﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز ان يوصل الى رجل فان مات فالى اخر لان النبي

2
00:00:30.750 --> 00:00:50.750
صلى الله عليه وسلم قال في جيش مؤتة اميركم زيد فان قتل فاميركم جعفر فان قتل فاميركم عبد عبد الله بن عبد الله بن رواحة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل

3
00:00:50.750 --> 00:01:30.750
تجوز ان يوصي الى رجل فان مات فالى اخر قفلة فيما يتقدم ان الوصية فيما يوصي به المسلم ان ينفذ عنه بعد وفاته. يقول مثلا الوصي على اولادي الصغار فلان. اخوهم

4
00:01:30.750 --> 00:02:00.750
في القديم او امهم او عمهم او خالهم او اي واحد من ايران يثق فيه او يقول الوصي من بعدي في تزويج بناتي فلان ايتولى تزويج البنات؟ او يقول مثلا الوصي من بعدي في

5
00:02:00.750 --> 00:02:30.750
ما اوصيت به من الثلث او الربع او الخمس فلان فان مات فلان قبل تنفيذ الوصية فيكون من بعده فلان لا بأس يعني اذا وصى لرجل ثم من بعده لرجل اخر فلا

6
00:02:30.750 --> 00:03:10.750
الليلة ما الدليل؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز الجيش المجاهد في سبيل الله توجه الى الشام الى الروم قال اميركم زيد ابن ثابت رضي الله رواحة رظي الله عنه زيد ابن حارثة رظي الله عنه اميركم زيد

7
00:03:10.750 --> 00:03:40.750
فان مات زعيم استشهد زايد فاميركم من بعده جعفر. ابن ابو طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واخو علي رضي الله عنه قالوا انه اكبر من علي بعشر سنين. وهو الذي هاجر الى الحبشة

8
00:03:40.750 --> 00:04:20.750
رضي الله عنه ومعه زوجه اسماء بنت عميس رضي الله عنه استشهد جعفر فاميركم عبدالله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم ولى القيادة واحد ان استشهد فيليها من بعد فلان. فان استشهد فيليها من بعد فلان. ولا ثلاثة عليه الصلاة والسلام

9
00:04:20.750 --> 00:04:50.750
سلام وسكت عن الرابع لكنه استشهد الثلاثة. استشهد زيد رضي الله عنه ثم استشهد جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه الملقب بجعفر الطيار والملقب بذي الجناحين له جناحان يطير بهما في الجنة. رضي الله عنه. فان استشهد

10
00:04:50.750 --> 00:05:20.750
الثالث فعبدالله بن رواحة فاستشهدت ثلاثة جميع بقي المسلمون بلا قائد اخذ القيادة خالد ابن الوليد رضي الله عنه سيف من سيوف الله رضي الله عنه فلما رأى ان المعركة هذه ليست حاضرا لصالح المسلمين انحاز بالعسكر شيئا

11
00:05:20.750 --> 00:05:50.750
شيئا حتى استنقذهم من براثن الروم. لان الجيشين انسان متتابعين. جيش المسلمين ثلاثة الاف والروم كثر. الشاهد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وصى لثلاثة امر ثلاثة. واحد تلو الاخر

12
00:05:50.750 --> 00:06:20.750
ومعنى هذا ان الرجل مثلا يقول الوصي من بعدي ابني فلان مثلا مات فابني فلان الذي من بعده. فان مات فابني فلان. فان مات فابني فلان او الوصي من بعدي اخي فلان ثم اخي فلان ثم اخي فلان

13
00:06:20.750 --> 00:06:50.750
ثم ابني فلان ثم ابني فلان وهكذا. ويجوز ان يوصي الى رجل فان مات فاذا اخر يعني يحدد هو الاخر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كاين جمهور تاه اميركم زيد. فان قتل فاميركم جعفر. فان قتل فاميركم عبد الله ابن رواح

14
00:06:50.750 --> 00:07:20.750
والوصية في معنى التأمين. نعم. والوصية في معنى التأمير ولو قال انت وصي فاذا كبر ابني فهو وصي. صح؟ صح لانه في التصرف فجاز مؤقتا كالتوكيل. فان قال انت وصي يقول مثلا لاخيه

15
00:07:20.750 --> 00:07:50.750
او الاجابة او لاحدهم من يثق به انت وصي لانه كلهم صغار. ولكني لا احب ان اشق عليك طويلا. اذا كبر ابني فاعطه الوصية. صح. يقولون الان اولادي كلهم صغار. ما يصلح للوصية

16
00:07:50.750 --> 00:08:10.750
لكن اقبل وصيتي فيقول يا اخي اعفني ما اريد الوصية ادخل في مشقة في تعب علي اعذرني يا اخي قال لا يا اخي اقبل الوصية عني خمس سنوات اربع سنوات

17
00:08:10.750 --> 00:08:40.750
اين كبر ابني ورشد؟ الوصية اليه. قال لا بأس ماذا هي وصية مستمرة. لا بأس اقبلها حتى يكبر ابنك؟ صح هذا فاذا كبر ابني فهو وصي في صحة لانه اذن في التصرف. فجاز مؤقتا. يقول يعني من انت وصي بعدي

18
00:08:40.750 --> 00:09:10.750
كنا ستة اشهر يا اخي انت وصيه صف تركتي واحرز ثلثي وكذا وكذا ستة اشهر فقط. وبعد هذا انت في حل سلم الوصية من بعدك لفلان. وانت حي موجود لا بأس لانه عبارة توكيل في التصرف وقت محدد. فجاز مؤقتا كالتوبة

19
00:09:10.750 --> 00:09:40.750
كما لو وكله بالتصرف لمدة ستة اشهر. نعم ومن اوصي اليه في مدة لم يكن وصيا في غيرها. لذلك اوصي اليه في مدة لم يكن وصيا في غيرها لذلك لانها مؤقتة. قال انت

20
00:09:40.750 --> 00:10:00.750
مثلا في شهر ذي الحجة فقط. من هذه السنة. فاذا انتهى شهر ذي الحجة انتهت وصيتك صح ولا هو التصرف هذا الوصي بعد انسلاخ شهر ذي الحجة لانه وصية محددة

21
00:10:00.750 --> 00:10:30.750
انت وصي في بقية هذه السنة وسنة الف واربع مئة وثلاثين يعني سنة وشهر انت والله سيء ثم بعد هذا سلم الوصية لفلان لا بأس يصح هذا نعم فاذا اوصى فاذا اوصى فاذا اوصى الى رجل وجعل له ان يوصي الى من

22
00:10:30.750 --> 00:11:10.750
شاء جاز كذلك يجوز ان يجعل الوصية لرجل ثم يقول انت حر. غش بعدك من شئت يا اخي اولادي الان صغار ولا ادري من يرشد منهم ومن لا يرشد ولكن انت وصيه ثم اجعل وصيتي من بعدك

23
00:11:10.750 --> 00:11:40.750
من شئت من اولادي او اولادك او اخواننا او جيراننا انا بالله ثم بك ان تجعل الوصية فيمن شئت جاز ذلك. نعم فله ان يوصينا من شاء من اهله من اهل الوصية بانه رضي باجتهاده وولايته من

24
00:11:40.750 --> 00:12:00.750
وولاية من ولاه؟ نعم. ولا هو ان يوصي الى من شاء. اذا قال للوصي وص من شهد من اهل الوصية المستحقين لوصية او من غيرهم من الجيران او من الاقارب

25
00:12:00.750 --> 00:12:30.750
او لاي مسلم لانه رضي برأيه. واعتمد عليه فله ان يوصي لمن شاء. نعم. وان نهاه عن النساء لم يكن له ان كما لو نهى الوكيل عن التوكيل. وانهاه عن الاساءة. قال له مثلا

26
00:12:30.750 --> 00:13:00.750
انت وصي من بعدي. قال يا اخي انا كبير السن قال لا انت وصي مدة حياتك. فيقول اترضى ان اوصي من بعدي لاحد؟ قال لا اريد ان تتولى انت فاذا مت ثم ارجع وصيتي الى الحاكم. الحاكم نفسه

27
00:13:00.750 --> 00:13:20.750
هو الذي يوصي انت ما اريد ان توصي. يعني يمنعه من ان يوصي. يمنع الوصي من ان اوصي لغيره يقول انت وصي مدة حياتك. فاذا مت فمرد وصيتي هو الحاكم ليس اليك

28
00:13:20.750 --> 00:13:50.750
ما توصي لابني ولا لابنك ولا لاحد من الناس انما سلم المال للحاكم والحاكم صلى ذلك. نعم. وان اطلق ففيه جوارح الوكيل عن التوكيل يقول مثلا عنك وكيلي في كذا قال يا اخي تاذن لي ان اوكل ما شئت؟ قال لا. انا اريد

29
00:13:50.750 --> 00:14:20.750
منك انت انت وكيل فقط ولا توكل غيرك ما ارضى غيرك ابدا. نعم وان اطلق ففيه روايتان احداهما له ان يوفي لانه لانه قائم مقام الاب فما كذلك كما والثانية ليس له ذلك. اختاره. اختاره ابو بكر وهو ظاهر

30
00:14:20.750 --> 00:14:50.750
وظاهر كلام الخرقي بانه يتصرف بالتولية. فلم يكن له فلم يكن له التفويض. من غير من ديه كالتوكيل وان اطلق قال الوصي من بعدي فلان فقط ما قال الوصل ان شئت ولا قال لا توصي احد. فقد قال انت الوصي. فهل له ان يوصي

31
00:14:50.750 --> 00:15:10.750
من بعده فيه روايتان احداهما تقول نعم له ان يوصي لمن بعده لانه في هذه الوصية حل محل الاب. فله ان يوصي لمن شاء. والثانية تقول لا ليس له ان يوصي

32
00:15:10.750 --> 00:15:40.750
لان الاب رضيه هو ولم يرضى بمن يوصي من بعده. ولعل هذا هو الاقرب لانه لو اراد منه ان يوصي لمن بعده لذكر ذلك. لكن قال انت وصي لانه يظن في نفسه انه اذا قال له اوص من شئت يوصي ولده. يوصي قريبه فهو لا

33
00:15:40.750 --> 00:16:05.068
تريد ان هذا الرجل واذا مات فترجع الوصية الى الحاكم هو الذي يختار الوصي ولعل هذا اقرب والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين