﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:30.350
اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله شرط الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فاصل الشرط الثامن التسوية بين المتناضلين في عدد الرشق والاصابة وصفتها وسائل احوال الرمي. قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثامن. يعني تقدمت

2
00:00:30.350 --> 00:01:00.350
سبعة شروط وهذا هو الشرط الثامن والاخير في صحة المناضلة على مبلغ. على جعل على مال المناضلة والسباق على مال لابد له من شروط حتى يكون صحيح ويكون بعيد عن الغرر والجهالة وما فيه

3
00:01:00.350 --> 00:01:30.350
بالمال. وليكون هذا المال مبذولا في وجهه. في وجه ينفع المرء على الرماية وعلى السباق على الكر والفر ونحو ذلك فاما المناضلة على غير مال والسباق على غير مال فهذا لا يشترط

4
00:01:30.350 --> 00:02:00.350
قتله اي شرط كيفما اتفقوا عليه فلا بأس عليهم. وانما هذه الشروط الثمانية لاجل ما جعل من مال كمكافأة للسابق منهما والغالب منهما او من هم ان كانوا جماعة وكل هذا احتياط لبذل المال حتى لا يبذل

5
00:02:00.350 --> 00:02:20.350
في غير وجهه. لان المسلم مسئول عن ما له من اين اكتسبه وفيما انفقه. لن تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع. وفي رواية عن خمس. ومنها عن ما له

6
00:02:20.350 --> 00:02:40.350
من اين اكتسبه وفيما انفقه؟ ما يقول المرء هذا مالي اتصرف فيه كيفما شئت؟ نقول نعم تصرف فيه كيفما جئت بحدود الشرع اما في الامور المحرمة فلا وانت محاسب ومسؤول عن هذا

7
00:02:40.350 --> 00:03:10.350
جعل العلماء رحمهم الله هذه الشروط احتياطا لئلا يبذل المال في غير وجهه. ليكون بذل المال في وجهه الشرعي. فلا يضيع منه شيء ولا يعطى احد منه شيئا بدون مقابل. بل لا بد ان يكون له مقابل وآآ

8
00:03:10.350 --> 00:03:40.350
وعلى حدود ما اقرته الشريعة الاسلامية وفي هذه الابواب وهذا الباب والذي قبله والتفاصيل التي آآ اوجدها العلماء رحمهم الله كل هذا دلالة على شمول الفقه الاسلامي. لكل صغيرة وكبيرة. قرأنا في هذه المناظرة

9
00:03:40.350 --> 00:04:10.350
مثلا امورا دقيقة. قررها العلماء رحمة الله عليهم. يعني من يسمعها كأنه يظن ان شغلتهم الرماية وهم رحمهم الله يضوبون الابواب ويفصلون المسائل للامة دلالة على شمول الفقه الاسلامي لكل صغيرة وكبيرة من شؤون الحياة. سواء كانت مما يتعلق بالعلم

10
00:04:10.350 --> 00:04:40.350
او بامور الاخرة او بامور الدنيا. او بالتنافس فيما بين الناس. فهذه المناضلة يعني ظاهرة التنافس والتسابق لكن لاجل ان تحفز المسلم على ان يتعلم هذا الباب كالفن لاجل ان يكون مجاهدا في سبيل الله لاعزاز دين الله ودحر اعداء

11
00:04:40.350 --> 00:05:10.350
فرحمهم الله فصلوا التفصيل البليغ المشتمل على دقائق المسائل قد لا كثير ممن هو مختص بالرواية لا يعرفونها هم رحمهم الله فصلوها وربما لا يكونوا اخذوا من هذا شيء عملي وانما درسوه ووضحوه والفوا فيه الكتب لئلا يبذل المال

12
00:05:10.350 --> 00:05:50.350
بغير وجهها. فيقول رحمه الله فصل الشرط الثامن. يعني من شروط صحة المناضلة على عوظ والمناظلة المراد بها الورمات التسوية بين في عدد الرشق والاصابة وصفتها. يعني يكون المتراميان المتسابقان المتنافسان على حد سواء

13
00:05:50.350 --> 00:06:10.350
ما يقول مثلا انت اذا اتيت بخمس اصابات الا يلزم ان اتي بعشر اصابات يعني انت تقابل عشر مني انا لانك انت بداعي. مثلا هذا لا يجوز. بل لابد ان يكون خمس بخمس

14
00:06:10.350 --> 00:06:30.350
يقول مثلا انت اذا اصبت الهدف ولو لم تخرقه فهي بمثابة اصابة الهدف وخرقه لان هذا يعتبر شيء كثير منك فانا اشجعك واجعل هذه مقابل ما هي اعلى منها بالنسبة لي نقول لا

15
00:06:30.350 --> 00:07:00.350
لا يجوز مثل هذا. وانما لا بد ان يكون المتسابقان والمتنافسان على حد سواء بخمسة خواص خوازق كذا كذا من اوصاف المراماة كلها على حد سواء ما يميز احدهما عن الاخر. نعم. فان تفاضلا في شيء منه او

16
00:07:00.350 --> 00:07:20.350
ان يكون في يد احدهما من من السهام اكثر او ان يروي او ان يرمي احدهما والشمس في وجهه او يحسب فله خاسر بخاسق. او يحسب عليه سهم خاطئ لم يصح. كل هذه في الاختلاف يعني يقول مثلا

17
00:07:20.350 --> 00:07:50.350
انت ارمي والشمس خلفك. وانا اصابتي يعني تكون اصابتي الشمس بين عينيك. لانه يكون آآ عنده قدرة على الرمي ومتعود ويعطي صاحبه ان يسبقه. نقول هذا لا يجوز. لا بد ان تكونوا جميعا معا. الشمس امامكم او الشمس خلفكم او على يمينكم او على شمالكم

18
00:07:50.350 --> 00:08:10.350
ولا يتميز احدكم عن الاخر. ولا يكون احدكم مثلا له ثلاث والاخر له خمس او اربع لا. لا لابد ان تكونوا على هدي ولا تكونوا صفة الرشق مثلا بان انت تصيب الهدف فقط والاخر لابد ان يخرقه لا كلكم لا

19
00:08:10.350 --> 00:08:30.350
لابد ان تكونوا على حد سواء حتى يحصل المقصود من التنافس والتعود. نعم. لان ان القصد معرفة حذقهما ولا يعرف مع الاختلاف. ولا يعلم مع الاختلاف. اذا اختلفوا اذا اختلف ما شرط لكل واحد

20
00:08:30.350 --> 00:08:50.350
لا يعلم هل هو اصاب هذا لحذقه؟ او لسهولة الشروط بالنسبة عليه ان شروطه اسهل نعم. لانه او ربما نضله بشرطه لا يعني صدقة بالرمي واخذ المطلوب وان شرط ان

21
00:08:50.350 --> 00:09:10.350
سب خاسق ان يحسب خاسق كل واحد منهما بخاصلين او ان يسقط القريب من اصابة احدهما ما هو ابعد منها من رمي الاخر فمن فضل بعد بثلاث اصابات فهو السابق صح. صحة اذا كان هذا الشرط الذي ذكره له

22
00:09:10.350 --> 00:09:30.350
نعم يقولون نرمي فاذا كل واحد منا اصاب ثلاث خلاص بطلناها. ثم نرمي مرة اخرى ما نعد الاولات ثم نرمي مرة اخرى وهكذا او كل واحد منا يصيب التي تخفس الهدف مقابل

23
00:09:30.350 --> 00:09:50.350
سنتين من التي تصيبه ولا تخسفه لنا كلنا. هذا لا بأس. اذا كانوا جميعا في هذه المميزات فلا بأس عليهم. لكن تكون القيود لواحد دون الاخر او لفريق دون الاخر فلا يصح. نعم

24
00:09:50.350 --> 00:10:20.350
لانه لا فضل لاحدهما في عدد ولا صفة. وهذه نوع محاطة فصحت. كاشتراط حق نعم. فصل وان كان الرماة حزبين اشترط كون الرشق يمكن قسمته وعليهم ان كان كل حزب ثلاثة وجب ان يكون له ثلث صحيح لانه يجب التسوية بينهم في عدد الرمي

25
00:10:20.350 --> 00:10:50.350
وان كانوا حزبين يعني كانوا فريقين فلا بأس يصح ان يكون فريق مع فريق في المراماة والمناظرات لكن بشرط ان يكون الفريق قاني متساويين هذه ناحية. الناحية الثانية ان يكون الرشق الذي عليهم من قسم على العدد

26
00:10:50.350 --> 00:11:10.350
ما يكون الرشق مثلا عشر بان نرشق كل فريق يرشق عشر وعدد اصحاب الفريق اربعة وينقسم عليهم العشر ما تنقسم على الاربعة. وانما يكون الرشق من قسم على الفريق اذا كانوا خمسة مثلا

27
00:11:10.350 --> 00:11:30.350
يقول الرشق عشر او خمسة عشر او عشرين او خمسة وعشرين بحيث انها تكون منقسمة عليهم. اذا كانوا كل فريق ثلاثة يكون الرشق مثلا ستة او تسعة او اثنى عشر او خمسة عشر وهكذا بحيث ان الرشق يكون

28
00:11:30.350 --> 00:11:50.350
ينقسم عليهم يعني ما نقول مثلا واحد يرشق اربع مرات والاخر من نفس الفريق له مرتان؟ لا لابد ان يكونوا متساوين في هذا حتى يحصل العدل والظبط في من يصيب ومن يخطئ. نعم

29
00:11:50.350 --> 00:12:10.350
وثلاثة وجب ان يكون الرشق له ثلث صحيح. يعني ما يكون نتفق على الرشق سبع مرات وعدد اصحاب الفريق مثلا ثلاثة يصير واحد له اكثر من الاخرين ما يصير. بحيث انه ينقسم على ثلاثة

30
00:12:10.350 --> 00:12:32.700
اذا كانوا اربعة بحيث ينقسم على اربعة ولا يبقى شيء. اذا كانوا خمسة بحيث ينقسم على الخمسة ولا يبقى شيء الذي هو عدد الرشق. والمراد عشق الرمي نعم ولا يمكن الا بذلك فوجب. واذا نضل احد الحزبين صاحبه فالجعل بين الناضلين سواء من اصاب

31
00:12:32.700 --> 00:12:52.700
او من لم يصب ويحتمل ان يكون بينهم على قدر اصاباتهم اذا اصاب هذا الفريق اخذ الجعل لمن يكون هذا لاصحاب الفريق هذا كلهم اللي اصاب واللي ما اصاب ولا بأس ان يتفقوا على ان

32
00:12:52.700 --> 00:13:12.700
ان من اصاب منهم له كذا اكثر يقولون مثلا الجهل الف من اصاب يأخذ خمس مئة مثلا من سبق والاخرون يقسم بينهم مثلا الباقي. وهكذا فتمييز من اصاب لا بأس به لان هذا وارد. ولاجل

33
00:13:12.700 --> 00:13:32.700
لتشجيع المصيب. وان اتفقوا على ان الجعل بينهم بالسوية من اصاب ومن لم يصب فلا بأس لان الفريق له حكم الفرد الواحد. نعم. ويحتمل ان يكون بينهم على قدر اصاباتهم لانهم بها يستحقون

34
00:13:32.700 --> 00:14:02.700
والجعل على المنضولين بالسوية وجها واحدا. لانه لزمهم بالتزامهم لا باصاباتهم بخلاف الناضلين الجهل في تغريبه مثلا في دفعه من المغلوبين يدفعونه على قدر عددهم بالسوية. ما ان يقال للمغلوب من الفريقين انت تدفع اكثر من اصحاب الفريق لانك انت الذي سببت الغلبة

35
00:14:02.700 --> 00:14:22.700
عليهم. نعم. فصل فان كان في احد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه. لان انها لا تنعقد على من لا يحسن الرمي. ويخرج من الحزب الاخر بازاءه كما اذا كان في الفريقان مثلا هؤلاء

36
00:14:22.700 --> 00:14:42.700
او ستة وهؤلاء ستة. هؤلاء الستة معهم واحد متعلم. اول مرة يأتي ما يعرف الرمي. يقول هذا خطأ ما يجوز لانه معروف انه سيغلب. هذا متعلم ما تعلم من قبل ما يصلح. ثم فيخرج ويخرج من

37
00:14:42.700 --> 00:15:02.700
الطريق الثاني مقابله واحد. حتى يكونوا خمسة وخمسة. فما يصح ان يكون فريق ستة وفريق خمسة. بل لا بد ان يكونوا على حد سواء في العدد ولا يكون فيهم متعلم ولا يكون فيهم حتى لو كان في هؤلاء واحد متعلم جديد وواحد في هؤلاء جديد نقول الاثنين

38
00:15:02.700 --> 00:15:22.250
خرج لان هؤلاء المفروض ان يتعلموا خارج. ويدربوا انفسهم فاذا تدربوا يأتوا يناضلوا مع الاخرين لانه اذا ناضل وهو جديد لاول مرة معروف انه سيغلب. فمن سبقه في المناضلة سيغلب

39
00:15:22.600 --> 00:15:42.600
انه جاء ليسلم ما بيده ليظهر غلبته انه مغلوب. نعم. ويخرج من الحزب الاخر ازا ايه؟ كما اذا بطل البيع في بعض المبيع بطل في ثمنه. يقول مثل البيع. البيع مثلا بعت

40
00:15:42.600 --> 00:16:07.100
سجادة وسيف بثمن مثلا بطل البيع في احدهما كأن تكون السجادة باعها غير المالك  فيه شيء ما او فيه غش او فيه خلل. او باعه من لا يملكه. فبطل البيع في احدهما

41
00:16:07.100 --> 00:16:27.100
يخرج من الثمن مقابله. ما يقال الصفقة جميع تبطل جميع او تصح جميع وقيل بهذا. قال بعض العلماء بعدم تفريق الصفقة يعني اما ان تصح جميع او تبطل الجميع. لكن عندنا على ان الصفقة يجوز تفريقها في مثل هذه الاحوال

42
00:16:27.100 --> 00:16:53.650
فيقال مثلا السيف بكذا السجادة في كذا مثلا فالباطل منهما في البيع تخرج قيمته تعزل وتعرف. نعم وهل يبطل العقد في الباقين على وجهين؟ فاذا يبطل العقد في الباقين لانهم حينما ادخلوا

43
00:16:53.650 --> 00:17:13.650
من لا يحسن يكافؤون او يعاقبون بابطال عقلهم هذا كله. لان المفروض في العقول هذه ان تكون مبنية على الضبط والاتقان. ولا خلل ولا غرر على احد منهم. نعم. بناء

44
00:17:13.650 --> 00:17:33.650
على تفريق الصفقة. لان من العلماء من يقول لا تورق الصفقة. اذا بطلت في جزء من اجزائها بطلت الجميع وعندنا على انه يجوز تفريق الصفقة اذا علم واذا اختلفوا في مقدار نصيبها تعرض على هذا الصيف

45
00:17:33.650 --> 00:17:53.650
هل يثمنون هذا وهذا يميز بينما صح بيعه وما لم يصح بيعه نعم فان قلنا لا فان قلنا لا يبطل فلهم الخيار في الفسخ والامضاء. اه حتى اذا قلنا لا يبطل العقد فهم بالخيار. يقولون

46
00:17:53.650 --> 00:18:13.650
حنا اذا عدلنا ما دام دخلنا حنا ستة والان تجعلونا خمسة لا نريد ان نلغيه لان انعقد هذا عقد جائز عقل المناضلة وليس ملازم الا عند بعضهم. نعم. لان الصفقة تورقت ان قلنا لا يبذل

47
00:18:13.650 --> 00:18:33.650
الخيار في الفسق والامضاء. لان الصفقة تفرقت عليهم. فان اختاروا امضاءه ورضوا بمن يخرج بازائه والا ان فسق العقد. اذا ما رضوا اخراج واحد منهم مقابل من اخرج من من ذلك الفريق بطل العقد كله

48
00:18:33.650 --> 00:18:56.800
نعم فصل ويرمي واحد بعد الاخر لان رميهما معا يفضي الى النزاع والجهل بالمصيب. يعني عند المناولة يقول يا ربي واحد وثم يرمي الاخر ما يطلقون الرمية معا. لانهم اذا اطلقوا الرمية معا اختلف ما يدرى

49
00:18:56.800 --> 00:19:16.800
واذا كانوا فريقين فيكون فريق من هؤلاء يرمي ثم فريق ثم واحد من هؤلاء يرمي ثم الثاني من هؤلاء يرمي ثم الثاني من اولئك يرمي وهكذا. حتى يكون الشيب السوية. فان اختلفوا في

50
00:19:16.800 --> 00:19:40.250
نعم فان اتفقا على المبتدأ منهما جاز لانه لا مزية لاحدهم على الاخر ولا مزية في البدء. يقولون مثلا انتم تبدأون قبلنا ونحن نبدأ بعدكم. مثلا لا بأس. لان هذا لا ضرر فيه. واذا اختلفوا كل واحد يقول نحن

51
00:19:40.250 --> 00:20:00.250
او قالوا نحن الآخرون؟ نعم. وان كان بينهما شرط عمل به. وان اختلفا ولا شرط بينهما قدم المخرج المخرج للجهد اللي اخرج الجهل مثلا سواء كان من بيت المال او من الحاكم او من

52
00:20:00.250 --> 00:20:20.250
مشجع لهذا النوع مثلا يقال من ترى يتقدم من الفريقين؟ لان له وجاهة في كونه دفع المبلغ يقال من تقدم؟ هؤلاء ولا هؤلاء؟ لان المسألة تقدموا تأخر لا مزية فيه. ولا

53
00:20:20.250 --> 00:20:48.250
لاحدهما على الاخر في هذا ما يتميز فيه. نعم المخرج نعم فان كان المخرج غيرهما اختار منهما. فان لم يختر اقرع بينهما. نعم اذا قالوا سوعى وتشاح وكل واحد يقول نحن نبدأ او قالوا انتم ابدأوا ونحن بعدكم فحينئذ يكون القرعة

54
00:20:48.250 --> 00:21:18.250
اه لان القرعة جاءت في الشريعة الاسلامية لتمييز احد المتساويين في امر اذا تساووا فيما يشترط للاذان مثلا اقرع بينهما. كل واحد يقول انا اريد ان اذن نقول ننظر ان كان احدهما اندى من الاخر صوتا او اعرف بالوقت او له ميزة فيميز

55
00:21:18.250 --> 00:21:38.250
ليس لهم ميزة يقرأ بينهما. الرجل اذا اراد ان يسافر وعنده اكثر من زوجة وكل زوجة مثلا تقول انا احب ان اسافر معه وهن سوا ومنزلتهن لديه سوا مثلا ولا يجوز له ان يميز احدهما عن الاخرى فيقرع بينهما. كان النبي صلى الله

56
00:21:38.250 --> 00:22:08.250
عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه عليه الصلاة والسلام فالقرعة في الشريعة الاسلامية لتمييز احد المتساويين. مثلا استأجروا راحلة واحد يمشي اختلفوا من يبدأ بالركوب مثلا وكلهم استأجروها وكل له مسافة معينة يركب

57
00:22:08.250 --> 00:22:40.650
فنقول يقرأ بينهما وهكذا في كثير من امور الشريعة الاسلامية جاء فيها القرعة لتمييز احد متساويين القرآن ما تأتي للمتفاضلين وانما تأتي لتمييز المتساويين في امر ما نعم واذا بدأ احدهما في وجه بدأ الاخر في الثاني تعديلا بينهما. اذا بدأ احدهما في وجه بدأ الفريق

58
00:22:40.650 --> 00:23:00.650
الثاني في الوجه الثاني كما تقدم لنا انه يكون لهما هدفان هدفان يرمى هنا ثم اما هنا فاذا رموا من هنا هذا الفريق فمن الفريق او الفريق الاخر يرمي الوجه الاخر اولا نعم

59
00:23:01.350 --> 00:23:21.350
فان شرط البداية لاحدهما في كل الوجوه لم يصح لانه تفضيل. وان فعله بغير انجاز لانه لا اثر له في اصابة ولا تجويد رمي. يعني اذا كان الكرامة لكن بشرط انا الاول

60
00:23:21.350 --> 00:23:41.350
كل هذا ما يجوز. لان هذا ربما فت في صاحبه. يقول ما قال انا الاول الا هو عازم متقن انه نصيب. لكن اذا قال احدهم عن الاخر ابدأ فبدأ فلا بأس. لكن اذا

61
00:23:41.350 --> 00:24:03.850
بشرط يقول نتناول انا وانت لكن بشرط انا ابدأ في كل مرة من مرات الرمي نقول لا ما يصح هذا نعم فان شرط فان شرطا فان شرطا البداية لاحدهما في كل الوجوه لم يصح لانه تفضيل. وان فعلاه بغير شرط

62
00:24:03.850 --> 00:24:35.000
جاهزة لانه لا اثر له في اصابة ولا تجويد رمي ويرميان مراسلة سهما وسهما او سهمين وسهمين وان يرميان مراسلة يعني متابعة سهما وسهما او وسهمين يقول مثلا نرمي انا ارمي الاولى وانت ترمي الثانية مثلا او يقول اجعل لي الاولى والثانية وانت لك

63
00:24:35.000 --> 00:24:57.750
الثالثة والرابعة وانا لي الخامسة والسادسة وانت لك السامعة والثامنة وهكذا فلا بأس يعني على اثنتين اثنتين او على واحدة واحدة. نعم وان اتفقا على غير هذا جاز لعدم تأثيره في مقصود المناضلة. اتفقا على غير هذا جائز قال اعطيك خمس رشقات

64
00:24:57.750 --> 00:25:17.750
انت تبشق. ثم اتي انا وارشق مثلك خمس. ترشق عشر وانا ارزق عشر وهكذا. اي على حسب اي ما اتفقا عليه في هذا الامر لانه لا تفضيل فيه لاحدهما على الاخر. فيجوز نعم

65
00:25:17.750 --> 00:25:37.750
فاصل وان مات احد الراميين او ذهبت يده بطل العقد اذا اتفقوا على الرمي مثلا وقد نجوم الاتفاق يكون لمدة شهر لمدة سنة. يقول مثلا كل يوم خميس نخرج ونرمي كل واحد منا يرمي

66
00:25:37.750 --> 00:25:57.750
ثم نرجع ثم الخميس الثاني كذلك ثم الخميس الثالث كذلك وهكذا ثم نحصي مدة ستة اشهر كما اصبت فانت وكما صمت انا ويكون السبق للاكثر منا اصابة. يعني ما يلزم ان يكون المراشقة فيه ساعة او

67
00:25:57.750 --> 00:26:17.750
في وقت ما يجوز الاتفاق على مدة سنة على مدة ستة اشهر على مدة شهر كل يوم محدد مثلا عندهم يقول علي يخرجون فيه او حسب الفرصة لهم اذا اتفقوا على الجميع على انهم في هذا اليوم مثلا يخرجون يخرجون بعض الايام يكون احدهم

68
00:26:17.750 --> 00:26:42.650
والاخر فارغ ما يخرج. المشغول وهكذا فحسب اي ما اتفقوا عليه. فاذا اتفقوا على ان والمناضلة هذه لمدة ستة اشهر وبالاسماء مات احدهم. بطلت ما نقول يقوم واحد اخر مقامه. يقول والله ليس مقامه. لان هذا ليس

69
00:26:42.650 --> 00:27:02.650
وانما هو عمل يدوي ممن باشره الاول. او ربما يكون الذي خرج الثاني اجود من الاول او اضعف من الاول بل فلا يحصل الغرض المقصود. او ذهبت يده. ذهب قطعت او تلحت او صار ما يسبح

70
00:27:02.650 --> 00:27:22.650
معي رمي او مثلا عميت عينه او نحو ذلك يعني حصل مانع من مواصلة الرمي فانه يبطل العقد حينئذ سيكون لاحدهما مزية عن الاخر. نعم. لان المعقود عليه تلف فاشبه موت الفرس في السباق

71
00:27:22.650 --> 00:27:52.350
السباق المقصود به الفرس. والرمي المقصود به اليد. لان السلاح اذا تساووا فيه ما له اثر بخلاف السبق والسبق السبق للفرس قد يكون السبق للفرس والفرس سيسبق ولو عليه طفل صغير. المهم ان يكون مركوب لان بعض الفراس مثلا يكفي اي راكب

72
00:27:52.500 --> 00:28:00.033
المهم ان يشعر ان عليه راكب فينطلق. فالسبق في السباق