والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وام الولد تظمن بالغصب تظمن وام الولد تظمن بالغصب لانها تظمن في في الاتلاف بالقيمة فتضمن بالغصب كالقن يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب وام الولد تظمن بالغصب. اولا ما هي ام الولد هي الرقيقة التي انجبت لسيدها ولدا حيا كان او ميتا. هذي تسمى ام الولد والرق سببه الكفر الحر والمسلم ما يكون رقيقا وانما الرق سببه الكفر سواء لهذا الشخص او لابيه او لجده او جد جده او من هو اعلى الرق في الاسلام ليس للمسلم والمسلم ما يكون رقيقا وانما اذا قاتل المسلمون الكفار واستولوا على ذراريهم ونسائهم فانهم يكونون للمسلمين لم ساروا على انهم كانوا كفار. ثم صار هذا الرجل رقيق دخل في الاسلام يستمر على الا ان يعتق يعتقه سيده انجب اولادا بنين وبنات يكونون ارقى لسيده كذلك عتق يكون حرا استمر في الرق حتى مات. ثم اولاده من بعده وهم مسلمون. سبب الرق ما هو الاصل هو الكفر ام الولد رقيقة انجبت لسيدها وانواع الرق كثيرة القن والمكاتب والمبعظ المدبر والموصى بعتقه وام الولد فام الولد رقيقة لسيدها ملكه له ان يطأها ما دامت ليست في عصمة زوج فاذا انجبت له وتسمى ام ولد تتميز عن الرقيقة الخالصة تكون هذه ام ولد اذا مات سيدها عتقت ما تباع ولا تورث وانما هي تعتق بوفاة سيدها تسمى ام ولد ام الولد يقول اذا شرق اغتصبها رجل وصارت عنده وماتت وهي تحت يده فكيف ضمانها تضمن لا لانها رقيقة فضلا بقيمتها التي تساويه وام الولد تضمن بالغصب يعني اذا غصبها رجل وماتت عنده فانه يظمنها بقيمتها بانها تضمن في الاتلاف بالقيمة وكذلك بالقصب يعني لو واحد تعدى على ام ولد وقتلها خطأ يقول فيها دية لا لانها ملك هذه فيها القيمة كم تساوي؟ قد تساوي القيمة اكثر من الدية هي النادية المرأة الحرة على النص من بيئة الرجل ودية الرجل مئة من الابل ودية المرأة خمسون من الابل ودية الرقيقة ما له دية وانما لها ثمن وقد تزيد عن خمسين من الابل وقد تنقص حسب قيمتها كذلك هذه ام الولد تضمن بقيمتها التي تساويه في السوق ولا يضمن الحر بالغصب لانه ليس بمال فلم يظمنوا باليد ولا يضمن الحر بالغصب لو ان شخصا غصب اخذه من والديه من اهل بيته واغتصبه وجعله خادما له ثم مات حتف انفه يعني بدون جناية فهل يقال للغاصب تضمن او تسلم الدية؟ لا لان الحرمة نقيمها سلم قيمته. ما يباع ولا يشترى ان تعدي عليه ففي الدية واذا لم يحصل تعدي عليه فانه يكلف الغاصب باجرته وقت او كونه عنده ونحو ذلك لكن ما يكلف بدية وهو لم يتعدى عليه بجنان هيا ولا يضمن الحر بالغصب لانه ليس بمال لان الذي يضمن هو ما كان مال نعم فلم يضمن باليد وان حبس حرا فمات لم يضمنه لذلك وان حبس حرا يعني اخذ حر وحبسه ولم يمنع منه الطعام والشراب وانما ما تاحت فانفه. بدون تعدي لم يضمنه يعني يؤدب على غصبه ولكن ما يقال له لانه مات تحت يدك فتلزمك الدية. يقول انا ما تعديت عليه اصبته صحيح واخذته عندي ولكن اطعمته وسقيته ولم يناله يد متعددة ما نالته يد متعدية وانما مات حتف انفه مات بقضاء الله وقدره باجله فلا يقال يلزمك ديته الا ان يكون صغيرا ففيه وجهان الا ان يكون صغيرا الصغير الذي لا يتصرف له قالوا هذا يضمن يضمن بديته لان هذا تسلط عليه ومنعه وهو لا يستطيع تخليص نفسه وربما يمتنع عن الطعام والشراب او يمنع وتلزم ديته وجها احدهما تلزم والاخر لا تلزم. نعم. احدهما لا يظمن لانه حر اشبه الكبير والثاني يظمنه لانه لا تصرف له في نفسه اشبه المال. الصغير يقول ما يستطيع ان يتصرف بنفسه فيظمأ الغاصب هذا الصغير. القول الاول لا يظمن لانه حر والحر لا يقدر له قيمة فان قلنا لا يظمنه فكان عليه حلي فهل يضمن الحلي فيه وجهان عند من يقول يظمنه يظمنه مع معه من حلي. لكن اذا قلنا لا يظمن وتلف الحلي مثلا فهل يظمن قولان كذلك. قيل يوما لانه مال الحلي. وقيل لا يظمن لانه مثل ما كان تحت يد الكبير فهو حلي تحت يد هذا الصغير فلا يضمن احدهما لا يضمنه لانه تحت يده اشبه ثياب الكبير والثاني يظمنه لانه استولى عليه فاشبه ما لو كان منفردا. يعني لو كان الحلي منفرد ظمناه الغاصب وان استعمل الكبير مدة كرها فعليه اجرته اذا استعمله اذا اغتصب الكبير وقال اعمل كذا وكذا والا هذا العصا وعمل ما عمل الكبير فيلزم الغاصب باجرة هذا الكبير الذي استعمله نعم لانه اتلف عليه ما ما يتقوم فلزمه ظمانه كاتلاف ما له؟ اتلف عليه يعني كسبه صار كسبه وعمله له للغاصب فيطالب بمقابل ذلك. نعم وان حبسه مدة لمثلها اجرة ففيه وجهان هذاك الاول اغتصبه في العمل. كلفه بعمل كرها. هذا يحتسب له اجرة غصب الكبير واقفل عليه ما كلفه بعمل هل يلزم الغاصب بالاجرة؟ ام لا يلزم نعم احدهما تلزمه الاجرة لانها منفعة تظمن بالاجارة. منفعة العمل تظمن بالايجارة وقد عن العمل ويلزمه اجرة مثله نعم فضمنت بالغصب كنفع المال والثاني لا يلزمه لانها تلفت تحت يده فلم تظمن كاطرافه لانها اعترفت هذه تحت يد الغاصب ولم يستفد منها الغاصب. مثل لو قطع سقطت يد او رجل من المغصوب هل نقول الغاصب يلزمك ضمانها مع انه لم يتعدى ما يلزمه ضمانه فكذلك اذا حبسه ولم يستفد منه شيء فمعناه لا يلزم باجرة اجرته مدة هذا الحبس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين