﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.700
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد احسن بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:22.900 --> 00:00:44.100
وصل اذا بلغ الصبي فاختلف هو هو والوصي في النفقة فالقول قول الوصي لانه امين ويتعذر ويتعذر حذر عليه اقامة البينة عليها فاذا قال انفقت عليك كل سنة مئة قال الصبي بل خمسين فالقول قول المنفق

3
00:00:45.000 --> 00:01:10.450
اذا كان ما اذا كان ما ادعاه قد قدر المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي في ماء اذا اختلف الوصي والموصى عليه اختلف الوصي والموصى عليه الذي هو الصبي ابو اليتيم

4
00:01:10.900 --> 00:01:45.150
او او غيرهما فاختلفا في مقدار النفقة اينظر فان كان قول الوصي في حدود المعقول فالقول قوله لانه امين. ويتعذر عليه الاشهاد على ما يدعيه اما اذا كان قول الوصي

5
00:01:46.100 --> 00:02:21.100
يختلف عن الواقع والحقيقة فلا يقبل قوله حينئذ اذا بلغ الصبي يعني موصى عليه وهو صغير قال الوالد مثلا عند موته الوصي على ابني هذا فلان اخو امه عمه  اي فرد من افراد المسلمين

6
00:02:22.050 --> 00:02:58.150
واستلم الوصي هذا مال اليتيم وبدأ ينفق على اليتيم من هذا المال اليتيم حال الوصية ابن ثمان سنوات بلغ هذا اليتيم وهو ابن ثلاث عشرة سنة فيعطى ما له ويحاسب الوصي على ما انفق ويقبض ما بقي ما

7
00:02:58.150 --> 00:03:29.600
بلغ لان الولد قد يبلغ بعشر سنوات وعلامات البلوغ الاحتلام او نبات الشعر الخشن حول القبل او بلوغ خمس عشرة سنة انا وتزيد الجارية البنت بعلامة رابعة وهي الحيض. فاذا بلغ

8
00:03:29.600 --> 00:03:55.100
بعلامة من هذه العلامات فانه حينئذ يستلم ما له اذا كان رشيد واذا لم يكن رشيد فيولى عليه من جديد يتولى التولية عليه الحاكم فاذا ثبت بلوغ الصبي وهو ابن ثلاث عشرة سنة

9
00:03:55.300 --> 00:04:27.550
وموصى عليه من ثمان سنوات خمس سنوات والوصي ينفق عليه فلما اراد المحاسبة مال الصبي معروف الذي قبض عند تصفية التركة معروف انه قبض عشرة الاف وخمسين الف مئة الف اقل اكثر معروف. وقيل له سلم ما بقي. فقال

10
00:04:28.000 --> 00:04:56.750
انفقت عليك في هذه الخمس السنوات خمسين الف في كل سنة عشرة الاف ريال. وقال الصبي ما هو معقول خمسين الف انفقت علي خلال هذه المدة ما يصير بل انفقت علي

11
00:04:56.900 --> 00:05:21.700
ثلاثين الف يتعذر على كل واحد منهم ان يأتي ببينة من القول قوله؟ قول الوصي. لانه امين. مؤتمن على هذا الشيء. والله جل او على سيتولى حسابه ان كان ظلم او زاد

12
00:05:22.350 --> 00:05:57.150
ويتولى حسابه. اختلفوا. يقول الوصي انفقت خمسين. يقول الصبي بل انفقت ثلاثين. ما تزيد فنرجع الى اهل الخبرة فاذا قالوا هذه الخمسين معقول نفقات مدارس وثياب واكل وشرب وما يحتاجه ونقل وغير ذلك معقول. واحتج الصبي قال لا ما هو بمعقول. فيؤخذ

13
00:05:57.150 --> 00:06:27.850
بقول الوصي حينئذ اما اذا رجعنا الى اهل الصنف وقالوا لا الخمسين كثيرة وهم معقول ينفق خمسين فقال الوصي صحيح ما تقولون لو كنت  معتدل في النفقة. لكن انا زدت له في النفقة. والرجل الصبي هذا ورث مال

14
00:06:27.850 --> 00:06:54.600
كما يسوغ ان اقتر عليه واقصر عليه في النفقة انا زدت في النفقة فنقول زيادتك غير مقبولة المفروض انك تنفق عليهم نفقة معقولة سواء كان او فقير فلا يقبل حينئذ قول الوصي لان اهل الخبرة قالوا الخمسين كثيرة

15
00:06:54.600 --> 00:07:23.100
فلا يقبل قوله حينئذ. فمتى يقبل قوله اذا كانت نفقته معقولة قول قوله نفقته غير معقولة فيها زيادة فلا يقبل قوله حينئذ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله اذا بلغ الصبي فاختلف هو والوصي في النفقة

16
00:07:23.400 --> 00:07:50.650
والقول قول الوصي لانه امين. ويتعذر عليه يعني على الوصية قامت بينة شهود واذا قال انفقت عليك كل سنة مئة وقال الصبي بل خمسين فالقول قول المنفق متى؟ اذا كان ما ادعاه قدر النفقة بالمعروف

17
00:07:50.650 --> 00:08:16.700
اذا كان قدر النفقة بالمعروف يقبل قوله. اما اذا كان زائد عن النفقة بالمعروف فلا لا يقبل وان كان اكثر نعم وان كان اكثر ظمن الزيادة لتفريطه بها. وان كان اكثر ظمن الزيادة

18
00:08:16.700 --> 00:08:45.950
تفريطه بها عرظناه على اهل الصنف وعلى الخبرة قالوا نفقت مثل هذا الولد فيها هذي السن يعني خمس سنوات تقدر بثلاثين الف وعشرين زائدة يقول انا اعرف انها زائدة لكن انا وسعت علي في النفقة لان عنده مبالغ فانا وسعت عليه من نفقات

19
00:08:45.950 --> 00:09:13.950
نقول تضمن الزيادة لتفريطك لانك فرطت ما كان المفروض انك تزيد ما كان المفروظ انك تزد في النفقة. لان المال الصبي في حاجة الى المال في حفظ ما له ولا تصرف عليه ولا تأكل منه شيء. زائد عن الحاجة. ولا تتبرأ. الا

20
00:09:13.950 --> 00:09:45.150
للزكاة زكاة الواجبة. لكن تجعل من مال الصبي صدقات تطوع؟ لا. كرم ضيافة  توسع علي في النفقة مثلا مثل جنسه يلبس الثوب بعشرة. تلبسه ثوب بعشرين؟ لا مثل جنسه ومن الزيادة لتفريطه بها. والله جل وعلا يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى

21
00:09:45.150 --> 00:10:14.150
ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم وان قال انفقت عليك منذ سنتين فقال الصبي ما مات ابي الا من سنة فالقول قول الصبي لانه لم يثبت كون الوصي امينا في السنة المختلف فيها. والاصل عدم ذلك. وان قال الوصي او

22
00:10:14.150 --> 00:10:34.500
عليك منذ سنتين وانا انفق عليك قال الصبعي ما مات ابي الا منذ سنة. وفي حياة ابي ابي هو الذي ينفق علي. انت ما انفقت علي الا سنة كيف تدعي سنتين

23
00:10:35.200 --> 00:10:55.200
القول قول من؟ قول الصبي في هذه الحال لان الوفاة معروفة. ولا هي محل خلافة وش كان. يوجد من يشهد عليه فان كان فان كان صحيح انه انفق عليه منذ سنتين نعم يعتبر

24
00:10:55.200 --> 00:11:13.200
واما اذا كان مثل ما قال الصبي قال ابوي ما مات الا له سنة وانت ما انفقت عليه سنتين فالقول حينئذ قول الصبي لان الاصل عدم الانفاق حتى يثبت اذا اثبت انه مات

25
00:11:13.200 --> 00:11:32.350
منذ كذا وتاريخ الوفاة معروف فيؤخذ به. اما اذا قال والله ما ادري انا متى ما مات لكن انا منذ سنتين وانا انفق يقول لا الاصل عدم الانفاق. فالقول قول الصبي لانه لم يثبت كون الوصي امين

26
00:11:32.350 --> 00:12:02.350
في السنة المختلف فيها يعني ادعى شيئا ليس له فليس بامين حينئذ. نعم وان اختلفا في دفع المال اليه بعد بلوغه. فالقول قول الوصي لانه امين في ذلك فقبل قوله فيه كالنفقة وكالمودع. وان اختلفا في دفع المال اليه بعد

27
00:12:02.350 --> 00:12:36.300
عد بلوغه. مثلا بعدما بلغ جاء الصبي وقال اعطني مالي فاعطاه اياه بدون وبدون كتابة وبدون بينة ثم بعد سنة جاء الصبي وقال اعطني مالي يا عم  ما لي عندك وانا في حاجة اليه. قال اعطيتك اياه. قال ابدا

28
00:12:36.500 --> 00:13:02.550
ما اعطيتني شيء والوصية يقول اعطيتك اياه. والصبي يقول ما اعطيتني شيء. وانا في اشهاد ولا في بينة من يقبل قوله يقبل قول الوصي لانه امين. والامين يقبل قوله معنا وفي غيرها

29
00:13:02.650 --> 00:13:34.100
وهو صي فهو امين فيقبل قوله. فالقول قول الوصي لانه امين في ذلك. والفقهاء رحمهم الله اذا كان قول الامين معتبر يعني معقول فانه يقبل قوله. فقبل قوله فيه يعني مثل قوله في النفقة. وكما اننا قبلنا قوله في النفقة اذا كانت معقولة نقبل قوله في

30
00:13:34.100 --> 00:13:59.000
المال وكالمودع المودع الوديعة. مثلا شخص اراد ان يسافر وقال خذ يا اخي هذه امانة عندك وديعة. انا اتي ان شاء الله بعد خمسة اشهر او ستة اشهر اقبضها  اخذها وحفظها عنده

31
00:13:59.100 --> 00:14:19.100
ثم انه بعد شهرين جاء المودع. جاء المودع الرجل. قال يا اخي اعطني وديعتي. قال خذها بارك الله فيك هذي وديعتك. فاخذها ثم مظى فلما مظى شهران كذلك جاء وقال انا الان قدمت من سفري

32
00:14:19.100 --> 00:14:37.050
انا قايلن لك في الاول اني اجيك ان شاء الله بعد اربعة اشهر خمسة اشهر. عطني وديعتي. قال يا اخي جئتني قبل شهرين واعطيتك اياها قال ابدا ما اعطيتني اياها. يمكن اعطيتها واحد غيري. اما انا ما سلمتني اياه

33
00:14:37.100 --> 00:15:07.100
القول قول من؟ المودع يقول ما قبضت. والمودع يقول قبضتك اياها يا اخي. القول قول المودع لانه امين. فعندنا قاعدة الامين يقبل قوله اذا تكلم بشيء معقول اما اذا كان الواقع يكذبه فحين هذي ان تكون انتفت امانته. ما صار امين. فاذا

34
00:15:07.100 --> 00:15:35.650
اه حافظ على امانته فالقول قوله. نعم فصل اذا ملك المريظ من يعتق علي فحكى الخبري عن احمد انه يعتق ويرث لانه ان ملك من ملكهم بغير عوظ فلم فلم فلم يظع له فلم يظعف في عتقهم شيئا من ماله فلم يحسب

35
00:15:35.650 --> 00:16:17.850
وصية لهم كما لو ورثهم وان ملكهم بعوض. فلم فلم يصل اليه نعم اذا ملك المريض من يعتق عليه انتبه مريض  ملك من يعتق عليه ملك امة ملك  ملك اخاه ملك اخته

36
00:16:18.000 --> 00:16:54.200
ملك خالته ملك عمته ما يسوغ له ان يستخدمهم هؤلاء لانهم رحم ورحم محرم. يعني هل يمكن ان يتسرى خالته؟ عمته اخته؟ لا ولا يمكن ان تبقى في ملكه فاذا ملك واحدا من هؤلاء لو الرحم عتق عليه في الحال

37
00:16:55.000 --> 00:17:23.000
يعني يشتري الرجل ابن عمه فان شاء اعتقه وان شاء استرقه يشتري الرجل اباه. وجده يباع في السوق وهو حر. الولد والاب رقيق. فدخل السوق فوجد ان اباه يباع فقال الحمد لله فاشتراه حال شراءه حال ما يقال له بعنا عليك حينئذ يعتق

38
00:17:23.000 --> 00:17:50.300
ما يمكن يبقى لحظة مملوك لولده دخل السوق فوجد امه تباع رقيقة لانه هو عتق وامه ما عتقته ووجدها تباع وعند فاشتراها اشترى امة حال الشراء تعتق عليه مباشرة شخص عنده رقيق

39
00:17:50.900 --> 00:18:10.850
وكان له شخص اخر فقال خذ يا اخي هذا الرقيق لك. ملكا لك. انا اتبرع فيه لك  فاذا هذا الرقيق الذي تبرع به له ابوه. انه يعرف ان اباه رقيق يباع ويشترى

40
00:18:10.900 --> 00:18:33.300
فاخذه هبة حالا يعتق عليه. جاءه شخص وقال يا اخي انت صاحب معروف علي ونفعتني في كذا ونفعتني كذا. خذ هذه الامة ملك لك. هذه الامة مني لك هدية فاذا هي امة

41
00:18:33.550 --> 00:19:09.350
او اخته اخذ لها بصفتها عطية له فعتقت في الحال هذا معنى ملك ذا رحم محرم. اذا ملك المريض من يعتق عليه فحكى الخبري هو ابو عبدالله هو عبدالله بن ابراهيم بن عبدالله ابو حكيم الخبري فقيه شافعي. انتهت اليه الامامة

42
00:19:09.350 --> 00:19:36.100
في الفرائض وفي الادب يعرف العربية ويكتب الخط الحسن ويظبط الظبط الحسن توفي سنة ست وسبعين واربعمائة من طبقات الشافعية ومترجم له في كتاب سير اعلام النبلاء الذهبي رحمه الله

43
00:19:36.300 --> 00:19:56.300
فحكى الخبري عن احمد ينسب عن الامام احمد وهو شافعي لان العالم ياخذ من العالم وافق مذهبه او خالفه ما دام انه يعتد به. وهذه صفة سلفنا الصالح. فالامام ما لك

44
00:19:56.300 --> 00:20:20.900
مثلا يروي عن ابي حنيفة والامام الشافعي يروي عن مالك ومالك واحمد يروي عن الشافعي وقد يختلفون في بعض المسائل لكن ما يتنازعون لان هدفهم الحق والصواب وان خالف فهو يحترمه

45
00:20:21.150 --> 00:20:43.150
فحكى الخبري عن احمد انه يعتق ويرث يعتق ويرث. لا قال له خذ هذي هدية مني لك. فوجدها امه عتقت عليه. مات الولد من الفرح بكون امه اصبحت ملك له وعتقت على يده

46
00:20:43.450 --> 00:21:06.150
مات الولد من الفرح فهل ترثه بصفتها امه وهي عتيقة الان ما عتقت الا قبل ربع ساعة تعرف تعتق وترث. لانه ان ملكهم بغير عوظ. ان ملكهم مثل الهدية عطية هيا هدية

47
00:21:06.200 --> 00:21:34.600
فلم يضع في عتقهم شيئا من ماله فلم يحسب وصية لهم. ما حسب وصية. لانه يكون  ملكة وعتق عليه في الحال ولم ينفق عليه شيء فيرث. كما لو ورث  ورث مثلا اخته

48
00:21:35.000 --> 00:22:09.000
ورث امة كانت امه مثلا مولاة رقيقة عند ابن عمه كانت اخته رقيقة لابن عمه. تكون رقيقة فمات ابن عمه فهذا ورثه الحر مانويلث ورث امه او ورث اخته فانها تعتق عليه بالحال. فاذا مات عتقت هذه وورثت

49
00:22:09.600 --> 00:22:35.100
وان ملكهم بعوض فلم يصل اليهم وانما اتلفه المريض على ورثته فهو كما لو بنى به مسجدا. اذا ملكهم بعوض انت بهذه الصورة الصور السابقة ملكه بالميراث. من ابن عمه

50
00:22:35.200 --> 00:23:01.450
او ملكه بالهبة من جاره او من عزيز عليه. هذه الصورة الاخرى دخل السوق امه تباع فاشتراها بغالي الاثمان فلما اصبحت في ملكه سر وفرح بهذا ومات من الفرح ان امه عتقت على يده

51
00:23:01.900 --> 00:23:25.650
فهل ترث؟ يقول الورثة مثلا ما يصير امس مملوكة واليوم اشتراها وبعدين تاخذ الثلث تعتق ولا تأخذ شيء نقول لا تعتق وترث. ما يصير هذي حيلة. اشتراها بغالي الاثمان ثم ترث

52
00:23:25.650 --> 00:23:46.550
سلمان نقول نعم اشتراها بغالي الاثمان فشراؤه لامه او لاخته او ابيه مثلا ليس فيه محاباة للاب او للام او للاخت ما دخل عليها من قيمة الشراء هذي ولا ريال

53
00:23:47.250 --> 00:24:16.550
وانما القيمة سلمت للمالك فحينئذ عتقت بملكه اياها فترث بصفتها ام او بصفتها اخت او بصفته اب او وبصفته ابن يرث لان ملكه لهذا الرقيق لا يخلو من امرين اما ان يكون ملكه بغير ثمن

54
00:24:17.100 --> 00:24:44.000
كاميرات او هبة فهذا ما دفع فيه شيء او ملكه بثمن فهذا الثمن ما دخل على الرقيق حتى يقال انه اجحف بالمال هذا الثمن دفعه للمالك مالك الرقيق فاصبح الرقيق ملكا لهذا المورث

55
00:24:44.450 --> 00:25:04.450
ولم يدفع له شيء حتى يقال انه من باب الوصية لوارث او مثلا قال وصى له بمال وهو رقيق ثم اشتري بهذا المال ثم عتق وارث فيقال مثلا حباه لكن هذا دفع المال

56
00:25:04.450 --> 00:25:30.350
قيمة للرقيق لسيده وان ملكهم بعوض فلم يصل اليهم. يعني العوظ هذا ما وصل الى الرقيق وانما وصل الى سيده ان ما اتلفه المريض على ورثته يعني كونه دفع مال قيمة لابيه او لامه هذا

57
00:25:30.800 --> 00:26:04.100
النفس المريض دفع المال بطيب خاطر منه لشراء امه او اخته او ابيه او ابنه او بنته  والمريض يملك في هذه الحال ان يدفع ويأخذ ويعطي فلا يحرم من ماله مريظ بامكانه ان يقول مثلا هذا مئة الف تبنى فيها مسجد قال لا ما يصير انت مريظ ما

58
00:26:04.100 --> 00:26:27.950
يدفع لا يدفع يتصرف وانما اتلفه المريض على ورثته فهو كما لو بنى به مسجدا. يعني المريض بنى مسجد بمبلغ من المال في حال مرضه. فيقال ما ينفذ؟ لا. ينفذ. كذلك اشترى هذا الوارث فاشتراه وورثه

59
00:26:27.950 --> 00:26:49.700
وقال القاضي فيما ملكه بعوض. القاضي ابو يعلى رحمه الله له نظر. تفريق بين ان يكون ملك هبة او ملكه ميراثا يقول مع الجماعة. لكن اذا ملكه بعوض يقول انظر. اذا كان هذا العوظ

60
00:26:49.700 --> 00:27:18.700
بقدر الثلث صح الشراء والميراث وان كان هذا هذه القيمة باكثر من الثلث فلا ينفذ الا في الثلث. لان هذا من باب الوصية يقول ما ينفث لو شرع المريض امه او اباه بنصف ما له نقول لا

61
00:27:19.250 --> 00:27:43.750
ما ينفذ الا في ثلث المال والباقي يبقى رقيق يكون نصفه رقيق او ربعه رقيق فحينئذ يكون من ميراث المبعض كما سيأتينا ان شاء الله من خرج من الثلث عتق وورث والا عتق منه بقدر الثلث. والباقي يبقى رقيق

62
00:27:43.800 --> 00:28:01.200
وما ملكه بغير عوض عتق بكل حال. هذا كلام القاضي ابو يعلى بالتفصيل. فيما اذا دفع في قيمة او لم يدفع فيه قيمة اذا لم يدفع فيه قيمة ورث عتق وورث. واذا دفع فيه قيمة

63
00:28:02.200 --> 00:28:22.200
فينظر هذه القيمة ان كانت في حدود الثلث فاقل فيعتق ويرث. وان كانت في اكثر من الثلث فلا يعتق الا الثلث وياريث بقدر ما فيه من الحرية. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا

64
00:28:22.200 --> 00:28:26.500
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين