﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:23.900
تميم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله

2
00:00:23.950 --> 00:01:03.000
باب العارية. باب العارية العارية هي ان يعير الانسان اخر متاعا من متاع الدنيا يستفيد منه وينتفع به ثم يعيده بعينه يختلف عن القرض ويختلف عن الهبة ويختلف عن الابواب الاخرى

3
00:01:03.200 --> 00:01:37.550
هذا ينتفع بهذه العين ويعيدها وهي ثابتة في الكتاب والسنة واجمع العلماء على مشروعيتها في قوله تعالى ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين

4
00:01:38.150 --> 00:02:07.250
فويل للمصلين الذين هم يراؤون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون قال جمع من الصحابة ومن علماء السلف هذا في العاريه يمنعون الماعون يعني ما يعير

5
00:02:07.300 --> 00:02:39.800
الحاجة التي يحتاجها اخوه المسلم فذم الله جل وعلا من يمنع العارية فدل على مشروعيتها والنبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا واستعار اذرعا من صفوان ابن امية عام الفتح

6
00:02:40.400 --> 00:03:08.300
عند خروجه صلى الله عليه وسلم لغزوة حنين وقال صفوان غصبا يا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة وفي رواية عارية مؤدات عارية يعني ننتفع بها ونردها عليك

7
00:03:10.350 --> 00:03:38.800
واجمع المسلمون على مشروعيتها لما فيها من الانفاق الانسان يحتاج في بيته ماعون لحاجة عارظة يشق عليه ان يشتري هذا الماعون بثمن غالي فيستعيره من اخيه المسلم ويعيده يستعير قدرا

8
00:03:39.050 --> 00:04:11.150
صحنا يستعير دلوا يستعير شيئا ما حبل وهكذا والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وهذا فيه تعاون لان الانسان قد يحتاج الى قدر مثلا قيمته خمس مئة ريال

9
00:04:11.900 --> 00:04:37.400
حاجته عارظة ساعة مرة كما هو معروف فيصعب عليه ان يشتري هذا القدر بهذا المبلغ وحاجته عارظة لمناسبة ما مثلا ويستعير ممن هو عنده ويرده عليه بعد سويعات فينتفع به ويرده كما هو

10
00:04:38.550 --> 00:05:01.400
وهذه من تبادل المنافع ان هذا يستعير من هذا وهذا يستعير من هذا ونحو ذلك يستعير منه لباس يستعير منه فرس يستعير منه بعير حمار يركبه الى مكان ما ويرده

11
00:05:02.800 --> 00:05:36.450
الناس محتاجون اليها ومشروعيتها من باب التعاون على البر والتقوى  وهي هذه المنافع وهي هبة المنافع يعني ليست هبة العين ولا بيع المنافع ولا بيع العين عندنا بيع الذي هو بيع الاعيان

12
00:05:38.050 --> 00:06:07.900
وبيع المنافع وهو الاجارة ينتفع بهذا الشيء بيعا يعني باب الاجارة وهبة المنافع وهي العارية ذهبوه الى هذا الشيء لاجل ان ينتفع به ويرده كما هو  وهي مندوب اليها. مندوب اليها يعني مستحبة

13
00:06:08.300 --> 00:06:35.650
يؤجر المعير ولا ظير فيها ولا غظاظة على المستعير لان الجيران يتعاونون فيما بينهم انت تعير جارك شيئا ما وهو يعيرك شيئا ما وهكذا مندوبة ومستحبة ومشروعة وذم الله جل وعلا المانع لها

14
00:06:36.650 --> 00:07:08.250
ولا غضاضة فيها ولا خسارة  لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وهذا من التعاون على البر يعني تهيأ الشيء الذي يحتاج اليه اخوك المسلم يكون متيسر عنده تعيره ما عندك وهو يعيرك مما عنده فتتعاونون على هذا فيحصل فيه توفير لاموال بعض

15
00:07:08.250 --> 00:07:31.750
من قبل بعض يعني بدل ما انت كلما احتجت شيئا تذهب تشتريه تستعير من اخيك ما عنده وهو يستعير منك ما عندك  ولان فيها عونا لاخيه المسلم وقضاء حاجته. نعم

16
00:07:31.800 --> 00:07:54.550
والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه كلما احتسب المسلم اعانة اخيه المسلم على شيء ما فان الله جل وعلا يعينه ويسدده

17
00:07:55.250 --> 00:08:20.600
جاء عن بعض السلف انه اذا استصعبت عليه حاجة تخصه وصعبت ذهب يبحث عن عاجز عن قضاء حاجته فيسعى له ويترك حاجته فيهيء الله جل وعلا له من يعينه عليها

18
00:08:21.050 --> 00:08:45.600
اذا عندهم ايمان بما يسمعونه من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فحينما يسمع المرء والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. يقول انا اذهب اعين اخي

19
00:08:46.050 --> 00:09:11.350
حتى يكون الله جل وعلا هو المعين لي في قضاء حاجته وهذا في صحيح مسلم كما هو مروي عند غيره  وتصح في كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها لان النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:09:11.600 --> 00:09:36.600
استعار من ابي طلحة فرسا فركبها واستعار من صفوان ابن امية ادراع رواه ابو داوود وتصح في كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها يخرج من هذا الطعام الطعام ما يصلح اعارته

21
00:09:36.900 --> 00:10:03.450
لانه ما ينتفع به الا باستهلاكه وانما الطعام يقرض قرض تعطيه ما ينتفع به ويأكله ويعوضك بدله مثلا في كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها جميع الاشياء مثلا ادوات الحرب

22
00:10:03.850 --> 00:10:31.150
اذرع سيوف ادوات الطبخ الفرش غيرها من امتعة البيت كل ما يحتاجه الانسان مما ينتفع به مع بقاء عينه تصح اعارته الا ما يستثنى لان النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:10:31.250 --> 00:10:53.000
استعار من ابي طلحة فرسا فركبها عليه الصلاة والسلام. احتاج الى فرس فاستعارها من احد من الصحابي رضي الله عنه من ابي طلحة فركبها وردها بعد ما انتهى منها. استعار من صفوان ابن امية ادرع

24
00:10:53.250 --> 00:11:19.800
لان عنده دروع معدة للحرب وصفوان بن مسلمة الفتح ولذا قال اغصن يا محمد يأخذها مني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل عارية مضمونة  يعني اذا تلفت نظمنها لك لاننا اخذناها لمصلحتنا

25
00:11:20.800 --> 00:11:43.650
وسئل عن حق الابل فقال اعارة دلوها واطراف فحلها فثبتت اعارة ذلك بالخبر وقسنا عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه وسئل صلى الله عليه وسلم عن حق الابل

26
00:11:44.250 --> 00:12:08.800
هل فيها حق يعني غير الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعارة دلوها. هذا هو الشاهد يعني الابل غالبا يكون لك فيها لها دلو وحبل عند ورودها الماء فمثلا انتهيت انت ووردت ابلك

27
00:12:09.050 --> 00:12:33.950
تعير الدلو لاخيك المسلم الاخر الذي ليس عنده دلو وكذلك انت عندك ابل تحتاج الى اطراف الفحل ما عندك فحم اتستعير الفحل من اخيك طراق ابلك او بقرك ونحو ذلك

28
00:12:34.400 --> 00:13:04.250
وثبت اعارة ذلك بالخبر يعني بالاحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا ومن فعله باستعارته من صفوان واستعارته من ابي طلحة قولا وفعلا فيقاس عليها ما عداها من الامور من القدر وغير ذلك

29
00:13:04.650 --> 00:13:35.300
فيجوز اعارة الفحل للاضطراب للخبر والكلب للصيد قياسا عليه اردت ان تخرج للقنص وليس عندك كلب صيد مثلا فاستعرت من صاحبك كلبه للصيد فلا بأس استعارة منه حمارا تركبه وترده لا بأس. استعرت منه السيارة تقضي عليها حاجة وتردها وهكذا

30
00:13:35.300 --> 00:14:00.100
كذا في سائر ما ينتفع به  فصل ولا تجوز اعارة العبد المسلم لكافر لانه لا يجوز ان يستخدمه ولا تجوز اعارة العبد المسلم للكافر. العبد الرقيق يكون الرجل عنده رقيق

31
00:14:00.150 --> 00:14:21.350
يستخدمه في اموره مثلا اتاه جاره قال عندنا مناسبة ونحن نحب ان نستعين بخادمك هذا فقال لا بأس فيذهب الخادم الذي هو الرقيق مع الجار يخدمه ويهيئ له بعض الامور

32
00:14:21.450 --> 00:14:50.150
مثلا اذا كان هذا المستعير كافر وكان عندك ارقة مثلا مجموعة منهم الذمي ومنهم المسلم فيجوز ان تعير الكافر رقيقة الذمي لانه يجوز ان يخدمه لكن رقيقك المسلم تكرمه ويترفع عن ان يخدم الكافر

33
00:14:50.650 --> 00:15:09.850
ولا يجوز ان يستخدمه. وكذلك لا يجوز للمسلم ان يكون خادما عند كافر في منزله يخدمه في شؤونه قالوا هناك فرق بين ان يكون خادما له في منزله وبين ان يكون موظفا عنده في

34
00:15:09.850 --> 00:15:40.800
مكتبته او مكتبه او مؤسسته او نحو ذلك. يجوز في المكتب والمؤسسة لانه عمل معروف بخلاف خدمة المنزل وتقديم الشاي والقهوة ونحو ذلك. هذا ما يجوز ان يستخدم الكافر  فاذا استعار جارك الكافر مثلا خادمك فان كان هذا الخادم الرقيق مثلا مسلم فلا يجوز لانه

35
00:15:40.800 --> 00:16:10.150
استخدمه والاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا يجوز ان يبقى المسلم في خدمة الكافر فان استعار منك ذميا كافرا مثله فنعم فتعيره ولا بأس ولا تجوز اعارة العبد المسلم لكافر. لانه لا يجوز ان يستخدمه

36
00:16:10.900 --> 00:16:32.300
لكن اذا استعاره في شيء لا يتطرق لخدمته فلا بأس بذلك مثلا او كان عمله الذي استعير اليه ليخدم مجموعة من المسلمين او ليعمل عملا ما بعيدا عن خدمته فلا بأس بذلك

37
00:16:32.550 --> 00:16:57.300
ولا الصيد لمحرم لانه لا يجوز له امساكه ولا الصيد لمحرم ما يجوز ان تعير الصيد لمحرم. لان المحرم لا يجوز ان يصيد ويجب عليه اطلاق ما في يده من الصيد

38
00:16:57.850 --> 00:17:25.050
اذا كان في يد المحرم صيد يلزمه تسريحه وارساله فلا تعير المحرم الصيد  لانه لا يجوز الامساك ولا الجارية الجميلة لغير ذي محرم منها ولا الجارية الجميلة لغير ذي محرم منها. عندك مثلا جارية امة

39
00:17:25.700 --> 00:18:05.500
رقيقة في ملكك استعارها منك اخوها عمها خالها ابوها لا بأس لانه محرم لها استعارها منك اجنبي. قال نريد تخدمنا مثلا في البيت ما عندنا احد في البيت هل سافروا ونريد هذه الجارية عندك تخدمنا في البيت؟ نقول لا يجوز ما دامت جارية وجميلة وتشتهى لا يجوز

40
00:18:05.950 --> 00:18:33.600
اذا كانت عجوز ولا تشتهى لا بأس ان تعيرها لغير محرمها لانه لا يطمع فيها ولا يخاف من افتتان الرجل بها  ولا الجارية الجميلة لغير ذي محرم منها على وجه يفضي الى خلوته بها. على وجه يفظي الى خلوته بها

41
00:18:33.600 --> 00:18:56.400
يعني يخلو بها تخدمه تباشر خدمته لا اما اذا كانت تخدم اهله مثلا والبيت فيه اهل فلا بأس تكون جاريتك امتك رقيقتك تعيرها لجارك تخدم اهله او تساعدهم في مناسبة

42
00:18:56.400 --> 00:19:23.400
من المناسبات لا بأس بهذا. لكن اذا لم يكن في البيت الا رجال مثلا ويخلون بهذه المرأة وهي من الفتيات التي تشتهى فلا يجوز ذلك لان هذا يفضي الى بها فيخشى من الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان

43
00:19:23.400 --> 00:19:54.700
ثالثهما لانه لا يؤمن عليها فان كانت شوهاء او كبيرة لا لا يشتهى مثلها فلا بأس. شوها يعني قبيحة المنظر او كبيرة في السن عجوز لا تشتهى فلا بأس لانه يؤمن عليها. لانه في هذه الحال يؤمن على هذه العجوز. نعم

44
00:19:55.350 --> 00:20:27.050
ويكره استعارة والديه للخدمة لانه يكره له استخدامهما فكره استعارتهما لذلك ويكره استعارة والديه للخدمة يعني يكون والده مثلا رقيق عند شخص ما والولد حر ويستعير احد والديه ليخدمهم في البيت لانه يخدم سيده

45
00:20:27.250 --> 00:20:50.600
ويستعير ولده هذا لا يجوز ذلك فليكره وليس بحرام عند الحاجة مثلا كأن يكون الولد مريض وهو في حاجة الى خدمة ومن يقوم بشأنه ولا يوجد الا امه وامه مثلا رقيقة عند فلان فيستعيرها من سيدها لتساعده او يستعير

46
00:20:50.600 --> 00:21:18.100
والده ليساعده اما اذا كان هناك ممدوحة فلا يجوز لانه لا يجوز للولد ان احد والديه فصل فان قبض العين ضمنها لما روى صفوان بن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه ادراعا يوم حنين

47
00:21:18.200 --> 00:21:45.400
فقال اغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة ورؤيا ورؤيا مؤداة رواه ابو داوود ولانه ولانه قبض مال غيره لنفع نفسه لا للوثيقة بين ان يقبض الانسان ما لغيره لمصلحة الغير

48
00:21:46.700 --> 00:22:15.650
او يقبض الانسان مال غيره لمصلحته هو مصلحة القابض اليد الاولى يد امينة لا تظمن اذا لم يحصل تعدي ولا تفريط شخص عنده فرس يريد السفر فقال لي جاره اريد ان اضع فرسي عندكم في البيت

49
00:22:16.050 --> 00:22:48.400
لمدة خمسة ايام فوضعها اخر قال لجاره عندك فرس؟ قال نعم قال احب ان تعيرني اياها خمسة ايام عندي حاجة اريد القضاء عليها. فقال نعم فسلمه الفرس الاولى جعلت عند الرجل امانة

50
00:22:48.600 --> 00:23:22.450
وتلفت ماتت بدون تعدي ولا تفريط هل يضمن لا لان القابض لها قبضها لحظ صاحبها لا لحظه هو الاخر الذي استعار الفرس ليركبها الى مكان ما في اثناء الاعارة ربطها في مكان مناسب لها. فلما جاء في الصباح وجدها ميتة

51
00:23:23.900 --> 00:23:48.100
ولم يحصل تعدي ولا تفريط هل يضمن نعم يضمن ما الفرق بين هذا وذاك ذاك قبض العين لحظ صاحبها يقول انا ما طلبته هو قال ضعها عندك فوضعتها عندي وما قصرت عليها بشيء. فلما جئت في الصباح وجدته ميتة

52
00:23:49.450 --> 00:24:05.450
يقول لا ضمان عليك الاخر يقول انا استعرتها وما دريت ولا علمت انها مريضة يمكنها مريضة من قبل او نحو ذلك. قال لا ما عرتك اياها وهي مريضة وانما عرضتك اياها وهي صحيحة سليمة

53
00:24:05.750 --> 00:24:28.550
وقضيت انت عليها حاجتك فماتت فنقول تضمن لم لانك قبضت العين لصالحك مثل هذا سائر الاعيان مثلا السيارة قال خذ يا اخي هذه السيارة بارك الله فيك وصلها الى جدة

54
00:24:30.300 --> 00:24:51.050
فاخذها الرجل يريد ايصالها الى جدة لصاحبها فتلفت في اثناء الطريق ترى ظمانة عليه لانه اذا لم يحصل تفريط اما اذا حصل تعد او تفريط فهذا في كل شيء. يظنون

55
00:24:52.150 --> 00:25:13.500
لكن هذا ساق السيارة فحصل تلف بدون تعد ولا تفريط لا يظمن الاخر له حاجة في جدة فجاء الى جاره وقال يا اخي اعرني سيارتك واردها اليك بعد العشاء ان شاء الله

56
00:25:15.150 --> 00:25:38.150
اريد ان اصل جدة في غرض ما واعود ان شاء الله بعد العشاء فاعارها اياه عارية فتلفت بالاثناء بدون تعد ولا تفريط. فهي مضمونة لان الاول قبضها لصالح صاحبها يوصلها له

57
00:25:38.700 --> 00:26:03.050
الثاني قبضها لمصلحته هو فيظمن والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له صفوان ابن امية غصبا يا محمد قال بلعارية مضمونة عارية معروفة عند العرب

58
00:26:03.200 --> 00:26:27.450
مضمونة يعني لو تلفت اضمنها لك نعطيك بدلها او قيمتها  بقي السليمة رددناها عليك. وان تلفت رددنا عليك قيمتها او بدلا منها  ولانه قبض مال غيره لنفع نفسه لا للوثيقة فظمنه كالمغصوب

59
00:26:27.950 --> 00:26:55.600
ولانه قبضها لصالح لصالح نفسه هو لا كالوثيقة من قبضها بمثابة رهن الشي اللي حظي صاحبها مثلا من اجل البيع المستفيد هو صاحبها فاذا كان المستفيد في هذا القبر هو صاحبها فلا ضمان

60
00:26:55.900 --> 00:27:22.200
واذا كان المستفيد هو المستعير فعليه الظمان  وعليه. وحكمها حكم المقصود المقصود الا ان المقصود يضمن سواء حصل تعد او لم يحصل او تفريط او لم يحصل. وهذه العارية كذلك مثل المغصوب في الظمان

61
00:27:22.350 --> 00:27:46.500
الا ان المقصود مقترن بالاثم لا يجوز ولا يحل المسلم ان يقسم اخاه المسلم شيئا ما. والعارية يجوز له ان يستعيذ  وعليه مؤنة ردها لذلك وعليه مؤنة ردها لذلك استعار منه سيارة

62
00:27:48.000 --> 00:28:06.800
ذهب عليها الى جدة قضى حاجته في جدة فكتب او اتصل بصاحبه قال انا خلصت من السيارة تعال استلمها قال لا يا اخي انا سلمتك اياها في مكة وين اجي استلمها في جدة

63
00:28:07.200 --> 00:28:28.350
تحتاج الى سائق باجرة ما يحضرها لك الا باجرة من يدفع الاجرة هذه يدفعه المستعير. لانه يلزمه ان يردها الى صاحبها في المكان الذي اخذها منه فان شرط نفي الضمان

64
00:28:28.500 --> 00:28:54.500
لم ينتف لانه لان ما يضمن لا ينتفى بالشرط  لا ينتفي بالشرط وقال ابو حفص العكبري يبرأ لان الضمان حقه فسقط باسقاطه الوديعة فان شرط نفي الظمان. قال يا اخي انا بستعير منك فرسك

65
00:28:54.850 --> 00:29:11.750
او سيارتك او كذا او كذا لكن يا اخي ترى ما اظمنها لو حصل عليها شي ما تظمنها فحصل عليها شيء هل يسقط الضمان؟ لا ما يسقط لان الاصل الوجوب

66
00:29:12.550 --> 00:29:36.900
وقال ابو حفص يسقط لان هذا حقه وهو اسقطه واذا اسقط المسلم حقه من شيء ما سقط ومثل المسائل هذه الخلافية كما يتقدم حكم الحاكم يرفع الخلاف. اذا تنازعوا فما ردهم الى الحاكم

67
00:29:38.200 --> 00:30:05.100
كالوديعة التي تعدى فيها كالوديعة التي تعدى فيها اما الوديعة التي ما فيها تعدي اصلا من غير مضمونة لكن وديعة تعدى فيها وقال انت مسامح فانه يسقط الظمان  فان استخلق الثوب او نقصت قيمتها لم يضمن لانه مأذون فيه

68
00:30:05.600 --> 00:30:27.900
فان استخلق الثوب يعني اعاره ثوب جديد مشلح جديد وبدأ يلبسه ليل نهار مثلا فتأثر ثم رده بعد اسبوع قال لا يا اخي انت استعرت مني مشلح جديد. ثوب جديد. هذا ترد عليه خلق

69
00:30:28.350 --> 00:30:58.750
ما يصلح يلزمك ضمان ما نقص او ترد علي بدلا وتحاكم اليك فماذا انت قائل تقول ما عليه ضمان لانك انت شعرته اياه لماذا لينتفع به وقد انتفع به في شيء مأذونا به

70
00:30:59.950 --> 00:31:17.950
اما اذا انتفع به في شيء لم يؤذن به مثلا المشلح عادة يلبسه مثلا في المناسبات هذا بدأ يلبسه ليل نهار وينام فيه ويجلس فيه في التراب ونحو ذلك فتأثر

71
00:31:18.150 --> 00:31:48.400
هذا تعدى  لانه تعدى واما اذا كان النقص بشيء معتاد  يقول انا سلمتك الثوب جديد. الان الثوب له اسبوع يلبس تأثر يقول اصلا انت ما اعنته اياه الا لماذا  فان كان هناك تعد اكثر فنعم

72
00:31:48.450 --> 00:32:17.100
ما في تعدي فلا ضمان لنقصه. لانه مأذون به شرعا لانه مأذون فيه لدخوله فيما هو من ضرورته  ولو تلفت ضمنها بقيمتها يوم تلفها اذا تلفت العارية هذه مثلا اعاره مشلح

73
00:32:17.650 --> 00:32:49.650
يبي يلبسه قيمة هذا المشلح مثلا الف ريال واستمر العارية عشرة ايام ثم تلف  او سقط في ما ان او في شيء متلف له فتلف وتأثر فانه يلزم ظمانه. لكن ظمانه ايش

74
00:32:50.600 --> 00:33:13.750
متى يوم العارية او يوم التلف يوم التلف ما يضمنه الا بقيمة يوم التلف انه يوم ايام العارية او يوم العارية الاول مأذون في هذا الاستعمال واعطاه المشلح جديد على انه يلبسه لمدة اسبوع

75
00:33:14.300 --> 00:33:44.650
لبس ولما كمل الاسبوع وحفظه جاء ليسلمه لصاحبه تلف سقط في ماء او تأثر بشيء ما او سرق فيضمنه يوم لانه هو الوقت الذي استقرت فيه القيمة عليه اما قبل ذلك فان الاستعمال مأذون فيه ولا يقال حينما اعرتك اياه وقيمة الف

76
00:33:44.750 --> 00:34:07.300
ويوم ان اردت ان ترده علي فتلف قيمة خمس مئة ريال. يقول ما يلزم رد الا خمس مئة ريال لان القيمة قيمة يوم التلف هي التي تلزم  لان نقصها قبل ذلك غير مضمون بدليل انه لو ردها لم يضمن

77
00:34:07.550 --> 00:34:36.400
لو ردها وحصل عليها تأثر من الاستعمال العادي ما ظمن لانه معذور فيه  فان تلفت اجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة ففيه وجهان  احدهما لا لا يضمنه لما ذكرنا والثاني يضمنه لانه من اجزائها فظمنه فيظمنه كسائر اجزائها

78
00:34:37.000 --> 00:35:13.950
فان منها اجزاء لانه فرق بين الثوب مثلا استعارة فتأثر باللبس هذا لا يظمنه ثوب فيه اشياء فيه معلقات فيه شيء مثلا من الزينة تساقطت وتلفت فان هذه مضمونة لم

79
00:35:14.200 --> 00:35:46.900
لان هذه اجزاء من المعار فاذا تلفت ورده فما رد المعار كله وانما رد بعضه مثل بالمنشفة فيها خمل يعني فيها ادب واتساقط بعض الهدم منها وتغيرت هل يضمن هذا او لا؟ هذي اللي فيها قولان

80
00:35:46.950 --> 00:36:16.150
قيل يضمن لانه تلف جزء منه وقيل لا يضمن لانه رد الشيء بعينه وجرت العادة ان هذه الاشياء تتساقط بالاستعمال  وان تلف ولد العاريات ففيه وجهان احدهما يضمنه لانه تابع لما يجب ضمانه فيجب ضمانه

81
00:36:16.800 --> 00:36:37.450
يا ولدي المغصوب والثاني لا يضمن لانه لم يدخل في لم يدخل في العارية فلم يدخل في الضمان بخلاف المغصوب فان ولدها داخل في الغصب وان تلف ولد العارية يعني استعار منه فرس

82
00:36:38.250 --> 00:37:13.500
او ناقة او عنز وولدت عنده وهو استعارها لاجل ان يحلبها ولد العارية هذا تلف ولد بعد يومين او ثلاثة تلف هل يضمنه او لا يقول فيه وجهان الاول  لانه جزء منها

83
00:37:14.150 --> 00:37:37.400
انفصل فالمفروض ان يرد انها قهوة ولدها والبقرة وولدها والعنز وولدها لكنه ردها بدون ولدها. فعليه ضمان الولد القول الاخر لا يلزمه ضمان. يقول لاني ما استلمت منك انا استلمت منك ناقة

84
00:37:37.700 --> 00:38:00.600
هعمل وولدت كما قبضت منك ولد وليس في عهدتي وانما في عهدة الناقة والبقرة والعنز واما الولد فانا ما قبضت منك ولا استلمته وحصل عليه التلف فلا يلزم وهذا يختلف عن المغصوب

85
00:38:01.350 --> 00:38:27.050
لان المقصود اليد الغاصب يد ظالمة فيلزمها ان ترد كل العين بدون نزول اي شيء بخلاف يد المستعير فانها يد ليست ظالمة وان حكم عليها بالظمان لكنها ليست ظالمة فهو

86
00:38:27.050 --> 00:38:54.850
هذه العين على ان ينتفع بها وانتفع ولم يحصل تعدي هلا ابو ضمان ولهذا في ولد العارية هل يضمن او لا يضمن؟ وجهان بخلاف المغصوبة وولدها مضمون على كل حال. لان يد الغاصب يد ظالمة. فمثلا لو اغتصب

87
00:38:54.850 --> 00:39:23.050
ناقة عشرا ثم ولدت ثم مات الولد ثم رد الناقة المغصوبة على صاحبها يلزمه رد قيمة الولد لان يده يد غاصب والولد كان فيها مع المغصوبة من ضمن المغصوب ولم يرده فيلزمه قيمته

88
00:39:23.200 --> 00:39:31.400
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين