﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:21.300
صحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما تجوز به الوصية. باب

2
00:00:21.300 --> 00:01:01.300
تجوز به الوصية. في بيان الاشياء التي جوجو بها الوصية. تجوز الوصية في كل ما يتمول من معلوم او مجهول. من مقسوم او الا ما يحرم استعماله او الانتفاع به. لان

3
00:01:01.300 --> 00:01:31.300
ان الموصى له حل محل الورثة. في هذا الشيء والميراث يقع على كل شيء حل استعماله. بخلاف في البيع فالبيع ما يجوز الا في شيء معلوم. لانه سيدفع له قيمة

4
00:01:31.300 --> 00:02:11.300
اما الوصية فهي تبرع. فيتبرع بالمعلوم ويجوز ان يتبرع بالمجهول يتبرع بالموجود ويجوز ان يتبرع بالمعدوم. يتبرع بالمقسوم ويجوز ان يتبرع بالمشاع. كل ما صح استعماله والانتفاع به تجد الوصية به. نعم. تصح الوصية بكل ما يمكن نقل الملك فيه

5
00:02:11.300 --> 00:02:31.300
في كل ما يمكن نقل الملك فيه. كل ما يمكن ان ينتقل من زيد الى عمرو. ماذا انه صالح للانتقاد يجوز. بخلاف ما لا يجوز الوصية ما لا يجوز نقل الملك

6
00:02:31.300 --> 00:02:51.300
في ايه ؟ مثل يوصي يقول زوجتي بعدي تكن لفلان. لا. هذا ما يسوخ لانه ما يجوز نقل الملكية. ملكية هذه الزوجة الى شخص اخر. فيجوز ما وصيته بكل ما

7
00:02:51.300 --> 00:03:31.300
يمكن نقل الملكية فيه. نعم. من مقسوم ومشاع من مقسوم ومشاع مقسوم ارض ورثها ابناء من ابيهم قسموها بينهم اربع. فهذا واحد منهم صاحب الربع. قال ما وردته من ابي يكون لعمتي بعد مماتي يكون لخالتي بعد مماتي يكون لاختي

8
00:03:31.300 --> 00:04:01.300
بعد مماتي. هذا يسمى مقسوم. لانه كان في الاصل مشاع ثم قسم. او مشاع هذه الارض ورثها الابناء الاربعة ما قسموها لكل واحد ربع مشاع فيها كلها. يقول احدهم نصيبي من هذه الارظ الربع مشاع يكون

9
00:04:01.300 --> 00:04:31.300
عمتي بعد مماتي. لكل اختي بعد مماتي يكون لي خالي بعد مماتي وهكذا. هذا مقسوم او مشاع. نعم. ومعلوم ومجهول. ومجهول من من مقسوم ومعلوم ومجهول. معلوم الشيء الذي يعلمه الانسان. يقول

10
00:04:31.300 --> 00:05:01.300
مثلا في الصندوق الف ريال بعد مماتي يعطى لعمتي لخالتي اخي لي كذا هذا معلوم. او مجهول. مجهول. اتاه وهو على سرير مرظ سرير الموت. فقال ان مت في مرضي هذا

11
00:05:01.300 --> 00:05:21.300
فما وردته من اخي او من عمي او من ابي او من امي يكون من بعدي كذا فلان تدري كم ورثت؟ قال لا ادري. بلغت الان ان اخي توفي وانا احد الورثة

12
00:05:21.300 --> 00:05:51.300
ما يأتيني من ميراثه فانه لفلان. تدري كم هو؟ الا ما ادري مجهول. لكنه هو يؤول الى العلم. نعم. لانه تمليك جزء من ماله فجاز في ذلك كالبيع لانه لان الوصية تمليك جزء مما له

13
00:05:51.300 --> 00:06:11.300
جزء نصيب من ماله هذا الذي قلنا مثلا انه ارض ورثها من ابيه دراهم في الصندوق ميراث ورثه من زيد وعمرو وهكذا. كله جزء من ماله وصى به لفلان. فجاز

14
00:06:11.300 --> 00:06:31.300
ففي ذلك كالبيع. يعني مثل ما يجوز فيه البيع في بعض هذه الاشياء يجوز نقل الى الغير. والا فبعض هذه الاشياء ما يجوز فيها البيع. مثل المجهول ما يجوز بيعه

15
00:06:31.300 --> 00:07:11.300
وتجوز بالحمل بالبطن. هذا من المجهول. مثلا عنده ناقة عشراء يقول ما تلد ناقتي هو لاخيه لعمتي لخالتي لجدتي بعد مماتي. ما يدرى ماذا تلد. تلد مثلا ذكر تلد انثى تلد حي تلد ميت او ما تحمل به جاريتي

16
00:07:11.300 --> 00:07:31.300
من عبدي فلان ولا تحمل منه ما ما يكون لانه ما يجوز نقله منك فيه. لكن من جاريته التي هي امة مزوجة من رقيقة. يقول ما تلده هذه الجارية المملوكة يكون لفلان

17
00:07:31.300 --> 00:07:51.300
ما يدرى ما ما ماذا تلد؟ تلد ذكر او انثى او تلد ذكرين او تلد انثيين او تلد او تلد ميت مجهول. نعم. واللبن في الضرع. واللبن في الضرع. يجوز ان

18
00:07:51.300 --> 00:08:11.300
يوصي باللبن في الذرع. يقول مثلا هو مريض وعنده ناقة يحلبونها. يقول اذا مت فالحليب الذي في هذه الناقة لمدة سنة او شهر او كذا يكون لفلان. وصى بهذا اللبن في

19
00:08:11.300 --> 00:08:31.300
واللبن في الذرع مجهول ما يدرى يأتي لتر منه او يأتي منه عشرة عشرة لتر او عشرين لتر ما يدرى ما يجهول. نعم. وعبد من عبيده وعبد من عبيده. يقول اذا مت

20
00:08:31.300 --> 00:09:01.300
مثلا فواحد من عبيدي يكون لعمي لخالي ملك له. يصح ينظر واحد منهم اذا صار فيهم شحة يقرع بينه وبين الورثة. نعم. وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء. وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهوى

21
00:09:01.300 --> 00:09:31.300
يعني هنا شيء مجهول لكن مقدور على تسليمه مثل ما ذكرنا في الميراث. لكن شيء الوم لكن لا يقدر على تسليمه. عنده مثلا مجموع الطيور. ند منها واحد بدأوا اثنين طارت قال مثلا بعد مماتي الطير الذي ند

22
00:09:31.300 --> 00:10:01.300
من محل الطيور بعد مماتي يقول لفلان. ان جاء صار لهو ما جاء راح وكذلك الابق الابق للعبد للرقيق كان عنده مثلا عبد فابق ابق يعني هرب شرج فيقول مثلا اذا مت يكون العبد الاخر

23
00:10:01.300 --> 00:10:21.300
ان جاء او قدر عليه يكون لفلان بعد مماته. يجوز. بينما هو ما يجوز بيع مثل هذا ولا يجوز بيع اللبن في الذرى. ولا يجوز بيع الحمل في البطن لان هذه مجهولة. لكن من حيث الوصية

24
00:10:21.300 --> 00:10:51.300
يجوز لانه ينوب عن الوارث والوارث يرث كل شيء من مال مورثه. نعم لان الموصى له يخلف الموصى يخلف الموصي في الموصى به كخلافة الورثة في باقي المال لان الموصي له. الذي جعلت له وصية. يخلف الموصي

25
00:10:51.300 --> 00:11:21.300
يعني ان يكون هو خليفته. الطير الذي شرد مثلا هرب في الهواء يخلو الموصلة يكون مثل صاحب المال ان جاء فهو له واما جاء فهما دفع له قيمة. نعم. كخلافة الورثة في باقي المال. الورثة

26
00:11:21.300 --> 00:12:01.300
المتوفى في ما لم يوصى به فكذلك صالحه يخلف المتوفى في الموصى به له. نعم الوارث يخلفه في هذه الاشياء. كذلك يخلفه في هذه الاشياء. في المشاع والمقسوم والمعلوم والمجهول والمقدور على تسليمه وغير المقدور على تسليمه الى اخره. كل ما هو من

27
00:12:01.300 --> 00:12:31.300
اختصاص المتوفى فالوارث يخلفه فكذلك الموصى له يخلفه في ذلك نعم. كذلك الموصى له. وان وصى بمال الكتابة صح. وان وصى بمال الكتاب صح. وصى بمال الكتابة. هذا الرجل عنده رقيق. الرقيق اشترى نفسه

28
00:12:31.300 --> 00:13:01.300
على انه يدفع في كل شهر مبلغ من المال. مثلا الف ريال. يقول اذا مت فالاقساط الباقية على المكاتب تعطى فلان. او تكون لجمعية تحفيظ القرآن. او تكون لجمعية الاقساط المتبقية على هذا المكاتب تكون لكذا. صح ذلك

29
00:13:01.300 --> 00:13:31.300
وان وصى برقبة المكاتب انبنى على جواز بيعه فان جاز جازت الوصية به الا فلا وان وصى برقبة المكاتب. هذا محل خلاف لان رقبة المكاتب ايلة الى التحرير. انه اذا سدد الاقساط عليه

30
00:13:31.300 --> 00:14:01.300
تحرر فما بقي للموصى له شيء. قال هذا ينبني على الخلاف في صحة بيع المكاتب. من العلماء رحمهم الله من يقول لا يصح بيع المكاتب. لان المكاتب ما الى التحرير اشترى نفسه هو ويسدد الاقساط ويتحرر. من العلماء رحمهم الله من يقول

31
00:14:01.300 --> 00:14:31.300
المكاتب ما تحرر الى الان. ومحتمل ان يبقى في الرق مدى الحياة. لان قد يعجز عن التشديد او يعجز نفسه. قد يعجز عن التسديد الخيمة لان قد تكون باهظة فيعجز عن التشديد فيبقى رقيق. وقد هو نفسه يعجز نفسه

32
00:14:31.300 --> 00:14:51.300
اذا بقي عليه قسط واحد مثلا فكر انه اذا تحرر يحتاج الى بيت ويحتاج الى النفقة ويحتاج ان يتكفل بنفسه ويتكفل باولاده. والان هو بذمة سيده. سيده ينفق عليه. سيده يسكنه

33
00:14:51.300 --> 00:15:11.300
سيدي يتولى امره يقول لا لا لا ما اريد الرد. ما اريد الحرية اريد ان ابقى رقيق مكفول. فيعجز نفسه سوف يعود رقيقا فعلى هذا يصح بيعه حينئذ. اذا عجز عن التسديد صح بيعه

34
00:15:11.300 --> 00:15:41.300
نعم. وان وصى له بما تحمل جاريته او شاته او شجرته صح. لان المعدوم يجوز ان يملك بالسلم والمساقاة فجاز ان يملك بالوصية. وان وصى له بما تحمل جاريته فمثل ما تقدم يعني وصى بحمل في الجارية. او وصى بالحمل في الناقة

35
00:15:41.300 --> 00:16:11.300
او وصى بحمل في الشاة او وصى بحمل في النخلة. قال مثلا بعد مماته ما تحمل به هذه النخلة من ثمر يكون لعمي لخالي. ما تحمل به هذه الجارية كونوا رقيقا لاخي. وهكذا فيصح ذلك. لانه مثل ما تقدم ان

36
00:16:11.300 --> 00:16:31.300
اوصى له يخلف المتوفى في الموصى به مثل الورثة. ولان المعد الو هذا شيء معدوم نقول نعم ان وجد فهو موصا به وان لم يوجد فلم يدفع اصلا ما دفع له قيمة

37
00:16:31.300 --> 00:17:01.300
سيقال ان فيه غرر او جهالة هو عطية. فان وجد هذا الشيء اخذه وان لم يوجد فلا شيء. ولان ثم يجوز ان يملك والمساقاة. السلم هو بيع المؤجل وان كان معدوما بنقد حال. هذا السلم

38
00:17:01.300 --> 00:17:31.300
اقيموا الثمن وتأخير المثمن المبيع. كما تقدم لنا في البيع مثلا يأتي المزارع في حاجة الى دراهم. وما عنده شيء ويريد ان يزرع بدأ الزراعة يحتاج الى نفقة بدون ان يكون فيه وارد اليه دراهم ما عنده شيء فيأتي الى هذا ويقول

39
00:17:31.300 --> 00:18:01.300
اريد ان ابيع عليك الف كيلو قمح. صفة كذا وكذا اياه بعد ستة اشهر ما زرع الى الان. يريد ان يزرع. الف كيلو قمح الكيلو بريال العين. اعطني الفين ريال الان بعد ستة اشهر اعطيك الف كيلو من القمح. صح هذا السلام

40
00:18:01.300 --> 00:18:31.300
ومثله المساقات مثلا يساق هذا مثلا يتولى هذا السقي على ان يدفع لصاحب البستان مقدار كذا وكذا من من نتاج هذا البستان على ان يتولى هذا فالكلفة والتعب وهذا منه الاصل فيشتركان في ذلك. نعم

41
00:18:31.300 --> 00:18:51.300
فصل وجهز ان يملك بالوصية مثل ما انه جاز ان يملك بالسلم جاز ان يملك اتى بالوصية يقول مثلا هذه النخل ما فيها شيء الان ولا فيها تمر يقول ما تحمل به هذه

42
00:18:51.300 --> 00:19:21.300
اخلة ويجنى منها الثمر بعدها ستة اشهر او ثمانية اشهر هو لفلان. فتجوز الوصية في ذلك فان وجدت الثمرة فالحمد لله وان لم توجد فما اخذ لهذا ثمن حتى فيه غرر اوجهالة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى

43
00:19:21.300 --> 00:19:24.074
اله وصحبه اجمعين