﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.350
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمدلله الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل

2
00:00:25.650 --> 00:00:59.900
والمسابقة بعوض جعالة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والمسابقة بعوض جعالة هذا فصل من فصول المسابقة وتقدم لنا ان المسابقة وردت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم سابق

3
00:01:00.350 --> 00:01:40.200
عائشة رضي الله عنها وصارع اوكاما ركانة فصرعه عليه الصلاة والسلام ومر بقوم يرمون فحثهم ومر بقوم يرفعون حجرا ثقيلا فشجعهم على ذلك لما لان في هذا تقوية للبدن على الجهاد في سبيل الله

4
00:01:40.450 --> 00:02:18.350
وتعلم للاصابة في الرمي وشريعتنا الاسلامية ما تركت صغيرة ولا كبيرة من شئون الدنيا او شئون الاخرة الا وبينتها فهذا دليل على شمول الشريعة وان المسلم متعبد الى الله جل وعلا

5
00:02:19.050 --> 00:02:52.650
في البيع والشراء والمسابقة والمراماة كما هو متعبد في الصلاة والزكاة والحج ويجب على المسلم ان تكون جميع تصرفاته على وفق السنة وعلى وفق الشريعة وعلى هدي من تعاليم الاسلام

6
00:02:53.350 --> 00:03:23.100
فليس هناك شيء من اعمال المسلم يقال هذا هو حر فيه يتصرف كيفما شاء لابد على من   وعلى تعاليم فهو متعبد الى الله جل وعلا بلباسه وباكله وبالمشية كما هو متعبد بصلاته وصيامه وزكاته وجميع تصرفاته

7
00:03:23.950 --> 00:03:55.650
فالمسابقة تقدم لنا انها مشروعة لما فيها من التقوية على الجهاد في سبيل الله وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للحاج والمعتمر الاطلاع والرمل لاظهار القوة والشجاعة والخفة في الحركة

8
00:03:55.950 --> 00:04:16.300
فلا يقال هذا لا حاجة اليه لما يبحث هذا في دروس المسجد الحرام مثلا مسابقة يقول لما فيه من التقوية على الجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم

9
00:04:16.300 --> 00:04:45.100
شرع هذا ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها ميعادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير. والموت راحة لنا من كل شر. اصلح لنا

10
00:04:45.100 --> 00:05:14.250
دنيانا التي فيها معاشنا المسلم مأمور بان يسعى في صلاح واصلاح دنياه واخرته ولا يتصرف اي تصرف الا على وفق الشريعة ويقول هذا مالي اتصرف فيه كيفما شئت نقول لا. تصرف على ضوء ما ابيح لك

11
00:05:14.650 --> 00:05:42.550
وما حرم عليك تمنع منه ولا يجوز لك ذلك وحتى يحجر على المرء في تصرفه ويمنع من التصرف تصرفا كليا اذا اساء التصرف اذا كان يسيء التصرف ما يحسن التصرف في بيع ولا شراءه يحجر عليه. ولا يبيع ولا يشتري ولا يسوق له ان يبيع او يشتري

12
00:05:42.550 --> 00:06:03.100
في شيء من ماله ولهذا بيع الصبي والمعتوه غير صحيح محجورا عليه شرعا والسفيه الذي يتصرف في ماله في ما لا يجوز يحجر عليه الحاكم ويعلن هذا بانه محجور عليه

13
00:06:03.100 --> 00:06:34.150
حظ نفسه لا لحظ غيره وانما لحظ نفسه وهكذا فامور الشريعة والفقه الاسلامي ما ترك صغيرة ولا كبيرة الا وضحتها وبينتها والحمد لله ويقول رحمه الله والمسابقة بعوض تعالى المسابقة قد تكون بعوض وقد تكون بغير عوض

14
00:06:34.650 --> 00:07:04.550
المسابقة بغير عوض تجوز في كل شيء على الاقدام والمصارعة وعلى الابل والخيل والحمير وغيرها وفي الرمي في اي نوع من انواع السلاح وفي حمل الاثقال وفي سرعة الحركة والخفة ونحو ذلك

15
00:07:04.900 --> 00:07:33.650
واخذ الشيء من دون علم صاحبه نتيجة الحذق والخفة والسرعة يجوز في كل شيء بين الناس لكن على عوظ لا يجوز الا في الخيل والابن والرمي بالسهام والبنادق ونحوها ثلاثة

16
00:07:34.550 --> 00:08:00.300
ولذا قال والمسابقة بعوض لان في مسابقة بدون عوظ مسابقة على الاقدام اثنان يتسابقان مثلا هذا لا بأس لكن ما يجوز ان يجعلها عوظ للسابق منهما المسابقة بعوض تعالى. يعني حكمها حكم الجعالة

17
00:08:01.450 --> 00:08:26.550
والجعالة قبل البدء فيها هي عقد جائز من اراد منهم ان يعدل ويترك له ذلك فاذا بدأ في العمل وكذلك هي عقد جائز. لكن اذا تركه العامل فلا شيء له

18
00:08:27.150 --> 00:08:51.000
واذا عدل رب العمل فان كان العامل انتج شيئا ما فله اجرة مثله  نعم لانه عقد على ما لا يعلم القدرة على تسليمه لانه عقد على ما لا يعلم القدرة على تسليمه

19
00:08:51.050 --> 00:09:16.300
يقال من سبق فله الف ريال من هو الذي يسبق ما يدرى ولا يجزم احدهما يقول انا ظامن اني انا اسبق اعطوني الالف مقدما. يقول له فهي بمثابة الجعالة يقول مثلا من رد علي ناقتي التي انفلتت منذ ثلاثة ايام

20
00:09:16.350 --> 00:09:43.800
الف ريال هذي دعالة ما يدري هل يستطيع يردها او لا يستطيع   فاشبه رد الابق. يعني مثل الابق والشارد من الابل العابق من العبيد. والشارد من الابل ونحو ذلك ولكل واحد منهما فسخها قبل الشروع في المسابقة

21
00:09:44.400 --> 00:10:05.750
ولكل واحد منهما فسخها قبل الشروع في المسابقة اتفق زيد وعمرو على ان يتسابقا على الخيل او الابل او على الاقدام وحددوا المكان ووقفوا على الخط الذي يريدان الانطلاق منه

22
00:10:06.600 --> 00:10:30.100
احدهما قال لا عدلت ما يقال ما يصير ما دمت اتفقت مع صاحبك لازم ان تسابق عقل جائز  وقبل الشروع اليس فلكل واحد منهما فسخها. نعم ما لم يظهر فضل احدهما ما لم يظهر

23
00:10:30.650 --> 00:10:58.000
فضل احدهما لو تسابق مثلا لمسافة كيلو وبعد ما مشوا او تسارعوا الى ثلاث مئة متر احدهما وقف قال خلاص نقول لا ان كان الواقف هو السابق فلا بأس بذلك لانه عبارة تنازل عن حقه

24
00:10:58.700 --> 00:11:19.850
اما اذا كان الواقف هو الذي يظهر انه مسبوق فهذا ليس له ذلك بل يجب عليه ان يمشي مع صاحبه والا يعتبر صاحبه سبق  فان ظهر فللفاضل الفسخ والنقصان ولا يجوز للمفضول

25
00:11:20.600 --> 00:11:47.450
لان لا يفوت غرض لان لا يفوت بان لا يفوت غرض المسابقة. نعم اذا بدأ السابق له ان يتوقف ويعدل لانه تبين ان الفضل له قد يقول قائل لما يعدل؟ نقول نعم. قد يعدل رفقا بصاحبه

26
00:11:48.700 --> 00:12:11.700
رأى انه سابق ورأى ان صاحبه سيتعب وراءه فرأى من المصلحة التوقف فله ذلك لان السبق له لكن اذا كان المسبوق هو الذي يريد التوقف فلا لانه ظهر انه مغلوب فلا يزوغ له

27
00:12:11.700 --> 00:12:40.500
وان يفوت السبق على صاحبه يعني العوظ المجعول نعم فانه متى بان له انه مسبوق فسخ وذكر القاضي وجها اخر انها عقد لازم لان من شرطها العلم لان من شرطها العلم بالعوضين فكانت لازمة كالاجارة

28
00:12:41.250 --> 00:13:12.000
يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله اذا بدأوا فيها فهي عقد لازم لا يسوغ لاحدهما فسخ وللسابق ولا المسبوق وهذا اختياره رحمه الله. ويعلل بانه لابد ان يعرف العوض الاجرة السبق جعالة السبق لا بد ان تعلم. فاذا علمت قال هذا مثل الاجارة والاجارة عقد

29
00:13:12.000 --> 00:13:40.900
لازم ويجوز بذل العوظ من بيت المال ومن السلطان والمتسابقين واحاد الرعية ويجوز بذل العوظ يعني في الامور التي يصوغ فيها جعل مقدار من المال للسابق التي هي الابل والخيل والسهام

30
00:13:41.500 --> 00:14:06.800
كيف يكون هذا العوض؟ هذا الجعالة هذا المبلغ هل يجوز ان يكون من البيت المال  بيت المال ولي الامر يرى مثلا ان من المصلحة تعويض الناس على الرماية او على السرعة او على السباق فيجعل مبلغ من بيت المال للسابق في سباق الخيل او سباق الابل او

31
00:14:06.800 --> 00:14:30.300
السهام بالرمي وقد ويجوز ان يكون من السلطان نفسه ويجوز ان يكون من اي فرد من افراد الرعية مثلا يكون عنده هواية وتشجيع لهذا الامر فيجعل مبلغ ويقول المسابقة يوم كذا في مكان كذا من يسبق

32
00:14:30.350 --> 00:15:01.650
اعطيه كذا من يجوز ذلك. ويجوز من المتسابقين انفسهم يجعلون مبلغ من المال. ويقولون من سبق اخذه بشروط ستأتي ان شاء الله. نعم لانه اخراج مال لمصلحة فجاز من الجميع. جاز من هؤلاء كلهم من بيت المال ومن السلطان. ومن افراد الناس ومن المتسابقين

33
00:15:01.850 --> 00:15:24.800
ومن اي احد. نعم  ترتيبات الخيل في سبيل الله كمن يربط الخيل في سبيل الله احتسابا قد لا يحتاج اليها في وقت كثير لكن ربطها في سبيل الله احتسابا فيه اجر

34
00:15:25.100 --> 00:15:53.450
فان بذل العوض فانها فان بذل العوض فيها تحريض على التعلم والاستعداد للجهاد فان بذل العوظ فيها تحريض يعني بذل العوظ من هؤلاء من بيت المال او من السلطان او من افراد الناس او من

35
00:15:53.450 --> 00:16:17.350
سابقين انفسهما هذا تحريض وتعويد على ما ينشط على الجهاد في سبيل الله. نعم ومن شرط العوظ كونه معلوما لما ذكرنا لابد ان يكون العوض معلوم. ما يقال من سبق نرضيه

36
00:16:17.750 --> 00:16:33.300
او من سبق فله مكافأة. ما هذه المكافأة؟ لابد ان تحدد لانها اذا اعطيته عشرة ريالات هذه مكافأة. واذا اعطيته عشرة الاف مكافأة قد يسير ويبذل جهده. من اجل ان يحصل على

37
00:16:33.300 --> 00:16:59.450
هذا لعلها تكون عشرة الاف فاذا بها عشرة ريالات ما يصح ولابد ان تكون المبلغ في المسابقة محدد معلوم. نعم كما ذكرنا في مثل الجعالة ما يقول من رد بعيري من رد الابق العبد الابق فله كذا له يعني مكافأة له

38
00:16:59.450 --> 00:17:25.500
جائزة عندي ما يكفي هذا بل لا بد ان يجعل شيئا بينا  نعم فصل ولا تجوز المسابقة بين جنسين كالخيل والابل لان تفاضل الجنسين معلوم ولا تجوز المسابقة بين الجنسين

39
00:17:25.750 --> 00:17:48.800
يعني ما يجوز ان يسابق بين خيل وابل ان الخيل جيش والابل جنس فما يجوز هذا لانه معلوم عند القريب والبعيد والعالم والجاهل ان الخيل تسبق الابل وهذا معلوم فلا يجوز فيها المسابقة

40
00:17:49.250 --> 00:18:30.200
فاما النوعان العربي والهجين والمختي والعرابي فاما النوعان يعني خيل من نوعين من نوعين لا بأس لان بعظها قد يسبق بعظ  كالعربي والهجين العربي الخيل التي امها وابوها عربيان والهجين هي الخيل التي امها غير عربية وابوها عربي

41
00:18:30.700 --> 00:19:03.100
الذكر عربي والفرس غير عربية تسمى هذه هجين فالاب عربي والام ليست كذلك نعم فقال القاضي تجوز المسابقة بين وكذلك البخت والعرابي الابل الابل العربية والابل البختية الامم العربية عربية يعني عربية الام والاب وآآ البخت

42
00:19:03.100 --> 00:19:28.900
ابل تأتي من خارج الجزيرة العربية. وتختلف عنها لكنها كلها تسمى ابل المسابقة بينها فقال القاضي تجوز المسابقة بينهما لان الجنس يشملهما فاشبه النوع الواحد يعني اذا سابق بين امل عربي

43
00:19:29.100 --> 00:19:50.250
وابن بختي كلها ابل هل تجوز المسابقة بينها عبارة عن جنس واحد. نعم وقال ابو الخطاب لا يصح لانهما يختلفان في الجري عادة فاشبه الجنسين ابو الخطاب من ائمة الحنابلة

44
00:19:50.400 --> 00:20:20.500
يقول ما يجوز بين نوعين وان كانا من جنس واحد لانه علم ان بعضها تسبح بكثير. نعم. وكذا الخلاف في المناضلة بنوعين من القسي العربي والفارسي وقوس المناظرة المراماة لا بد ان تكون المراماة السهام من نوع واحد

45
00:20:20.650 --> 00:20:45.400
لا تختلف من نوع واحد جنس واحد فلا يجوز ان تختلف الا اذا كانت من جنس واحد نوعيه مثلا فهذا محل خلاف مثل السابق  وقوس وقوس الجرح وقوس النبل لذلك

46
00:20:45.650 --> 00:21:26.350
هذه اشياء يرمى بها تختلف بعضها عن بعض. نعم  ويشترط تعيين المركوبين لان القصد جوهرهما بالمسابقة شيء يشترط تعيين المركوب وشيء يشترط تعيين الرامي فمثلا في المسابقة بين الابل والابل وبين الخيل والخيل يشترى التعيين الخيل والخيل

47
00:21:27.800 --> 00:21:57.200
والراكب ايا كان كبير صغير فارس غير فارس المهم ان يعين المركوبين  الاثنان او الثلاثة او الاربعة او العشرة من الخيل. تعين هذه التي تدخل السباق مثلا ما يقال زيد وعمرو وفلان وفلان الرجال اللي بيدخلون السباق. لا. السباق للخيل. السباق للابل

48
00:21:57.950 --> 00:22:23.200
فلا بد من تعيين المركوبين. ركب زيد مثلا فعرج او اصابته شيء مثلا ينزل يركب غيره ما في حرج لا الراكب سيان. نعم وتعيين الراميين وتعيين الراميين مثلا في الرمي لابد ان يعين

49
00:22:23.300 --> 00:22:54.700
الراميان او المجموعة الذين يرمون ليس التعيين للالة الرمي وانما التعيين للراوي نفسه. لان المجهود له بخلاف السبق على الابل والخيل فالمجهود للمركوبين لان القصد معرفة حذقهما. نعم. حذق الاصابة من عدمها. نعم

50
00:22:54.850 --> 00:23:16.000
ولا يعتبر تعيين الراكبين وان الرجل ان اللذان يركبان الخيل ما يلزم ان يعين يقال فلان وفلان. نعم. ولا القوسين ولا القوسين لانه كلها تقريبا متساوية وانما المجهود يرجع الى الرامي بالقوس. نعم

51
00:23:16.350 --> 00:23:40.250
لانهما الة للمقصود فلم يعتبر تعيينهما الدابة كسر جدابة. السباق مثلا بين بعيرين ضاع على هذا البعير مثلا سجادة وظع على البعير الاخر خيشة مثلا ما في حرج. المهم السبق المهم الدابة

52
00:23:40.250 --> 00:23:58.500
طيب والسرج الذي يركب عليه والرسن الذي يكون في اه عنقه وفي راشد البهيمة مثلا ايا كان من حبل من حديد من قطن من حرير من اي شيء ما يؤثر

53
00:23:58.550 --> 00:24:17.950
ويعتبر تحديد المسافة في حديث ابن عمر ولابد من تحديد المسافة. ما يقال يمشى مثلا عشر دقائق ربع ساعة وينظر السابق لا لا بد وقال من كذا الى كذا حتى يضبط ويعرف

54
00:24:18.000 --> 00:24:45.350
لانها اذا لم تعين اه المسافة قد يكون فيه ظرر على الاثنين. كل واحد منهم يركظ وقت طويل حتى يتلف او يتعب احدهما فلابد ان يحدد حد مناسب ولا يصح ان يكون غير مناسب فالنبي صلى الله عليه وسلم ميز بين مسافة الخيل المضمرة

55
00:24:45.350 --> 00:25:07.200
الخيل غير المضمرة. جعل للمضمرة مسافة تقريبا عشرة كيلو وجعل لغير المضمرة مثلا فقط واحد كيلو ونصف او كيلو وستة من عشرة بينما المضمرة جعل لها ما يناسبها عشرة كيلو وزيادة

56
00:25:08.600 --> 00:25:28.150
ولانهما اذا اجريا الى غير غاية لم يؤمن الا يسبق احدهما حتى يعطب او احدهما يعني يسبب لهم التلف. قد يمشي يتباريان سواء في وقت طويل. في اخر النتيجة يتلف احدهم

57
00:25:28.450 --> 00:26:00.350
ولا يجوز اجراؤهما الا بتدبير الراكبين لانهما اذا جريا لانفسهما تنافرا ولم يمضيا الى الغاية  ولا يجوز اجراؤهما الا بتدبير الراكبين لانهما يعني لابد ان يكونا المركوبين عليهما راكبين ويكون الدبرة يعني القيادة

58
00:26:00.500 --> 00:26:27.850
والسير والوقوف بامر الراكبين. ولا يجعل السير مثلا للمركوبين لانهما لا يعقلان ذلك  ولا يجوز ان يستبق على ان من سبق صاحبه بخمسة اقدام فهو السابق لان هذا لا ينضبط

59
00:26:28.100 --> 00:26:45.650
ما يجوز ان يحدد ان تحدد المسافة التي يكون فيها السبق ما يقال اذا سبق احدهما الاخر بخمسة اقدام او بثلاثة امتار او بعشرة امتار فله كذا لا اجعل هدف معين

60
00:26:45.800 --> 00:27:10.900
حد معين اللي يصل اليه قبر صاحبه ولو بثانية يعتبر سابقا نعم فان الفرسين لا يقفين عند الغاية ليقدر ما بينهما ما ينضبط مكان وقوف الفرسين. حتى يقذر بينهما ثلاثة اقدام عشرة اقدام ونحو

61
00:27:10.900 --> 00:27:30.900
وذلك يقال السابق له كذا سبق بقدم او بعشرة امتار سيان المهم انه حصل السبق من احدهما فيأخذ المكافأة على ذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

62
00:27:30.900 --> 00:27:34.050
وعلى اله وصحبه اجمعين