﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.300
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وللوصي التوكيل فيما لم فيما لم تجري العادة عن يتولاه بنفسه

2
00:00:30.300 --> 00:01:10.300
هذا من الفصل من المؤلف رحمه الله تعالى فيما يسوغ للوصي ان يوكل غيره فيه. لان الوصي قد يحتاج الى بعض الاعمال وليس مثله يقوم بها. وانما بها اخرون. فمثلا كقبض الاجور مثلا للعين الموصى برعايتها

3
00:01:10.300 --> 00:01:50.650
والقيام عليها اجراءات تحتاج الى تعقيب ومتابعة لدى الشرطة لدى البلدية لدى كذا لدى كذا. والوصي في العادة ما يتولى هذه الامور فيوكل غيره ويعطيه مقابل عمله. اما العمل الذي يقوم به مثله فهذا يتولاه بنفسه. ولا يصوغ له ان يوكل

4
00:01:50.650 --> 00:02:16.750
في وقيمة يسوغ له ذلك. نعم. وهل له التوكيل فيما يتولاه بنفسه على روايتين بناء على الوكيل. يعني هل يصوغ نحو ان يوكل في مثل ما جرت العادة في ان يتولاه هو

5
00:02:16.900 --> 00:02:46.900
يقول على روايتين قيل يسوغ له ذلك وقيل لا يسوغ له ذلك بل ليس له ان يوكل فصل ولا تتم الا بالقبول لانها وصية فلا تتم الا بالقبول كالوصية له. ولا تتم الوصية الا بالقبول. فمثلا

6
00:02:46.900 --> 00:03:26.900
رجل قال وصي على اولادي صغار وصية على تفريق ثلث وصي على تزويد بناتي وصي على كذا. فهل تلزم بمجرد قولي الموصي لا. فلا تتم الا بقبول اليه. هل قبل او لا

7
00:03:26.900 --> 00:03:46.900
يقول مثلا وصي على اولادي الصغار فلان في المدينة. نقول اصبح وصي هكذا لا نسأله هل تتمكن؟ هل ستقوم بالوصية هذي؟ يقول لا ما استطيع. لان اولاده في مكة وانا في المدينة

8
00:03:46.900 --> 00:04:16.150
كيف ارعى شؤونهم ويتولى امورهم؟ لا لا ما اقبل. فالتزموا الوصية قبول الوصية لا. وهل تكونوا يكونوا اليه بهذا لا حتى يتم قبول الموصلة. قيل له مثلا ان فلان لك بان تتولى تزويج بناته. قال نعم لا بأس

9
00:04:16.250 --> 00:04:41.050
اقبل هذا وان شاء الله اختار لهن الرجال الاخيار. او قال ما اتمكن من هذا لاني اخشى الا اتمكن من اختيار الازواج فاسيء اليهن بتزويج غير الكفر لا ما اقبل الوصية

10
00:04:41.150 --> 00:05:11.150
فيسوق له ذلك. ما تتم الوصية الا بالقبول. نعم. ويجوز ويجوز وقبولها وردها في حياة الموصي لانه اذن في التصرف فجاز قبوله عقب عقب كالوكالة ويجوز قبولها وردها في حياة الموصي

11
00:05:11.300 --> 00:05:50.450
الموصي استدعى اخاه او ابنه او جاره او خال اولاده قال اريد ان اجعل ان اجعلك وصيا على اولادي. مثلا فمتى يكون القبول؟ الان ام بعد الوفاة؟ يجوز الان ويجوز بعد الوفاة. يجوز ان يقبلها؟ يقول نعم لا بأس. لان الرجل يقول احب ان اعرف

12
00:05:50.450 --> 00:06:20.450
الوصية الذي اوصي له هل يقبل او لا يقبل؟ فان لم يقبل بحثت عن وصي غيره. وان فالحمد لله. فقبل في الحياة اصبح وصي. ما قبل ما اصبح وصي الزم ان يبحث عن وصي اخر. ويجوز قبولها وردها في حياة الموصي

13
00:06:20.450 --> 00:06:40.450
لان الموصى له ما يعتبر القبول الا بعد الوفاة لانها يكون يستحق هذه الوصية. الموصى له الذي اوصي له بشيء من المال مثلا وصي له بشيء من المال فقبل في الحياة

14
00:06:40.450 --> 00:07:10.450
بعد الممات والا يقبل؟ قال لا ما اقبل. ولانه قد يرجع الموصي قبل الممات في الوصية فالموصى له بشيء من المال يعتبر قبوله بعد الوفاة. اما الموصى له بالتصرف فيصح تصرفه في قبول الوصية في حال الحياة وبعد الممات كذلك. نعم

15
00:07:10.450 --> 00:07:40.450
ويجوز تأخير قبولها الى ما بعد الموت. لانه نوع نوع وصية فصح قبولها بعد الموت كالوصية له. ويصح تأجيل القبول. يقول مثلا يقال له يريد ان يوصي لك بكذا. بان تتولى رعاية اولاده الصغار. قال

16
00:07:40.450 --> 00:08:00.450
الان ما اقدر اقبل ولكن دعوها حتى يأتي وقتها. اذا جاء وقت الوصية ورأيت اني على استعداد قبل والا فلا اقبل. فيجوز هذا. يقول مثلا ما ادري. يمكن يموت ويكون خلفه من الاولاد القصة

17
00:08:00.450 --> 00:08:20.450
شهر عشرة فانا ما استطيع ما اتمكن من القيام على القيام بعشرة. فان كان اقصاره واحد او اثنان او ثلاثة مثلا فانا قبلت لكن عشرة ما استطيع اقوم عليهم فيجوز التأخير القبول الى ما

18
00:08:20.450 --> 00:08:50.450
بعد الممات. نعم. فصل وللموصي عزل الوصي متى وللوصي عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد موته لانه اذن في التصرف فمالك كل واحد منهما فسخة كالوكالة وللموصي عزل الوصي متى شاء

19
00:08:50.450 --> 00:09:21.800
الموصي كتب وصيته. قال يتولى تزويج بناتي بعد مماتي فلان يتولى رعاية اولاد القصار بعد ممات فلان والرجل الحي بعد سنة او سنتين تبين له ان الموصى له غير صالح للوصية

20
00:09:21.800 --> 00:09:51.800
لسبب من الاسباب فعزله قبل ان يتولى شيء. فهل له ذلك؟ نعم له ذلك. الموصى بالتصرف قبل لكن بعد سنة او سنتين رأى انه غير متمكن من الخيم الوصية قال عزلت نفسي عن الوصية على اولاد فلان وان كان اولاد حي موجود. يقول

21
00:09:51.800 --> 00:10:21.800
عزلت نفسي لاني ارى اني غير مستطيع القيام بشؤونهم. فهي عقد اذا عقد جائز للموصي ان يفسخ الوصية وللموصى له ان يفسخها. كل واحد منهم بالخيار الا في حالة هل للموصى له فسخ الوصية بعد الممات

22
00:10:21.800 --> 00:10:41.800
وقد قبلها في حال الحياة هذا فيه قولان. قيل نحو ذلك لانه غير ملزمة وقيل ليس له ذلك لانه غر الموصي بقبول الوصية. فلما مات فسخها من يتولى الوصية؟ يكون

23
00:10:41.800 --> 00:11:01.800
لديه ضرر على اولاده ضرر. فيقول مثلا يقال له هل اخبرته في حال حياته؟ وصى عليهم من يثق به انت غررته بقبولك الوصية غررته فاذا لا تفسخ. يلزمك ان تقوم بها

24
00:11:01.800 --> 00:11:31.800
اوصي عدل اوصي اعد من اول الفصل وللموصي عزل نفسه والموصي عزل الوصي متى وللوصي وللوصي عزل نفسه متى شاء. في حياة الموصي وبعد موته. لانه اذن في التصرف فملك كل واحد منهما فسخة كالوكالة كالوكالة يعني يكون وكيل فيفسخه الموكل او الوكيل

25
00:11:31.800 --> 00:12:01.800
قيل يفسخ الوكالة يقول ما اقبل وكالتي عن فلان. نعم. وذكر ابن ابي موسى رواية اخرى ليس ليس فللوصي انه ليس للوصي عزل نفسه بعد موت الموصي. وذكر ليس للوصي عزل نفسه بعد موت الموصي لانه غره بقبول وصيته فعزى

26
00:12:01.800 --> 00:12:31.800
وذكر ابن ابي موسى وذكر ابن ابي موسى رواية اخرى ليس للوصي عزل بعد موت الموصي لانه غره بقبول وصيته فعزل نفسه اضرار به والضرر مدفوع شرعا يعني ان المرء اذا قبل الوصية في حال حياة الموصي فليس له ان يردها بعد موته. لانه بالقبول

27
00:12:31.800 --> 00:12:51.800
اياها اعتمد الموصي على هذا الرجل. وانه قبل والا لو رد لالتمس رجلا اخر لكنه رضي به ثم بعد موته يعزل نفسه نقول لا يا اخي انت التزمت للرجل وفي عزلك نفسك ضرر عليه

28
00:12:51.800 --> 00:13:09.073
وعلى ولده والظرر مدفوع. فالتزم بالوصية ويعينك الله. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين