﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.650
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل

2
00:00:21.800 --> 00:00:49.150
وان وقف على اولاده واولاد اولاده دخل في الوقف اولاده الذكور والاناث والخناثة واولادهم الذكور والاناث والخناثة من ولد البنين فاما ولد البنات فقال الخرقي لا يدخلون لانهم لم يدخلوا في قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم

3
00:00:49.600 --> 00:01:06.300
ولا يدخلون في الوقف على ولد فلان وهم قبيلة فلا يدخلون ها هنا ولانهم انما ينسبون الى قبيلة ابائهم دون قبيلة امهاتهم. وقال ابو بكر وابن حامد يدخلون في الوقف لانه

4
00:01:06.300 --> 00:01:39.100
هم اولاد اولاده وان قال اولاد اولاد المنتسب هذا الفصل من المؤلف رحمه الله تعالى  فيما يدخل اذا وقف على اولاده واولادي اولاده اذا وقف على اولاده واولادي اولاده. فمن يدخل في هذا

5
00:01:39.200 --> 00:02:19.350
الاسم اولاده لصلبه يدخلون ذكورا كانوا او اناثا او خناثة لانهم اولاده اولاد بنيه يدخلون الاصناف الثلاثة ذكور او اناث او خناث اولاد بناته. لان كلمة اولاد اولاده تشمل من حيث اللفظ اولاد بنيه واولاد بناته

6
00:02:19.650 --> 00:02:48.550
لكن هل يدخل اولاد البنات او لا؟ يقول الخراقي رحمه الله صاحب المختصر الذي عليه المغني شرحا له وشرح شروحات كثيرة من عدد من ائمة المذهب لانه مختصر مفيد جامع مع اختصاره

7
00:02:48.850 --> 00:03:21.850
فاحتيج الى شرحه ومن شروحه المغني خمسة وعشرون مجلدا وهم مختصرون بسيط والخرق من ائمة الفقه الحنبلي وهو لا يقتصر في ايضاحه على الفقه الحنبلي بل يأتي باقوال العلماء الاخرين رحمة الله على الجميع

8
00:03:22.500 --> 00:03:54.750
فيقول اولاد البنين يدخلون واولاد البنات لا يدخلون لما يرحمك الله اليسوا من اولاد اولاده قال بلى ولكنهم لم يدخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

9
00:03:55.400 --> 00:04:27.650
هل يدخل اولاد البنات قال اذا فلا يدخلون هنا واذا وقف على بني تميم او بني هاشم او بني كذا امرأة من بني تميم تزوجت من قبيلة اخرى هل يدخل اولادها في الوقف على بني تميم

10
00:04:27.950 --> 00:04:51.850
قالوا لا قال فكذلك هنا اولاد البنت لا يدخلون مع اخوالهم لانهم من قبيلة واخوالهم من قبيلة وقال ابو بكر وابن حامد من ائمة الحنابلة يعلم ان ابا بكر ليس هو ابو بكر الصديق

11
00:04:52.500 --> 00:05:21.150
وانما هو من ائمة الحنابلة يدخلون اولاده واولاد اولاده يدخل من ضمنهم اولاد بناته. وان تزوجن باجانب من القبيلة لما يرحمك الله يقول نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

12
00:05:21.300 --> 00:05:50.850
ان ابني هذا سيد يقصد الحسن رضي الله عنه والحسن ابن بنت فهو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابوهم والاولاد اولاده فيدخلون فالمسألة فيها خلاف بين الفقهاء

13
00:05:51.550 --> 00:06:13.800
منهم من راعى الميراث وقال بما انهم لا يدخلون في وصية الميراث يوصيكم الله في اولادكم لا يدخلون فلا يدخلون في الوقف ومنهم من قال هم اولاده من اولاد اولاده

14
00:06:14.400 --> 00:06:54.300
وهو ابوهم فيدخلون فالمسألة اذا كان فيها خلاف فكما تقدم القاضي الذي ينظر القضية يجتهد ويدخلهم او يخرجهم لان اولاد بنيه من ذكور واناث ينسبون اليه. ويدخلون بلا اشكال لكن اذا قال اولادي واولاد اولادي. هل اولاد البنات يدخلون او لا؟ هذان القولان. قيل

15
00:06:54.300 --> 00:07:17.500
كورونا وقيل لا يدخلون  والذين قالوا لا يدخلون قالوا لا يدخلون الا بقرينة اذا وضع ما يدل على ان اولاد البنات يدخلون دخلناهم لكن اذا قال على اولادي واولاد اولادي وسكت

16
00:07:17.550 --> 00:07:44.600
قلنا اولاد اولاده اولاد البنين اولاده ومن قبيلته واولاد البنات من قبائل اخرى. وعلى قرار قول الشاعر بنونا بنوا ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي فان وجد قرينة تدل على دخولهم

17
00:07:46.000 --> 00:08:19.750
ايدخلون بلا اشكال كما سيأتي نعم. وان قال او واولاد اولاد المنتسبين الي لم يدخلوا وجها واحدا. اذا قال على اولادي واولادي اولادي المنتسبين الي ما دخلوا لان هؤلاء ما ينتسبون اليه. ابن بنته ما ينتسب اليه وانما هو ينتسب الى ابائه

18
00:08:20.600 --> 00:08:51.250
فلا يدخلون قولا واحدا. اذا قال على اولادي واولاد اولادي المنتسبين الي دخل اولاد البنين من ابناء وبنات وخناثة ولا يدخل اولاد البنات. لان اولاد البنات لا ينتسبون اليه  وان قال لولدي الذكر سهمان ولولد الانثى سهم

19
00:08:51.300 --> 00:09:23.100
دخلوا فيه لانه صرح بدخولهم. اذا صرح بدخولهم قال هذا وقف على اولادي واولاد اولادي لولد الابن سهمان ولولد البنت سهم واحد دخلوا لانه ذكر ولد البنت جعل لولد لابن سهمان ذكرا كان او انثى مثلا

20
00:09:23.500 --> 00:09:48.400
ولولد البنت سهم واحد لكونه من قبيلة اخرى. وكلمة اولادي واولاد اولادي  اذا تركت هكذا يحتمل دخولهم ويحتمل عدم دخولهم اذا صرح بشيء من القرائن التي تدل على الدخول دخلوا

21
00:09:48.450 --> 00:10:11.850
قولا واحدا اذا صرح بشيء يدل على اخراجهم خرجوا قولا واحدا. اذا قال على اولادي اولادي ما يحتاج ينتسبون اليه واولاد اولادي المنتسبين الي. دخلوا دخل اولاد البنين دون اولاد البنات قولا واحدا

22
00:10:11.850 --> 00:10:38.800
انه قال المنتسبين الي واولاد البنات لا ينتسبون الي واذا قال على اولادي واولاد اولادي لاولاد الذكر سهمان ولاولاد الانثى سهم واحد عرف دخولهم من هذا اللفظ نعم ولو وقف على قوم باعيانهم

23
00:10:39.400 --> 00:11:16.500
ثم على اولادهم وكانوا ذكورا واناثا دخل اولاد الاناث في الصحيح لان اللفظ تناولهم كتناوله ولد البنين ولو قال هذا وقف على زيد وعبر وبكر وهند حفصة وعلى اولادهم هل يدخل اولاد البنات؟ نعم. لانه وقف على حفصة واولادها

24
00:11:16.900 --> 00:11:39.700
ووقف على هند واولادها ويدخل في هذه الحال اولاد البنات ما دام سمى الموقوف عليهم احيانا يقول مثلا هذا وقف على هؤلاء يسميهم خمسة لكونهم ايتام او لكون ابيهم فقير

25
00:11:40.300 --> 00:11:59.800
او لسبب من الاسباب سواء كان بينه وبينهم قرابة او لم يكن. بينه وبينهم قرابة وانما عطف عليهم رأى ان والدهم مريض او ضعيف او معاق او جاهل او لا يكتسب واراد ان ينفع اولاده

26
00:12:00.350 --> 00:12:29.650
وقال وقف على بكر ومحمد وعمرو  وهند وحفصة فلان ابن فلان. وعلى اولادهم دخل اولاد البنيات كما يدخل اولاد البنين يقول على الصحيح وهذا هو الصحيح. فقال على فلان وفلان وفلانة وفلانة واولادهم. دخل اولاد

27
00:12:30.500 --> 00:12:56.000
فلانة وفلانة من اي القبائل كانوا نعم وان كان جميعهم اناثا دخل فيه اولادهن لان لفظه نص فيهم وان كان جميعهن اناث قال وقف على هند وحفصة وسعاد وكذا وكذا مجموعة من البنات

28
00:12:56.250 --> 00:13:26.600
وعلى اولادهن دخل اولادهن بلا اشكال لانه ان كلهن اناث فصل واذا شرك بين الولد وولد الولد بالواو اشترك الجميع فيه هذا فيما اذا شرك بالواو او شرك بثم او بالفاء يختلف الحال

29
00:13:27.450 --> 00:13:57.550
احيانا يأخذ الشخص من الوقف وابوه وجده وابنه وابن ابنة خمسة يأخذون الجميع من الوقت واحيانا لا يأخذ الا الاول ثم اذا فقد اخذ من بعده واحيانا لا يأخذ الا اصحاب البطن الاول

30
00:13:57.950 --> 00:14:31.450
باقي واحد منهم  فلا يأخذ اصحاب البطن الثاني حتى يفنى هذا. فيخطئ بعض الناس في صيغة الوقف فيحرم عددا من المحتاجين للوقف في امس الحاجة وتستلمه عجوز كبيرة ما تحسن التصرف في الدراهم. او يستلمه شيخ هرم ما يحسن التصرف ولا

31
00:14:31.450 --> 00:15:06.700
هذا موجود من بعده محرومون واحيانا يسوى بينهم التشريك يختلف الواو او بثم اذا قال انتبه على اولادي واولادهم واولاد اولادهم ما تناسلوا الجميع واذا قال على اولادي ثم على اولادهم

32
00:15:07.700 --> 00:15:44.300
ثم على اولاد اولادهم ماتناسلوا فهذا الاول تشريك قد يشترك الخمسة  وابوه وجده وابنه وابن ابنه من الوقف. اذا قال على اولادي واولادهم واولاد اولادهم ما تناسلوا فاذا خلت الارض منهم يكون وقفا

33
00:15:44.550 --> 00:16:14.200
على بيت الله الحرام او على المساجد او على الفقراء والمساكين او على طلبة العلم حسب ما يخصصه هذا يشترك فيه الصغير والكبير الاب والابن والجد والحفيد واذا قال على اولادي ثم على اولادهم

34
00:16:15.100 --> 00:16:35.650
على ان من مات منهم قال نصيبه الى من بعده من ذرية من ولده  هذي صورة او قال على اولادي ثم على اولادهم. هذه صورة اخرى اذا قال على اولادي ثم

35
00:16:35.650 --> 00:17:00.850
على اولادهم ما يأخذ اولاد الاولاد شيئا ما دام بقي من الاولاد واحد  خلف عشرة اولاد ولهم بنون وبنات كثير يعطى الوقف لهؤلاء العشرة مات واحد يكون للتسعة مات واحد يقول للثمانية ماتت تسعة يأخذه واحد العاشر

36
00:17:01.150 --> 00:17:27.850
مات العاشر ينتقل الى اولاد الاولاد اذا قال على اولادي ومن مات منهم انتقل نصيبه الى ولده عشرة مات واحد من العشرة ينتقل نصيبه الى ولده اولاد التسعة البقية ما يأخذون شيء. وانما اولاد الميت يحلون محل ابيهم

37
00:17:27.900 --> 00:17:54.750
مات الثامن والتاسع والسابع ينتقل نصيب كل واحد الى ولده اولاد العاشر الاخير ما يأخذون شيئا ما دام ابوهم حي واذا مات ابوهم انتقل نصيبه اليه اذا قال على اولادي

38
00:17:55.350 --> 00:18:29.350
واولادهم واولاد اولادهم ما تناسلوا اخذ الولد وابوه وجده وابنه وابن ابنه بحسبه لان الواو تقتضي التشريك يشرك بينهم وثم والفاء تقتضي الترتيب واذا شرك بصم فصل واذا شرك بين الولد وولده

39
00:18:29.650 --> 00:18:59.500
بين الولد وولده الولد وولد الولد وولد الولد واذا شرك بين الولد وولد الولد بالواو اشترك الجميع فيه وان قال الجميع فيه. كل من ينتسب اليه يأخذ نصيبه نعم. وان رتب فقال على اولاده ثم على اولادهم. او قال الاعلى فالاعلى او الاقرب فالاقرب. وجبات

40
00:18:59.500 --> 00:19:21.000
ترتيبه وجب ترتيبه كذلك اذا قال على اولادي ثم على اولادهم ما يأخذ اولادهم شيء ما دام موجودين او قال على اولادي الاقرب فالاقرب البطن الاول يأخذون البطن الثاني ما يأخذون

41
00:19:21.100 --> 00:19:44.350
او قال الاعلى فالاعلى مثله الابناء ما يأخذون مع الاباء. لانه رتبهم نعم وان رتب بطنين ثم شرك بين الباقين او شرك بين بطنين ثم رتب بين الباقين فهو على ما فهو على ما شرط

42
00:19:44.750 --> 00:20:20.400
يأتي احيانا يشرك الموجودين ويرتب من سيأتي  واحيانا يرتب الموجودين ويشرك من سيأتي بعدهم يقول مثلا على اولادي ثم على اولادهم ثم على من يأتي بعدهم سواء يأخذ الولد مع ابيه

43
00:20:20.550 --> 00:20:46.900
وجده وابنه وابن ابنه يعني شرك رتب البطن الاول. واطلق في الاخير. البطن الاول والثاني رتبهم. او العكس بين البطن الاول والبطن الثاني لانهم اولاده وعنده ويدخلون عليه ويخرجون قال على اولادي واولادهم

44
00:20:47.800 --> 00:21:18.550
اولادي واولادهم. ثم على اولاد اولادهم  الولد وابوه في في الاول يأخذون جميعا ثم من يأتي بعدهم مرتبون عليهم حسب ترتيبه فيجوز ان يرتب البطن الاول والثاني ثم يجمع البطون الاخرى ويجوز العكس

45
00:21:18.750 --> 00:21:40.100
يقول هؤلاء يا اولادي لصلبي اريدهم ينتفعون بالوقف وحدهم. فاذا ذهب اولادي لصلب اولاد الاولاد كلهم عندي سواء وقد يقول مثلا اولادي واولادهم الذين هم بين يدي وعندي ويدخلون علي ويخرجون اريد ان يشتركوا

46
00:21:40.850 --> 00:22:02.050
ينتفع بهذا الوقف ثم من يأتي بعدهم المقدم في المقدم الاول فالاول البطن الاعلى دون الاسفل وهكذا فيصح هذا لانه ما دام شرط شروطا في وقفه غير منافية للشرع فهي مقبولة

47
00:22:02.500 --> 00:22:19.800
ان عمر رضي الله عنه كما تقدم لنا شرط في وقفي وذكر مصارف لو انها لا اعتبار لها ما ذكرها عمر رضي الله عنه فهو على الباقين ما شرط وكيف ما شرط فالامر عليه

48
00:22:19.900 --> 00:22:44.750
لان الوقف ثبت بلفظه فوجب ان يتبع مقتضاه نعم الوقف من هو يصلح يعطيه لزيد دون عمرو يعطيه لهؤلاء دون هؤلاء يعطيه لاولاده البطون دون اولاد الظهور. يعطيه لاولاد الظهور دون اولاد البطون. الا ان من

49
00:22:44.800 --> 00:23:08.300
افضل ان يسوي في وقفه ولا ولا يميز طائفة عن طائفة لانه لو مات ولم يوقف ورثت البنت نصيبها مثل ما يرث الولد الابن فاذا قيل البنت مدة حياتها معناه حرمت من حقها

50
00:23:08.350 --> 00:23:28.700
اذا ماتت ما ينتقل لولدها شيء. والوقف على اولاد الظهور دون اولاد البطون هذا فيه حيف وربما يدخله التحيل على قسمة الله  لان الله جل وعلا قال يوصيكم الله في اولادكم

51
00:23:28.800 --> 00:24:00.550
خلف مثلا عشرة ابناء وعشر بنات الولد ياخذ الفين والبنت تأخذ الف ثم نصيب البنت يؤول اليها والى ولدها ونصيب الابن يؤول اليه والى ولده فاذا قال لاولادي الظهور دون اولاد البطون معناه ان البنت ما اخذت نصيبها. اخذت مدة حياتها ثم تحرم. من

52
00:24:00.550 --> 00:24:27.900
البقية ويحرم اولادها من ذلك الوقف على اولاد الظهور كما هو جاري عند بعض الناس جهلا هذا فيه حيف وجهل وللقاضي ان يبطله. اذا عرض عليه يبطله لان فيه حيف وحرمان للمستحق من الميراث عما يستحقه

53
00:24:28.800 --> 00:24:47.000
فمثلا بعض الناس يتحيل على ان يحرم اولاد البنات يقول ويوقف جميع ممتلكاته لانه لو ما اوقفها اخذت البنت عمارة مثلا او ارض او دكان يؤول اليها والى من بعدها

54
00:24:47.150 --> 00:25:08.050
لكن اذا اوقفها قال البنت تأكل منه مدة حياتها فاذا ماتت ما لها شيء هذا حرمان لها اما تستحقه من ميراثها من ابيها ويجب على من اراد ان يوقف ان يستشير طالب علم

55
00:25:08.450 --> 00:25:32.050
حتى لا يكون في وقفه جور وحيف واصرار ببعض الورثة لان المرء قد يعمل بطاعة الله كما جاء ستين سنة فاذا كان في اخر حياته وصى وحاف وجار في وصيته فختم له بسيء عمله فكان من اهل

56
00:25:32.050 --> 00:25:58.100
النار والعياذ بالله ولهذا ذكر الله جل وعلا في الوصية غير مضار ما ينبغي ولا يجوز للانسان ان يوصي وصية فيها مضارة لوارث من الورثة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

57
00:25:58.350 --> 00:26:23.550
وعلى اله وصحبه اجمعين والوقف مهم يحسن بنا ان نعتني به ونضبطه لان كثيرا من الناس يجهل احكام الوقف فيجور في وصيته او وقفه ونحرص على ان تكون ان يكون ما نكتمه

58
00:26:24.350 --> 00:26:51.300
لغيرنا او نكتبه لانفسنا ان يكون على ضوء الشريعة الاسلامية على ما قرره كبار الفقهاء رحمة الله عليهم ولا يتحيل بحرمان هؤلاء دون هؤلاء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

59
00:26:51.450 --> 00:26:55.052
وعلى اله وصحبه اجمعين