والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فاصل وان التقطها صبي او مجنون او سفيه صح التقاطه لانه كسب بفعل فصح منه السيد هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حكم التقاط غير المكلف بان السابق فيما اذا التقط الرجل شيئا ما وهنا يبين حكم التقاط الصبي والمجنون والسفيه هؤلاء غير مكلفين. فما حكم التقاطهم يقول رحمه الله فان التقى طه اي اللقطة صبي يعني دون البلوغ او مجنون فاقد للعقل وان كان كبير او سفيه السفيه هو من كان غير مكلف في مثل هذا الخصوص. يعني ليس بكامل الادراك ولا مجنون ولا صبي صحى التقاطه يعني التقاطه للقطط صحيح ويملكها بعد التعريف. مثل ما لو التقط من البرية كمأة او حشيش او حطب او شيئا ما فانه يملك هذا الشيء. لانه كسب بفعل. يعني اكتسب هذا الشيء بفعل كما لو التقط الكمأة من البرية وصح منه كالصيد. مثل ما لو صاد السفيه او المجنون غزا او طير او نحو ذلك فانه يملك هذا الصيد فان تلفت في يده بغير تفريط لم يضمنها لانه اخذ ماله فان تلفت يعني اللقطة في يده لانها عرظة للتلف والسفيه والمجنون عرضة للتلف فان تلفت فان كان تلفها بغير تفريط. ما فرط ولا تعدى فانه لا يظمن هذا التلف لو جاء صاحبها بعد ايام وقيل التقطها ابنه فلان. فجاء الى صاحب البيت فقال التقط ابنك لي لقطة ذكروها سمعت امن التعريف؟ قال نعم. قال اين هي؟ قال تلفت قال اذا تضمنها نقول فيه تفصيل ان كان الولد فرط في حفظها او تساهل فيها او تعدى عليها فانه يظمنها في ماله وان تلفت بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه وان تلفت بتفريط ضمنها فان تلفت وان تلفت بتفريط ومنها فان كلفت في يده بغير تفريط فان تلفت في يده بغير تفريط لم يضمنها لانه اخذ ماله اخذ ما له اخذه لانه اخذ الشيء الذي يحق له ان يأخذه لانه اخذ ماله واخذه وان تلفت بتفريت ضمنها انتلفت بتفريط كان يكون تعدى عليها هذا الولد او السفيه او المجنون فانها تضمن. نعم ومتى علم وليه بها لزمه نزعها منه وتعريفها لانها امانة. ومتى علم الولي ولي الصبي او ولي المجنون او ولي السفيه. بهذه اللقطة ما يجوز له تركه في يدي واحد من هؤلاء. لانها امانة وهؤلاء ليسوا محلا للامانة. فلا تقر في ايديهم. نعم ويلزمه تعريفها. لان الصبي والمجنون والسفيه ما يدرك يعرف اللقمة وانما يعرفها وليه والصبي ونحوه ما يملكها الا بعد التعريف الشرعي. ومن يتولى الشرعي وليه. نعم والمحجور عليه ليس من اهلها. ليس من اهل الامانة يعني من اهل ان يؤمن على شيء ما. والمحجور عليه واحد من هؤلاء كلهم محجور عليهم. السفيه والمجنون والصبي كلهم ليس لهم حق التصرف. نعم واذا تم تعريفها دخلت في ملك واجدها حكما كالميراث. فاذا تم تعريفها وتم الحول لم يأت ربها فحينئذ تدخل في ملك هذا الصبي او السفيه او المجنون حكما. يعني ما يقال هذا ما يدرك يخير هل يملكها او لا يملكها؟ قال حكما لان فيه اشياء تدخل في ملكي بناء على موافقة ورضا وقبول واشياء تدخل في ملك الشخص حكما ولا ينظر لقبوله من عدمه فمثلا وهبه اخوه شيئا ما فان كان مدركا نظر هل يقبل او لا يقبل قد يقبل هبة اخيه وقل لا وقد لا يقبلها. يقول اخي يعطيني هذا ليسيطر علي ليتحكم في ليدلي علي بهذا المعروف لا اريدها فهو بالخيار. مات اخوه هذا وهو وارثه. يقال هل تقبل ميراثك من اخيك لا حكما هو ميراثه له يتصرف فيه كيفما شاء. ان شاء انفقه على نفسه. وان شاء تبرع فيه. وان شاء تصدق به هي صدقة وان شاء رده على بعض شركائه في الميراث وهكذا يعني هو من حيث الحكم ماله ثم هو يتصرف فيه كيفما شاء. بخلاف الهبة فهي لا تكون ملكا له الا في قبوله ولذا قال في اللقطة فاذا تم تعريفها دخلت في ملك واجدها السفيه او الصبي او المجنون حكم ما يحتاج الى قبول ما يقال مثلا يقبلها وليه لا دخلت في ملكها حكم قال كالميراث لانه فرق بين الميراث والهبة الميراث يدخل في ملك الانسان حكما لا اختيارا ثم هو ان شاء يتصرف فيه يقول مثلا هذا مال دخل على صاحبه بوجه حرام انا لا اريده انا لا اريد الميراث نقول لا الميراث لك. والمعلوم ما لك لكن حسب ما تشاء ان شئت تبرع به ان شئت انفقه في كذا اجعله في عمل صالح اجعله في صدقة جارية عنك وعن والديك اجعله في صدقة جارية عن المتوفى وهكذا كالميراث بخلاف الهبة فانها لا تدخل في ملكه الا بالقبول منه ان كان اهلا للقبول قبول او قبول وليه ان كان مولا عليه قد يكون ابن سنة ومن شهر ومن عشر سنوات مثلا ما له حكم في القبول من عدمه لكن من يقبل عنه وليه انه حق القبول عنه لمصلحته او رد فاصل ويصح التقاط العبد بغير اذن سيده لعموم الخبر يصح التقاط العبد يعني ليس المراد ان يلتقط العبد. وانما لا يلتقط العبد. العبد يجد لقطة يصح التقاطه فيجري عليها الاحكام من التعريف والنداء عليها. فاذا لم يوجد صاحبها تملكها سيد لانه هو لا ملك له فالتقاط العبد الذي هو الرقيق سائق. نعم لعموم الخبر الخبر اللقطة من التقط لقطة فهي له بعد التعريف. نعم لعموم الخبر ولما ذكرنا في الصبي. الصبي يصح التقاطه فالعبد كذلك. نعم ويصيح تعريفه لها لان له قولا صحيحا. ويصح تعريفه يعني لو قال انا اتولى التعريف. لا اريد ان ادخل في مال سيدي مالا حرام انا تولى التعريف ما نقول له انت رقيق مملوك ما يصح تعريفك؟ لا لانه يصح تعريفه ويصح قوله ويقبل قوله في الامور الشرعية وغيرها مثلا وقد يكون فقيها وقد يكون عالما من علماء المسلمين وهو رقيق فيصح تعريفه لها. نعم ويصح تعريفه لها لان له قولا صحيحا فصح تعريفه كالحر مثل الحر يعني اذا اخذ ينادي مثلا او كلف من ينادي عليها بان عندنا لقطة من ضاع له كذا او او ننظع له شيء مثلا فاذا تم تعريفها ملكها سيده تم تعريفها قبل تمام التعريف لا يملكها السيد فاذا تم التعريف ملكها السيد لانه هو نفسه ملك للسيد فاذا تم تعريفها ملكها سيده لان كسب كسب لانها كسب عبده ولسيده انتزاعها منه قبل تعريفها لان كسب عبده له ويتولى تعريفها او اتمامه وله اقرارها في يد تم تعريفها ملكها سيده لانها كسب عبده لانه يملكها السيد لانها كسب للعبد. مثل لو صاد العبد صيدا ذا قيمة بيعمل ايه اخويا السيد او التقط العبد كمأة او حشيشا او حطبا او نحو ذلك لمن يكون الملك سيده ولسيده انتزاعها منه لسيده لان هو متولي امره ينتزعها منه يقول انت ما تحسن تعريفها ثم تبقى عندك سنة ثم تملكني اياها لا اريد اتملكها الا تملكا صحيحا لا بد من تعريف تبرأ به الذمة واذا عرفتها انا اطمأنت نفسي الى تملكها بعد ولم يأتي صاحبها وانا هو انتزاعهم انتزاعها منه قبل تعريفها لانها كسب عبده كذلك له ويتولى تعريفها او اتمامه يتولى السيد التعريف ان انتزعها يوم التقاطها او يتولى اتمام التعريف ان كان الرقيق قد عرفها اسبوعا او شهرا ونحو ذلك يتولى السيد اتمام التعريف لمدة سنة وله اقرارها في يد عبده الامين ويكون مستعينا به في حفظها وتعريفها وله اقرارها في يد عبده الامين للسيد ان يقول لعبده انت التقطتها فتولى انت تعريفها ولا تدخل علينا مالا حرام مثل ما انا اقول لك لا تكسب لي مالا حراما. كذلك لا تتساهل في تعريفها هذه اللقطة فتدخل علينا مالا حرام فانت ثقة ان شاء الله تولى تعريفها انت فله ان يتولى تعريفها ولا يجوز اقرارها في يد من ليس بامين لانها امانة نعم وان فعل فعليه الضمان ولا يجوز اقرارها في يد من ليس بامين. ما يجوز للسيد ان يترك اللقطة في يد عبده اذا كان العبد يخلط ما يبالي بالحلال من الحرام فيقول اخشى ان يدخل عليه مالا حرام فيتولى السيد نفسه تعريفها وان الامانة والامانة لا تقر في يد من ليس بامين وان فعل فعليه الضمان. فان فعل يعني تركها السيد في يد رقيق ليتولى تعريفها وعرف ان السيد انه عرف السيد ان عبده ليس بامين قد اختبره في امور فتلفت حينئذ فعل السيد الظمان لانه اقرها في يد من ليس بامين. نعم وان علم العبد ان سيده غير مأمون عليها لزمه سترها عنه وتسليمها الى الحاكم ليعرفها. هذه اذا علم الرقيق ان سيده ليس بامين يخشى ان يكون وسيلة هو لادخال المال الحرام على سيده والرقيق هو ثقة هو امين وطالب علم والسيد يخلط ما يبالي بحلال او حرام فما موقف الرقيق حينئذ؟ ما يجوز للرقيق ان يسلمها لسيده اذا علم عدم امانته بل يسلمها للحاكم لمن يتولى اموال المسلمين. هو ولي من لا ولي له فاذا علم الحاكم بذلك للحاكم ان يقول خذ يا ايها السيد انت سجلها عليك وعرفها ان مآله اليك ان لم يأت صاحبها فهي لك لكن متى بعد علم الحاكم فمثلا الانسان اذا وجد شيئا وخشية ان اعطاه اخر ان يأكله ولا يعرفه فيشهد على هذا ويعلم الاخرين ثم يدفعها الى سيده بشرق وان علم العبد ان سيده غير مأمون عليها لزمه سترها عنه وتسليمها الى الحاكم ليعرفها ثم يدفعها الى سيده في اول ما يجدها. يسترها يخفيها عن سيده خشية ثانية قل هاتها هات يا ولدي انا احفظها ثم يأكلها السيد. يقول لا يخفيها عنه ويعطيها للحاكم ثم الحاكم يسلمها للسيد ثم يدفعها الى سيده بشرط الضمان. بشرط الضمان اذا تلفت. نعم وان اتلفها العبد وحكم ذلك حكم جنايته فان اتلفها العبد وجد اللقطة والعبد فرط فيها ثم جاء صاحبها فقيل له لقطتك عند فلان رقيق فلان. فجاء الى الرقيق فلم يجد شيء فجاء الى السيد فقال ما عندي منها علم. انما هي في يده انا سمعت كما سمع غيري بان العبد التقط لكن ما قبضتها منه ولا عندي خبر يقين منها. فتبين لنا ان العبد تلاعب بها فتكون حكمها حكم جناية العبد يقال هذه اللقطة في رقبة العبد. يعني كأنها دين على ثمنه ثم نخير السيد نقول انت من خيار بين امور ان شئت ادفع القيمة هذه التي في رقبة عبدك وان شئت فادفع العبد لصاحب اللقطة وان شئت يباع العبد وتسدد اللقطة من قيمته وان بقي شيء اعطيناك اياه وان كانت قيمة العبد دون اللقطة فليس لصاحبها الا قيمة العفد هذا معنى قوله ففي رقبته مثل جنايته مثل ما لو جنى العبد على عين فلان فقبقها عمدا صاحب العين المجني عليها بالخيار له دية عينه ثم نقول للسيد ان شئت فادفع القيمة ويبقى العبد لك. وان شئت نبيع العبد ونعطي صاحب العين دية عينه ونعطيك الباقي فان كانت قيمة العبد اقل من الدية فليس لصاحب العين الا قيمة العبد وان زادت قيمة العبد على الدية فالزائد من الدية يعطى للسيد فاللقطة اذا اتلفها العبد تكون مثل جنايته على غيره في رقبته وان عتك العبد بعد بعد الالتقاط فلسيده اخذها لانها كسبه وان عتق العبد بعد الالتقاط فلسيده اخذها لانها كسبه التقط الرقيق بعد عتقه. كان رقيق عتق ثم التقط اللقطة له التقط حال رقة ثم عتق. يقول هذه لقطتي لي. نقول لا انت التقطتها حال كونك رقيق. فما التقطته يكون لسيدك الرقيق عتق في اول ليلة من رمضان وقد التقط لقطة في الخامس عشر من شعبان والتقط لقطة اخرى في الخامس من رمضان ما التقطه في الخامس عشر من شعبان تكون لسيده. وما التقطه في الخامس من رمضان تكون له لانه حر نعم فاصل والمكاتب كالحر لان كسبه لنفسه والمكاتب كالحر. يعني لو التقط لقطة المكاتب فانها تكون له يسدد بها من دين كتابته. المكاتب عرفنا انه الذي يشتري نفسه من سيده على مال يدفعه نجوما اقساطا مثلا الرقيق يجد من نفسه الرغبة في الحرية والقدرة على الكسب والبيع والشراء. فجاء الى سيده فقال يا سيدي اريد ان اشتري نفسي منك. كيف تشتري نفسك ولا مال لك؟ يقول اكتسب واجتهد واعمل ليل نهار واسدد لكن اذا بقيت انا رقيق انت تطعمني وتسقيني انام ولا اكتسب ولا اعمل ويصيبني الكسل واذا اشتريت نفسي منك اشتغلت ليل نهار حتى اكسب واسدد ما علي فيقول لا بأس ابيعك على نفسك بمئة الف على ان تسدد في كل شهر كذا او في كل سنتين كذا فيشتري نفسه. هذا المكاتب هذا يسمى المكاتب لو التقط لقطاه هو ملك لا يزال والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم التقط لقطاه تكون له او تكون لسيده؟ له تكون له لانه مطالب باموال فهو سدد بها من نجوم كتابته فكسبه له وتجارته له ويسدد بها نعم والمدبر وام الولد كالقن. والمدبر وام الولد كالقن المدبر من هو الذي اعتق عن دبر سيده قال بعد موتي او عند موتي يكون عبدي فلان حر يسمى مدبر هذا ما يورث وهو رقيق حتى موت سيده. فاذا مات سيده عتق وام الولد مثله. ام الولد هي الرقيقة التي وطأها سيدها فانجبت منه ولدا. ذكرا كان او انثى ماذا نسميها هذي ام ولد هذه ليست رقيقة من كل وجه ما يجوز بيعها ام الولد ما تباع ما يبيعها سيدها لانها اصبحت ام ولد وليست حرة وليست زوجة ترث ولد ام ولد تعتق يوم موت سيدها ولا ترث ولو كانت له بمثابة الزوجة او لم يكن عنده زوجة اصلا وهي فراشه باستمرار فلا ترث ولا تباع بعده ولا تورث وتعتق يوم وفاته. وتسمى ام ولد وقد يكون لها اولاد يرثون. لان هذا ابوهم وام الولد لا ترث ولا تباع كالقن يعني في اللقطة لان المدبر وام الولد حال حياة السيد فهم بمثابة الارقاء المدبر مثابة رقيق حتى يموت سيده ام الولد رقيقة ما تملك لانها ملك لسيدها فالتقاطها صحيح لكنه مثل التقاط العبد الذي هو الرقيق القن. لان كلمة القن بها للدلالة على العبد الذي ليس موصوفا بصفة زائدة. لان ام الولد رقيقة والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم والمعتق على شرط رقيق ما لم يتم الشرط. وكل هؤلاء ارقا لكن فيهم واحد الذي هو القن الذي هو رقيق بالمعنى الكامل ويباع ويورث وهكذا حكمه حكم المال نعم وما النصفه حر فلقطته بينه وبين سيده ككسبه وما النصفه حر قد يكون الرقيق بين اثنين كما مر علينا في الحديث اثنان ورثا رقيقا من ابيهما او من امهما او من اخيهما او من عمهما او من قريب لهما وكان ملكهم لهم الحق في بيعه ولهم الحق في عتقه ولهم الحق في مكاتبته واحد منهم يقول لا حاجة لي في الرقيق انا اعتق نصيبي لوجه الله لعل الله ان يعتقني من النار انا اخدم نفسي بنفسي ولا احتاج ان استخدم هذا الرقيق واشهد على انه اعتق نصيبه. نقول احسنت خيرا فعلت. لكن الان يلزمك ان تشتري نصيب اخيك وتعتقه قال والله ما املك شيئا الا رقبتي هذه كان ابيع نفسي واشتري هذا ما عندك مال ابدا ما عندي مال. عندي قوت يومي اعمل واشتغل واكتسب واكل ولا عندي قوت غد الا في غد ان شاء الله نقول خيرا فعلت انت معذور اذا هنا يبقى مبعض نصفه حر ونصفه رقيق هذا المبعظ التقط لقطة عليه تعريفها واجرام ما يلزم نحو ذلك تم التعريف لمدة سنة ما جاء صاحبها لمن تكون في كل المبعض او تكون للسيد الذي له نصفه تكن بينهما بحسب ما فيه من الحرية. ان كان نصفه حر فله نصف اللقطة ولسيده نصفها وان كان ربعه حر فله ربع اللقطة ولسيده او اسياده الاخرين ثلاثة الارباع. تكون بينه وبين سيده بحسب ما فيه من الحرية. لانه قد يكون ربعه حر قد يكون خمسه حر مثلا فقط مثلا ابنان وبنت ورثوا رقيقا من ابيهم او من امهم. او من اخيهم فالبنت قالت لا حاجة لي في نصيبي من الرقيب. ماذا لها منه؟ هذا الرقيق لها الخمس ولاخويها لكل واحد خمسان. الذكر مثل حظ الانثيين. فهي اعتقت نصيبها الخمس واصبح اربعة الاخماس رقيق وخمسه حر بعد محاولة ان تشتري الاخت نصيب اخوانها لكن تعذرت بانها لا تستطيع فيبقى خمسه حر واربعته اخماسه رقيق فهم في اللقطة اذا وجدوا لقطة اذا وجد هذا المبعظ لقطة تكون بينه وبين سيده او اسياده بحسب ما فيه من الحرية ومن نصفه حر فلقطته بينه وبين سيده ككسبه. مثل كسبه لان هنا صار له كسب مثلا فهو له نصف ولسيده نصف اذا كان نصفه حر ونصفه رقيق وهكذا فان كانت بينهما مهايئة لم تدخل فيها المهايئة في احد الوجهين لانها من الاكساب النادرة اشبهت الميراث فان كان فان كانت بينهما مهيئة المهايئة الاتفاق على ان هذا الشيء عندك يوم وعند سيدك يوم عندك اسبوع وعند سيدك اسبوع. مثلا هو وسيده يملكون بقرة مثلا ما فيها حليب يساوي القسمة يقبل القسمة قليل حليبها فاتفقوا على انها تكون عند السيد اسبوع وعند المبعض اسبوع. حسب ما ما فيه من الحرية والملك وكذا اللقطة قال هل تدخل في المهايئة او لا يقول لا تدخل في احد الوجهين لانها من الاكساب النادرة فلا تدخل في المهاية وقيل تدخل يعني حكمها حكم الكسب العادي اذا كان بينهما مهايئة والاخر تدخل لانها من كسبه فهي كسيده. مثل صيده مثل غيره مثلا من الاملاك التي تدخل في ملكه وفي الهدية والوصية وسائر النادرة ودهان كاللقطة. وجهان كاللقطة هل تدخل في اولى اذا وصي لهذا الرقيق بوصية مثلا اعطي عطية او اهدي اليه هدية فاتفق هو كان بينه وبين سيده هل تدخل هذه الهدية او الوصية في المهايئة او لا؟ قولان والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين