
00:28:34.800 --> 00:28:57.700
وان كانت الزيادة لا تتميز كرجل اقترى ارضا ليزرع حنطة فزرع دخنا وكذلك قال احمد ينظر ما يدخل على الارض من النقصان ما بين الحنطة والشعير فيعطي رب الارض فاوجب المسمى وزيادة

67
00:28:57.900 --> 00:29:32.400
وان كانت الزيادة لا تتميز. في زيادة تتميز استأجر من الرياض الى مكة ثم استعملها الى عرفات الى منى الى مكة. هذه زيادة متميزة. ينظر كم اجرتها؟ لا اشكال لكن احيانا تكون الزيادة هذه التي استفادها المستأجر غير متميزة. غير

68
00:29:32.400 --> 00:30:04.000
متميزة. ما الحكم ينظر ما هو الضرر الحاصل بين المنفعة المستأجرة والمنفعة المحصلة فيدفعه المستأجر. مثلا يقول مثل استأجرها لزراعة حنطة اتفقوا وابرموا العقد على انه استأجر هذه الارض ليزرعها بر حنطة

69
00:30:04.950 --> 00:30:34.700
وكتبوا العقد فلما عزم على الزراعة قيل له او فكر في نفسه؟ قال الحنطة كثيرة في الاسواق وربحها قليل  والدخن ما يوجد في الاسواق واذا يسر الله وانا زرعت بدل الحنطة دخن فانه سيكون فيه ربح كثير. لان الدخن

70
00:30:34.700 --> 00:31:04.700
ما يوجد في الاسواق بكثرة الناس لهم رغبة فيه. فعدل وزرع دخن واستفاد وجاء ليستحل من صاحب الارض. قال له يا اخي انا استأجرت منك على اني ازرعها واعلم انني ما زرعتها حنطة وانما زرعتها دخن ومن المعلوم عند اهل الصنف

71
00:31:04.700 --> 00:31:34.700
ان زراعة الدخن تؤثر على الارظ مثلا اكثر من زراعة الحنطة. لان بعظ المزروعات تزرعها في هذا الموسم وتزرعها في الموسم الثاني ولا اشكال. لان الزراعة ما تؤثر عليها بعض انواع المزروعات اذا زرعتها في هذا الموسم ما يصلح ان تزرعها في الموسم الاخر الذي يليه

72
00:31:34.700 --> 00:31:57.650
وانما تتركها بياض لمدة سنة او اكثر ثم تزرعها بعد ذلك. فمثلا اذا زرعتها حنطة ممكن ان تزرعها في السنة الثانية كذلك اذا زرعتها دخن والدخن يؤثر على الارض فما يمكن ان تزرعها في السنة التي تليها لازم ان تعطلها

73
00:31:57.650 --> 00:32:25.200
فجاء الرجل ليبري ذمته. قال يا اخي انا استأجرت منك الارض لازرعها. حنطة فبعد ذلك بدا لي الا ازرعها حنطة. زرعتها دخن. زرعتها بامية. زرعتها كذا. زرعتها كذا. اتسمع اسمحوا لي قال لا حرج لا بأس عليك لكن اريد الفرق يا اخي. اريد الفرق

74
00:32:25.500 --> 00:32:28.073
من يحدد الفرق هذا