﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:21.550
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل

2
00:00:22.550 --> 00:00:59.600
وان غصب عينا فاستحالت. وان غصب عينا فاستحالت هذه الفصول من المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا غصب عينا فاستحل فاستحالت او غصب عينا فعمل فيها عملا او غصب عينا فخلطها باشياء

3
00:01:00.750 --> 00:01:41.900
متميزة او باشياء غير متميزة ولكل حكم وهذه الفصول كلها في باب الغصب وفرق بين يدي الغاصب واليد الامينة اليد اليد الامينة لا تظمن الا ان حصل منها جناية او تعدي

4
00:01:44.000 --> 00:02:17.250
فرطت او تعدت فتضمن وما عدا هذا فلا تظمن واما يد الغاصب فهي تضمن على كل حال نعم وان غصب وان غصب عينا فاستحالت صار فرحة صار زرعا وزرع صار حبا ونوى صار شجرا وجب رده

5
00:02:17.600 --> 00:02:54.700
لانه عين ما له اي نعم غصبا عين فاستحالت يعني تغيرت  غصب بيض وصار فرخ او غصب حب وصار زرع او قصب زرع فصار حب او غصب النوى النوى حبوب

6
00:02:54.900 --> 00:03:38.050
مثل نوى التمر ونوى بعض الثمار التي تغرس فتطلع شجرة وصار شجرا  يجب عليه ان يرده حسب ما صار ولا يقل انا اغتصبت منك بيضة بريال مثلا واصبحت الان فرخ يساوي عشرة

7
00:03:39.350 --> 00:04:15.550
او انا اغتصبت نواة ما تساوي شيء قيمة زهيدة فاصبحت الان شجرة تساوي عشرات الريالات  تراخيص لا قيمة له لا قيمة زهيدة وبذره في الارض فصار زرع مثمر فيجب رد ما صار اليه

8
00:04:17.050 --> 00:04:42.500
ولا يقول مثلا انا اغتصبت بيضة بريال والان اصبح فرخ يساوي عشرة ارد عليك ريال لا نقول هذي هذا الفرخ هو اصل المغصوب اصله المغصوب فلا بد ان ترد يقول زادت قيمته نقول زادت قيمته يقول اعطوني تكلفة

9
00:04:44.300 --> 00:05:16.000
تغير حالة من بيظة الى فرخ من حب الى زرع من زرع الى حبوب من نوع الى شجر اعطوني التكلفة نقول لا اجرة لعملك لان يدك يد  يقول ارد عليه القيمة قيمة التي قسمته نقول لا ترد عليه عين ما له هذا

10
00:05:16.300 --> 00:05:43.150
وجب وجب رده لانه عين ما له فان نقصت قيمته ضمن ارش نقصه لحدوثه في يده وان زاد فالزيادة لمالكه ولا شيء للغاصب بعمله فيه لانه غير لانه العرش على الغاصب

11
00:05:44.850 --> 00:06:23.850
مثلا اغتصب حب كثير فبذره في ارض وصار زرع لكن زرعه قليل قيمة حب عشرة وقيمته زرع الان خمسة نقول ترد الزرع وترد ارش النقص من عشرة ما نقص عن قيمته الاصلية العشرة تكملها تردها

12
00:06:26.050 --> 00:07:02.500
فالعرش يدفعه الغاصب الزيادة له؟ لا اليد الامينة لا يغر من نقص لانها يد امينة اليد الغاصب يغرم النقص اليد الامينة اذا فوضت في هذا العمل فلها اجرة عملها يد الغاصب

13
00:07:02.550 --> 00:07:32.000
ليس له اجرة لان يده يد غاصب متعدية يد ظالمة وان زاد فالزيادة لمالكه ولا شيء للغاصب بعمله. لانه غير مأذون له في هذا العمل لانه غير مأذون فيه وان غصب عصيرا فتخمر

14
00:07:32.100 --> 00:07:56.550
العصير بمثله لانه تلف في يده فان عاد خلى رده وما نقص من قيمة العصير لانه عين العصير اشبه النوى يصير شجرا وان غصب عصيرا عصير  او عنب او فواكه

15
00:07:58.050 --> 00:08:25.550
فيجب رده غصبه عصير فتخمر فلا يرد الخمر لان الخمر يراق تجب اراقته ولا يؤذن في استعماله وعليه رد مثله عصيرا عليه رد مثله لانه تعذر رد عينه لانه فسد

16
00:08:26.750 --> 00:09:05.450
ويرد مثله عصيرا فان عاد وتخلل بنفسه بدون يد عاملة فانه يحل استعماله حينئذ لكن ان كان هناك نقص الغاصب يدفع ارش النقص ايضاح هذا بالمثال اغتصب عصير عنب يقول

17
00:09:05.900 --> 00:09:41.550
يجب على الغاصب اذا هيأ الله حاكما قويا اجبر الغاصب على رد المغصوب يرد هذا العصير الى صاحبه حينما اراد رده الى غاصبه وجد وجده فيه الزبد يسبت الان انقلب الى خمر ما يصلح

18
00:09:43.200 --> 00:10:18.000
يقول هذا يرى لانه فسد ويرد الغاصب مثله لانه ممكن رد مثله من العصير  يوم يومين ثم باذن الله هدأ وتخلل لانه كثيرا ما يكون خمر ثم يتخلل ويرجع اليه الحل

19
00:10:20.250 --> 00:10:55.550
ويكون حلال يرده لكن عصير عنب مثلا قيمته عشرة خل قيمته خمسة نقول يرده ويرد ارشى النقص  العصير يجوز اتخاذه وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له النبيذ من التمر

20
00:10:56.550 --> 00:11:38.300
اليوم واليومين ثم بعد ذلك يتعقد ويفسد فيراق احيانا يكون عصير ثم يتعقد ويتخمر يصير خمر فتجب اراقته ولا قيمة له احيانا بعد ما يكون خمر يتحلل ويصبح خلف فان اصبح خلف

21
00:11:39.350 --> 00:12:16.600
بمعالجة فهو حرام  ولا يجوز استعماله وان تخلل بنفسه حل وجاز استعماله فعصير العنب وعصير التمر وعصير الخوخ وغيره من الكثير من الفواكه  تكون عصير  وتكون خمر وتكون خلف عصير حلال

22
00:12:18.000 --> 00:12:49.000
ثم اذا تخمر يجب اراقته لانه فسد وان تخلل بنفسه ترك في اناءه ولا ما يجوز الاقرار اقراره عليه لكن نسي او ما عثر عليه فتخلل بنفسه حل وان تخلل بمعالجة

23
00:12:49.250 --> 00:13:14.150
نقلة من الشمس الى الظل او من المكان الحار الى مكان بارد او اضيف اليه اشياء فتخلل فلا يحل وانما يحل اذا تخلل في نفس وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى

24
00:13:16.050 --> 00:13:45.500
وان غصب اصيرا فتخمر ضامن العصير بمثله لان الخمر تجب اراقة ولا يرد لانه تلف في يده ان عاد خلى يعني تخلل هذا الخمر صار خلا بنفسه فتجب اعادته الى صاحبه

25
00:13:46.750 --> 00:14:17.400
ويجب ارش النقص ان كان هناك نقص وان لم يكن هناك ناقص وزادت القيمة فيجب رده ولا اجرة له يقول اشبه النوى يصير شجرا العصير يصير خلى مثل النوى يصير شجر

26
00:14:18.000 --> 00:14:54.650
لان الخل اصله عصير والشجر اصله  فيرد وان كان هناك نقص في هذا الشيء فتجب على الغاصب ارش ما نقص   وان عمل فيه عملا كثوب قصره او فصله او خاطه

27
00:14:54.700 --> 00:15:20.100
او قطن غزله او غزل نسجه او خشب النجرة او ذهب صاغة او ضرب او حديد جعله ابرا فعليه رده لانه عين ما له ولا شيء للغاصب لانه عمل في ملك غيره بغير اذنه فلم يستحق شيئا. كما لو اغلى الزيت. وان عمل فيه عمل

28
00:15:20.100 --> 00:15:57.550
يعني ما تحول  نوى الى شجر من فرخ من بيض الى فرخ ما تحول اغتصبه مثلا قطعة قماش اربعة امتار وفصلها ثوبا  فيجب على الغاصب رد هذه العين يقول انا اغتصبته

29
00:15:58.450 --> 00:16:27.050
اربعة امتار من القماش قيمتها عشرة ريالات اصبح الان ثوب وفصل تفصيل حسن اصبح قيمته مئة ريال يقول ترده يقول عوضوني عن هذا التفصيل والخياطة يقول لا تعويض لك لان يدك يد غاصب

30
00:16:27.750 --> 00:17:05.550
لا تعويض اغتصبه قطعة ذهب سبيكة قيمتها الف ريال فصاغ منها  حلي  وقرط وسوار الى اخره واصبحت ذهب مشغول كثير بدل مع السبيكة قيمته الف ريال اصبح هذا المشغول قيمته عشرة الاف ريال

31
00:17:06.250 --> 00:17:30.250
يقول يجب رده لانه عين المال المغصوب يقول لا مانع ارده انا لكن عوضوني عن عملي عملي هذا انا دفعت للصائغ نفسه مبلغ من المال حتى صار هكذا يقول انت تدفع من حسابك ولا وليس لك اجرة

32
00:17:30.700 --> 00:18:04.600
لانه لم يؤذن لك في هذا يقول اذا اتركوا هذا لي واعطيكم سبيكة مثله يقول هذا عين المال المغصوب يرد على مالكه ومثله خيوط ونسجها ثوب او فنيلة او غترة

33
00:18:05.900 --> 00:18:34.700
او صوف نسجه وغزله فصار خيوط او خشب خشبة اغتصبها فنجرها باب فصارت باب تساوي مبلغ حينما كانت خشبة تساوي عشرة ريالات عملها باب على شكل جميل وصارت تساوي اربع مئة ريال

34
00:18:35.500 --> 00:18:54.150
بدل عشرة ريالات او عشرين ريال يقول تردها يقول ارد خشبة مثلها نقول لا ترد عين المال المغصوب. يقول اعطوني اجرة. انا اعطيت النجار مبلغ كبير من المال حتى يجعلها

35
00:18:54.150 --> 00:19:15.000
بهذا الشكل نقول ما اعطيته النجار على حسابك وهذا عين المال المغصوب ترده الى غاصبه اعد هذي وان عمل وان عمل فيه عملا كثوب قصره قصره قصره بمعنى غسله بيظه

36
00:19:15.450 --> 00:19:55.750
القصار الغسال يعني غسله صار ابيض وصار نظيف او فصله يعني فصله ثوبا  او خاطه جعله ثوب  او او قطن غزل او قطن كان غصبه قطن مجموعة من القطن لكن بدأ يشتغل فيه وقت طويل حتى صار غزل

37
00:19:56.850 --> 00:20:26.600
خيوط او غصب خيوطا ونسجها في كل هذه الاحوال يلزمه رد هذا المغصوب وان تغيرت حاله او غزل النسجة او خشب النجرة او ذهب صاغه او ضربه؟ صاغه يعني جعله مصاغ او ضربه جعله عملة

38
00:20:27.000 --> 00:20:58.200
جنيهات مثلا ده انا هنقير او دراهم نعم او حديد جعله ابرا او حديد جعله ابر او مسامير عمل فيه شيء كثير فيرده بعينه عليه رده لانه عين ما له؟ عين مال المالك فيلزم رده. نعم

39
00:20:59.500 --> 00:21:20.800
ولا شيء للغاصب لانه عمل في ملك غيره بغير اذنه فلم يستحق شيئا. كل من عمل في ملك غيره بغير اذنه فلا شيء له لانه اذا عمل في ملك غيره باذنه

40
00:21:21.800 --> 00:21:39.350
فله الاجرة حتى لو لم يتفقا على شيء له اجرة مثل قال ابن هذا الجدار مثلا يقول اعطني الاجرة. يقول يا اخي ما اتفقنا على اجرة. نقول له اجرة المثل

41
00:21:39.400 --> 00:22:03.450
نعرضه على اهل الصنف ما دمت انت امرته بهذا فله اجرة هذا اخر جاء وبنى الجدار بدون ان يطلب منه شيء من ذلك قال اعطني اجرة بنا اين قل لا اجرة لك لانك غير مأمور بالبناء

42
00:22:05.450 --> 00:22:30.950
لانه عمل في ملك غيره بغير اذنه فلم يستحق شيئا. نعم كما لو اغلى الزيت. كما لو اغلى الزيت فيما سبق لو اغتصب زيد ثم اغلاه في المقلاة ونحوها مثلا وتغير فيرده. فان كان فيه نقص فيرد النقص

43
00:22:31.350 --> 00:23:02.550
يرد ارشى النقص  وان قصب ذلك فعليه ضمان نقصه. ان نقص بذلك فعليه ظمان نقصه. مثلا كذاب وزنها كيلو عمل فيه مصاغات كثيرة جمعنا هذه المصغات فوزناها واذا هي تقل عن الكيلو

44
00:23:02.650 --> 00:23:31.100
يقول تردها وترد النقص الذي حصل عن الكيلو تدفع حقه ذهبا يقول الاجرة تكون الاجرة على حسابك لانه حدث بفعله وعنه انه اذا زاد يكون شريكا للمالك بالزيادة لان منافعه اجريت

45
00:23:31.450 --> 00:23:57.000
مجرى الاعيان اشبه ما لو صبغ الثوب والاول اصح وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله ان الزيادة يكون الغاصب فيها شريك في هذا المغصوب بقدرها والرواية الاولى اصح يقول

46
00:23:57.400 --> 00:24:31.250
الرواية الثانية مضمونها انه اذا اغتصب خشبة ونجرها فزادت قيمتها يقول زيادة القيمة يكون للغاصب مساهمة  هذا على الرواية الثانية والرواية الاولى يقول اصح والاول اصح لانه لم يؤذن له في هذا العمل

47
00:24:31.350 --> 00:24:47.052
فليس له اجرة في عمله ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين