﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:29.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى اصلا الامر الثاني في اولى الناس بالامامة

2
00:00:30.750 --> 00:00:49.300
واتم ما روي في حديث ابي مسعود البدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة

3
00:00:49.750 --> 00:01:13.100
فان كانوا في السنة سواء واقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء واقدمهم سنا او قال سلما ولا ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على يجلس يجلس ولا

4
00:01:14.550 --> 00:01:56.450
ولا يجلس على تكريمته الا باذنه رواه مسلم هذا الفصل  لبيان الاولى بالامامة من الاولى في ان يؤم المصلين تقدم الكلام فيمن تصح امامته وانه خمسة اقسام من تصح امامته بكل حال

5
00:01:57.750 --> 00:02:35.600
ومن لا تصح امامته بكل حال ومن تصح امامته بمثله ومن تصح امامته بدونه ومن تصح امامته في النفل خمسة وهنا الاولى بالامامة وهو الامر الثاني والامر الثالث فيمن تكره

6
00:02:35.750 --> 00:03:06.300
امامته. يعني تصح امامته مع الكراهة ونحن الان في الامر الثاني اي الاولى بالامامة من الاولى ان يؤم المصلين بينه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو مسعود البدري رضي الله عنه

7
00:03:06.800 --> 00:03:35.750
وقد خرجه مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله الامامة تكون الافضل فيها والاولى والاحق بها الاحسن قراءة والاكثر قراءة في كتاب الله فان كانوا متساوين

8
00:03:36.000 --> 00:03:58.500
هل اعلم في السنة فان كانوا متساوين فاقدمهم هجرة. يعني من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. او من البادية الى الحاضرة وطلب العلم فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم في السن

9
00:03:59.200 --> 00:04:26.100
لان لان المرء كلما كان اكبر سنا فهو اجدر في ان يكون اخوف لله جل وعلا وفي رواية سلمى يعني الاقدم في الاسلام ولا يؤمنن الرجل فاعل في بيته ولا في سلطانه

10
00:04:26.450 --> 00:04:56.600
ولا يجلس على تكرمته الا باذنه لا يؤمنن الرجل في بيته صاحب الدار اولى بالامامة اذا كان يحسنها وصاحب الولاية والسلطان اولى بالامامة اذا كان يحسنها ثم اضاف صلى الله عليه وسلم

11
00:04:57.300 --> 00:05:25.250
ادبا يتأدب به المسلم وقال ولا يجلس على تكرمته الا باذنه اذن لك صاحب الدار في الدخول فلا تجلس في مكانه ومحله الذي يجلس فيه الا اذا اثرك به والافضل

12
00:05:25.650 --> 00:05:51.500
ان تقف حتى يشير الى المكان الذي يرغب ان تجلس فيه ادبا فلا تجلس في صدر المكان ولا في اسفله ولا فيما خصص لصاحب الدار وانما ادبا انتظر حتى يشير الى المكان الذي يريد ان تجلس فيه

13
00:05:52.700 --> 00:06:20.400
فاولى الناس بالامامة السلطان للحديث وهو الخليفة او الولي من قبله ابو خليفة او الوالي من قبله يعني الوالي الاعظم الامام الاعظم هو الاولى بالامامة اذا حضر مع الناس او

14
00:06:21.500 --> 00:06:45.500
نائبه في البلد لان الوالي الاعظم يكون لعموم البلدان مثلا كل بلد له فيها نائب. فنائبه اولى بالامامة من غيره اذا كان صالحا لذلك  او الوالي من قبله او نائبهما

15
00:06:46.050 --> 00:07:11.350
وان لم يكن سلطانا فصاحب البيت احق للخبر صاحب البيت احق يعني اذا كان الصلاة في بيت شخص ما فهو اولى بالامامة حتى وان كان اقل قراءة واقل فقه لانه اولى بالامامة في بيته

16
00:07:11.800 --> 00:07:32.850
الا ان اذن لغيره نعم وقال ابو سعيد مولى ابي اسيد تزوجت انا ومملوك فدعوت ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ابو ذر وابن مسعود وحذيفة

17
00:07:32.900 --> 00:07:58.750
فحضرت الصلاة فتقدم ابو ذر فقالوا له وراءك فالتفت الى اصحابه فقال اكذلك قالوا نعم فقدموني رواه صالح باسناده في مسألة. في مسائله. في مسائله يقول ابو سعيد مولى ابي اسيد

18
00:07:58.900 --> 00:08:33.300
تزوجت وانا مملوك فوضعت وليمة فدعوت لها اناسا منهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر منهم ابو ذر وابن مسعود وحذيفة من اليمان فحضرت الصلاة فتقدم ابو ذر ليصلي

19
00:08:33.400 --> 00:08:58.650
فقالوا له اصحابه ورائك يعني صاحب الدار اولى وقال اكذلك يعني هكذا تريدون ثم اشاروا الي فتقدمت وصليت بهم وهو رقيق واقل منهم فضل واقل منهم علم في عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه

20
00:08:59.450 --> 00:09:28.050
عالم الصحابة وحذيفة بن اليمان وابو ذر وتقدم هذا المولى ليصلي بهم لانه صاحب الدار. فهو اولى من غيره رواه صالح المراد به صالح ابن الامام احمد رحمهم الله في مسائله في المسائل التي رواها عن ابيه

21
00:09:28.300 --> 00:09:52.150
وصالح هو اكبر اولاد الامام احمد رحمهم الله فان اذن صاحب البيت للرجل فهو بمنزلته فان اذن صاحب البيت للرجل ان يتقدم فله ذلك يعني ما يلزم ان يكون صاحب الدار هو الامام وانما هو اولى

22
00:09:52.250 --> 00:10:16.900
فاذا قدم غيره صح نعم فان اجتمع السلطان وصاحب البيت فالسلطان اولى. لانه نعم لان ولايته على البيت وصاحبه فاذا اجتمع السلطان وصاحب البيت في مكان من البيت. ليصلوا ايهما اولى؟ السلطان له الولاية

23
00:10:16.900 --> 00:10:43.450
العامة. وصاحب البيت احق ببيته. قال السلطان اولى لان السلطان له ولاية على البيت وصاحبه وبينما صاحب البيت في بيته فقط السلطان اولى ثم صاحب البيت  وان اجتمع السلطان وخليفته

24
00:10:43.500 --> 00:11:09.850
السلطان اولى لان ولايته اعم اذا اجتمع السلطان وخليفته بان يكون السلطان مثلا مقره في العاصمة فحضر الى احدى المدن وفيها والي من قبله فايهما يصلي الوالي الذي له الولاية في البلد هذا ام السلطان الامام الاعظم

25
00:11:10.150 --> 00:11:28.650
الذي له الولاية العامة ايهما اولى؟ من حيث الاولوية والا اي واحد منهم صلى الامام صحت لكن ايهما افضل ان يتقدم الوالي الاعظم بان ولايته عامة على هذا البلد وغيره. وهذا ينوب عنه

26
00:11:28.900 --> 00:11:56.450
نعم وان اجتمع العبد وسيده في بيت العبد فالسيد اولى لانه مالك للعبد وبيته كذلك اذا حضر السيد في بيت رقيقه مثلا الذي سكن فيه رقيقه واهله وحضرت الصلاة صاحب الدار المتصرف في الدار هو الرقيق

27
00:11:57.150 --> 00:12:22.200
والسيد له الولاية على الرقيق وعلى بيته. ايهما اولى السيد اولى لانه مالك للرقيق وبيته نعم هذا اذا اجتمع المستحقون للامامة من يقدم منهم؟ لانه قد يوهم قلنا مثلا صاحب الدار له احقية والوالي له حقية اذا اجتمع

28
00:12:22.600 --> 00:12:50.500
والي وصاحب الدار فمن الاولى الوالي لان الوالي له ولاية عامة وصاحب الدار له ولاية في بيته وان اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار فالمستأجر فالمستأجر اولى لانه احق بالمنفعة اذا اجتمع المستأجر والمؤجر مالك الدار

29
00:12:50.700 --> 00:13:13.100
والمستأجر اجتمع وحضرت الصلاة يصلون في الدار من الاولى منهم؟ هذا مالك متصرف في الدار وهذا مستأجر ايهما الاولى الاولى المستأجر لانه ومالك المنفعة الحاضرة ومالك المنفعة الان. والمتصرف في البيت

30
00:13:13.300 --> 00:13:39.250
المؤجر ما يستطيع ان يدخل بدون اذن بينما المستأجر يفتح الباب ويدخل. هو مالك المنفعة فاذا المستأجر اولى بالامامة وامام المسجد الراتب فيه بمنزلته صاحب البيت لا يجوز لاحد ان يؤم فيه بغير اذنه. لذلك

31
00:13:40.050 --> 00:14:09.900
وكذلك امام المسجد الراتب سواء كان معين من قبل الولاية او اتفق الجماعة على ان يكون امامهم فلان مرشحوا لذلك سواء كان له راتب او لم يكن له راتب فهو احق بالامامة ولا يجوز لاهل المسجد ان يصلوا الا ان كان قد اذن لهم او تأخر تأخرا كثيرا

32
00:14:11.650 --> 00:14:37.450
وامام المسجد الراتب بمنزلة صاحب البيت لان له احقية  ويجوز مع غيبته لان ابا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك عبدالرحمن بن عوف مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم احسنتم رواه مسلم. اذا

33
00:14:37.450 --> 00:15:02.550
نتأخر او غاب او سافر يتقدم من يصلح للامامة ولا يلزم ان ينتظروه لانه قد يغيب غيبة طويلة. بدليل ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه بلال رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر حبس

34
00:15:03.300 --> 00:15:20.100
عند بني بكر لما ذهب بني عمرو لما ذهب اليهم ليصلح بينهم في شحناء كانت بينهم فحبسوه لاجل اكرامه صلى الله عليه وسلم. فتأخر فقال بلال لابي بكر الا تصلي بالناس؟ قال ابو بكر ان شئت

35
00:15:20.100 --> 00:15:41.100
ان رأيت ذلك فاقام بلال وتقدم ابو بكر رضي الله عنه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورغب ان يصلي خلف ابي بكر لكن ابا بكر رضي الله عنه تواضع ورجع رضي الله عنه وارضاه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:15:41.100 --> 00:15:59.800
وصلى بالناس وتقدم وصلى مرة عبد الرحمن بن عوف لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم رحمه الله احسنتم يعني اذا تأخر الامام فصلوا

37
00:16:00.850 --> 00:16:27.100
فان لم يكن ذو مزية من هؤلاء فاولاهم اقرؤهم لكتاب الله من خبر هذه مقدمة على القراءة وغيرها الامور السابقة صاحب الولاية وصاحب الدار وسيد الرقيق والمستأجر للدار كلها وامام الحي

38
00:16:27.300 --> 00:16:48.400
هؤلاء اولى حتى وان كان وجد في المسجد مثلا من هو اقرأ او افقه فاولئك اولى لان الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف بعض هؤلاء وان كان الصحابة رضي الله عنهم افضل منهم في القراءة

39
00:16:48.400 --> 00:17:10.850
والسنة والهجرة وما الى ذلك. ومع ذلك صلوا خلف هؤلاء بصفة الولاية العامة له او الخاصة  ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة

40
00:17:10.850 --> 00:17:35.700
رواه مسلم اذا لم يوجد واحد من هؤلاء المذكورين سابقا فينظر من اولاهم بالامامة قال اقرأهم لكتاب الله اجودهم قراءة واحسنهم قراءة هو اولى بالامامة لكن اذا وجد الاحسن قراءة مع صاحب الدار ايهم اولى

41
00:17:35.750 --> 00:17:59.250
صاحب الدار اولى ما دام يصلح امام وهكذا نعم ويرجع في القراءة ويرجع في القراءة بجودتها وكثرة القرآن كل ما كان حافظ لاكثر من القرآن واحسن قراءة بالترتيب والترتيل فهو اولى. نعم

42
00:17:59.850 --> 00:18:19.800
وان كان احدهم اجود والاخر اكثر قرآنا الاجود اولى لانه اعظم اجرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاعرضه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأ

43
00:18:20.700 --> 00:18:51.900
ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة حديث حسن صحيح وقال اجتمع اثنان واحد حافظ لعشرة اجزاء من القرآن وعليه غلط  والاخر حافظ لجزئين من القرآن لكنه مجود. ايهما اولى بالامامة

44
00:18:52.400 --> 00:19:11.200
الاولى الحافظ للقليل المجود للقراءة. لان في حاجة الى تجويد القراءة ولسنا بحاجة الى استعراض حفظه كله انه اذا كان حافظ لعشرة اجزاء نحن لا نحتاج الى اليها لاجل يقرأ بها في الصلاة

45
00:19:12.350 --> 00:19:34.650
فمعناه انا نبحث عن الاجود قراءة والاحسن. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فاعرض يعني جوده ورتله فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه يعني غلب

46
00:19:35.000 --> 00:19:53.750
فله بكل حرف حسنة حديث حسن صحيح. نعم وقال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما اعراب القرآن احب الينا من حفظ بعض حروفه يعني كون الانسان يحفظ الفاتحة وسورة او سورتين

47
00:19:54.200 --> 00:20:20.850
يجودهما ويقرأهما بالترتيل اولى ممن يقرأ القرآن كله ويلحن فيه فان اجتمع قارئ لا يعرف احكام الصلاة وفقيه امي في القارئ اولى للخبر ولانه لا تصح صلاته خلف الامي وان كان الفقيه يقرأ ما يجزئ في الصلاة

48
00:20:20.900 --> 00:20:44.550
وكذلك من خبر وقال ابن عقيل الفقيه اولى لانه تميز بما لا يستغنى عنه في الصلاة اذا اجتمع اثنان قارئ للقرآن قراءة مجودة لكنه لا يعرف من احكام الصلاة الشيء الكثير

49
00:20:45.550 --> 00:21:13.800
واخر فقيه لكن قراءته ضعيفة يلحن وفي الفقه مجيب ايهما اولى بالامامة الاولى القارئ لنص الحديث انه حديث واظح يوم القوم اقرأهم لكتاب الله فاذا تساووا في القراءة فيرجع الى السنة لكن قبل التساوي في القراءة يفضل الاقرأ

50
00:21:16.750 --> 00:21:34.950
بعض العلماء ومنهم ابن عقيل رحمه الله قال يقدم الافقه يقول لما يرحمك الله اليس في هذا رد للحديث؟ قال لا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم اقرأهم لكتاب الله

51
00:21:35.050 --> 00:21:51.600
هذا في زمن الصحابة والاقرأ لكتاب الله غالبا هو الافقه كما قال عبد الله ابن مسعود كنا اذا تعلمنا عشر ايات من النبي صلى الله عليه وسلم لا نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل

52
00:21:51.600 --> 00:22:18.200
قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا اما الان فيوجد من يجيد القراءة لكن لا يحسن فقه الصلاة هيا غلط الجمهور قالوا لا. نبدأ بنص الحديث نقدم الاقرا حتى وان كان خير فقيه على الفقيه الذي لا يجيد القراءة

53
00:22:18.950 --> 00:22:42.600
لان الفقيه اذا تقدم وهو لا يجيد القراءة وصلى خلفه من يجيد القراءة وصلاة من يجيد القراءة غير صحيحة خلف الامي لان هذا نعتبره امي بالنسبة للقرآن ما دام انه يلحن فهو امي

54
00:22:43.250 --> 00:23:09.550
ونقدم الاقرأ حتى وان كان غير فقيه. نعم فان استويا في القراءة فاولاهما افقهما للخبر ولان الفقه يحتاج اليه في الصلاة فاشبه القراءة يعني اذا استويا في القراءة ما يوجد تفضيل لواحد على الاخر فنقدم

55
00:23:10.100 --> 00:23:32.650
وكان الاخر احدهما فقيه والاخر غير فقيه لا شك نقدم الفقيه القارئ على القارئ غير الفقيه. نعم وان استويا في ذلك واولاهما اقدمهما هجرة وهو المهاجر من دار من دار الكفر الى دار الاسلام

56
00:23:33.100 --> 00:23:55.800
اذا استويا بالقراءة والفقه نظرنا الى اقدمهم في الهجرة الانتقال من دار الكفر الى دار الاسلام. لانه كلما كان اقدم في الاسلام وفي دار الاسلام فهو اولى بالايمان  فان استويا في ذلك

57
00:23:55.900 --> 00:24:20.450
فأكبرهما سنا للخبر ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك ابن الحويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما حديث صحيح ولانه اقرب الى الخشوع واجابة الدعاء لانه كلما كان المرء اكبر سنا

58
00:24:20.550 --> 00:24:49.900
فهو يكون غالبا اخشع من الصغير واولى واقرب للاجابة لكبر سنه يقدم الاسن اذا تساووا في الصفات السابقة. نعم ويرجع بتقديم الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم اقدمهم سلما ولانه اذا رجع بتقديم السن فالاسلام اولى

59
00:24:50.550 --> 00:25:13.450
فان استويا في ذلك قدم اشرفهما. اذا كان احدهما مسلم قبل الاخر مثلا فيقدم المتقدم بالاسلام. نعم فان استويا في ذلك قدم اشرفهما نصف نسبا وافضلهما في انفس وافضلهما في انفسهما

60
00:25:13.650 --> 00:25:41.800
واعلاهما قدرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها. قدموها. ولا  اذا استووا في الصفات السابقة كلها نظرنا الى الاشرف والاكمل في الصفات والمروءة فهو اولى بقيادة الامة في صلاتهم

61
00:25:41.950 --> 00:26:10.400
نعم هذا ظاهر كلام احمد وقال الخرقي اذا استويا في الفقه  قدم اكبرهما سنا فان استويا فاقدمهما هجرة وقال ابن حامد يتقدم الشرف بعد الفقه ثم الهجرة ثم السن فان استووا قدم اتقاهم

62
00:26:10.450 --> 00:26:32.950
واورعهم واورعهم لقول الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم يعني ينظر للاتقى والاكثر خشية لله جل وعلا فيقدم في الامامة على من دونه اذا تساووا في الصفات السابقة لقوله

63
00:26:32.950 --> 00:26:57.450
جل وعلا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فالكرم ليس بالحسب ولا بالنسب ولا بالمال ولا وانما هو بتقوى الله جل وعلا ولانه اقربهم الى الاجابة هو امام الجماعة وهو يدعو لهم ولنفسه

64
00:26:57.500 --> 00:27:25.300
ما هو اقرب لان يستجاب له ما دام عنده اقوى من الله جل وعلا. نعم ولانه اقربهم الى الاجابة فان استووا قدم اعمارهم للمسجد واتمهم مراعاة له وينظر اذا تساووا في الصفات السابقة ينظر الاكثر عمارة للمسجد يعني عمارة

65
00:27:25.800 --> 00:27:50.750
بعمارته بالصلاة. وليس المراد عمارة البناء هنا. وانما المراد الاكثر تردد الى المسجد اكثر اقامة في المسجد والاكثر صلاة في المسجد يقدم على غيره. نعم ويقدم الحر على العبد لان نتساوى في الصفات السابقة

66
00:27:50.850 --> 00:28:19.850
وهنا حر ورقيق فيقدم الحر على الرقيق ويقدم الحر على العبد لانه من اهل المناصب والحاضر على المسافر لانه واذا تساووا ووجد حاظر ومسافر كل واحد يريد الامامة وهم متساوون في الصفات السابقة فالمقيم

67
00:28:19.900 --> 00:28:45.650
الحاضر اولى بالامامة من المسافر. لانه لان المسافر سيقصر ثم يقوم الجماعة يتمون صلاتهم وكون الجماعة يصلون الصلاة كلها بامامهم او لا؟ نعم لانه اذا ام حصل جميع حصل جميع الصلاة في جماعة بخلاف المسافر

68
00:28:46.900 --> 00:29:15.900
والحضري على البدوي لانه اجدر بمعرفة حدود الله تعالى واحرى باصابة الحق الحظري احرى واجدر بالفقه والمعرفة والتمييز وغالبا البادية عندهم الجفا والغلظة والغفلة فاذا تساووا في الصفات السابقة فالحظري اولى من البدوي

69
00:29:17.850 --> 00:29:48.750
والبصير على الاعمى لانه اقدر على توقي النجاسات واستقبال القبلة بعلم نفسه والمصير على الاعمى لان البصير يتوقع النجاسات ويرى ما ما حوله بخلاف الاعمال فهو قد يقع في النجاسة من حيث لا يشعر. وبعض العلماء قال لا الاولى بالامامة اذا اتفقت الصفات السابقة

70
00:29:48.750 --> 00:30:14.250
فالاعمي اولى لان الاعمى لا ينظر فهو اقرب الى الخشوع من المبصر الذي يشتت نظره يمينا وشمالا نعم وقال القاضي هما سواء لان الضرير لا يرى ما يلهيه ويشغله فذلك في مقابله البصر مقابلة البصر فذلك في مقابلة

71
00:30:14.250 --> 00:30:38.100
البصر فيستويان. وقال القاضي بل هما سوا. الاعمى والمبصر. لان الاعمى عنده ميزة وهي عدم النظر  نعم. والاولى لامام الحي اذا عجز عن القيام ان يستنيب لان لا يلزمهم ترك ركن

72
00:30:38.650 --> 00:31:04.700
فان استوى قال امام الحي كما تقدم لنا انه اذا اعتل وصلى جالسا يصلي الجماعة خلفه جلوسا قال الاولى اذا اعتل ومرض الا يتمسك بالامامة يقدم غيره ويصلي هو الامام خلفه من اجل ان يصلي الجماعة قياما

73
00:31:04.700 --> 00:31:27.950
لانه اذا صلى بهم هو الزمهم بالجلوس وتركوا ركنا من اركان الصلاة من اجله. فما ينبغي ان يتحجر عليهم ويمنعهم ان يصلوا فيحرمهم من القيام بل ينيب من يصلي بهم ويصلي هو ان شاء معهم جالسا

74
00:31:27.950 --> 00:31:48.700
اه لانه اذا جلس وهو مأموم فالجماعة سيقفون واذا صلى جالسا وهو امام لزم ان يصلوا جلوسا معه فان استووا اقرع بينهم لان سعدا اقرع بين اهل القادسية في الاذان

75
00:31:48.850 --> 00:32:12.950
اين استووا سواء كانوا مثلا مشاحة كل واحد يريد الامامة. او كل واحد يريد الامتناع فما كيف نتوصل الى شيء نلزمه احدهم بها بالقرعة اذا استووا وتوقفوا او استووا وسارعوا الى الامامة

76
00:32:13.100 --> 00:32:37.500
قرأنا بينهم لان القرعة من الامور الشرعية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتها اصابتها خرج بها وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اقرع بين اهل القادسية لما تشاحوا في الاذان. كل واحد يريد

77
00:32:37.500 --> 00:32:57.900
ان يؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ففعلا يوجد احيانا ان يتسابق مجموعة على الاذان فيقرع بينهم

78
00:32:58.850 --> 00:33:26.350
ولا يرجع بحسن الوجه لانه لا مدخل له لا مدخل له في الامامة بعضهم قال اذا استووا في هذه الصفات كلها ينظر الى احسنهم وجها واجملهم هيئة وبعضهم قال الى اكبرهم رأسا واوى الى اخره امور عدوها كثيرة ولكن ما لم يرد في الشرع له اصل فلا ينبغي ان

79
00:33:26.350 --> 00:33:52.000
والتفت الي لان جمال وجهه له ولا دخل له في الصلاة  فصل الثالث انه يكره امامة اللحان. الامر الثالث الامر الاول من تصح صلاته الامر الثاني الاولى الامر الثالث من تكره

80
00:33:52.350 --> 00:34:20.400
يصح لكن مع الكراهة نعم انه يكره امامة اللحان لانه نقص يذهب ببعض الثواب وامامة من لا يفسح ببعض الحروف الضاد والقاف وامامة التمثام وهو من يكرر التاء والفاء والفأفاء الذي يكرر الفاء

81
00:34:20.700 --> 00:34:46.750
لانهما يزيدان على الحروف وتصح وتصح الصلاة خلفهما لانهما يأتيان بالحروف على الكمال فان كان فان كان يجعل الضاد ضاء في الفاتحة على المذهب انه كالامي لانه يبذل حرفا بغيره ويحيل المعنى

82
00:34:47.100 --> 00:35:19.050
فانه يقال ظل يفعلوا ظل يفعل كذا اذا فعله نهارا هؤلاء الذين تصح امامتهم مع الكراهة. اللحان يعني الذي يلحن يرفع المنصوب وينصب المجرور وغير ذلك. فان احال المعنى فكما تقدم لنا اذا حال المعنى في الفاتحة فلا تصح صلاته

83
00:35:19.350 --> 00:35:45.350
لكن اذا لم يوحي للمعنى فمن يجيد القراءة اجادة اجود فهو اولى. وامامة اللحان مكروهة وكذلك الذي لا يظهر بعظ الحروف كمن يصعب عليه اظهار الظاد مثلا او التمتام الذي يكرر التاء عندما ينطق

84
00:35:45.400 --> 00:36:11.750
او الفأفأ الذي يكرر الفاء عندما ينطق. هؤلاء كلهم تكره امامتهم وتصح  وبالنسبة للظاد والظاء قال بالفاتحة صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين  والضال غير الظال. الظاء

85
00:36:12.200 --> 00:36:42.750
والظات الظاد مثلا يقال ظل ظل بالظاء يعني معناه بقي وظل بالظاد انحرف غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني من الضلال والظلال الظل بالظاء وبينهما فرق فاذا احال المعنى فلا تصح امامة من يحيل المعنى بنطقه ببعض الحروف

86
00:36:42.750 --> 00:37:07.400
نعم ويكره ان يؤم قوما اكثرهم له كارهون لما روى ابو امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم العبد الابق حتى يرجع وامرأة باتت

87
00:37:07.400 --> 00:37:38.650
عليها ساخط وامام قوم وهم له كارهون. وهذا حديث حسن فان كانوا يكرهونه فان كانوا يكرهونه لسنته او دينه فلا يكره قال منصور قيل لنا انما انما عنا انما عنا الظلمة الظلمة انما عن الظلمة

88
00:37:38.900 --> 00:38:11.100
فاما من اقام في السنة فانما الاثم فانما الاثم على من كره ويكره ان يؤم الرجل قوما اكثرهم له كارهون ما يتقدم الرجل فيصلي بقوم يكرهون ان يصلي بهم ثم ينظر في هذه الكراهية ان كرهوه لانه صاحب معصية

89
00:38:11.950 --> 00:38:35.000
او كرهوا لانه يتكلم بالنميمة او كرهوه لانه سليط اللسان هذا حق ولا يجوز له ان يتقدم عليهم واما ان كرهوه لانه رجل صالح وهم فيهم شيء من الفسق وهو ينكر عليهم فهم الاثمون في هذا

90
00:38:35.000 --> 00:39:01.750
صلاته بهم صحيحة ولا اثم عليه. وانما الذي عنا صلى الله عليه وسلم في الثلاثة ثلاثة لا صلاتهم اذانهم. يعني لا ترتفع لا تقبل من هم العبد الابق الذي شرد وهرب عن مواليه. ومرأت امرأة باتت وزوجها ساخط عليها

91
00:39:01.950 --> 00:39:23.050
هذا دليل على عظم حق الزوج وانه لا يجوز للمرأة ان تغضب زوجها فاذا اغضبته فتسترظيه وامام قوم وهم له كارهون. يعني يكرهون ان يتقدمهم لما فيه من العيب من

92
00:39:23.050 --> 00:39:47.550
او معصية او مخالفة في امر من الامور فهم كرهوه لذلك. فلا يجوز واما اذا كرهوه لانه مستقيم وينكر عليهم اعمالهم فلا بأس ان يتقدم عليهم وكراهيتهم له هم يأثمون بها

93
00:39:47.900 --> 00:40:13.600
لانهم كرهوه بغير حق نعم ويكره ان يؤم نساء اجانب لا رجل معهن ويكره. ويكره ان يؤم نساء اجانب لا رجل معهن. يعني يكره للرجل ان يصلي بنساء ليس معهن له محارم وليس معه رجال اخرون

94
00:40:13.700 --> 00:40:37.500
فاذا صلى المرء برجال ونساء فلا بأس. لكن يصلي بنساء فقط ليس لهن ليس معهن محارم له. وليس معه هو رجال فيكره ذلك. نعم ويكره ان يتقدم المفضول من هو اولى منه

95
00:40:37.600 --> 00:40:56.600
لانه جاء في الحديث اذا ام الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفل احتج به احمد ويكره كذلك اذا اجتمع فاضل ومفضول فيكره ان يتقدم المفضول

96
00:40:56.750 --> 00:41:21.800
على الفاضل والا فالصلاة صحيحة يكره ذلك فمثلا اذا وجد اثنان لا ميزة كلاهما يحسن الصلاة لكن احدهما يقرأ قراءة اكثر وافضل واجود احافظ والاخر يؤدي الصلاة الصحيحة بقراءته لكنه اقل فظلا من ذاك

97
00:41:21.850 --> 00:41:38.450
او اقل علما فهذا تكره امامته والا فهي صحيحة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين