﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.950
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:22.000 --> 00:00:47.800
ومن اجرى عينا فامتنع من تسليمها فلا اجرة له لانه لم يسلم المعقود عليه فلم يستحق عوضه المبيع اذا لم يسلمه المبيع المبيع اذا لم يسلم قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل

3
00:00:48.650 --> 00:01:20.400
ومن اجر عينا امتنع من تسليمها فلا اجرة له اجر دارا الم يسلم مفتاحها سيارة فلم يسلمها المستأجر هجر بعيرا فلم يسلمه هجر غلاما له فلم يسلمه في هذه الاحوال كلها

4
00:01:20.550 --> 00:01:46.150
لا يستحق من العجرة شيء ما يقول تعاقدنا واياك على اجرة هذا البيت يأتي بعرب من واحد رجب فاذا به يمتنع ما يسلم العين المؤجرة ويقول اتفقنا في العقد على واحد رجب نعم اتفقنا في العقد على واحد رجب لكن ما سلمت العين

5
00:01:46.950 --> 00:02:09.750
المدة التي لم يسلم فيها العين لا يستحق شيئا من الاجرة لانه لم يسلم المعقود عليه التي هي العين وكلمة العين تشمل الدار والعرض والسيارة والراحلة والغلام وغير ذلك مما

6
00:02:09.750 --> 00:02:37.850
ايوه ولم يستحق عوضه كالمبيع. مثل المبيع اذا لم يسلمه فهل يستحق ثمنه؟ لا. ما يستحق ثمنه حتى يسلم المبيع نعم وان سلمه بعض المدة ومنعه بعض وقال اصحابنا لا اجرة له

7
00:02:38.300 --> 00:03:06.250
لانه لم يسلم ما تناوله العقد فاشبه الممتنع من تسليم الجميع. وان سلمه بعض المدة وما معه بعضا وقال اصحابنا اي الحنابلة لا اجرة له اذا سلمه اذا اجره مثلا اعتبارا من كذا

8
00:03:06.600 --> 00:03:21.950
فاذا به يمضي وقت ما يسلمه الاجرة هجره اعتبارا من واحد رجب فانتظر ما سلمه اياه. فاذا به في واحد شعبان يأتي ويقول خذ المفتاح بارك الله فيك. هذا البيت الذي اجرناك

9
00:03:22.500 --> 00:03:39.400
اقول له انا مستأجر من واحد رجب ما سلمتني المفتاح فانا استأجرت غيره ولا تستحق علي شيء. يقول اتفقنا واياك على عقد مبرم على انه من واحد سبعة يبدأ الايجار. طيب هل سلمت لي البيت من

10
00:03:39.400 --> 00:04:00.200
سبعة لا سلمتك اياه في شعبان واترك رجب لا اجرة له واحتسب الاجرة من شعبان يقول لا اتفقت واياك على ان تسلمني البيت او العين المؤجرة من واحد سبعة فاذا بك ما تسلمها الا في واحد ثمانية انا استأجر

11
00:04:00.200 --> 00:04:24.700
غيرها فلا يستحق شيئا لانه لم يسلم ما تناوله العقد فاشبه الممتنع من تسليم الجميع مثل لو امتنع ما سلمه ابدا فلا يستحق شيئا سلمه بعض المتهم يقول لا يستحق شيئا من الاجرة

12
00:04:24.800 --> 00:04:48.750
ويحتمل ان يلزمه ويحتمل ان يلزمه عوض عوض ما استوفاه كما لو باعه مكيلا وسلم اليه بعضه ومنعه من باقيه. ويحتمل يلزمه من الاجرة بقدر ما انتفع في المبيع اذا كان انتفع في المبيع

13
00:04:48.900 --> 00:05:15.800
فتلزمه الاجرة قالوا قياسا على المبيع المكيل والموزون الذي لا يلزم الا بعد استيفائه بالكيل او الوزن تحتسب بقية المدة تلزم التي انتفع بالبيت او بالعين المؤجرة وما لم ينتفع

14
00:05:15.800 --> 00:05:42.850
بالعين المؤجرة فلا اجرة له عليها  وان جرى نفسه على عمل وامتنع من تمامه فكذلك  هذه مهمة قد يبتلى بها كثير من الناس وان اجر نفسه على عمل وامتنع من تمامه

15
00:05:44.300 --> 00:06:06.350
استأجر هذا الرجل لمدة ثلاثة اشهر يسوق السيارة او يعمل كذا او يعمل كذا او يخدمه او نحو ذلك لمدة ثلاثة اشهر او لمدة سنة دراسية او لمدة ستة اشهر او لمدة كذا

16
00:06:07.050 --> 00:06:28.000
فاذا بهذا العامل يعمل عنده شهر ثم يقول له يا اخي عملك هذا شاق عطن اجرتي عن الماضي ومع السلامة فيقول له المستأجر ما لك اجرة علي حتى تكمل المدة التي اتفقنا عليها

17
00:06:28.350 --> 00:06:50.250
اتفقت واياك على ان تعمل عندي مدة ثلاثة اشهر فانت اذا عملت شهر وتركتني فوت علي شيئا كثيرا قال لا يستحق شيء من الاجرة ما دام الاتفاق على ثلاثة اشهر او ستة اشهر وعمل عشرين يوما او

18
00:06:50.250 --> 00:07:06.350
او اقل او اكثر وقال انتهيت الغي العقد اعطني اجرة ما مضى يقول لا تستحق علي شيء يقول انا عملت عندك شهر نعم عملت عندي شهر لكن اتفقنا على ثلاثة اشهر

19
00:07:06.450 --> 00:07:21.800
وانا لي غرظ في هذه الثلاثة الاشهر هي مدة اقامتي في مكة هي مدة كذا مدة الدراسة مدة الى اخره لي غرظ فيها فلا يستحق عليه شيئا في هذه الحال

20
00:07:22.000 --> 00:07:39.150
بخلاف ما اذا اتفق معه على العمل شهريا بكذا. ولم يذكر مدة وانما الشهر بكذا فعمل شهر فانه يستحق اجرته. حتى وان كان ينوي ان يعمل عنده سنة او نحو ذلك

21
00:07:39.950 --> 00:07:57.950
فرق بين ان يكون الاتفاق على ثلاثة اشهر او على ستة اشهر او على عام دراسي او نحو ذلك فاذا به يحاول الغاء العقد وانهاءه قبل المدة ويقول اعطني اجرة ما مضى

22
00:07:58.100 --> 00:08:13.400
تقول له لا تستحق علي شيء حتى تكمل المدة التي بيني وبينك يقول السنا اتفقنا بالشهر الف ريال؟ نقول نعم اتفقنا بالشهر الف ريال على انك تعمل عندي ثلاثة اشهر

23
00:08:14.800 --> 00:08:32.950
ما عملت عندي ثلاثة اشهر ما تستحق علي شيئا وهذا معنا قول المؤلف رحمه الله وان اجر نفسه على عمل وامتنع من تمامه فكذلك يعني لا يستحق عليه شيئا حتى يكمل

24
00:08:33.550 --> 00:08:52.300
يقول له اكمل احيانا مثلا يتفق معه على عمل في الموسم في موسم الحج مثلا من عشرين ذي القعدة الى عشرين ذي الحجة فاذا به يعمل الى عشرة ذي الحجة مثلا او خمسة ذي الحجة ويقول خلاص

25
00:08:52.400 --> 00:09:14.300
اعطني حقي نصف شهر اقول لا ما تستحق شيء حتى تكمل المدة يعني ربما لا اجد من يكمل عملك هذا الا بالاجرة مضاعفة لان الوقت يختلف عن الاستئجار في عشرين ذي القعدة. وانا اريد استأجر يوم عيد النحر

26
00:09:14.700 --> 00:09:37.700
في وسط الحج ما اجد ما اجد الا باغراء فيقال الذي اجر نفسه هذه المدة لا تستحق حتى تكمل المدة التي بيني وبينك وان اجرى عبده فهرب او دابته فشردت في بعض المدة

27
00:09:37.900 --> 00:10:01.800
له من الاجرة بقدر ما استوفى من المدة بان الامتناع بغير فعله ما اشبه ما لو مات هذه حال اخرى مشابهة تختلف عنها الرجل اجر غلامه او اجر دابته او اجر مثلا سيارته

28
00:10:02.800 --> 00:10:31.300
فشرد الغلام صعب عليه العمل وهرب الدابة شردت السيارة خربت اتاها امر فوق طاقة المؤجر لان المؤجر اجر هذا الغلام على ان يعمل لمدة شهر فعمل عشرة ايام وهرب المؤجر يطالب باجرة هذا العامل

29
00:10:31.950 --> 00:10:55.800
يقول انا اجرتك اياه وهرب علي وعليك اعطي اجرة المدة التي انتفعت بها لاني انا المؤجر ما لي في هذا شيء لست انا الذي امتناعت وانما امتنع حصل الامتناع من غيري. قال رحمه الله مثل ما لو ماتت

30
00:10:56.400 --> 00:11:20.800
ماتت الدابة او خربت السيارة او نحو ذلك هذا شيء خارج عن تصرف المؤجر فيستحق الاجرة واضح الفرق بينهما. الاول نفسه هو اجر نفسه فعجز عن اتمام المدة وطالب ببعض الاجرة يقول ما لك شيء

31
00:11:21.450 --> 00:11:46.400
الرجل الاخر اجر غلاما عنده عامل عند اجره لمدة شهر بالف ريال فاذا به يعمل عشرة ايام ويهرب فمن حق المؤجر ان يطالب باجرة عشرة الايام يقول لانك انتفعت بهذا العامل هذه المدة وهروبه

32
00:11:46.700 --> 00:12:10.600
ليس الي وخارج عن قدرتي. فانا وانت سوا وانت انتفعت به غدة فاعطني المدة التي انتفعت به فله من العجرة بقدر ما استوفى من المدة. قال لان الامتناع بغير فعله. فرق بين ان يمتنع

33
00:12:10.600 --> 00:12:34.100
الشخص نفسه فهذا ما يعطى اجرة الامتناع خارج عن قدرة المؤجر مثلا مثل ما لو اجره بيت فخرب مثلا اتاه السيل والمطر وافسده فصار غير صالح للسكن فخرج منه المستأجر

34
00:12:34.300 --> 00:13:01.700
فالمدة التي قبل هذا يلزمها دفع اجرتها لان هذا الخلل والظرر والخراب خارج عن قدرة المستأجر خارج عن قدرة المؤجر فيلزم المستأجر ان يدفع اجرة المدة التي انتفع بالعين المؤجرة

35
00:13:02.300 --> 00:13:29.950
وان ترف الثوب في يد الصانع بغير تفريطه فلا اجرة له فيما عمل لانه لم يسلمه الى المستأجر فلم يستحق عوضه وان تلف الثوب في يد الصانع بغير تفريط منه

36
00:13:30.850 --> 00:14:00.500
اعطيت الثوب للخياط وقلت له خطه لي خياطة دقيقة وهامة واتفقت معه على الخياطة بمئة وخمسين ريال ما هي عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين فاذا به يخيط الثوب او البدلة او

37
00:14:00.550 --> 00:14:26.850
المتفق عليه ويحفظه فاذا به يحصل حريق في الدكان فتأتيه حسب الموعد تقول ثوبي يقول انا خضت كما اتفقنا ولكن حصل ما لا طاقة لي به احترق ثوبك مع ثياب غيرك

38
00:14:27.050 --> 00:14:50.900
وانا خضته فاعطني الاجرة. مئة وخمسين ريال يخلف الله عليك الثوب هل يلزمك ان تدفع الاجرة؟ لا لانك تقول يا اخي لو اعطيتني الثوب وقد خيط اعطيتك الاجرة لكن انت تذهب عليك الاجرة ولا يذهب علي الثوب. ما دام انك ما فرطت

39
00:14:51.200 --> 00:15:06.900
ما فرط فتذهب عليه الاجرة والمالك الثوب يذهب عليه الثوب ولا يطالب احدهما الاخر بشيء ما يقول اعطني اجرة الثوب مئة وخمسين ريال خذته ثم محترق لو سلمتني اياه واعطيتك الاجرة

40
00:15:07.000 --> 00:15:26.800
لكن في هذه الحال ما يلزم تسليم اجرة لانه ما سلمه اياه. هذا اذا لم يكن هناك تفريط من الخياط مثلا صورة اخرى يكون فيه تفريط. نعم وان ترف بتفريطه

41
00:15:27.050 --> 00:15:50.800
خير المالك بين تضمينه اياه معمولا ويدفع اليه اجرته وبين تظميره اياه غير معمول ولا اجرة له وان تلف بتفريطه سلف الثوب هذا المخاط بمئة وخمسين ريال. خيط بمئة وخمسين ريال

42
00:15:51.150 --> 00:16:14.250
ووضعه في الرف ثم انه وضع الستارة على الدكان وذهب اقول ما يحتاج ان ننزل الباب ذهابي كله نص ساعة ربع ساعة حط ستارة وذهب فلما عاد واذا الثوب قد اخذ

43
00:16:14.500 --> 00:16:45.900
لانه متميز وخياطة متميزة فمر شخص واخذه ومشى جاء صاحبه الى الخياط وقال يا اخي ثوبي قال سرق يقول ما كيف سذق يقول وظعت الستارة وذهبت لاقضي حاجة فلما رجعت ما وجدت ثوبك

44
00:16:46.850 --> 00:17:10.000
وانا خضت كما اتفقنا بمئة وخمسين ريال اعطني الاجرة ويخلف الله عليك يقول لها يقرره يسأله كيف سرق؟ حتى لا ينكر يقول مثلا وظعت الستارة اي وقت ظحى مثلا في الدكان احد لا ما في احد

45
00:17:10.500 --> 00:17:36.400
وهكذا فنقول في هذه الحال اولا الخياط فرط ما نوع هذا التفريط كونه وضع ستارة بس ذهب الى القاضي فوجدك انت قاضي القضية فماذا انت قائل تسأل الخياط هل خضت الثوب يقول نعم خته

46
00:17:36.750 --> 00:17:59.800
بكم بمئة وخمسين ريال كيف وضعته؟ كيف اخذ كيف متى ذهبت نهارا او ليلا ستارة او اغلقت الباب قرره فاخبر بالصدق فيلتفت الى صاحب الثوب ويقول له الان انت بالخيار

47
00:18:00.300 --> 00:18:30.150
ان شئت غرمه الثوب مخيطا وسلمه الاجرة وان شئت كرمه الثوب قماشا لا مخيط ولا تسلم اجرا الخيار لصاحب الثوب لان هذا فرط في وضع الستارة  نقول الاجرة مئة وخمسين ريال مثلا

48
00:18:30.750 --> 00:19:02.050
هذا الثوب بدون خياطة قيمته خمس مئة ريال مثلا فاذا خيط وخرج مناسبا قيمته سبع مئة ريال نقول لصاحب الثوب انت بالخيار ان شئت ادفع له اجرة الخياطة وغرمه الثوب مخيطا بسبع مئة ريال

49
00:19:02.750 --> 00:19:25.850
وان شئت غرمه القماش غير مخيط ولا تدفع له اجرة خياطة حتى وان دعا انه خاطا الخيار لمن لصاحب القماش قد يختار ان يغرمه اياه مخيطا لانه اذا خيط يكون اغلى

50
00:19:26.450 --> 00:19:54.750
وقد يختار ان يغرمه قيمة القماش ولا يدفع له اجرة الخياطة ونفس الصورة هذه مثلا اذا كانت السرقة ليلا وقد اقفل الباب فكسر الباب واخذ الثوب في هذه الحال لا غرامة ولا يلزم اجرة مثل الاولى

51
00:19:55.350 --> 00:20:21.450
نهارا ووضع ستارة ولم يقفل الباب فيكون مفرط في خير صاحب القماش ان شاء غرمه الثوب مخيطا ودفع اجرة الخياطة. وان شاء غرمه الثوب قماش بدون خياطة ولا يدفع له اجرة خيار

52
00:20:21.450 --> 00:20:53.500
وان تلف بتفريطه. انتبه هناك فرط بين تلف العين بتفريط من الصانع الذي هو الخياط او النجار او الحداد او اي عامل او تلفت العين بدون تفريط منه ففرق بينهما فاذا تلفت العين بدون تفريط فلا غرامة عليه الا انها تذهب عليه اجرة الصناعة

53
00:20:54.300 --> 00:21:16.850
وان كان التلف بتفريط منه فيغرم الثوب او الحديدة او اي نوع المواد الخام يغرم اياها وان شاء المالك غرمه اياها معمولة ودفع الاجرة وان شاء غرمه الاشياء غير معمولة

54
00:21:16.850 --> 00:21:38.300
ولا يلزمه دفع اجراه وان استأجر الاجير المشتاق اجيرا خاصا فاتلف الثوب فلا ضمان على الخاص ويضمنه المشترك هذه صورة تقع بعض انواع هذه الاجارة هذه يبتلى بها بعض الناس

55
00:21:39.900 --> 00:22:14.550
وان استأجر الاجير المشترك اجيرا خاص تقدم لنا هناك قبل ايام فرق بين الاجير المشترك والاجير الخاص الاجير الخاص ما يضمن اذا لم يحصل تفريط ولا تساهل ما يضمن الاجير المشترك يضمن

56
00:22:15.700 --> 00:22:49.650
حتى لو لم يحصل تفريط استأجر الاجير المشترك اجيرا خاصا الخياط يعتبر اجير مشترك الخياط نفسه استأجر عامل يخيط عنده اتيت انت الى صاحب المحل الخياط وقلت له هذا القماش

57
00:22:50.800 --> 00:23:25.200
اعمله لثوبا فاخذ وسلمه الى الاجير الذي عنده يشتغل باليومية كذا فخاطه واصبح غلط فجاء الرجل يريد ثوبه  فاذا هو قد فصله على شكل يختلف كثيرا وافسده ما يصلح الان

58
00:23:25.500 --> 00:23:52.900
فيقول المالك للقماش من منكم يغرم ثوبي فيقول الاجير المشترك انا سلمته لهذا الرجل وهذا الذي افسده وانت طالب الاجير الخاص لي لا لك انت فيقول صاحب الثوب لا يا اخي انا سلمتك انت اياه ولا علي من ذاك

59
00:23:54.250 --> 00:24:21.900
وصاحب الثوب من يغرم واذا غرم الاجير المشترك فهل يغرم الاجير المشترك اجيره الخاص ام لا نقول صاحب الثوب يغرم صاحب المحل الذي سلمه الثوب ولا يهمه اعطي لزيد او لعمرو يعمله

60
00:24:23.250 --> 00:24:45.950
يغرم صاحب المحل صاحب المحل هل يرجع على الاجير الخاص عنده فيغرمه ويخصمه من راتبه نقول لا الا ان كان اخطأ ان كان فرط اما اذا لم يحصل تساهل ولا تفريط

61
00:24:46.150 --> 00:25:17.950
فلا ضمان على الخاص وانما الظمان على المشترك لانه فرق بين ان تحضر خياط يخيط في بيتك هذا يسمى اجير خاص او تأخذ قماش لك ولاولادك ولاهلك وتسلمه لصاحب محل يخيط لك ويخيط للناس الاخرين. هذا يسمى اجير مشترك

62
00:25:18.850 --> 00:25:55.750
الاجير الخاص افسد الخياطة بتفريط منه  افسدها بدون تفريط منه ولا تساهل ما يلزم شيء الاجير المشترك يلزمه ظمان الخياطة سواء كان بتفريط او بدون تفريط يلزمه لانه مشترك ولا يصح ان نقول مثلا انه ما فرط وش يدرينا

63
00:25:56.250 --> 00:26:18.750
قد يقول اني ما فرطت ولا تساهلت وهم في بيت الرجل يدري عنه  الاجير المشترك يغرم ما فسد بيده والاجير الخاص لا يغرم ما فسد بيد اجيره اذا كان خاص

64
00:26:18.850 --> 00:26:42.150
مثل هذا لو الرجل احضر طباخ الى بيته ليطبخ له مائدة مائدة عرس وطبخ لكن فسد الطعام هل يلزم هذا الاجير بالغرامة ولم يكن هناك تفريط والا اي مفرط يلزمه

65
00:26:43.050 --> 00:27:11.650
الرجل في وليمة العرس ارسل المواد الى الطباخ لاجل يعمله فاذا به يفسد ولم يحصل تفريط ولا تساهل هيا اللي سموه ضمانه بان هذا الاخير اجير مشترك يعمل في محله والاول اجير خاص ما يظمن الا في حالات التفريط والاهمال

66
00:27:11.650 --> 00:27:45.550
قال والشريعة الاسلامية تفرق بين اليد الامينة وغير الامينة لانها يد تعتبر امينة ويد تعتبر غير امينة او يد غاصب او يد قبضت العين لصالحها فيلزمها بخلاف من قبض العين لغير صالحه فانه لا يظمن

67
00:27:45.950 --> 00:27:54.850
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين