﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:23.600
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:23.950 --> 00:01:00.450
باب المناضلة فصل الشرط الرابع الشرط الرابع من شروط المناضلة من شروط صحة المناضلة على عوض على مقابل على جعد والمناضلة هي التنافس في اصابة غرض في هدف معين التنافس

3
00:01:00.700 --> 00:01:32.700
في الاصابة كان يجعل لمن يصيب ثمان مرات من عشر مكافأة ومن يصيبه اقل من الثمان في العشر مرات لا شيء له والمناضلة في الفقه الاسلامي لان فيها اعانة على الجهاد في سبيل الله

4
00:01:34.300 --> 00:02:00.100
وتعلم الرماية يؤجر عليه المرء لانه يحتاجه المجاهد في سبيل الله اذا صوب نحو العدو ما يخطئ اذا كان متعلم واذا لم يكن متعلما اخذ هو وقتل هو ولم يصب

5
00:02:00.850 --> 00:02:29.150
وتقدم لنا ان المناضلة على جعل يشترط لها ثمانية شروط اما اذا كانت المناضلة على غير جعل فلا بأس بها على اي حال كما تقدم لان التنافس على اي شيء ما يعين المرء

6
00:02:29.250 --> 00:02:51.550
في بدنه او في دينه او على تعلم علم او على جهاد في سبيل الله جائز الا ان الجعلة له شروط ما يجوز ان يجعل في كل تنافس وتسابق جعل

7
00:02:52.750 --> 00:03:14.350
لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر هذا الذي يجوز ان يجعل عليه السبق اما ان يتسابق على الاقدام بدون جعل فهذا جائز

8
00:03:14.850 --> 00:03:45.800
يتنافسا ويتسابقا على حمل الاثقال بدون جعل هذا جائز بسرعة الحركة للقفز لاي شيء ما يعين الانسان في بدنه او في دينه فانه جائز لكن السبق والجعل ما يجوز ان يجعل الا بشروط معينة

9
00:03:46.600 --> 00:04:16.450
حتى لا يدخل في اكل اموال الناس بالباطل ولا يدخل في الغرر والجهالة واخذ الاموال بغير حق قد قال عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا

10
00:04:17.550 --> 00:04:52.600
وحرمة المالك حرمة الدم وحرمة العرض كحرمة الدم والمال ومع الاسف الشديد كثير من المسلمين يستعظم يصعب ان يسرق من اخيه عشرة ريالات بينما هو يتكلم في عرضه فيما لا يرضيه ولا يرضي الله. ويستسهل هذا

11
00:04:54.000 --> 00:05:22.750
وحرمة العرض مثل حرمة المال ومثل حرمة الدم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فاموال المسلمين لا تحل من بعضهم لبعض الا بامور شرعية قررها الشرع ما هذه الشروط؟ تقدم منها ثلاثة

12
00:05:23.200 --> 00:05:48.900
شروط صحة الجعل في المناظلة يعني المناضلة بدون جعل لا بأس بها على اي حال. ولا يشترط لها شروط لانها تمرين ولا يدخل فيها مال لكن على جعل لابد ان تشتمل المناضلة التي هي المراماة

13
00:05:48.950 --> 00:06:17.200
على ثمانية شروط تقدم منها ثلاثة وستأتي البقية ان شاء الله والثلاثة اولا تعيين الرماة لابد ان يعين المتراميان ما يقال مثلا اثنين من هذا الفريق واثنين من هذا الفريق لابد يعرف من هم الاثنان

14
00:06:18.300 --> 00:06:44.850
الثاني تعيين الالة التي يرمى بها ما نقول نترامى وكل يحضر الالة التي تناسبه لا لان بعض الالات تختلف عن بعض فلابد ان يعين بندقية مسدس  اي نوع من انواع

15
00:06:45.250 --> 00:07:19.450
الرمي يعين النوع الذي يرمى به الشرط الثالث ان يرمي غرضا في هدف معين يرميها غرض الغرض والهدف تقدم بيانهما الهدف هو الشيء الكبير الذي يكون فيه الغرظ والغرض هو الشيء الذي يراد اصابته

16
00:07:20.150 --> 00:07:48.950
فمثلا الهدف الجبل الهدف خشبة مرفوعة الهدف كثبان من الرمل كثيف مرتفع من الرمل هذا يسمى هدف والغرض الشيء الذي يجعل فوقه حديدة او حجر او ورقة او خشبة او اي شيء الذي يراد اصابته

17
00:07:50.200 --> 00:08:26.900
الهدف والغرض ان يعين الغرض يعني يكون الاثنان يرميان غرضا واحدا حتى يعرف المصيب من غير المصيب ولا يجزي ان يقول ابعدنا رمية لا لان البعد فائدته قليلة بالنسبة للاصابة لان الغرض الاصابة غرض البعد. فقد يكون احدهم مثلا

18
00:08:27.100 --> 00:08:49.900
يرمي بعيد مسافة ثلاثة كيلو بينما الاخر ما يرمي الا كيلو واحد او اقل بينما صاحب الكيلو هذا يصيب النقطة المحددة. والاخر لا يصيب شيئا والغرض الاصابة ان يرمي غرضا معينا

19
00:08:50.050 --> 00:09:12.500
هذه الثلاثة تعيين الرماة تعيين القسي تعيين الغرض يرمي غرضا معينا الرابع هذا الرابع من الشروط وعرفنا ان هذه الشروط تشترط اذا كان هناك جعل اما اذا كان مجرد تنافس وتسابق فلا بأس

20
00:09:12.650 --> 00:09:38.600
باي على اي طريقة ما دام انه يحصل فيها التنافس وليس فيها جعل فلا بأس بهذا  الشرط الرابع. الشرط الرابع ان يكون قدر الغرض معلوما طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه لان الاصابة تختلف باختلافه. فوجب علمه كتعيين النوع

21
00:09:39.200 --> 00:10:02.100
الشرط الرابع ان يكون الغرض معلوما. قلنا الثالث ان يكون هناك غرظ ان يكون هناك غرض الشرط الرابع ان يكون الغرظ معلوما. يعني الشيء الذي يرمى وان يتفقان على بدون تعيين غرظ

22
00:10:02.600 --> 00:10:28.300
ويختلفا فيما بعد فيقول احدهما نريده كبير والاخر يقول لا نريده نقطة صغيرة ويتفقان على تعيين الغرض الذي يراد اصابته معلوما طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه حتى لا يكون في جهالة

23
00:10:29.150 --> 00:10:54.100
يعني عرضه طوله عشرة سنتي عشرين سنتي عند خمسة سنتي عرضه اثنين سنتي ثلاثة سنتي وهكذا وارتفاعه وانخفاضه اسفل لان الاصابة تختلف باختلافه فمن الناس من يصيب لكن يريد غرظ كبير حتى يراه

24
00:10:54.700 --> 00:11:14.700
ومن الناس من يصيب ولو ان الغلط صغير فلا بد ان يتفقا على الغرظ قبل البدء في المناظرة ووجب علمه كتعيين نوع يعني نوع القسري ونوع الغرض وهكذا لا بد يكون معلوم

25
00:11:14.750 --> 00:11:37.300
فان اطلق العقد حمل على اصابة اي موضع كان من الغرض من اطرافه وعراه وغيرها وان اصاب علاقته لم يحسب له لان العلاقة ما لان العلاقة ما تعلق به والغرض هو المعلق

26
00:11:37.900 --> 00:12:08.600
فان اطلقا العقد قالوا نترامى ونرمي ونتسابق  ذكر الغرف ولم يحدد النقطة فيه فاي عصابة في هذا الغرض تعتبر اصابة لان الغرض قد يكون مثلا لوح عشرين سنتي في عشرين سنتي مثلا

27
00:12:10.100 --> 00:12:32.800
وقد يحدد نقطة في وسط هذا اللوح فاذا اطلق بدون تحديد لنقطة معينة فاي اصابة في هذا الغرض مثلا يحصل بها سواء اصابه في وسطه او يمينه او شماله او اعلاها واسفله

28
00:12:32.950 --> 00:13:00.000
كله تعتبر اصابة ما دام اصاب هذا الغرض من اطرافه وعراه وغيرها قد يكون له عرى مثلا له برواز له كذا مثلا اي اصابة فيه  بخلاف اصابة العلاقة الغرض قد يكون معلق مثلا في السقف

29
00:13:01.350 --> 00:13:29.300
وعلاقته من السقف اليه والغرض اصابة القصد اصابة الغرض فما اصاب الغرض هذا اصاب العلاقة بعشرة سنتي من الغرظ. تعتبر اصابة؟ لا. قطع العلاقة مثلا بعصابته اصابها فقطعها تعتبر اصابة؟ لا ما تعتبر اصابة لانه ما اصاب الغرظ وانما ارتفع

30
00:13:30.500 --> 00:13:49.850
وين اصاب علاقته لم يحسب له لان العلاقة ما تعلق به والغرظ هو المعلق لم تحتسب له يعني ما تحتسب له اصابة لان كما تقدم قد يقال مثلا اينا يصيب له كذا

31
00:13:50.050 --> 00:14:11.350
وقد يقول مثلا اينا يصيب زمان اصابات في من عشر رميات مثلا وواحدة تحتسب وواحدة ما تحتسب مثلا اذا اصاب ثمان من عشر اخذ السبق وان اصاب سبع من عشر ما ياخذ شيء

32
00:14:11.700 --> 00:14:39.200
وان شرطا اصابة موضع من الغرض في وسطه او الخاتم الذي في الدارة لم يحتسب باصابة غيره وان شرطا موضع اصابة موضع من الغرض فهو المقصود الغرض كما تقدم قلنا مثلا ممكن يكون عشرين سنتي في عشرين سنتي

33
00:14:40.050 --> 00:14:59.900
فاذا بهم في داخل الغرض هذا يجعلونه دائرة فاذا في وسط الدائرة نقطة حمراء او بيضاء او صفرا يقول الذي يصيب النقطة هذي هو المصيب اذا اصابت دائرة ما يعتبر مصيب

34
00:15:00.300 --> 00:15:19.700
حتى يصيب النقطة واذا قالوا اذا اصاب الغرض خلاص لو ضرب اللوح من اي جهة من جهاته يعتبر مصيب لكن اذا نقى حددوا خاتم او دائرة او نقطة لابد من اصابتها حتى يكون مصيب والا فلا اصابة حينئذ

35
00:15:20.450 --> 00:15:43.750
ويستحب ان يصف الاصابة فيقولا خواصم وهو اسم للاصابة كيفما كانت او خوازق وهو ما ثقب ما ثقب الغرض او خواسق وهو ما ثقبه وثبت فيه او موارق وهو ما ثقبه ونفذ منه

36
00:15:44.050 --> 00:16:08.300
او خوارم وهو ما قطع طرفه هذه اوصاف للاصابة اوصاف الاصابة يقولون يقول يعني ما يقولون ان قالوا اي اصابة مشى فصلح لكن يحسن ان يحددوا نوع الاصابة لان الاصابة قد يظربه

37
00:16:08.700 --> 00:16:36.650
فقط وقد يضربه ويهشمه وقد يضربه ويهشمه ويثبت فيه وقد يضربه ويهشمه وينفذ الى الذي وراءه وقد يضرب اي حافة من حافاته. هذه صفات متعددة خواص خواص يعني اصابة اي اصابة

38
00:16:37.000 --> 00:17:01.250
لا تسمى خواصل ووصف للاصابة كيفما كانت يعني على اي صفة كانت هذه الاصابة المهم ان يصيب هذا هذه النقطة المحددة اي نوع من انواع الاصابة او خوازق وهو ما ثقب الغرض

39
00:17:02.150 --> 00:17:30.750
يعني ثقبة هشمة او خواسق وهو ما ثقبه وثبت فيه يقول لا اريد ان يثبت ان يضربه يقفز لا اريد يضربه تكون الظربة محددة ويثبت فيها او موارق وهو ما ثقبه ونفذ منه

40
00:17:30.950 --> 00:17:58.250
يعني خرقة ونفذه الى الذي وراءه او خوارم وهو ما قطع طرفه يعني يقول تقطع اتصاله بهذا الذي بجواره مثلا تقطعه من عند علاقته مثلا بحيث يسقط ما تصيب اللوح وانما تصيب طرف العلاقة

41
00:17:58.550 --> 00:18:19.400
الذي يلي اللوح يصيب العروة التي على اليمين. العروة التي على الشمال. العروة التي تحتها بحيث لا تؤثر على اللوح الغرض يبقى مكانه. وانما تقطع العلاقة هذه المتدلية التي تحته بقدر ثلاثة سنتي. ونحو ذلك

42
00:18:20.850 --> 00:18:42.600
وهو ما قطع طرفه نعم فان اطلقه فان اطلق الاصابة على الخواصم الاولى. اذا قالوا اي ما يصيب له كذا حملت الاصابة هذه على الخواصل وهي اي نوع من انواع الاصابة سواء خزقه

43
00:18:42.600 --> 00:19:03.850
اولم يخزقه او نفذ منه او لم ينفذ هشمه او لم يهشمه المهم ان يصيب الغرض. نعم والقرع كالخصب فان اصاب سهما في الغرض فقد غرق الى فوق فان اصاب سهما في الغرض قد غرق الى فوقه

44
00:19:03.950 --> 00:19:29.900
حسب له لانه لولاه لوقع السهم في الغرض والقرع كالخصل يعني اصابة نوع يسمى القرع مثل الخصل مثل الخواصل يعني مثل اي نوع من انواع الاصابة فان اصاب سهما في الغرض قد غرق الى فوقه

45
00:19:30.350 --> 00:19:56.050
حسب له يعني قيل مثلا عصابة كذا وكان في المكان الذي فيه فيه شيء فاصابه يقول تحسب له لانه لولا هذا الحاجز لدخل فيه. لكن هذا منعه من ثقبه او هشمه او نحو ذلك

46
00:19:57.600 --> 00:20:18.650
وان كان السهم معلق بنصله وباقيه خارج من الغرض لم يحسب له ولا عليه وان كان السهم معلقا بنصله وباقيه خارج من الغرض لم يحسب له ولا عليه يعني اذا اصاب

47
00:20:19.750 --> 00:20:43.450
السهم هذا الذي فيه بان اصاب جزءا ليس في الدائرة المحدد اصابتها وانما اصاب هذا المعلق يقول ما يحسب له اصابة ولا يحسب عليه خطأ لانه فيه شيء من الاصابة لكن ليست اصابة كاملة

48
00:20:44.100 --> 00:21:03.500
في شيء يحسب له وشيء يحسب عليه وشيء لا يحسب له ولا عليه لان الذي يحسب له الاصابة والذي لا يحسب عليه عدم الاصابة تحسب عليه لانهم اتفقنا مثلا على عشر

49
00:21:03.950 --> 00:21:23.400
ضربات يصيب في ثمان منهن واحدة منهن لا تحسب له ولا عليه وواحدة تحسب له لانه اصاب والاخرى لا تحسب له ولا تحسب عليه لانه لولا هذا العارظ لحصل اصابة

50
00:21:24.050 --> 00:21:50.150
لان بينه وبين الغرض طول السهم فلا يدري اكان يصيب ام لا يعني منعه من الاصابة هذا السهم المعلق  فان اطارت الريح الغرض فاصاب السهم وضعه حسب له اذا اصاب السهم موضع الغرض والغرض طار مثلا

51
00:21:50.200 --> 00:22:11.600
حسبت له لانه لو كان موجود ما كان اصابه لكن الريح اطارت الورقة او الثوب او خرقة او نحو ذلك فاصاب مكانها يحتسب له وان وقع في الغرض في الموضع الذي انتقل اليه

52
00:22:11.750 --> 00:22:30.600
حسب عليه بالخطأ لانه اخطأ في الرمي وانما اصاب بفعل الريح وان وقع في الغرض في الموضع الذي انتقل اليه حسب عليه في الخطأ يعني الغرض صار فاصاب هو الغرض

53
00:22:30.700 --> 00:22:49.150
بعد طيرانه يكون خطأ لان الاصابة يلزم ان تكون في مكان الغرض الذي انتقل. والرمية لحقته فهي خطأ وان عرضت ريح شديدة لم يحسب له السهم في اصابة ولا خطأ

54
00:22:49.650 --> 00:23:11.500
لان ذلك من اجل الريح. يعني اذا عرت الريح هذا الرمي ريح شديدة فلا تحتسب له هذه الرمية سواء اصاب او اخطأ لان الريح تعرقل سير السهم تعرقل سيره فقد تصيب صدفة

55
00:23:11.950 --> 00:23:37.850
وقد يكون جيد لكن الريح صرفته فلا تحتسب له ولا عليه فان كانت لينة في الاصابة والخطأ لانها لا تمنع اذا كانت الريح خفيفة ما تؤثر على السهم فالاصابة تحتسب له. والخطأ يحتسب عليه

56
00:23:38.550 --> 00:23:58.950
وان وقع السهم دون الغرض ثم ازدلف فاصابه حسب خطأ لان هذا لسوء لسوء رميه. وان وقع السهم دون الغرض يعني الغرض في مكان والسهم الرمية وقعت دونه لكنها تدحدرت عليه

57
00:23:59.150 --> 00:24:21.550
فلا تعتبر اصابة بل يعتبر خطأ ولا نقول لا تحتسب له ولا تحتسب عليه بل تحتسب عليه خطأ لانها تدحدرت على الغرظ ولم تصبه نعم وان عرض عارض من كسر قوس او انقطاع وتر

58
00:24:21.950 --> 00:24:42.200
وان عرظ وان عرظ عارض من كسر قوس او انقطاع وتر او ريح في يده فاصاب حسب له بان اصابته مع اختلال الالة ادل على حذقه وان اخطأ لم يحسب عليه فانه للعارض

59
00:24:42.400 --> 00:25:14.950
وان عرض عارض واصاب حسبت له لان اصابته مع وجود العارض دليل على حذقه وان عرض عارض ولم يصب فهو معذور في هذه الحال لا تحتسب عليه يعني هذي نوع يحتسب له الاصابة ولا يحتسب له الخطأ

60
00:25:15.950 --> 00:25:36.550
يحتسب له الاصابة ولا يحتسب له الخطأ. فمثلا عند الرمي فضرب يده في عصا خفيف او ثقيل او ايا كان فاختلت يده نوعا ما لكن مع هذا اصاب يحتسب له الاصابة

61
00:25:36.900 --> 00:26:03.150
لانه اصاب مع الاختلال دليل على حذقه لكن اذا عند اطلاق البندقية عند اطلاق الرصاصة اتى ات فظرب يده مثلا  فلنحتسبها عليه يقول ولا اصاب نحتسبها عليه لا ولا نحتسبها له لانه ما اصاب

62
00:26:03.400 --> 00:26:28.150
وربما يكون عدم الاصابة نتيجة ضرب يده هذا الذي حصل او انقطاع الحبل الذي يرمي به او نحو ذلك. ففي هذه الحال اذا اصاب واذا لم يصب فلا تحتسب له لوجود هذا العارظ الذي حصل فيه الخلل

63
00:26:28.200 --> 00:26:49.700
وقال القاضي القاضي ابو يعلى. نعم. وقال القاضي لا يحسب له لانه لا يحسب عليه في الخطأ ولا يحسب له في الاصابة. يقول رحمه الله ما دمتم لا تحسبون عليه الخطأ فانا كذلك لا احسب عليه الاصابة

64
00:26:49.750 --> 00:27:11.350
يقول لا بل تحتسب له الاصابة لانه اصاب مع وجود الخلل فهذا دليل على حلقه وابو يعلى يقول ما دمتم لا تحسبون له عليه الخطأ فلا يسوق ان تحتسبوا له الاصابة. بل لا تحسبوا لا هذا ولا هذا. نعم

65
00:27:11.850 --> 00:27:35.650
كما في الريح الشديدة وان انكسر السهم فوق فوقع دون دون الغرض لم يحسب عليه لانه لعارظ لانه لعارض يعني وان انكسر السهم ووقع دون الغرظ السهم الذي اطلق انكسر في الهواء ووقع. ما اصاب

66
00:27:35.900 --> 00:27:55.150
فهذا يقول لا تحتسب له ولا يحسب عليه لان هذا لعارظ الانكسار. ما هو لضعف رمية انما لوجود هذا الكسر الذي حصل. نعم وان اصاب بنصله حسب له لما ذكرناه

67
00:27:55.350 --> 00:28:20.050
وان اصاب من اصله يعني ما اصاب بالسهم المدبب وانما اصاب بجسم السهم الذي ارسله يحتسب له لانه اصاب الغرض المطلوب. نعم وان اصاب بغيره لم يحسب له ان اصاب بغيره يعني بشيء خارج عن السهم الذي ارسله فلا يحتسب له. نعم

68
00:28:21.150 --> 00:28:41.950
وان اغرق الرامي في النزع حتى خرج السهو من الجانب الاخر احتسب له وعليه لانه لسوء رميه اخطأ ولحذقه اصاب وان اغرق الرامي يعني شدد في الظربة. كانت قوية فخزق

69
00:28:42.000 --> 00:29:02.600
وخرج يقول تحتسب له اذا اصاب ولا تحتسب وتحتسب عليه اذا اخطأ نسب له على احتسب له في الاصابة واحتسب عليه في الخطأ. نعم ولان ما حسب عليه في الخطأ

70
00:29:02.750 --> 00:29:19.300
حسب له في الاصابة كغيره؟ نعم كل شيء حسب له بالاصابة يحتسب عليه في الخطأ الا ما استثني وكل ما حسب عليه في الخطأ فانه اذا اصاب يحتسب له في الاصابة

71
00:29:19.350 --> 00:29:43.250
وان مرت بهيمة بين يديه وتشوش رميه لم يحسب عليه في الخطأ لانه لذلك العارظ وان خرقه واصاب حسب له لان هذه لقوة نزعه وسداد رميه يقول اذا عرظت بهيمة مرت بهيمة حال انطلاق السهم

72
00:29:44.000 --> 00:30:16.750
فان سقط السهم فلا يحتسب له ولا عليه لان وجود العارض وجود البهيمة هذه منعت وصول السهم الى الغرض فان نفذ مع البهيمة خرق البهيمة واصاب الغرض حسبت له يقول لان هذا لقوة رميه واصابته. يعني حتى مع مرور البهيمة لم تصرف سهمه عن

73
00:30:16.750 --> 00:30:42.450
اصابة الغرض خرق البهيمة ونفذ الى السهم فانها تحتسب له  وان شرط الخسق فاصاب الغرض وثبت فيه حسب له فان سقط بعد لم يؤثر كما لو نزعه انسان وان شرط الخسق

74
00:30:43.000 --> 00:31:09.300
انه يصيبه ونتقدم لنا الخواسق هو ما ثقبه وثبت فيه واصاب الغرض وثبت فيه يعني علق به حسب له فان سقط بعد هذا لانهم اشترطوا انه يثبت فيه لكنه اصابه وثبت فيه لكن سقط

75
00:31:09.700 --> 00:31:32.150
مع حركة او الريح او نحو ذلك سقط فان هذا يعتبر اصابة لانه خسقة  سقط مثل يقول ما لو نزعه انسان فيعتبر اصابة نعم وان ثقب ولم يثبت ففيه وجهان

76
00:31:32.400 --> 00:31:54.000
احدهما لا يحسب له. لان الخاسق ما ثبت ولم يوجد والثانية والثاني يحسب له لانه ثقب ما يصلح له الظاهر انه لم يثبت لعارض من سعة الثقب اوغل او غلظي لقيه

77
00:31:54.250 --> 00:32:24.300
وان ثقب ولم يثبت ففيه وجهان. يعني اشترطوا انه يثبت قالوا نريده  والخشق هو الذي يثبت فيه لكنه ضربه خزقه ولم يثبت فيه قال تحتسب له الرواية الثانية قال لا تحتسب لانهما ثبت

78
00:32:24.350 --> 00:32:44.350
يعني احداهما يقول لا يحتسب له لان الشرط ان يثبت. والثانية تقول يجوز يحتسب له لانه حصل الخزق لكن ما حصل الثبوت اما لسعة رميه او او كون الرمية مثلا والسعت الخرق

79
00:32:44.350 --> 00:33:04.050
حققته فما ثبت فيه الشام ونحو ذلك  وان مرق منه حسب له لانه لقوة رميه وان خدشه ولم يثبت فيه لمانع من حجر او غلظ او غلظ الارظ وعلى الوجهين

80
00:33:04.400 --> 00:33:39.700
لكن اذا ان لم يحسب له لم يحسب عليه وان مرق منه يعني ثقبه. وفاة ونفذ وابعد عنه حسب له لانه لقوة رميه ما ثبت في الظربة وانما نفذ وان خدشه ولم يثبت فيه لمانع من حجر او غرظ الارظ فعلى الوجهين السابقين

81
00:33:39.700 --> 00:34:00.750
فليحسب او لا يعني اشترطوا انه يثبت فيه فضربه ولم يثبت. فينظر ان كان الجسم الغرض هذا عادي فلا تعتبر اصابة حينئذ. وان كان الجسم فيه مانع فيه حصاة فيه غلاف

82
00:34:01.250 --> 00:34:26.600
بالخشبة متانة تختلف عن بقية الخشبة فهذا عدم الخزق وعدم الثبوت لهذا المانع فتحت اصابة نعم لان العارض منعه وان لم يكن مانع حسب عليه. ان لم يحصل مانع حسب عليه خطأ. وان حصل مانع من حجر او غلظ

83
00:34:26.600 --> 00:34:40.032
مكان او نحو ذلك فانها تحتسب له اصابة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين