الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا غصب عينا فباعها لعالم بالغصب فتلفت عند المشتري فلمالك تظمين ايهما شاء قيمتها ايهما شاء قيمتها واجرتها مدة مدة بقائها مدة مقامها في يد المشتري يضمن الغاصب لغصبه والمشتري لقبضه ملك غيره بغير اذنه قول المؤلف رحمه الله تعالى اصل اذا غصب عينا فباعها اذا غصب عينا يعني دابة او سجادة او كتاب او ارضا او دارا ونحو ذلك فباعها يعني نقلها عن ملكه وعم ملك مالكها باعها فلا يخلو ان كان المشتري عالما بالغصب فعليه تبعتها ولا تؤول اليه ولا يعذر بشيء من افعاله نحو هذه العين المغصوبة اما ان كان جاهلا بغصبها ولا يعلم عن ذلك فهو معذور بهذا وعليه ما يلزمه من قيمة متلف ونحو ذلك ولا يلزمه ما ترتب على البيع اذا لم يعلم انها مغصوبة ويتضح هذا بالمثال اذا غصب عينا فباعها لعالم بالغصب فتلفت في يد المشتري فلمالك استاذة مين لؤي ما شاء قيمتها يضمنه القيمة واجرتها مدة مقامها في يد المشتري يظمن الغاصب لغصبه لقبضه ملك غيره بغير اذنه اغتصب بعيرا فباع هذا البعير ثم تلف ثم هيأ الله يد حاكم قوي فاخذ على يد الغاصب ومن اشترى منه والزمهما برد حق المغصوب منه ويقال للمالك الذي هو المقصود من انت بالخيار ان شئت من الغاصب نفسه لانه هو الذي غصب مالك وان شئت ضمن المشتري لان عين ما لك تلفت في يد المشتري فمن حقك ان تضمنه فان ضمن الغاصب فهو الذي تعدى عليه واغتصب ماله ومن حقه ان يضمنا ويقال له اغتصبت فلان ويقول نعم واريد الرد الان على زمن الحاكم بالرد لكن البعير تلف فيقال يلزمك قمته ما دام ليس مثلي منضبط يلزمك قيمته ثم انت ايها الغاصب ان شئت ان ترجع على من بعته عليه فانت لك ذلك فللمالك تظمين ايهما شاء يقول اريد اطمن المشتري لانه اشترى عين ما لي من غيره وهو يعلم انه مغصوب وتلف في يده فنقول من حقك ان تغرمه لان عين ما لك تلف في يد هذا المشتري فيغرمه ماذا القيمة والاجرة مدة بقائها عند المشتري ان غرم المشتري او مدة الغصب ان غرم الغاصب لما يظمن الغاصب وليست في يده وليس هو المتلف لها لانه هو الغاصب وهو الذي تعدى على ماله واخذه فمن حق المالك ان يغرمه ومن حقه ان يظمن ويغرم المشتري لان عين المال تلف في يده وهو يقول للمشتري تلف عين ما لي بيدك ويدك يد غاصب لانك تعلم انه مغصوب فالمالك للعين يغرم انشاء غرم الغاصب لانه اغتصب وان شاء غرم المشتري لانه اشترى شيئا ليس من مالكه وهو يعرف انه مغصوب فلا يؤول اليه بالشراء شرعا فان ضمن فان ضمن الغاصب رجع على المشتري وان ضمن المشتري لم يرجع على احد فان ضمن الغاصب قال اريد ان يضمن عين ما لي من غصبه مني فالغاصب من حقه ان يرجع على المشتري لان العين المال تلفت في يد المشتري وهو يقول انا بعت عليك شيئا لا املكه وتلف في يدك فيلزمك ضمانه وان ضمن المشتري لم يرجع على احد لان المال تلف في يده وعليه ضمانه وانضم للمشتري لم يرجع على احد لانه غاصب تلف المغصوب في يده فاستقر الظمان عليه كالغاصب اذا تلف تحت يده مثل الغاصب نفسه لانه يعلم انه مغصوب فهو شريك للغاصب في هذا. نعم فاما اجرتها او نقصها قبل بيعها فعلى الغاصب وحده لا شيء على المشتري منه على المشتري منه فاما اجرتها فالأجرة من زمن الغصب الى البيع على من على الغاصب لانها في يده ومن بعد البيع الى تلفها يكون على المشتري فمثلا اشترى اغتصب بعيرا من صاحبه في محرم وفي شهر صفر في اخره البعير على شخص يعلم ان هذا البعير مغصوب وفي شهر رجب البعير وفي شهر شعبان حكم الحاكم الامام مالك بان يظمن ايهما شاء والتزم الغاصب والمشتري بالضمان فأجرة البعير من محرم الى على الغاصب لانه كان في يده واجرته من بعد سفر الى تلفه في رجب على الماء على المشتري. لانه تلف في يده ومن رجب الى شعبان ليس له اجرة لانه تالف غير موجود ثم اجرتها او نقصها قبل بيعها فعلى الغاصب. ومثله النقص مثلا اغتصب البعير وقيمته مثلا خمسة الاف لانه قوي صحيح وجميل وذا قيمة غالية اهمله الغاصب فنقصت قيمته ثم باعه بعد شهرين او ثلاثة على المشتري ارشى النقص هذا من الغصب الى البيع على من على الغاصب لانه هو الغاصب والعين في يده لا شيء على المشتري من ذلك يعني النقص قبل البيع والعرش قبل البيع والاجرة قبل البيع ما على الماء ما على المشتري منها شيء وانما هي على الغاصب لانه هو المتعدي نعم وان كان جارية فوطئها لزمه الحد والمهر وردها مع ولدها واجرتها وارجو نقصها ووالدها رقيق لان وطأه زنا فاشبه الغاصب ان كان المغصوب امة فباعها الغاصب على من يعلم انها غصب عرضت في السوق وبيعت رخيصة لانها مغصوبة وهذا يعلم انها مغصوبة واشتراها فوطئها هل يحل له الوطأ بهذا الشراء لا لان هذا شرا غير صحيح خواطره حرام واذا كان حرام فهو زنا واذا كان زنا ففيه الحد يقام عليه الحد هذا المشتري حسب حاله ان كان ثيب بالحجارة حتى الموت وان كان بكر فجلد مئة وتغريب عام لزمه الحج ولزمه المهر لانه وطأ وطأ فرجا لا يحل له فلزمه مهره ولزمه الرد لانها باقية ترد على مالكها مع ولدها ان حملت وولدت ويكون رقيقا معها مالكه الاصلي وهذا الذي يقول هذا ولدي نقول لا ليس بولدك لانه ولد زنا وولد الزنا لا ينسب لابيه حتى لو عرف يجهل بعض الناس فيظن انه اذا زنا بامرأة مثلا وحملت وهو يعرف ان هذا الحمل لا قال هذا ولدي. نقول لا هذا ليس بوالدك. هذا ولد زنا ولد الزنا لا ينسب لابيه فالولد حتى لو عرف ابوه وابوه حر فانه يكون رقيقا مع امه ملك للمالك الاصلي لامه واجرة بقائها في يد المشتري لابد ان يدفعها المشتري للمالك اذا كان لها اجرة عادة وعرش نقصها يدفعه المشتري للمالك كذلك. لانه حينما اخذها وهي ثيب اخذها حينما اخذها وهي بكر ثم اصبحت عند هثيب وحملت وولدت فهي نقصت قيمتها ان كان هناك نقص ويلزمه ارش هذا النقش ويلزمه المهر والحد والرد مع ولدها ويلزمه هجرتها وارش نقصها وولدها رقيق لانه وطأ زنا فاشبه الغاصب نعم وان لم يعلم المشتري بالغصب فلا حد عليه وولده حر وعليه فداؤه بمثله يوم وضعه لانه مغرور فاشبه ما لو تزوجها على انها حرة؟ نعم وان لم يعلم المشتري لان تلك الاحكام كلها في حال علم المشتري ان هذه العين ايا كانت دابة دار سجادة متاع بيت في حال علم المشتري بان هذه العين مغصوبة وتلك احكامها لكن اذا لم يعلم انها مغصوبة عرضت في السوق وحضر من ضمن من حظر من اهل السوق ودفع اهل السوق القيمة تزاودوا فيها فاشتراها واحد منهم ما يعلم انها غصب ثم تبين انها غصب فهل نقول ان وطأها اذا كانت امة عليه الحج قل ما علمت انا اشتريت ملك يمين ملك يمين من مالكها جاء مالكها اخذا بيدها وعرضها في السوق وبيعت اشتريتها انا ودفعت القيمة فانا حينما وطأت هذه الامة وطأتها على انها ملك يمين صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادرؤوا الحدود بالشبهات الحدود تدرى بالشبهات اي شبهة تعرض تمنع من اقامة الحج اذا كانت مثلها اذا شرب خمرا وسكر مثلا وقال ما علمت انا انها خمر وجدتها في الثلاجة وشربت على انها عصير على انها عصير حلال ومثله يجهل ذلك فلا يقام عليه الحد وهكذا اي حد يحصل بدون علم من اتاه مثلا فانه لا يقام عليه الحد اذا سرق مالا لعمرو مثلا وعمرو ووالده شركاء في بعض انواع المال فهو اخذه يظنه لوالده ثم تبين انه لاجنبي او اخذه يظنه لولده وتبين انه لاجنبي فلا يقام عليه حد في هذه الحال لان الحدود بالشبهات وان لم يعلم المشتري بالغصب فلا حد عليه يعني لو وطأ الامة ما يحد لانه يجهل انها مغصوبة وولده حر لانه في وطئ مباح له لكنه الاصل انه يتبع الامة هذه فعليه فداؤه يشتري ولده يشتري ولده بالمثل او بالقيمة وتوضع مع الامة وعليه فدائه بمثله يوم وظعه يوم ولد كم يساوي الرقيق يوم ولد كم يساوي؟ الف الفين عشرة اقل اكثر يلزم الواطئ بهذا الوطئ الذي لم يعلم انه زنا ولم يعلم انه حرام يلزم ان يشتري هذا الولد وعليه فداؤه بمثله يوم وظعه لانه مغرور. المشتري مغرور ما دخل على بصيرة بانها مغصوبة وانما يظن انه اشتراها من مالكها فاشبه ما لو تزوجها على انها حرة ما يصح ان يتزوج الحر الا بشروط ان يعجز عن مهر حرة وعن قيمة امة ولا يستطيع الصبر فله ان يتزوج الامة بشروطها لكن هذا اشتراها ووطئها يقول حكمه حكم ما لو اشتراها على انها على انه ما لو تزوجت على انها حرة فتبينت انها امة عليه فدية ولده لان الحر ما يتزوج الا حرة فتزوج هذه على انها حرة ثم تبين انها مملوكة وانجبت له ولد فالولده يكون رقيق؟ لا لانه ما دخل على بصيرة وانما ولده حر وعليه فداؤه مثل من اشترى يجهل انها مغصوبة من تزوج يجهل انها امة فتبين انها امة فولده حر وعليه فداعه وللمالك تظليل ايهما شاء مثل الحالة السابقة له ان يضمن الغاصب لانه تعدى على ماله وله ان يظمن من هي بيده بالنسبة للولد وعرش البكارة وما الى ذلك لانه هو الذي فعل هذه الافعال نعم وللمالك وللمالك تضمين ايهما شاء لما ذكرنا ايهما ايهما شاء؟ لما ذكرنا فان ضمن الغاصبين ايهما ايهما؟ لان تظمين مضافة واي مضاف اليه واي في هذه الحال معربة فان ضمن الغاصب حي كما ما لم تضف وصدر وصلها ظمير ان حذف هنا ليست مبنية بل هي معربة وتضمين اي ايهما تضمين ايهما شاء مضاف واي مضاف اليه وللمالك تظمين ايهما شاء لما ذكرنا فان ضمنا الغاصب رجع رجع على المشتري بقيمة العين ونقصها وارش بكارتها. فان ظمن الغاصب قال هذا هو الذي اخذ ما لي من يده قهرا فالغاصب يرجع على من باعها عليه بالقيمة وبالعرش النقص لانه وقع في يده واستعمل شيئا لا يحل له استعماله فعليه القيمة وعليه عرش البكارة اذا كان هو ازال بكارتها لانه دخل مع البائع على ان يكون ظامنا لذلك بالثمن لانه مشتري والمشتري ظامن بالثمن فهو شريك للغاصب في هذا في الظمان دون الاسم لانه ما دخل على انه غاصب وانما دخل على انه يدفع القيمة فلم يغره فيه ولا يرجع عليه ببدل الولد اذا ولدت منه ونقص الولادة لانه دخل معه على الا الا يظمنه فغره بذلك فاما ما حصلت له به منفعته ولم يلتزم ضمانه الاجرة والمهر ففيه روايتان. احداهما لا يرجع به لان المشتري دخل معه في العقد على على ان يتلفه بغير عوض. يعني لا يرجع الغاصب على المشتري لان الذي انتفع بهذا الانتفاع هو اه في هذه الحالة لان المال الغاصب لا يرجع على المالك على المشتري بهذا الارش لانه دخل على انه مباح له وانه دفع القيمة والقيمة مقابل هذا الانتفاع فاما ما حصلت له. فاما ما حصلت له به منفعته ولم يلتزم ظمانه الاجرة والمهر ففيه روايتان. احداهما لا يرجع به. لان المشتري دخل معه في العقد على ان يتلفه بغير عوض وقد غر فاستقر الظمان على الغاصب استمر الظمان على الغاصب لان الغاصب هو الذي غر المشتري بانه سول له واملى له بان هذه ملكه والحقيقة ليست كذلك والغاصب هو الغار للمشتري فيكون هذه الظمانات على الغاصب نفسه نعم كعوض الولد والثانية يرجع به بان المشتري استوفى بدل ذلك فتقرر ظمانه عليه وان ضمن المشتري رجعا والرواية الثانية انه يرجع به لانه هو الذي انتفع الذي هو الماء المشتري. المشتري هو الذي انتفع فيرجع به الغاصب عندما يظمن المالك الغاصب نفسه وان ضمن المشتري رق. وان ضمن المشتري رجع على الغاصب بما لا يرجع به الغاصب عليه لانه سيكون على الغاصب لان في اشياء يرجع الغاصب على المشتري واشياء لا يرجع فيرجع وان ظمن المشتري رجع المشتري على الغاصب بما لا يرجع به تب على المشتري واما ما يرجع به عليه فلا يرجع لانه هو الذي يلزمه ظمان ذلك انه استقر ضمانه على الغاصب ولم يرجع بما يرجع به الغاصب عليه لانه لا فائدة في رجوعه عليه بما يرجع به الغاصب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين