﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:34.650
وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والذمي كالمسلم للخبر هذا في التقاط الذمي والفاسق للقطة وتقدم الكلام عن الالتقاط

2
00:00:35.000 --> 00:01:09.350
الصبي والرقيق والمكاتب اصناف الناس في اللقطة واللقطة كما تقدم هي شيء يلتقطه الانسان ضاع عن صاحبه فهو بالتقاطه اياه كما يأخذ الاشياء المباحة الا ان هذا يحتاج الى تعريف

3
00:01:09.600 --> 00:01:43.900
وهو يمتلكه بالتقاطه بشروط تعريفه بخلاف الاشياء المباحة فهي بدون ما تحتاج الى شيء ما كالتقاطه مثلا الحطب والعشب والكمأة وغير ذلك من الاشياء المباحة واللقطة شبيهة بها يمتلكها ملتقطها بشرط التعريف

4
00:01:44.100 --> 00:02:07.700
مع ذية التعريف عند الالتقاط فان التقطها ولم يعرفها فلا يملكها. لو لم يأتي صاحبها او التقطها بغير نية التعريف. ثم بدا له ان يعرفها فلا يصح تملكه لها بل تكون

5
00:02:08.450 --> 00:02:43.100
من الاموال التي يجب ان تسلم للحاكم نعم والذمي كالمسلم للخبر الذمي هو الذي دخل بلاد المسلمين واعطي الذمة بانواع سواء كان معاهد او مستأمن او ذمي صاحب ارض واقامة

6
00:02:43.900 --> 00:03:11.300
وغيرهم والذمي الذي اعطي الذمة بان يحافظ عليه ولا يتعرض له في ما له ولا دمه من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة واهل الذمة هم اليهود والنصارى اذا اعطوا الذمة والعهد

7
00:03:12.450 --> 00:03:44.750
بخلاف الحرب فالحربي يقتله من وجده كالمسلم للخبر من التقط لقطة فهي له يعني بعد القيام بالتعريف ولانه كسب يصح من الصبي فصح من الذمي كالصيد كسب كسب مباح التقطه ذمي

8
00:03:44.850 --> 00:04:12.550
او صبي او فاسق او مكاتب او رقيق كلهم يصح التقاطهم. قال كالصيد. مثل ما لو صاد ذمي صيدا مباح  نعم ولانه كسب يصح من الصبي فصح من الذمي كالصيد

9
00:04:12.950 --> 00:04:39.150
والفاسق كالعدل. والفاسق كالعدل. يعني الفاسق كذلك اذا وجد لقطة الفاسق هو من اصر على ذنب او وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ما يخرج عن الاسلام وانما ما يقال له مؤمن كامل الايمان

10
00:04:39.400 --> 00:05:03.600
وانما له مطلق الايمان او مسلم او مؤمن فاسق ناقص الايمان لان من اصول اهل السنة والجماعة انهم لا يخرجون الفاسق من الاسلام بارتكاب كبيرة من كبائر  خلافا للخوارج والمعتزلة

11
00:05:03.900 --> 00:05:26.450
هؤلاء متشددون في غير حق يقولون اذا ارتكب المسلم كبيرة من كبائر الذنوب جانا او سرق او كذب او حلف يمينا فاجرة او نحو ذلك يقولون خرج من فهو كافر. حلال الدم والمال

12
00:05:27.500 --> 00:05:49.100
هؤلاء الخوارج المعتزلة يقولون خرج من الاسلام ولم يدخل في الكفر ليس بكافر وهو في الاخرة خالد مخلد في النار اهل السنة والجماعة يقولون الفاسق مسلم له ما للمسلمين وعليهما على المسلمين

13
00:05:50.250 --> 00:06:14.750
ودمه حرام وماله حرام وانما هو ناقص الايمان او يقال له فاسق يعني عنده شيء من الفسق ما يخرجه الى الكفر هذا الفاسق والفاسق وجد لقطة مثلا معروف هذا يشرب الخمر

14
00:06:15.050 --> 00:06:37.900
هذا يسرق هذا يزني مثلا حصل منه شيء من هذا ولم تعلم توبته من هذا الذنب. نسميه فاسق وجد لقطة نقول لا تحل له اللقطة لا نقول هو كغيره. ما دام تجري عليه احكام المسلمين في الظاهر فهو اذا وجد

15
00:06:37.900 --> 00:07:03.900
فحكمه حكم العدل مثل الثقة والامين لكنه يحتاج الى شيء ليس كالامين سواء بسواء لان الامين اذا وجد لقطة تركناها بيده لانه ثقة وعدل ولا يخشى عليها منه بخلاف الفاسق

16
00:07:04.150 --> 00:07:24.700
فالفاسق اذا وجدها ما نقرها بيده ولا نظم اليه احد لان ما نثق فيه يجحدها او يأتيه صاحبها مثلا ويكذب عليه في اوصافها. يقول لا ما هي بهذه صفتها مع انها تنطبق عليها ونحو ذلك

17
00:07:24.700 --> 00:07:50.550
هذا غير مؤتمن من حيث الامانة. لكنه يملك فلذا لقطته يملكها لكن نظم اليه عادل نعم والفاسق كالعدل لذلك لكن ان علم الحاكم بها انضم اليه امينا يحفظها ويتولى تعريفها

18
00:07:50.650 --> 00:08:14.650
اذا علم الحاكم ان هذا الفاسق وجد لقطة ذهب او فضة او متاع غالي نفيس ما يتركه وانما يقول لثقة من المسلمين كن مع هذا الرجل في حفظ هذه اللقطة

19
00:08:14.900 --> 00:08:37.100
وفي القيام بتعريفها لان التعريف احكام والمباسق غير مؤتمن. قد يعرفها مثلا بدل ما هو يجب تعريفها كل يوم يعرفها في الشهر مرة او يتحرى يروح يعرفها في الاماكن التي يجزم انها لا تعرف فيها

20
00:08:38.550 --> 00:09:03.000
مثلا لقطة لقطها حول الحرم مثلا يروح يعرفها في الشرايع او في حي من احياء مكة البعيدة حتى اذا قال من ضاع له شيء هؤلاء ما ضاع له شيء فالفاسق غير مؤتمن فلذا يضم اليه الحاكم ثقة او عدل

21
00:09:03.400 --> 00:09:27.100
لانها امانة فلا تؤمن خيانته لانها هاي لقطة امانة بيده فلا تؤمن خيانته غير مؤتمن ما دام انه تجرأ على محارم الله ووقع في المحارم فهو غير ثقة ويسمى في العرف وفي التعريف الشرعي فاسق

22
00:09:27.750 --> 00:09:56.550
والفسق هو الخروج عن الطاعة لانها امانة فلا تؤمن خيانته فيها فاذا عرفها ملكها ملتقطها. فاذا عرفها يعني قام الذمي او قام الفاسق بتعريفها التعريف الشرعي بمراقبة ومصاحبة الثقة العدل من المسلمين. ما جاء صاحبها بعد سنة

23
00:09:56.800 --> 00:10:26.450
يملكها ملتقطها فقط والعدل هذا بمثابة كمراقب ومضافا اليه والا فليس له شيء من اللقطة لان اللقطة تكون لملتقطها فصل ومن التقط لقطة لغير التعريف ضمنها ولم يملكها وان عرفها لانه اخذها على وجه تحرم عليه

24
00:10:26.900 --> 00:10:58.400
فلم يملكها كالغاصب. ومن التقط لقطة لغير التعريف فرق بين ان يلتقط اللقطة بنية تعريفها وعزمه على تعريفها او يلتقطها بغير نية التعريف التقطها وفرح بها على انها له وعزم على انه لا يعرفها

25
00:10:58.950 --> 00:11:26.950
واحب ان يخفيها لكن اطلع عليها من اطلع اجبر على تعريفها. فعرفها لمدة سنة ولم يأتي صاحبها فهل يملكها الملتقط؟ لا لم لانه اخذها بغير ما يجب لها وهو التعريف. فيده

26
00:11:27.000 --> 00:11:55.800
حال اخذها يد غاصب التقط اللقطة وهو عازم على تعريفها مضت السنة ما جاء من يعرفها بعد ان قام بالتعريف على خير صفة يملكها قلت او كثرت هذا التقطها بغير نية التعريف

27
00:11:55.950 --> 00:12:22.000
ما نوى التعريف لكنه بعد هذا ندم او ذكر فاتعظ وعزم على تعريفها وعرفها لمدة سنة. ما جاء صاحبها هل يملكها؟ لا صفة اخرى اخذها بغير نية التعريف وحفظها عنده في البيت

28
00:12:22.950 --> 00:12:58.250
واعتنى بها ثم عزم وعرفها في اثناء التعريف فقدت تلفت او سرقت المهم انها تلفت ما الحكم قالوا يضمنها لما لان يده يد غاصب ويد الغاصب غير مؤتمنة ويد الغاصب تضمن ما تلف فيه

29
00:12:59.300 --> 00:13:29.050
نعرف الفرق بين يدي الغاصب ويد الامين يد الامين اذا لم يفرط فانه غير ضامن لما تحت يده ويد الغاصب ضامنة حتى لو لم يفرط اثنان التقط لقطة واحد بعد ما التقطها

30
00:13:29.600 --> 00:13:52.700
عزم على تعريفها قال لعلي اجد صاحبها ان شاء الله اخذ ينادي عليها الاخر التقط لقطة هذه غنيمة واخفاها وما نوى ان يعرفها بعد هذا وعظه وعظ فعزم على التعريف

31
00:13:52.950 --> 00:14:26.100
فعرفها هذا وكلهم وضعها في صندوق حديد في البيت لانها ثمينة ذهب وكلهم حصل عليها حريق وتلفت مع الصندوق مع شيء ممتلكاته واحد منهم يضمن واخر لا يوما وكلهم عملهم سوا

32
00:14:26.200 --> 00:14:55.800
الا في النية عند الالتقاط الذي قصد عند الالتقاط التعريف ثم عرف واحتفظ بها احتفاظا بليغ عنه ثم تلفت مع احتفاظه واهتمامه بها هذا لا يظمن لان اولا يده يد امينة ولم يحصل منه تفريط

33
00:14:56.700 --> 00:15:31.000
الاخر الذي نوى اخذها لنفسه اول الامر ثم وعظ فاتعظ فعرفها  احتفظ بها لعل صاحبها يأتي وتاليفت قبل ان يأتي صاحبها ثم جاء صاحبها بعد هذا وقال له تلفت مع صندوق مع ممتلكاتي نقول انت

34
00:15:31.450 --> 00:15:55.900
ضامن لان يدك يد غاصب حينما اخذتها والتقطتها ما كنت تنوي التعريف ويدك يد غاصب تضمن وان لم يحصل تفريط ومن ترك التعريف في الحول الاول لم يملكها وان عرفها بعد

35
00:15:56.050 --> 00:16:22.050
وان ترك التعريف في الحول الاول ثم عرفها حولا ثانيا لم يملكها لانه ما قام بالتعريف الشرعي تعريف الشرع من حين وجوده اللقطة يعرفها وينادي عليها هذا اسكت عليها السنة الاولى

36
00:16:23.050 --> 00:16:46.600
ثم في السنة الثانية بدأ ينادي ذهب اصحابها ونسيت هذا ما يملكها ولو استمر على تعريفها عشر سنين لانه اسكت عنها في السنة الاولى التي يجب تعريفها ما عرفها فما يملكها. وانما يجب تسليمها للحاكم

37
00:16:47.950 --> 00:17:12.650
تبع الاموال الضائعة ما يملكها ملتقطها وان عرفها بعد لان السبب الذي يملكها به قد فات نعم ولا يبرأ. ولا يبرأ منها الا بتسليمها الى الحاكم. نعم. يعني الاشياء التي ما قام بها

38
00:17:13.200 --> 00:17:42.000
حسب ما يجب عليه ما يملكها بعد التعريف وانما يسلمها للحاكم والحاكم يتولاها ان جاء صاحبها فبها ورمت والا تدخل ضمن اموال بيت المال  فصل ومن ترك دابة بمهلكة فاخذها انسان فخلصها ملكها

39
00:17:42.650 --> 00:18:03.850
لما روى الشعبي قال حدثنا غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها اهلها فسيبوها فاخذها فاحياها فهي له

40
00:18:05.350 --> 00:18:30.800
هذا في التقاط الدابة وليس التقاط من كل وجه لان اللقطة التي ظاعت عن صاحبها لكن هذا انسان عنده بقرة اوشات او اي دابة من الدواب او حمار عجز عنها

41
00:18:31.300 --> 00:18:58.950
لسبب من الاسباب كان اول يقوم عليها فعجز عنها ولو عرضها في السوق للبيع ما ساوت شيء فتركها وهو في البرية شيبها فجاء انسان ووجدها قد سيبها صاحبها فذهب واحضر لها الماء

42
00:18:59.300 --> 00:19:29.750
واحضر لها العلف فاكلت وشربت فاشتاقها معه الى بيته فلما وصلت معه الى مكانه علم عنها صاحبها فجاء طبعا هذه بقرتي هذي عنزي هذا حماري انا احق به قال يا اخي انت شيبتها

43
00:19:30.150 --> 00:19:52.150
ما ضاعت عنك من اجل ان اعرفها انت شيبتها باختيارك لانك رأيت انها وتعبت من المشي ولا عندك استطاعة تحظر لها اكل ولا شراب فانا احتسبت لانقاذها من الهلكة واعلفتها واسقيتها فهي لي

44
00:19:52.550 --> 00:20:18.150
فتحاكما اليك وتقول ما رواه الشعبي غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها اهلها

45
00:20:18.800 --> 00:20:45.700
وسيبوها فاخذها فاحياها فهي له. للذي اخذها لان ذاك تركها عن طيب خاطر منه ولان في التقاط فيها انقاذا للحيوان من الهلاك. لان الحيوان له حرمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة اجر

46
00:20:46.250 --> 00:21:15.850
والرجل الذي رأى الكلب يلهث من شدة العطش يأكل الثرى من العطش وليس حولهما ولا يستطيع الكلب النزول الى البئر نزل هذا الرجل في البئر وملأ خفهما وصعد به واعطاه الكلب فشربه. شكر الله له فغفر له

47
00:21:17.200 --> 00:21:45.500
قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجر؟ قال نعم في كل كبد رطبة اجر كلب  حمار بعير شاة في كل كبد رطبة اجر والمرء مأمور بانقاذ الحيوان ما يتركه يموت حتى لو كان في البلد مثلا الرجل عنده حيوانات كثيرة و

48
00:21:45.500 --> 00:22:07.050
اه مال منها وضاقت نفسه عليها ما يسرحها يقال له لازم ان تقوم عليها او تسلمها لمن يقوم عليها لنفسه اما ان تهيج هكذا او تجيعها ويحرم عليك ذلك المرأة التي

49
00:22:07.600 --> 00:22:14.056
حبست الهرة لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ دخلت