﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:23.800
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يستحق الجعل الا بعد فراغه من العمل  لانه كذا شرط

2
00:00:24.350 --> 00:00:54.350
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي في باب الجعالة. اي من يجعل جعلا لمن يعمل له عملا لمن يعمل له عملا الان ايا كان مثلا من يحرث لهذه الارض من يبني هذا الجدار؟ من يرد

3
00:00:54.350 --> 00:01:24.350
الضالة من يرد الابق من يرد لي كذا من يعمل لي عمل كذا يحمل كذا يوصل لي كذا الى اخره. هذه الجعالة متى يستحقه الجعل على المجعول على هذه الجعالة. قال مثلا من يبني لي هذا الجدار

4
00:01:24.350 --> 00:01:54.350
من كذا الى كذا له عشرة الاف ريال. فبدأ العامل يعمل. انتصب قبل عمل يقول اعطني نصف الاجرة. اعطني كذا علشان استمر. نقول لا. متى يستحق تعالى اذا اكمل العمل. يقول انا بحثت عن الضالة مثلا مسافة ثلاث مئة كيلو

5
00:01:54.350 --> 00:02:24.350
وفي امل اجدها ان شاء الله اعطني نصف الجعل علشان استمر في البحث نقول لا لا تستحق شيئا التاء تكمل العمل المنوط بك. هذا في باب الجعالة. باب الجعالة ما يستحق شيئا من الجعل حتى يكمل العمل المنوط به. لا

6
00:02:24.350 --> 00:02:47.700
حق الجعلة الا بفراغه. من العمل لانه كذا شرط. يعني قال من يبني في هذا الجدار اعطيه الف ريال فبدأ في بناء الجدار يقول اعطني خمس مئة ريال من اجل ان استمر نقول لا لا تستحق شيئا حتى

7
00:02:47.700 --> 00:03:11.300
لتكمل العمل. نعم وان جعل له جعلا على رد ابق فرده الى باب الدار فهرب او مات قبل تسليمه لم يستحق شيئا لانه لم يأتي بما جعل الجعل فيه. وان جعل له جعلا على رد ابق

8
00:03:11.300 --> 00:03:55.500
او جمل شارد. ونحو ذلك. فرد ذهب وبحث عن هذا الابق او الشارد فادركه هذا وقيد فلما وصل الى باب دار صاحبها فك القيد على نية انه وصل فاغتنم الابق او الشارد فرصة فك القيد فهرب. مرة ثانية

9
00:03:55.500 --> 00:04:19.000
العامل قال انا احضرته اوقفته عند باب دارك لكن هربت فاعطني الجعل. هل يستحق؟ لا ما يستحق لانك ما سلمته ذهب لرد الابق او الشارد. فرد وفي اثناء الطريق مات. فهل يستحق الجعل

10
00:04:19.000 --> 00:04:49.000
لا. لانه لان الجعل جعل لتسليم هذا العابق او هذا الشارد. فان سلمت استحققت الجعل وان لم تسلمه فلا شيء لك. مات في الطريق ما تستحق شيئا اه لانه لم يأتي بما جعل فيه. نعم

11
00:04:49.000 --> 00:05:16.400
ان قال من رده من مصر فله دينار فرده من نصف طريقها. او قال من رد عبدي فله دينار وان قال من رده من مصر فله دينار فرده من نصف طريقها. قال مثلا

12
00:05:16.400 --> 00:05:53.500
انا علمت ان جملي الشارد وصل الى الجحفة او وصل الى يلملم او وصل الى الطائف من رده فله مئة ريال والمسلمون مؤتمنون فيما بينهم فذهب ليرده من المكان الذي ذكر ليأخذ المئة ريال فاذا به يجده في نصف الطريق

13
00:05:53.500 --> 00:06:15.950
وجده في نصف الطريق. قيل له في الطائف فوجده مسافة اربعين كيلو من مكة. ورده فله بمقدارها من الاجرة لانه ما رده من الطائف وانما رده من نصف الطريق. فله من المئة نصفها

14
00:06:16.400 --> 00:06:41.250
قال من يرده من الطائف مثلا له مئة ريال فوصل الذي يبحث عنه في الطائف فلم يجد فقيل له انه  بعد الطائف مسافة فذهب واحظره وجاء به لصاحبه وقال يا اخي انت قلت من يحضره من

15
00:06:41.250 --> 00:06:59.500
قف له مئة وانا بحثت عنه في الطائف ما وجدته وانما وجدتهم مسافة اكثر مسافة ثلاث مئة كيلو والطايف مئة كيلو مثلا. فبدل المئة استحق عليك ثلاث مئة. نقول لا تستحق الا ما جعل من الجعل لانه ما

16
00:06:59.500 --> 00:07:21.350
عليك بالزيادة لانه ما التزم لك بزيادة قال ان رددته من الطائف لك مئة. رددته من الطائف لك مئة. رددته من اكثر لك مئة من دون الطائف لكان نفس النسبة ما تستحق المئة. لان الرجل ما التزم قد

17
00:07:21.450 --> 00:07:48.750
مثلا يظنه في الطائف فاذا كان ابعد من الطائفة ولا يريده لانه يعاد الى القيمة فيقول دعه فانت رددته من ابعد فليس لك الا ما جعل الرجل من الجعل او قال من رد عبدي فله دينار فرد احدهما احد فله نصف الدينار. لانه عمل نصف العمل

18
00:07:48.800 --> 00:08:16.800
او قال من يرد عبدي او جمالي ونحو ذلك. فلا هو دينار فذهب الرجل يبحث فوجد واحدا منهما ورده. ولم يستطع رد الاخر فهل يستحق الدينار كامل وهو لم يردهما معا

19
00:08:16.950 --> 00:08:41.300
او لا يستحق شيئا لانه ما ردهما جميع. لا يستحق قسطه من الاجرة ما دام اخرج دينار على الاثنين وهو لم يحظر الا واحد فله نصف الدينار لانه عمل نصف العمل. نعم

20
00:08:41.950 --> 00:09:00.050
وان رده من ابعد من نسر لم يستحق الا الدينار لانه رده من ابعد مثل ما قلنا انه رده من الاميه مثلا بعد الطائف بمسافة بعيدة. فلا يستحق زيادة لان الرجل ما اخرج الا دينار واحد

21
00:09:01.100 --> 00:09:18.800
لانه لم يضمن لما زاد شيئا. ما قال ان رددته من ابعد فبحسبه او قسطه لا. قال رددته رده من الطائف بدينار فرددته انت ابعد من الطائف فليس لك الا الدينار

22
00:09:19.200 --> 00:09:47.050
واذ رده جماعة اشتركوا في الدينار لانهم اشتركوا في العمل وان رده جماعة مثلا قال في محضر من الناس جملي شرد من يرده علي له دينار فذهب مجموعة من الناس

23
00:09:48.050 --> 00:10:16.500
في العشرة او اكثر فرده ثلاثة منهم اشتركوا في القبض عليه واحضاره. هل يستحق كل واحد منهم دينار؟ لا من ذهب للبحث عنه ولم يجده هل يستحق شيئا؟ لا اذا من احضره واحد او ثلاثة او خمسة او عشرة يستحقون الدينار الاجرة

24
00:10:16.500 --> 00:10:49.750
المخرجة له. ولا يستحقون زيادة. نعم. فان جعل لواحد في رده دينارا ولاخر اثنين ولاخر ثلاثة فلكل واحد منهم ثلث جعله وان جعل لواحد مثلا له جمل شرد فقال مثلا لواحد من الناس ان ارجعته ان احظرت لي جملي فلك دينار

25
00:10:49.750 --> 00:11:17.500
فذهب يبحث فقيل له مثلا ان صاحبك هذا لن يحظره ولن يحرص عليه مقابل دينار فقط فقال لاخر ثاني ان احظرته فلك ديناران فذهب يبحث عنه وتأخر وقيل له حتى صاحبك الاخر لن يحضر الجمل

26
00:11:17.900 --> 00:11:40.050
اخر الزيادة عشان يحضرون لك جمالك فقال انت يا فلان ان احضرته فلك ثلاثة دنانير فذهب الثلاثة كلهم يبحثون عنه. الاول له دينار. الثاني له ديناران. الثالث له ثلاثة دنانير. اذا احضره الاول كم

27
00:11:40.050 --> 00:12:05.950
دينار واحد احضره الثاني يستحق دينارين احضره الثالث يستحق ثلاثة دنانير احذروه معا. كل الثلاثة المخرج له دينار والمخرج له ديناران والمخرج له ثلاثة دنانير كلهم اتوا فيه برسنة يقودونه ويسوقونه

28
00:12:07.350 --> 00:12:33.850
كم يستحقون يستحقون دينار ودينارين وثلاثة دنانير يعني ستة لا اذا قلنا الاول يستحق يستحقون الثلاثة مثلا يكون في هذا جور الاول مقول له اذا احضرته لك ديناره ما احضره وحده. والثاني وقيل له لك ديناران والثالث قيل له

29
00:12:33.850 --> 00:12:55.950
الدنانير والثلاثة اشتركوا في احضاره نقول ما دام انهم ثلاثة لكل واحد ربع ما جعل ثلاث ما جعل له وان كانوا اربعة فلكل واحد ربع ما جعل له وان كانوا اثنين فلكل واحد

30
00:12:56.900 --> 00:13:25.350
نصف ما جعل له. احضره الاول والثاني الاول يستحق نص دينار. والثاني يستحق دينار. لانه مجعول له دينارين  احضره الثلاثة الاول يستحق ثلث دينار والثاني يستحق ثلثي دينار. لان الاثنين ديناران تقسم بين ثلاثة

31
00:13:26.500 --> 00:13:46.500
والراء والثالث يستحق دينار كامل لانه ثلث اجرته. ولكل واحد يستحق ثلث الاجرة لان اشتركوا في رده. ما دام ان الثلاثة اشتركوا في رده كل واحد يعطى ثلث ما اتفق عليه معه

32
00:13:46.500 --> 00:14:16.100
الاول ثلث دينار والثاني ثلث ثلث الدينارين يعني ثلثا دينار ثلثا دينار. والثالث ثلث الثلاثة يستحق دينار كامل وان جعل لواحد منهم ثوبا فله ثلث اجرة المثل لانه عوض مجهول فاستحق ثلث اجرة المثل

33
00:14:16.750 --> 00:14:41.850
وان جعل لواحد منهما ثوبا هم ثلاثة ردوه الاول قال له اذا رددت جملي فلك ثوب الثاني قال له اذا رددت جملي فلك ديناران الثالث قال له اذا رددت جملي فلك ثلاثة دنانير

34
00:14:42.500 --> 00:15:09.150
يقول الاتفاق مع الاول غير صحيح والاتفاق مع الثاني صحيح والاتفاق مع الثالث صحيح الاول الاتفاق معه غير صحيح. يبطل عمله؟ لا واحضر الجمل مع صاحبه فله اجرة المثل وللثاني ثلث

35
00:15:09.350 --> 00:15:38.850
ما جعل له وللثالث ثلث ما جعل له ويستحق الثالث دينار مثل ما سبق ويستحق الثاني ثلثا دينار ويستحق الاول. ماذا نعطيه؟ ثلث ثوب الثوب مجهول. الثوب مجهول. ثوب بخمسة ريالات

36
00:15:39.450 --> 00:16:02.700
وثوم بالف ريال وهو شيء مجهول فكيف نقول نقول هذا الذي اشترط له ثوب العقد معه غير صحيح ولو انه لم يحضر الجمل ما استحق شيء لكن الرجل شارك في احضار الجمل

37
00:16:03.500 --> 00:16:33.750
له اجرة مثلي كل من مشهد الاتفاق معه على امر ما فله اجرة المثل. له قيمة المثل. له اجار المثل بيع بطل ترد العين تلفت العين فيها قيمة المثل تجارة

38
00:16:34.050 --> 00:17:01.450
بعد ما انتهت  استفيد منها والاجرة والعقد الايجار باطل للمؤجر اجرة المثل هذا الذي جعل الجعالة جعل ثوب الثوب عقد غير صحيح لانه مجهول فيستحق اجرة المثل. اجرة المثل كيف؟ منين رديت الجمل

39
00:17:01.550 --> 00:17:27.850
يقول رددته من الطائف نقول اجرة المثل لمن رد شيئا من الطائف كم الو ثلاثة دنانير نقول لك ثلث اجرة المثل حسب ما يقرر اهل الصنف لك الثلث قالوا اجرة من يرد الجمل من الطائف عشرة دنانير

40
00:17:27.950 --> 00:17:58.500
لك اجرة المثل الثلث اجرة المثل. وهكذا وهذه قاعدة في كل عقد بطل والسفرغت المنفعة او تلفت العين في البيع فيكون له قيمة المثل ما دام العقد باطل فله قيمة المثل له اجرة المثل وهكذا. انت اتفقت معه على عمل ما بالف ريال مثلا

41
00:17:58.500 --> 00:18:17.050
هذا الاتفاق اختل فيه شيء ما فصار الاتفاق معه بالف ريال غير صحيح يقول هجرة المثل ماذا يستحق؟ قالوا يستحق ثلاثة الاف ريال اجرة المثل لكن هذا اتفق بالف ريال متنازل

42
00:18:17.100 --> 00:18:42.150
نقول يا استحق اجرة المثل ثلاثة الاف. قالوا يستحق اجرة اجرة المثل خمس مئة ريال والاتفاق بالف ريال. نقول لا يستحق الا اجرة المثل  وان جعل لواحد جعلا فاعانه اخر فالجعل كله للمجعول له. لان العمل كله له

43
00:18:42.200 --> 00:19:22.600
وان جعل لواحد تعلن اعانه اخر فالجعل كله للمجعول له لان العمل كله له مثلا قال لشخص ما ان رددت جملي فلك مئة ريال فذهب يبحث عنه ثم ان اخر اعانه

44
00:19:23.150 --> 00:19:47.650
ذهب معه وقال اردت ان يكون لي من الجعل شيء وقد اعان صاحبه فنقول اولا الجعل ليس لك منه شيء لان الرجل متفق مع هذا خاص. ما قال من فعل لي كذا فله كذا حتى تستحق. وانما قال لهذا الرجل اذا

45
00:19:47.650 --> 00:20:12.250
علي جملي فلك مئة ريال وانت اعنته فليس لك شيء على الجاعل على من اخرج الجعل ليس عليك شيء. لك شيء. والجعل هذا كله لمن جعل له فان قال  فان قال للاخر

46
00:20:12.350 --> 00:20:37.750
شاركته شاركته لاشاركه في الجعل وللعامل نصف الجعل لانه عمل نصف العمل فان قال الاخر يعني الذي شاركه في رد الضالة او انتاج العمل او نحو ذلك. قال  انا شاركته من اجل ان اشاركه في الجعل

47
00:20:37.850 --> 00:21:06.200
وقد رضي بذلك المجعول له قال اعني ولك فعمل الاخر ليأخذ نصف الجعل فليس له شيء لان الجاعل اتفق مع شخص بعينه والذي عمل نصف العمل ما يستحق على الجاعل الا نصف الجعل. ويعتبر العامل الاخر

48
00:21:06.200 --> 00:21:35.250
وهذا كالمتبرع. لانه اتفق مع شخص لا يسوغ له الاتفاق معه وانما هو كالمتبرع. ومن تبرع لغيره بعمل ثم طالب بالاجرة فلا شيء له ولا شيء للاخر لانه لم يشرط له شيء. لانه ما شرط له شيء ما قيل له اعمل كذا ولك كذا وانما هو بمثابة

49
00:21:35.250 --> 00:21:57.200
ابت المتبرع هذا يتضح اكثر من الفصل الذي يلي هذا الذي نحن بصدده الان. نعم فاصل ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له. لانه بذل منفعته بغير عوض فلم يستحقه

50
00:21:57.750 --> 00:22:35.700
وان عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له لانه بذل هذه المنفعة من غير عوض متبرع ولم يستحقه مثلا قيل لشخص ان رددت جملي فلك مئة ريال لشخص معين ما قيل من رد هذا الجمل فله مئة

51
00:22:36.050 --> 00:22:55.800
قال لي شخص معين ان رددت جملي فلك مئة ريال ثم ان اخر وجد الجمل في البرية فوظع فيه الرسل واحضره لصاحبه. وقال اعطني يا اخي جعلته للرجل في رد جملك

52
00:22:55.900 --> 00:23:14.250
يقول انا ما قلت من رد وانما قلت لشخص معين قلت لفلان ابن عمي او ابن اخي اريد نفعه فاذا رده لي اعطيته مئة ريال واما انت فما تستحق علي شيء لانك متبرع

53
00:23:14.550 --> 00:23:33.850
فهل يستحق عليه شيء؟ لا وكل من عمل عملا لغيره على سبيل التبرع من دون اتفاق فلا يستحق عليه شيء لا يستحق من حيث الوجوب لكن اذا تبرع له مثل ما تبرع الاول فالحسن

54
00:23:34.000 --> 00:23:57.300
اذا عوضه عن تعبه فحسن. لكن من حيث الاستحقاق لا يستحق عليه شيء لانه ما اتفق معه على شيء ما ولا يلزم ان يعطيه ما جعله لغيره وان التقطت لقطة قبل الجعل ثم بلغه الجعل لم يستحقه

55
00:23:57.650 --> 00:24:29.000
لانه وجب عليه ردها بالتقاطها فلم يجز له اخذ العوظ عن الواجب وان التقط لقطة قبل الجعل ثم بلغه الجعل لم يستحقه لانه وجب عليه رده ردها بالتقاطها فلم يجز له اخذ العوظ عن الواجب

56
00:24:29.700 --> 00:25:11.350
رجل ضيع سلعة  فمن رأى اخر في الطريق فوجدها فاخذها  هل يجوز له تملكها؟ لا ما الذي يجب عليه؟ ردها وظعها عند ايام فسمع ان صاحبها اشفق عليها وقال من رد علي ضالتي كذا فله الف ريال. فجاء بها

57
00:25:11.350 --> 00:25:40.900
اذ التقطها فقال اعطني الالف وخذ هذه اللقطة. قال له يا اخي متى التقطتها؟ قال وجدتها يوم الاثنين فاخذتها. واليوم السبت قال انا يا اخي ما اعلنت الجعل الا يوم الخميس. اعلنت الجعل

58
00:25:40.900 --> 00:26:13.900
قلت من وجد لقطتي هذه يوم الخميس وانت قد التقطتها قبل ان اجعل الجعل. فلا تستحق علي شيئا فترافع اليك فستقول ان كنت التقطتها بعدما انعم تستحق واما اذا كنت قد التقطتها قبل ان تعلم عن الجعل فلا

59
00:26:13.900 --> 00:26:33.900
تستحق الجعل لانك التقطتها في حال ما جعل لك جعل. ويجب عليك ردها ما يجوز لك ان تسكت عليها. ولا تستحق اجرة على ما يجب عليك. الشيء الذي يجب عليك

60
00:26:33.900 --> 00:27:03.900
ما تستحق عليه اجرة. اي شيء واجب في الشرع على المرء ما يستحق عليه الاجرة هذا معنى قولي رحمه الله وان التقط لقطة قبل الجعل اللقطة التقطها يوم والجعل جعل يوم الخميس والرد يوم السبت ثم بلغه الجعل يوم الخميس

61
00:27:03.900 --> 00:27:29.300
علم ان صاحبها جعل لملتقطها الف ريال لم يستحقه لانه وجب عليه ردها ما دام التقطها يوم قبل ان يجعل جعل فيجب عليه الرد. فلم يجز له اخذ العوظ عن الواجب. نعم. وان

62
00:27:29.300 --> 00:28:02.150
التقطها نعم وان التقطها بعد الجعل ولم يعلم بذلك لم يستحقه. لانه تطوع بالالتقاط. وان التقطها بعد الجعل ولم يعلم. هذا اخر اللقطة ظاعت يوم الاثنين. وهذا التقطها يوم الخميس ومالكها يوم الثلاثاء قال من وجد لقطة هذه فله الف ريال

63
00:28:02.150 --> 00:28:22.150
لكن هذا ما علم عن المبلغ ولا علم عن شيء. وانما مشى في طريق ما فوجد هذه اللقطة فاخذها فقال اني وجدت كذا في الطريق فقيل له خيرا. صاحبها اخرج عليها امس. اخرج عليها الف ريال

64
00:28:22.150 --> 00:28:52.150
فابشر بالخير. قال ما علمت انه اخرج عليها شيء. فهل يستحق شيئا؟ في هذه الحال لا يستحق. لان انه حينما التقطها ما التقطها وهو عالم بالجهل وانما التقطها متبرع والمتبرع بعمل ما لا يستحق عليه اجرة. الواجب لا يستحق عليه اجرة

65
00:28:52.150 --> 00:29:22.150
تبرع ما يستحق اجرة وانما يستحق الاجرة اذا عمل العمل بعد علمه بالاجرة وان هذا غير صاحب الضالة من ردها فله دينار فردها رجل فالدينار على المنادي لانه العوض الانسان ضيع لقطة. فبحث عنها فلم يجدها

66
00:29:22.150 --> 00:29:50.150
فتبرع شخص وقال من وجد لقطة فلان فله دينار فاحضرها شخص فجاء الى صاحبها قال يا اخي انا سمعت فلان ينادي في السوق يقول من وجد لقطت فلان فله دينار. هذه اللقطة واعطني الدينار. لا يقول لها يا اخي. اذهب الى صاحبك. هذه اللقطة لي. وعطنا اياها

67
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
وان تذهب الى صاحبك الذي اعلن لك الدينار خذه منه. انا ما تبرعت بشيء لاني عارف اني في بلد المسلمين وبين اخواني واي واحد يجد لقطاتي سيردها علي. وهذا هو المفروظ وهذا هو الواجب

68
00:30:10.150 --> 00:30:40.150
بين المسلمين من وجد لقطة يردها على صاحبها فهل يستحق هذا الجعل من صاحبها لا. يستحق من المنادي. يقال للمنادي انت تبرعت بالجعل ادفعه من كيسك. ادفع معه من ما لك لانك انت متبرع وذاك ما تبرع. هذاك واثق باخوانه المسلمين بان من وجد نقط

69
00:30:40.150 --> 00:31:10.150
وسيردها عليها وان تتسارعت وتبرعت بدينار فادفع الدينار من جيبك. نعم وان قال في النداء قال فلان من رد ضالتي فله دينار فردها رجل لم يضمن المنادي لانه لم يضمن انما حكى قول غيره وان نادى المنادي وقال زيد ضاع له

70
00:31:10.150 --> 00:31:40.150
او كذا ويقول زيد من وجد لقطتي فله مئة ريال يقول زيد من وجد لقطتي فله مئة ريال فذهب الناس يبحثون عنها فجاء فيها شخص وجدها واحظرها واعطاها للمنادي وقال انت الذي ناديت وقلت

71
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
ان فلانا يقول من وجد له مئة ريال اعطني المئة يقول لا يا اخي ما اعطيك شيء انا قلت ان فلان يقول كذا ذهب الى فلان وقال له انا وجدت لقطاتك. وقد نادى فلان بانه من

72
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
فوجدها له مئة ريال وقد طلبت منه المئة فابى فاعطني البيئة قال لا يا اخي كذب علي فلان ما يستحق لا على هذا ولا على هذا. لان المالك ما قال هذا القول. والرجل الذي نادى

73
00:32:20.150 --> 00:32:50.150
فنسب القول الى غيره فربما يعاقب لكذبه ونسبة القول الى الغير لكن ما يلزم بالاجرة وكان المفروض في الملتقط ان يذهب الى المالك ويقول هل قلت من رد علي ضالتي له مئة ريال او لم تقل يعني يتأكد هذا لا يؤاخذ بكلام ذا

74
00:32:50.150 --> 00:33:15.900
اخر لا يؤاخذ لانه نسب القول الى غيره في هذه الحال قد يعاقب المنادي ويعزر لانه كذب على غيره. واللاقط لا يستحق شيئا لانه ما التزم له ما لك ولا التزم له المنادي وان

75
00:33:15.900 --> 00:33:35.900
انما المنادي قال ان فلانا يقول والمالك ما قال. فاذا لا يستحق لا على هذا ولا على هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين