﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وصى لحمل امرأة فولدت ذكرا او انثى فهما سواء لانه عطية فاستوى فيها الذكر والانثى

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
الهبة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان وصى لحمل امرأة هذا الفصل احد فصول باب الموصى له. باب الموصى يعني الذي له الوصية تعطى له الوصية. وهم انواع. قال

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
فصل وان لحمل امرأة تقدم لنا وصى لاقاربه وان وصى للغلمان او للشباب او للكهول او كذا كل هذا مظهر. وان وصى لحمل مص طاعة مثلا قال حمل امي هذا له

5
00:01:40.150 --> 00:02:10.150
هذا حمل بنتي هذه له كذا. حمل اختي له كذا حمل عمتي له كذا. وصى بهذا الحمل. كانه سر وفرح فبهذا الحمل فخشي ان يموت قبل ان يولد فوصى له

6
00:02:10.150 --> 00:02:40.150
والصالح حمل هذه المرأة. فولد الذكر يعطى الوصية هذه. ولدت انثى تعطى الوصية هذه ولا يقال ان كان ذكر يعطى الوصية كاملة وان كان انثى يعطى النصح لا انه ما قال للذكر او للانثى قال لحمل هذه المرأة لحمل هذه المرأة الف ريال

7
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
مثلا فولد هذا الحمل ذكر يعطى الالف. ولد هذا الحمل انثى ما طلع ولدا ذكرا او انثى فهما سوى. يعني سواء ولد الذكر او ولد انثى يعطى اياه. وكذلك لو ولدت ذكرا وانثى وهذا هو اللفظ. ولد

8
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
ذكر وانثى يعطى اياه سواء. يقسم بينهم بالسوية. ولدا ذكرين يقسم بينهم بالسوية. ولدت انثيين يعطى يقسم بينهم بالسوية. ولدا ذكر وانثى يقسم بينهم بالسوية لان هذا ليس حكم الميراث. وانما حكمه حكم الهبة

9
00:03:30.150 --> 00:04:00.150
والهبة يجوز يسوى بها الذكر والانثى. لانه عطية فاستوى فيها الذكر والانثى. نعم. وان قال ان ولدت ذكرا فله الف. وان ولدت انثى مائة فولدت ذكرا وانثى فلكل واحد ما عين له. وكذلك اذا عين قال اف

10
00:04:00.150 --> 00:04:30.150
لحمل هذه المرأة. فان كان ذكر اعطوه الف. وان كان انثى اعطوها مئة. فولد الذكر يعطى الف. ولدت انثى يعطى مئة. ولدا ذكرا وانثى يعطى الذكر الف والانثى مئة حسب ما خصص. وان قال ان ولدت ذكرا فله الف وان ولدت انثى

11
00:04:30.150 --> 00:05:00.150
فولد ذكرا وانثى فلكل واحد ما عين له. يكون للذكر الالف وللانثى المئة. نعم وان ولدت خنثى فله مائة لانه اليقين. ويوقف الباقي حتى يتبين. وان ولدت خلفا ولد الذكر يعطى الف. ولا ولدت انثى تعطى مئة وانما ولدت خلفة. والخلفة تقدم لنا في الفرائض. هو من له

12
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
قال الذكر والة انثى او له ثقبة لا تشبه واحدا منهما. فيكون امره مشتبه قلت مشكل يعني ما تبين هو ذكر ولا انثى. يعطى اليقين. اليقين ما هو المئة الالف مشكوك فيه. فهو ان كان انثى فليس له الا مئة. وان كان ذكر فله

13
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
الف فلا يعطى الالف وهو مشكوك فيه وانما يعطى حق الانثى تعطى مئة ويوقف تسع مئة. حتى يتبين الامر. فان غلبت عليه الانوثة قد وصلها حقها وليس لها غيره. وان غلب عليه الذكورية واصبح ذكر فيعطى التسع مئة الباقية

14
00:06:00.150 --> 00:06:30.150
الموقوفة لانها تبينا انها لهو. وان ولدت ذكرين وانثيين شرك بين الذكرين في الالف وبين الانثيين في المئة لانه ليس احدهما اولى من الاخر. يعني اذا كان اكثر من ذكر فيعطى يعطون الالف بينهم بالسوية. ولدت اكثر من عنفا

15
00:06:30.150 --> 00:07:00.150
المئة بينهم بالسوية. ولدت ذكور او ذكر يعطى سوى الذكر وردت انثى يعطى نصيب الانثى وهكذا. نعم. ولو قال ان كان ما في بطنك ذكرا له الف وان كان انثى فله مئة فولدت ذكرا وانثى فلا شيء لواحد منهما لانه شرط ان يكون جميع ما في

16
00:07:00.150 --> 00:07:30.150
على هذه الصفة ولم توجد. يعني هذا يختلف عن ذلك. قال ان كان حملك ذكر فله الف. وان كان حملك انثى فله مئة ولد الذكر وانثى. يقول ما يصدق عليه انه ذكر ولا يصدق عليه انه انثى فلا يستحقان

17
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
خلال الف ولا المئة. لانه يقول ان كان حملك لك فله كذا وان كان حملك كذا فله وكذا ما كان الحمل كذا ولا كان الحمل كذا لا كان ذكر ولا كان انثى وانما كان ذكر وانثى فلا يعطون شيئا

18
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
لان شرط العطاء بان يكون البطن مشتمل على الذكر فقط او مشتمل على الانثى فقط فاذا بالباطن مشتمل على ذكر وانثى فلا يستحق شيئا. نعم. قال رحمه الله فصل ومتى كان

19
00:08:10.150 --> 00:08:40.150
الوصية لجمع يمكن استيعابهم لزم استيعابهم والتسوية بينهم. لان اللفظ يقتضي التسوية فاشبه ما لو اقر لهم اذا كانت الوصية لجمع يعني ما وصى لزيد او لعمرو او لعمته او لخالته او لاخته بفرض وصى لجمع. قال اذا مت

20
00:08:40.150 --> 00:09:10.150
فسلموا اولاد علي كذا وكذا. اولاد علي معروفون. هل عفاؤه وخمسة معروفون. هذه حال اذا قال اذا مت فسلموا بني في تميم عشرة الاف هذه حال اخرى لان اهل بني

21
00:09:10.150 --> 00:09:40.150
علي او اولاد علي مثلا محصورون معروفون واذا قال بني تميم فبني تميم لا يحصون فاذا وصى لي اناس ينكر استيعابهم. قال اعطوا كل ولد ينتسب الى ابي. من جهة الاب او من جهة الام. او كل ولد ينتسب

22
00:09:40.150 --> 00:10:10.150
جدي من جهة الاب او من جهة الام. هؤلاء محصورون. يمكن فيجب استيعابهم وبينهم واذا قال سلموا بني هاشم بني تميم اهل الطائف اهل مكة اهل كذا بلد او قبيلة يمكن استعاذهم

23
00:10:10.150 --> 00:10:40.150
فهذا سيأتي فما يمكن حصرهم يجب ان يعطون كلهم الله بينهم. نعم. وان لم يمكن استيعابهم صحت الوصية لهم وجاز انتصار على واحد لانه لما اوصى لهم عالما بتعذر استيعابهم علم انه لم يرد ذلك انما اراد الا يتجاوز

24
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
لهم بالوصية ويحصل ذلك بالدفع الى واحد منهم. هذا اذا لم يمكن استيعابهم. قال اعطوا بني هاشم من ثلث مئة الف ريال. اعطوا اهلا بثلث مئة الف ريال مثلا فهؤلاء ما يمكن استيعابهم لا يمكن

25
00:11:10.150 --> 00:11:40.150
استيعاب بني هاشم ونهيتم استيعاب اهل مكة كلهم. فحينئذ يعطى لبعضهم ولا يلزم استيعابهم. هل يكفي واحد؟ نعم. يكفي واحد. وقيل ما يكفي واحد بل لابد اقل الجمع ثلاثة. يعني يعطى لثلاثة. والقول الاول انه يكفي ان يعطى واحد

26
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
ولا يلزم استيعابهم ولا يلزم التصوير بينهم. مثلا لو اختار من اهل مكة او من بني هاشم مثلا عشرة يجوز ان يعطي هذا الف ويعطي هذا مئة ويعطي هذا خمس مئة ويعطي هذا عشرة الاف وهكذا ما يمكن ما يجب ان يلزم

27
00:12:00.150 --> 00:12:30.150
وبينهم ولا يلزم ان ان يعطون كلهم. فاذا كانوا جمع كثير ما يمكن استيعابهم فيجوز الاقتصار على بعضهم. وهذا يتأتى قد يوصي اولدي فلان ولد فلان محصورون فيجب ان يعطوا كلهم. اذا قال مثلا اعطوا بني هاشم بني هاشم

28
00:12:30.150 --> 00:13:00.150
ما يحصون بني تميم اعطوا اهل الطائف اهل مكة اهل جدة كذا هؤلاء ميت اسرهم بهذا السلف. فلا يلزم تصوير بينهم ولا يلزم استيعابهم وان لم يكن يمكن استيعابهم وان لم يمكن استيعابهم صحت الوصية لهم يعني

29
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
وصح لو وصى لبني هاشم وصى لي بني كذا من قبائل العرب لا بأس. لبلد كذا قادم من بلد كذا ونحو ذلك. نعم. وجاز الاقتصار على واحد لانه لما اوصى لهم عالما بتعذر

30
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
هذه علم انه لم يرد ذلك انما اراد الا يتجاوزهم بالوصية ويحصل ذلك بالدفع الى واحد منهم احتملوا الا يجزئ الدفع الا الى اقل من ثلاثة بناء على قولنا في الزكاة. يعني ان ما اقل الجمع الثلاثة

31
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
فلا فلا يكفي الاقتصار على واحد ولا على اثنين وانما يكون على ثلاثة فاكثر نعم. ويجوز تفضيل بعضهم على بعض يعطي هذا الف وهذا خمس مئة وهذا مئة وهذا عشرة الاف وهذا كذا. على حسب النظر المعطي اذا لم يحدد المبلغ. نعم

32
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
لان من جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه. سواء كانت الوصية لقبيلة او اهل بلدة او لموصوفين بصفة كالمساكين قال اعطوا الفقراء من ثلثي الف ريال اعطوا المساكين من ثلث الف ريال

33
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
اعطوا طلبة العلم من ثلث الف ريال مثلا هذي محدد صفة او قال اعطوا اهل مكة من ثلثي كذا هذا محدد بلد. اعطوا بني هاشم اعطوا بني تميم. هذا قبيلة

34
00:14:50.150 --> 00:15:20.150
هكذا فيجوز في مثل هذه الاحوال ان يفضل بعضهم على بعض ويقتصر على بعضهم دون بعض لانه لا ينكر استيعابهم. نعم. فصل وان وصى لزيد مساكين فلزيد النصف وللمساكين النصف. لانه جعل جعلها لجهتين فوجب قسمها نصفين. كما

35
00:15:20.150 --> 00:16:00.150
وصى لزيد وعمرو. يعني لو وصى قال ثلثي اعطوا زيدا واعطوا المساكين. ثلثي لسيد وللمساكين. ثلثي لزيد طلبة العلم ثلثي لزيد وللفقراء. في قسم الثلث نصفين نصف ونصف لمن ذكر مع زيد. ما يقال زيد واحد والمساكين كثر. كيف يسوى بينهم؟ نقول هذا قصده

36
00:16:00.150 --> 00:16:30.150
هذا الظاهر لنا من قصد الموصي. لو قال اعطوا ثلثي كله لزيد اعطيناه زيد قال اعطوه زيد والمساكين. يقول قصد ان يقسم نصفين نصف لزيد ونصف لمساكين. اعطوا وطلبة العلم قسمنا الثلث نصفين نصفا لزيد ونصفا لطلبة العلم وهكذا

37
00:16:30.150 --> 00:17:00.150
كما لو وصى نزيد وعمرو. قال ثلثي لزيد وعمرو. او من ثلثي الف ريال لسيد وعمرو يقول يقسم الالف بين زيد وعمرو مثل قسم بين والمساكين بين زيد والفقراء. نعم. وان وصى لزيد والفقراء والمساكين

38
00:17:00.150 --> 00:17:30.150
فلزيد الثلث لذلك اذا جعلهم ثلاثة قال ثلث او الف او مئة الف لزيد. وللفقراء وللمساكين. قسمنا المبلغ هذا اثنى فاعطينا زيت والفقراء ثلاث والمساكين ثلث والفقراء والمساكين يتداخلون. او قال اعطوا من ثلث

39
00:17:30.150 --> 00:18:10.150
الفقراء وطلبة العلم وزيد وعمرو. قسمناه اربع للفقراء روعة ولطلبة العلم رضع ولزيد رقع ولعمر وهكذا حصل تحديد نعم. وان وصى لزيد بدينار وللفقراء بثلاثة وزيد فقير. لم وغير الدينار لانه قطع الاجتهاد في الدفع اليه بتقدير حقه بدينار. مثله لو قال مثلا

40
00:18:10.150 --> 00:18:40.150
اخرجوا من ثلثي الف ريال. اعطوا زيد مئة. واعطوا طلبة العلم تسعمئة وزيد من طلبة العلم فهل يعطى من التسع مئة شيء لكونه فدخل معهم لا. لانه خصص نصيبه. قال لزيد مئة ولطلبة العلم تسع مئة

41
00:18:40.150 --> 00:19:10.150
لقد اعطوا زيد الف ولطلبة العلم عشرة الاف وزيد واحد من طلبة العلم ما يعطى اصيلة لانه خصص نصيبه وان وصى لزيد بنينار وللفقراء بثلاثة يعني قال اعطوا زيد دينار. واعطوا الفقراء ثلاثة دنانير. جاء زيد واخذ الدينار

42
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
قال طيب انا فقير شريك للفقراء في الثلاثة؟ نقول لا. لانه خصص رصيدك ما ادخلك مع الفقراء الفقراء بثلاثة وزيد فقير لم يعط غير الدينار الذي وصى به لانه قطع

43
00:19:30.150 --> 00:20:00.150
اجتهاد يعني قطع اجتهاد الناظر والموصى اليه بالتصرف ما جعله اجتهاد بل قال اعطوا وقطع اجتهاده فاعطاه دينار ومعناه انه لا يدخل مع الفقراء. لانه انقطع الاجتهاد في الدفع اليه بتقدير حقه. قدر حق زيد ما جعله مجال لاجتهاد. لو قال اعطوا

44
00:20:00.150 --> 00:20:30.150
والفقراء معناه يكون زيدي قاصد الفقراء. لان زيد قسم والفقراء قسم اعطوا زيد وطلبة العلم يتقاسمون. لكن قال اعطوا زيد مئة والفقراء عشرة الاف تقسم العشرة الاف على الفقراء ولا يعطى زيد منها شيء وان كان فقير. وهكذا

45
00:20:30.150 --> 00:21:00.150
رحمه الله تعالى في هذه الفصول يبين انه ينظر الى نص الموصي ويتقيد به ما دام قابل وصحيح وجائز لانه احيانا يوصي اوصيه بشيء لا يجوز. فلا ينظر الى وصيته. ولا يصرف الشيء الذي لا يجوز. وانما اذا كان

46
00:21:00.150 --> 00:21:15.043
الجواز فيعمل بنصه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين