﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:24.750
السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يمنع الميراث

2
00:00:25.000 --> 00:00:41.500
فصل ومن اسلم قبل ومن اسلم على ميراث قبل ان يقسم قسم له لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اسلم على شيء فهو له اخرجه سعيد

3
00:00:41.850 --> 00:01:01.150
وعنه لا يقسم له لان المانع من الارث وجد حين وجود حين وجود السبب وهو الموت فما نع من الارث كالرق. قول المؤلف رحمه الله تعالى اصل هذا اورده تحت

4
00:01:01.750 --> 00:01:34.750
احبابي ما يمنع من الميراث وذكر ان الموانع من الارث ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم قال هنا رحمه الله فصل ومن اسلم

5
00:01:35.300 --> 00:02:11.850
على ميراث قبل ان يقسم قسم له اي اذا اسلم الكافر قبل ان تقسم شركة مورثه المسلم ورث مع المسلمين ترغيبا له في الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم من اسلم على شيء فهو له

6
00:02:13.000 --> 00:02:42.750
هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم من اسلم على شيء  ميراث او غيره يقول اخرجه سعيد في سننه هذا قول للائمة رحمهم الله والقول الاخر وعليه جمهور الائمة

7
00:02:43.800 --> 00:03:15.550
ابو حنيفة ومالك والشافعي وعدد جمع كبير من العلماء يقولون لا يرث لا يرثه اذا اسلم وكان اسلامه بعد مورثه لانه حال الموت بعد الموت مباشرة انتقل المال للوارث المستحق

8
00:03:15.800 --> 00:03:42.050
وهذا كافر فهو لا يستحق شيئا فهو اذا اسلم بعد ذلك يحتمل انه اسلم من اجل المال من اجل ان يرث ومنع من ذلك الامام احمد رحمه الله اخذ بقوله صلى الله عليه وسلم من اسلم على شيء فهو له

9
00:03:42.550 --> 00:04:08.000
يعني اسلم وعنده شيء ليس له من الاصل فانه يستحقه ويكون له ولا يؤخذ منه من اسلم على شيء فهو له قالوا رحمهم الله اذا قسم بعض التركة وعلى حسب ما قسم

10
00:04:08.350 --> 00:04:36.650
بقي من التركة شيء لم يقسم فانه يقسم له معهم وان كان يحدبهم حجرا  من اسلم على ميراث قبل ان يقسم قسم له يعني اعطي نصيبه منه لهذا الحديث وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله

11
00:04:36.700 --> 00:05:06.450
لا يقسم له يقال له ان المال قد انتقل من الميت الى الورثة قبل ان تستحق انت معهم شيئا لان المانع من الارث وجد حين وجود السبب المانع من الارث موجود

12
00:05:06.600 --> 00:05:37.150
حين وجود سبب الارث فسبب الارث النكاح والولاء والنسب والسبب وجد موت المورث والعدم الموانع ووجود اسباب الارث وهذا كله في هذا تلك الحال لا يستحق شيئا لانه كافر فاذا اسلم بعد هذا فلا يستحق لانه عبارة كأنه يأخذ مال

13
00:05:37.350 --> 00:06:10.000
غيره فمنع من الارث يعني كونه كافر حال الموت  مثل من كان رقيقا حالة موت مورثه ثم عتق بعد موت مورثه فانه لا يستحق شيئا من التركة. لانه حال انتقال

14
00:06:10.000 --> 00:06:31.900
الى الورثة عنده مانع من موانع الارث وهو الرق نعم ومن كان ومن كان رقيقا حين موت مورثه موروثه فعتق بعده لم يرث لان العتق ليس من فعله ولا هو قربة للمعتق

15
00:06:32.150 --> 00:06:53.800
بخلاف اسلامه ولا هو قربة للمعتق للمعتق ما هو قربة ما هو مأمور به ليس قربة للمعتق والا المعتق قربة له. نذروا النسخ اللي عندكم فيها كذا كلها بالكسر المعتق

16
00:06:54.400 --> 00:07:16.650
ايها المتروك اولى ولا هو قربة للمعتق بخلاف اسلامه. بخلاف اسلامه قال ومن كان رقيقا حين موت مورثه فعاتق بعده لم يرث لان حال الموت كان رقيق والرقيق لا يرث

17
00:07:17.150 --> 00:07:37.550
قالوا عتق قالوا وان كان عتق بعد لان العتق ليس من فعله من فعل سيده وهو ليس له فيه فعل وليس له فيه قربة بل هو متفضل عليه بهذا الشيء

18
00:07:38.100 --> 00:08:09.750
بخلاف الاسلام قالوا الاسلام نفرظ له لعله يسلم اذا اذا قلنا له ان اسلمت اعطيناك هذا ترغيبا له في الاسلام. والاسلام قربة والاسلام يحرص على ان يعتنقه الكافر بخلاف العتق فليس فيه قربة للمعتق. المعتق ما منه شيء

19
00:08:10.200 --> 00:08:32.800
ولا هو من فعله يعني انه سعى في عتق نفسه ونحو ذلك. هو متفضل عليه بالعتق فيختلف المعتق بعد موت مورثه من المسلم بعد موت مورثه. المسلم بعد موت مورثه مرغوب فيه

20
00:08:33.400 --> 00:08:51.800
مراقب له في الاسلام. وهو من فعله ومن اقدامه على الاسلام رغبة فيه. ونحسن به الظن قد يقول قائل انه اسلم من اجل التركة. نقول نحسن به الظن ونرغبه في الاسلام. فاذا استمر على اسلامه والا حكمنا بردته

21
00:08:51.800 --> 00:09:16.350
وقتلناه قتلى مرتد اذا لم يستمر على اسلامه بخلاف المعتقد بعد موت مورثه فانه لا يستحق من التركة شيئا ما دام انه حال الموت رقيقا. نعم ولو ملك ابن عمه فدبره

22
00:09:16.850 --> 00:09:46.050
فعتق بموته لم يرثه لانه رقيق حين الموت ولو ملك ابن عمه فدبره فعتق بموته لم يرثه انتبه للصورة هذي اذا ملك الرجل  عتق عليه من حين الملك اذا ملك امة

23
00:09:46.450 --> 00:10:16.500
عتقت عليه اذا ملك اخاه عتق عليه اذا ملك اخته عتقت عليه ملك ابن عمه هل يعتق عليه؟ لا يكون رقيق عند ابن عمه ثم ان السيد دبر ابن عمه هذا قال هذا ابن عمي

24
00:10:16.750 --> 00:10:43.350
رفيق عندي انا اكرمه ويخدمني ابن عمي لكن ما اريد ان يخدم من بعدي وقال هو حر عن دبره وهذا المدبر كما مر علينا في انواع الارقة من الارقة المدبر ومنهم المبعث ومنهم

25
00:10:43.350 --> 00:11:11.700
بعتقه انواع هذا المدبر ان يقول ابن عمي هذا عتيق عن دبري. يعني بعد نهاية حياته  فاذا دبره متى يعتق بعد الموت هل يرث اذا كان ما له عاصي بالسوا هذا فهل يرث

26
00:11:11.750 --> 00:11:38.650
لا لانه حال الموت اقترن الامران انتقل المال الى الوارث وهذا انفصل من المال بالحرية سارة عتيقة فلا يرث يعتق الوصية والتدبير ولا يرث لانه حال الموت ما كان حرا

27
00:11:40.050 --> 00:12:08.200
لان العتق ليس من فعله ما هم من فعله او اجتهاده او حرصه عليه لانه رقيق حال الموت. يعني حال الموت كان رقيق ثم عتق والمال انتقل  من قال فان قال انت حر في اخر حياتي

28
00:12:08.500 --> 00:12:32.800
عتق وورث بانه حر لانه حر حين الموت. فان قال انت حر في اخر حياتي. عتق وورث. انتبه هذه مع الاولى اذا قال انت حر عن دبري يعتق بموته وهل يرث؟ الا

29
00:12:33.300 --> 00:12:57.350
اذا قال انت حر اخر حياتي ولم يكن له وارث سوى هذا ابن عمه. فهل يعتق؟ نعم يعتق وهل يرث نعم يرث لم؟ ما الفرق بين الاثنتين الاولى قال انت حر عن دبري. يعني بعد موتي

30
00:12:58.150 --> 00:13:27.400
انت حر بعد موته متى يكون حر بعدها الموت الثانية قال انت حر في اخر حياتي متى عثقت اخر الحياة عتق وقت الحياة لكن اخرها وحال الموت كان حر  عرفنا الفرق بين الاثنتين انت حر عن دبري

31
00:13:27.550 --> 00:13:56.850
هذا ما يرث ويعتق انت حر في اخر حياتي يعتق  يعتق لان عتقه عتقه قبل الموت في اخر الحياة ما في فاصل بينهما يعني هو في اخر الحياة حر وجد الموت وجد على حر فورث

32
00:13:57.000 --> 00:14:25.300
ويحتمل احتمال اخر نعم ويحتمل ان لا يرث لان عتقه وصية له سيفضي الى الوصية للوارث ويحتمل الا يرث من لا يرث لان عتقه وصية له عسقه وصية له سيكون

33
00:14:26.350 --> 00:14:54.200
ويفضي الى الوصية للوارس يحتمل ان لا يرث لانه وصى بعتقه فعتق ثم وارث فكأنه وصى لواء رث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوالده. لكن الاولى اوجه

34
00:14:54.550 --> 00:15:16.500
الاولى هو اعتقه في اخر حياته. فاصبح حر ولا يدرى يرث او لا يرث. ثم انه لم يكن له عاصم سواه  وتلخص لنا الان ان من اسلم على شيء لم يقسم من التركة فانه يقسم له

35
00:15:17.250 --> 00:15:45.100
ومن دبر بالعتق في عند من سيده والمدبر هو الذي يعتق بعد الموت مباشرة فانه لا يرث لانه حال الموت كان رقيقا وانما عتق بعد الموت وبعد الموت انتقل  الى الوارث سواه

36
00:15:46.100 --> 00:16:21.200
وابن عمه اذا اعتقه عن دبره فلا يرثه واذا اعتقه اخر حياته عتق  اقسم هلك هالك عن اخ ووالد كافر ثم اسلم بعد قسمة بعض التركة ما قسم على ما قسم

37
00:16:21.450 --> 00:16:44.150
يقول للاخ وما لم يقسم يأخذه الاب على هذا القول وهو من مفردات المذهب طلع في الائمة الثلاثة رحمة الله عليهم لانه ادرك ما لم يقسم فاخذه لانه وارث الان باسلامه

38
00:16:45.050 --> 00:17:18.900
هلكها هالك عن اخ حر وعن اب  وعن عم وعن وعن اخ شقيق اخر رقيق فعتق بعد الموت لان الاب ما يكون حر رقيق وقت حياة ابنه اذا ملكه خلاص عتق

39
00:17:19.550 --> 00:17:49.550
نعم يأخذه الشقيق الاول دون الشقيق الاخر وكذلك لو كان الاب رقيقا لغيره هلك هالك عن اخ حر وعن آآ اب رقيق عتق قبل قسمة التركة كان سيدها اراد مبرته فاعتقه لعله يرث. فهل يرث

40
00:17:49.600 --> 00:18:10.800
لا يرث لا يرث لان العتق يختلف عن الاسلام. الاسلام نراغبه فيه ونورثه. واما العتق فسيان مملوك لا حرج لا ينتفع الاسلام منه بشيء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

41
00:18:11.000 --> 00:18:14.055
وعلى اله وصحبه اجمعين