﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:31.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل القسم الخامس المتنفل يصح ان يؤم متنفلا

2
00:00:33.350 --> 00:01:04.250
وهل يصح ان يأم مفترضة فيه رواية القسم الخامس القسم الخامس نحن في باب صفة الائمة يعني ائمة الصلاة  والكلام فيه كما قال المؤلف رحمه الله في ثلاثة امور من يصلح

3
00:01:05.150 --> 00:01:50.200
للامامة ومن لا يصلح وهذا خمسة اقسام الثاني الاولى بالامامة وهذا سيأتي الثالث من تكره امامته وهذا سيأتي اذا من يصلح للامامة خمسة اقسام قسم يصلح بكل حال وهو الرجل

4
00:01:51.000 --> 00:02:36.850
المسلم العاقل المدرك القائم في اركان الشراب الصلاة وشروطها والثاني من لا تصلح امامته وهو الكافر والمجنون والفاسق على تفصيل قد مضى الثالث من يصلح اماما لمثله ولا يصلح لمن هو اعلى منه

5
00:02:38.500 --> 00:03:14.400
الام ومن حدثه دائم هؤلاء يصلح ان يكون اماما لمثله الرابع من لا يصلح ان يكون اماما الا لمن هو دونه اما من كان مثله فلا الخامس وهو موضوعنا الان

6
00:03:15.800 --> 00:03:47.950
المتنفل يصح ان يكون اماما لمتنفل مثله وهل يصح ان يؤم مفترضا يقول فيه رواية احداهما نعم احداهما لا يصح لان صلاة المأموم لا تتأدى بنية الامام فاشبه الجمعة خلف من يصلي الظهر

7
00:03:48.750 --> 00:04:24.400
والثاني يصح احداهما الروايتان لا يصح لما قال لان صلاة المأموم لا تتأدى بنية الامام لان المأموم مفترض ونيته نية فرض والامام متنفل نيته نية نفل فيقول ما دام ان

8
00:04:25.700 --> 00:04:52.450
نية المأموم صلاة المأموم لا تتأدى بنية الامام لان الامام متنفل فلو اداها المأموم متنفلا ما صحت فريضة واختلفا في النية فقال لا يصح الرواية الثانية وهي الصحيحة انه يصح

9
00:04:52.700 --> 00:05:20.700
في وجود الدليل حيث ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء وهو متنفل لانه ادى الفرظ مع النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:05:20.800 --> 00:05:44.450
وهم للفرظ وصحة صلاتهم خلفه وهو متنفل والثاني يصح وهو اولى لان جابر رضي الله عنه روى ان معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:05:44.650 --> 00:06:05.100
ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة متفق عليه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف بطائفة الركعتين ثم سلم ثم صلى بالاخرى ركعتين ثم سلم رواه ابو داوود

12
00:06:06.450 --> 00:06:29.850
وهو في الثانية متنفل يؤم مفترضين ولانهما صلاة اتفقا في الافعال فاشبه المتنفل يا ام يأتن بمفترض لان النبي صلى الله عليه وسلم في احدى صور صلاة الخوف كما سيأتينا

13
00:06:30.000 --> 00:06:58.400
لان صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة صور من ضمنها انه عليه الصلاة والسلام صلى في جماعة ركعتين وسلم بهم وطائفة تحرص امام العدو فذهبت التي صلى

14
00:06:58.450 --> 00:07:19.900
صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليحرصوا وجاءت تلك الطائفة التي لم تصلي فصلى بهم النبي وصلى الله عليه وسلم تلك الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ادى فرظه في الطائفة الاولى

15
00:07:20.100 --> 00:07:50.750
ومع الطائفة الثانية يكون مفترض. متنفل الامام متنفل وهم يؤدون الفرظ وهذا دليل على جواز صحة صلاة المفترض خلف المتنفل نعم وان صلى الظهر خلف من يصلي العصر او صلى العشاء خلف من يصلي التراويح

16
00:07:50.800 --> 00:08:21.750
ففيه روايتان ووجههما ما وجههما ما تقدم ما تقدم فان صلى العصر مثلا خلف من يصلي صلاة رباعية مثلها لكنها تختلف صلى العصر خلف من يصلي الظهر او صلى الظهر خلف من يصلي العصر مثلا

17
00:08:22.650 --> 00:08:53.300
فيها وجهان عدم الصحة قالوا الاختلاف نية الامام مع نية المأموم هذا مرجوح والصحة وهي اولى لانها لا تختلف عنها في الافعال فمثلا مسافر دخل المسجد فوجد الناس يصلون مع امامهم صلاة العصر

18
00:08:54.200 --> 00:09:20.450
فدخل معهم بنية صلاة الظهر لانه ما صلى الظهر وصلى الظهر خلف من يصلي العصر فلما سلم الامام ما هو المسافر وصلى صلاة العصر هذا صحيح لانها لا تختلف الافعال

19
00:09:22.300 --> 00:09:47.250
وكذلك يصلي العشاء من خلف من يصلي التراويح. فمثلا دخل المرء لصلاة العشاء. فوجد الجماعة قد صلوا. وشرعوا في التراويح ما موقفه يعتزل الجماعة ويصلي الفرض ثم يدخل معهم بالتراويح

20
00:09:47.300 --> 00:10:15.500
يدخل معهم في التراويح بنية صلاة العشاء فاذا سلم الامام من ركعتين قام هو واكمل الاربع اتى بما بقي عليه من صلاته  فان كانت احدى الصلاتين تخالف الاخرى صلاة الكسوف والجمعة

21
00:10:16.550 --> 00:10:45.900
خلف من يصلي غيره غيرهما او غيرهما خلف من يصليهما لم تصح. اذا اختلفت الافعال فلا تصح لو مثلا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء فلا يصح ان صلاة العشاء اربع ركعات والامام سيأتي باربع ركعات. وهذا يصلي المغرب ثلاث ركعات

22
00:10:46.700 --> 00:11:26.650
وكذلك ما مثله كصلاة الكسوف والجمعة خلف من يصلي غيرهما شخص يصلي يريد ان يصلي مثلا صلاة العصر صلاة العصر فوجد الجماعة يصلون صلاة الجمعة فصلى معهم ما صح لانها تختلف. او صلاة الكسوف مثلا. دخل ولم يصلي العصر

23
00:11:26.650 --> 00:11:49.850
فوجد الامام يصلي صلاة الكسوف ودخل معه ما صح لانها تختلف صلاة الكسوف فيها ركوعان وفيها اربع سجدات الركعة الواحدة فيها ركوعان وسجدتان. فتختلف عن صلاة غيرها صلاة العصر مثلا. نعم

24
00:11:50.650 --> 00:12:11.050
رواية واحدة. نعم لانه يفضي الى المخالفة في الافعال فيدخل في قوله عليه السلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه. يعني لا ينبغي ان يختلف المأموم على الامام

25
00:12:11.250 --> 00:12:35.150
يتابعه في افعاله فان خالفه وقع في قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه  وان صلى من يؤدي صلاة خلف من يقضيها او يقضيها خلف او من يقضيها

26
00:12:35.500 --> 00:13:07.800
او من يقضيها خلف من يؤديها صحت رواية واحدة او وان صلى من يؤدي صلاة خلف من يقضيها مثلا  شخص او اشخاص ذكروا انهم لم يصلوا الظهر امس في وقت الظهر اليوم

27
00:13:08.100 --> 00:13:43.450
فقاموا يصلون صلاة الظهر امس. فدخل الداخل وظن ان يصلون صلاة الظهر اليوم وصلى معهم فلما انصرف الامام قال نحن نقضي صلاة قد فاتتنا صلاة امس فما حكم صلاة المأموم التي اقتدى بها في الامام الذي يصلي صلاة امس؟ صلاته صحيحة

28
00:13:43.450 --> 00:14:00.950
لانها لا تختلف كلاهما يصلي الظهر. لكن الامام يصلي صلاة الظهر امس والمأموم يصلي صلاة الظهر اليوم حتى وان كان العكس فكذلك مثلا دخل الداخل المسجد فوجدهم يصلون صلاة الظهر

29
00:14:01.000 --> 00:14:24.450
فذكر انه لم يصلي امس صلاة الظهر فصلى صلاة الظهر امس يقضيها اليوم خلف من يؤدي صلاة الظهر اليوم اداء فيصح هذا لعدم الاختلاف في الافعال. نعم. ذكره الخلال لان الصلاة واحدة وانما اختلف

30
00:14:24.450 --> 00:14:46.450
الوقت وخرج بعض وخرج بعض اصحابنا فيها روايتين كالتي قبلها قال رواية على انها لا تصح قالوا لان لان النية الامام تختلف عن نية المأموم. وهذا قول تخريج يعني احتمال

31
00:14:46.700 --> 00:15:22.450
ولم يصدر عن الامام رحمه الله فتحصن من هذا ان المفترض يصح ان يؤدي فريضة خلف من يؤدي نافلة سواء كانت نفس الصلاة كصلاة العشاء او يصلي نافلة كصلاة التراويح

32
00:15:22.800 --> 00:15:48.650
والمأموم مؤد للفرظ فيصح هذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في من صلى بهم صلاة الخوف ولفعل معاذ رضي الله عنه في كونه يصلي  جماعته وهو متنفل وهي لهم فريضة

33
00:15:49.100 --> 00:16:21.400
فهذه الاحاديث دلت على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض ومن باب اولى يصح صلاة المتنفل خلف المفترض لانه ورد ادلة اخرى. فمثلا انت صليت الجماعة في مسجد ما ثم جئت الى مسجد اخر

34
00:16:21.600 --> 00:16:51.400
تريد غرضا ما فوجدتهم لم يصلوا الظهر وانت قد صليتها فتصلي معهم الظهر ما دام اقيمت الصلاة وانت في المسجد فتصلي معهم. هي لهم فريضة وهي لك نافلة فيصح ان يأتم المفترض بالمتنفل وان يأتم المتنفل بالمفترض

35
00:16:51.600 --> 00:16:59.900
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين