﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:37.150
ادعاء او الاقرار اللقيط لانه ابنه قدم لنا ان اللقيط   ولد ذكر ان كان او انثى وجد في مكان ما وكفالته من فروظ الكفاية انه لا يستطيع ان يقوم بنفسه

2
00:00:38.350 --> 00:01:19.050
ولا يقر الا بيده امين ثقة وتقدمت الصفات المطلوبة الولي عليه وعرفنا ان الانفاق عليه ان لم يوجد متبرع سيكون من بيت المال وتقدم لنا احوال الولي في حالة اقامته او سفره او انتقاله من المدينة الى القرية او من القرية الى المدينة او من المدينة الى البادية

3
00:01:19.350 --> 00:01:57.150
كل هذا مضى وهذا الفصل في ادعاء نسب  يأتي شخص يقول هذا ولدي او ولد ابني  ونحو ذلك فهذا يسرنا ذلك ولا نتشدد فيه ان في هذا مصلحة اللقيط بدون مضرة على احد

4
00:01:59.050 --> 00:02:27.350
بخلاف ما اذا ادعى رقه هذا لا بد من التثبت او ادعى كفره في حال حكمنا عليه الاسلام هذه الامور ستأتي لكن هذا في ادعاء النسب هذا ولدي اكرمته امه

5
00:02:28.250 --> 00:02:56.950
جاريتي ونحو ذلك او سقط منا كنا ارتحلنا من مكان الى مكان فسقط او غير هذا من المبررات التي يدعيها الرجل فيسرنا هذا ولا نتشدد فيه لان في هذا مصلحة للقيط وهي حفظ نسبه

6
00:02:57.500 --> 00:03:23.500
عن كونه ما يدرى ما هو ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل وان ادعى نسبه رجل لحقه قال هذا ولدي؟ نقول نعم ما يخالف يسرنا هذا ثم ننظر ان كان

7
00:03:23.650 --> 00:03:47.450
اهل الولاية سلمناه له لانه ولده وهو صاحبه اما اذا كان ليس باهل للولاية كان يكون كافر او فاسق ونقره في موضوع النسب لان فيه مصلحة ولا نقره في الولاية لان فيه مضرة

8
00:03:47.850 --> 00:04:05.850
اذا كان فاسق فيه مظرة على الطفل او في اول هذا الذي ادعاه كافر نقول نعم هو ولدك لكن نحن حكمنا باسلامه لا يزول حكمنا باسلامه الا بعد اثبات انه ولد

9
00:04:06.050 --> 00:04:31.500
من ابوين كافرين انت احدهما مثلا اذا اثبت هذا الحقناه به نسبا ودينا والا الحقناه به نسبا لا دينا  كما لو اقر له بمال كما لو اقر له بمال مثلا شخص

10
00:04:31.900 --> 00:04:56.550
جاء عند القاضي وقال عندي لليتيم فلان كذا وكذا لا نقول له ثبت منين اتتك هذه الاموال وهكذا؟ نقول نعم نقبل ذلك او عندي لهذا اللقيط هذا المبلغ انا التقطته مثلا ووجدت معه

11
00:04:56.600 --> 00:05:17.650
الف  الف ريال وجدت معه مبلغ من المال كثير. وجدت معه جوهر نفيس طبعته بكذا مثلا نقول حسن هذا ولا نتثبت فيه لان في هذا مصلحة لهذا اللقيط بدون مضرة على

12
00:05:17.650 --> 00:05:46.600
ومن اقر لشخص اخر بشيء ما يقبل اقراره ويؤخذ به. كما ورد لا عذر لمن اقر ويأخذه ويأخذه من الملتقط كان من اهل الكفالة ويأخذه من الملتقط ان كان من اهل الكفالة

13
00:05:48.250 --> 00:06:21.050
مثلا وجدنا اللقيط عند الخروج لصلاة الفجر  اخبر الملتقط بانه وجد هذا اللقيط فاقر بيده لان الملتقط رجل صالح ولكونه خرج لصلاة الفجر وجد هذا اللقيط خروجه لصلاة الفجر تدل على المحافظة على الصلاة

14
00:06:21.100 --> 00:06:58.100
ثم تبين لنا ان الرجل صالح وسلمه الامام او الحاكم القاضي قوما وكل اليه رعاية اللقطاء  وكفله هذا ثم بعد يوم او يومين انا من يدعي ويقول هذا ولدي خيرا

15
00:06:59.700 --> 00:07:22.200
اريده نقول نعم اذا كان من اهل الكفالة سلمناه اياه وان كان من غير اهل الكفالة نظرنا ونسلمه لكل من ادعى اذا كان فاسق مثلا نخشى  تعوده على فسقه او كان كافر

16
00:07:22.450 --> 00:07:41.450
يجره الى دينه ونحن حكمنا باسلامه لانه التقط في ديار الاسلام ان كان من اهل الكفالة سلمناه اياه ما دام ولده وادعى انه ابوه وان كان من غير اهل الكفالة

17
00:07:41.600 --> 00:08:13.200
احق بكفالة  كان كافرا لم يتبعه في    الم يزول ذلك دعوة الكافر بدعوة كافر اي كافر يعني دعوة كافر وان كان ان كان من اهل الكفالة سلمناه اياه وقلنا لمن سلمه له الحاكم

18
00:08:13.350 --> 00:09:01.150
الولد لابيه ويسرنا هذا ان نعرف اباه وان كان كافرا المسلمين هذا اللقيط  على الاقامة بين اظهرنا قال هذا ولدي عندنا ناحيتان ناحية  بها فيها مصلحة ناحية يسيء الينا الموافقة عليها لان فيها مضرة

19
00:09:02.000 --> 00:09:34.650
هذا الذمي كافر هذا ولدي نحن حينما التقطنا الولد بلاد الاسلام ما هو الحكم  كان في بلاد الاسلام فاللقيط محكوم باسلامه عندنا ناحيتان  يجب علينا ان تساهل بها  ناحية يجب علينا

20
00:09:34.900 --> 00:10:14.100
لها فلا نثبتها بسهولة تحية النسب   انتسب الى اب وام  لا يكون ولد زنا مجهول ناحية علينا ان نهتم بها هذا ولدي وهو كافر   تحية حفظ النسب حسن الولد امس حكمنا باسلامه

21
00:10:14.500 --> 00:11:08.950
نسلمه للكافر هذا ولده كافر مثله واحدة ونحتاط اخرى حتى تثبت لدينا شرعا  وان كان كافرا   ولانه محكوم بالدار  المسلمين  لا يزول ذلك بدعواك كافر  هذا الحكم دعوة كافر هذا ولدي

22
00:11:13.450 --> 00:12:36.200
قل ماذا تريدون مني      على فراشك وان ابويه  قال  وولدك  يقول عندي شهود احذر من الشهود شهدوا بانه ولد على فراشه شهادة اخرى ابويه     الولد اذا مات احد ابويه    نسبه اليك

23
00:12:36.550 --> 00:13:33.600
ولا نثبت دينه تبعك يكون معانا مسلم يجوز ان يثبت شيء     ما يقولون ما ثبت  يثبت تبعا استقلالا او يجوز تبعا استقلالا الشيء المجهول شيء مجهول مع غيره معلوم يجوز بيعه وشراؤه

24
00:13:34.600 --> 00:14:44.350
شيء مجهول وحده ما يجوز بيعه هذا امثلة كثيرة  المبادلة نخلتين على كل واحدة من   انظر اذا كان المقصود التمر  اعظم وزن  اربعة كيلو  الاخرى هذي بخمس مئة   غير مقصود الان

25
00:14:46.250 --> 00:15:38.950
يجوز بيع التمر طبعا هو المقصود بيعه لابد   ما ندري يتساهل في هذا لانها ليست المقصودة بالذات الاساسات. المقصود البيت القائم وكذلك هنا اثبات النسب نثبت بسهولة لكن اثبات الدين لا

26
00:15:40.050 --> 00:16:00.100
ليس من السهولة بمكان ولا نثبته الا بما يثبت به شرعا وهو ان يوجد شاهد عدل يشهدان بان هذا الولد ولد على فراش هذا الذمي وان هذا ابوه وان امه حية موجودة

27
00:16:01.100 --> 00:16:26.000
وانها ذمية مثل ابيه كافرة اعطيهم اياه ونقول هذا ولدكم اذا ثبت هذا ما ثبت فنحن حكمنا امس باسلامه فلا نسلمه لكافر وان كان كافرا لم يتبعه في الدين لانه محكوم باسلامه في الدار

28
00:16:26.300 --> 00:16:49.500
يعني الدار دار مسلمين حكمنا باسلام لقيط بخلاف ما اذا كان اللقيط في بلاد كفار ليس فيها مسلمين يكون حينئذ مثلهم ولا يزول ذلك بدعوى كافر. لان الذي قال هذا ولدي هذي دعوة

29
00:16:49.950 --> 00:17:12.050
الدعوة ممن؟ من كافر ويزول الاسلام بدعوى كافر لا نقول ثبت ويزول الاسلام بشهادة العدول ولا يزول ذلك بدعوى كافر ولا يدفع اليه ما يدفع اليه حتى لو قال هذا ولدي نقول ما دمنا حكمنا باسلامه

30
00:17:12.250 --> 00:17:32.700
فهو ايضا كان ولدك فنحن نتولاه لان نخشى ان تصرفه عن دينه لانه لا ولاية لكافر على مسلم لا ولاية لكافر على مسلم فالمسلمة مثلا المرأة مرأة مسلمة وابوها كافر ما يزوجها

31
00:17:33.100 --> 00:17:57.600
ليس له ولاية عليها وانما يزوجها اقرب اوليائها من المسلمين. ليس لها ولي مسلم يزوجها ولي الامر في البلاد وولي الامر في بلادنا جعل هذا للقضاة فمثلا امرأة خادمة جاءت لاحد البيوت الطيبة

32
00:17:58.300 --> 00:18:18.050
وهي كافرة مع انه لا يجوز استيراد العمال الكفار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ولا يجوز استقدام كافر الا عند الضرورة والحاجة

33
00:18:18.100 --> 00:18:43.800
باختصاص نادر مثلا لكن عاملة او عامل كافر ما يجوز استقدامه لكن استقدمه شخص فهداه الله الى الاسلام واسلمت مثلا هذه المرأة وهي يريد الزواج فخطبها الخطاب ابوها كافر واهلها كفار

34
00:18:44.200 --> 00:19:12.250
من يتولى تزويجها يتولى ذلك القاضي المحاكم ترفع امرها للحاكم فيتثبت من انه لا ولي لها مسلم فيكون هو ولي من لا ولي له ولا يدفع اليه لانه لا ولاية لكافر على مسلم حتى وان كان ابنه حقيقة

35
00:19:13.950 --> 00:19:45.150
ويثبت نسبه منه. ويثبت نسبه منه لانه لا يضيره لا يظيره لان كثير من المسلمين مثلا ابائهم وامهاتهم كفار ولا يضيرهم ذلك ولا تزروا معذرة وزر اخرى لان الكافر كالمسلم في ثبوت النسب منه. في ثبوت النسب فيه مصلحة في اثبات نسب هذا اللقيط

36
00:19:45.200 --> 00:20:05.850
سواء نسب الى مسلم او كافر ما يظيره ان المرء من ناحية الدين بعمله نظيره ما يعمله من السوء وينفعه ما يعمله من الخير والصلاح ولا يظيره فساد ابويه او كفر ابويه

37
00:20:06.700 --> 00:20:27.100
ولا ضرر على احد في انتسابه اليه؟ لا ظرر لا على اللقيط ولا على هذا الذي ادعى نسبه ولا على غيره  ما احد يتضرر بنسبة هذا اللقيط الى هذا بخلاف ما اذا ادعت النسب

38
00:20:27.250 --> 00:20:49.550
امرأة قد لا يكون عليها هي ظرر تريد هذا الولد لكن زوجها لا يتضرر اخوانها وعصبتها يتضررون. يقول من اين اتت بهذا الولد تنسبونه اليها نحن نتضرر ما نستطيع ان نقابل الرجال وابنتنا معها ولد وهي لم تتزوج

39
00:20:50.250 --> 00:21:12.500
كما نرظى مثل هذا وهكذا وان كانت له بينة بولادته على فراشه الحق به نسبا ودينا وان كانت له بينة احظر شهود هل هذا ولد على فراشه قوله ولد على فراشه يعني سواء كان من

40
00:21:12.550 --> 00:21:32.650
زوجة او من امة يعني ولد على فراشه من الزوجة او من الامة فهو يكون ولده فيلحق به نسبا ودينا. ما دام انه ولده وابواه حيان يلحق به في النسب والدين

41
00:21:34.250 --> 00:21:56.050
لانه ثبت انه انه ابنه ببينة ذكره بعض اصحابنا وقياس المذهب انه لا يلحقه في الدين الا ان تقوم البينة انه ولد ولد كافرين حيين نعم هذا انا اختيار كثير من العلماء

42
00:21:56.100 --> 00:22:24.600
انه اذا كان ولد كافرين احدهما ميت يقول يحكم باسلامه اذا كان ولد كافرين احدهما كلاهما حي ما يحكم بانه تبعه كافر مثلهم لكن اذا كان احد ابويه مسلم او احد ابويه ميت في حكم باسلامه حينئذ

43
00:22:25.450 --> 00:22:47.400
لان الطفل يحكم باسلامه باسلام احد ابويه او موته. اسلام احد ابويه يحكم باسلامه لانه كما تقدم لنا في الفرائض الولد يلحق بخير ابويه دينا بخير ابويه دينا. اذا كان احد ابويه مسلم

44
00:22:47.500 --> 00:23:15.950
والاخر كافر. يلحق بالاسلام اذا كان احد ابويه مشرك والاخر كتابي يلحق بالكتاب لان الكتاب خير من المشرك ولهذا تحل ذبيحة الكتاب ولا تحل ذبيحة الكافر المشرك او المرتد وان ادعت امرأة نسبه ففيها ثلاث روايات

45
00:23:16.500 --> 00:23:44.350
وان ادعت امرأة نسبه وفيه ثلاث روايات جاءت امرأة وقالت هذا ولدي فنقول فيه تفصيل احداهن يقبل قولها لان احد لانها احد الابوين فثبت النسب بدعواها الاب ويلحق بها دون زوجها

46
00:23:45.500 --> 00:24:06.800
هذه الرواية الاولى انها اذا جاءت المرأة قالت هذا ولدي نقول خير لان كونه يعرف امه احسن له من كونه لا يعرف له ام ولا اب ولان الام احد الابوين

47
00:24:07.600 --> 00:24:33.650
ادعته فيمكن يكون وسيلة للتعرف على ابيه ونحن نتشوف الى هذا الرواية الاولى تقول اذا ادعته المرأة فانا نلحقه بها ولا نلحقه بزوجها ما لم يدعيه ويكون بمثابة ولد المتلاعنين

48
00:24:33.950 --> 00:25:02.950
ولد المتلاعنين ينسب لامه ولا ينسب لزوج المرأة الثانية ان كان لها زوج لم تقبل دعواها لانه يؤدي الى ان يلحق بزوجها نسب لم يقر به او ينتسب اليه ما يتعير به وان لم يكن قبل لعدم ذلك. الرواية الثانية تقول في تفصيل

49
00:25:03.250 --> 00:25:25.150
ان كانت هذه المرأة لها زوج ما نقبل دعواها لان هذه الدعوة تسيء الى زوجها وان لم يكن لها زوج قبلنا دعواها لانها ما تسيء الى رجل الرواية الثانية نقول ننظر ان كان لها اخوان

50
00:25:26.000 --> 00:25:49.950
واسرة ما قبلنا دعواها لانها تسيء الى اخوتها واهلها وان لم يكن لها اخوان ولا ليس لها اسرة معروفة قبلت دعواها يعني في ثلاث روايات انها تقبل مطلقا. الثانية ان هذا تقبل اذا لم يكن لها زوج

51
00:25:50.900 --> 00:26:11.000
الثالثة انها لا تقبل الا اذا لم يكن لها زوج ولا اخوان الثالثة ان كان لها اخوة ونسب معروف لم تقبل دعواها بان ولادتها لا تخفى عليهم وان لم يكن قبلت

52
00:26:11.300 --> 00:26:29.950
اذا لم يكن اذا كان لها اخوة فلا تقبل دعواها الا اذا وافقوها على هذا لان ولادة اختهم لجنين مثلا ما يخفى عليهم وربما يظيرهم هذا لحوق هذا النسب بهم

53
00:26:30.750 --> 00:26:56.350
لاختهم ويظيرهم فلا تقبل دعواها لانها ربما تكون غير مبالية هي واخوتها يستحون ولا يرظون ان ينسب الى اختهم ولد مجهول والامة كالحرة الا اننا اذا الحقنا النسب بها لم يثبت ريق ولدها

54
00:26:56.700 --> 00:27:24.950
لانه محكوم بحريته فلا يثبت رفقه بمجرد الدعوى كما لم يثبت كفره وان كانت المدعية امة رقيقة مملوكة قالت هذا ولدي قلنا نعم من حيث النسب نثبت نسبه اليك يقول انا مملوكة لزيد فهو مثلي مملوك نقول لا

55
00:27:25.200 --> 00:27:49.250
هو حكمنا باسلامه قبل. والان حكمنا بحريته فلا نحكم برقه حتى يثبت انه ولد لك وانه رقيق بشهادة شهود. اما مجرد ما تقولين انت انه رقيق فلا نقبل شهادة امرأة في

56
00:27:49.250 --> 00:28:11.100
حرية والرق بل لا بد من شهادة شهود رجال يثبتون الرق فينسب اليها ويكون رقيقا مثلها اما اذا لم يوجد شهود فننسبه اليها ولادة ونحن حكمنا بحريته من قبل فلا

57
00:28:11.700 --> 00:28:31.750
تجره الى الرق كما اننا اذا حكمنا باسلامه لا نجره الى الكفر الا بشهادة شهود يميزون هذا  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين