﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والفرظ

2
00:00:20.500 --> 00:00:50.500
جزء مقدر والعصبة يرث المال كله اذا انفرد. قول المؤلف رحمه الله تعالى فرض جزء يقدر والعصبة يرث المال كله اذا انفرد سبق ان ذكر في اول الفصل رحمه الله قوله وينقسم الوارث الى ذوي فرض

3
00:00:50.500 --> 00:01:26.250
عصبة وذوي رحم. ثلاث فئات لو ايه فرض وهم الذين فرض الله جل وعلا لهم في كتابه نصيبا معلومة نصيبا مفروضا. والعصبة وهم الذي يأخذون ما ابقت الفروض! وهؤلاء هم المجمع على توريثهم

4
00:01:26.250 --> 00:01:56.250
وذوي رحم هؤلاء ممن اختلف العلماء في توريثهم وعند من يورثهم لا يأخذون شيئا مع وجود صاحب الفرض او صاحب التعصيب لا يأخذون شيئا. ثم بين رحمه الله قال والفرظ جزء

5
00:01:56.250 --> 00:02:36.250
مقدر. الفرض يختلف عن العصبة. العصبة قد يأخذ المال كله. وان كان بعيدا في القرابة. كأن تقول مثلا ابن ابن يعني من الجد العاشر يأخذ المال كله اذا لم يوجد اقرب منه. وقد لا يأخذ الا واحد من

6
00:02:36.250 --> 00:03:10.550
يقول ابن كثير العصبة ونصيبهم قليل. واحد من اربعة وعشرين وهم مئة ايأخذ الا شيئا يسيرا. حتى ان بعضه يقول لا اريد هذا. اعطوه غيري ما يسوى. اما صاحب الفرض فالله جل وعلا بين نصيبه. وهي المذكورة في كتاب الله تعالى

7
00:03:10.550 --> 00:03:50.550
مصر والرباع والثمن. والثلثان والثلث والسدس ستة ثبتت في كتاب الله تبارك وتعالى. والسابع ثبت باجتهاد رضي الله عنهم وهو ثلث الباقي. قال رحمه الله والفرظ مقدر يعني معلوم. هلك هالك عن زوج وعم. الزوج له جزء مقدم

8
00:03:50.550 --> 00:04:20.550
وهو النسخ. هلكهالك عن زوجة وعم. الزوجة نصيبها مقدر وهو الربع والباقي للعمد. هلكها لك عن بنتين وابن عم. للبنتين الثلثان اثنان من ثلاثة والباقي لابن العم هلك هالك عن جدة

9
00:04:20.550 --> 00:04:45.600
قائد عام للجدة السدس واحد من ستة وانا ابن العم الباقي خمسة من ستة. فابن العم اخذ مرة النصف. في الزوج واخذ مرة ثلاثة اربعة مع الزوجة واخذ مرة الثلث مع بنات مع البنتين

10
00:04:45.600 --> 00:05:14.250
مع البنتين اللتين لهما الثلثان فاخذ الثلث. وهكذا. فهو صاحب التعصيب يأخذ ما ابقت الفروض اما صاحب الفرظ فهو يأخذ نصيبا مقدر لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول وهذه لها ابواب مستقلة الرد والعول

11
00:05:14.250 --> 00:05:44.250
ان شاء الله وتعرف. والفرظ جزء مقدر والعصبة يرث المال كله اذا انفرج. فان كان معه ذو فرض بدأ به والباقي للعصبة. لم؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ والفرظ والفرظ جزء مقدر والعصبة يرث المال كله اذا انفرد فان

12
00:05:44.250 --> 00:06:04.250
كان معه ذو فرض بدأ به والباقي للعصبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه الحقوا الفرائض بأهلها الفرائض ما المراد بها

13
00:06:04.250 --> 00:06:34.250
الظروف التي فرض الله جل وعلا اعطوها اهلها. اعطوا الزوجة نصيبا. واعطوا الزوجة نصيبها. واعطوا الابن البنت نصيب الام نصيبها والجدة نصيبها وهكذا الفروض المقدرة في كتاب الله لذويها. وما بقي فلاولى انتبه لاولى رجل ذكر ما قال

14
00:06:34.250 --> 00:07:04.550
قال لاحد الرجال او للرجال او للعصبة قال وما بقي فلأولى رجل ذكر ابن وابن ابن ابن. ايهما اولى؟ الابن. عم وابن عم. العم مقدم اخ وعم الاخ مقدم. شقيق ولاب اخوان. لاولى رجل ذكر الشقيق

15
00:07:05.400 --> 00:07:41.500
وهكذا فالعصبة بالقرابة اقرب قريب نعم وان وان استغرقت الفروض المال المال سقط. وصاحب التعصيب اذا اشتغرقت  الفروض المال سقط. هلك هالك عن زوج واخت شقيقة واخ لاب او ابن عم او عم

16
00:07:41.650 --> 00:08:11.100
ماذا نعطيهم للزوج النص واحد؟ والاخت الشقيقة النص واحد. وصرخت الفروض التركة. بقي العاصم اخ اب اخ لاب ابن اخ عم وهكذا يسقط حالك هالك. عن زوج وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم. بعيد

17
00:08:11.100 --> 00:08:34.750
يعطى الزوج النصف واحد والباقي لهذا الابن العم البعيد كيف اخ لاب ما اعطيته شيء لان الفروض استغرقت. والاخ هذا ابن عم بالجد السادس. اعطيته النصف. نعم لانه بقي. اعطينا

18
00:08:34.750 --> 00:09:02.750
اصحاب الفروض حقهم وما بقي فلاولى رجل ذكر. وان استغرقت الفروق المال سقط ذو التعصيب يسقط من الذي لا يسقط من العصبة الابن الابن والاب في حال كونه معصب فقط الاب والابن

19
00:09:02.850 --> 00:09:31.900
لان الجد يسقط من العبد ابن الابن يسقط بالابن. الاخ يسقط بالابن. ابن الاخ وهكذا الذين لا يسقطون من العصبة هم لانها ما تستغرق الفروض والتركة مع وجود اب وابن اب او ابن. لان الاب احيانا يكون صاحب فرض. لكنه اذا كان صاحب تأصيل

20
00:09:31.900 --> 00:10:00.200
فلا تستغرق الفروض التركة عنه وكذلك الابن لا تستغرق الفروض التركة لابد وان يبقى له. ومن عاداهم ابن ابن ابن ما يبقى له شيء. يأخذ الابن وهو يسقط. نعم فلو خلفت المرأة زوجا واما واخوة لام واخوة لابوين او لاب

21
00:10:00.300 --> 00:10:26.300
كان للزوج النصف وللام السدس وللاخوة اليوم الثلث. وسقط الباقون لان الله تعالى فرض هذه الفروض لاهلها فوجب دفعها اليهم وجعل للعصبة الباقي ولم يبق شيء وهذي وهذه المسألة نعم وهذه المسألة تسمى المشركة

22
00:10:26.400 --> 00:10:52.650
الى هذه المسألة تسمى المشركة. هو رحمه الله اوردها هنا والا لها باب مستقل. وسيأتي ان شاء الله لكن يبين ما اذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصي شيء يقول فله خلفت المرأة زوجا

23
00:10:52.700 --> 00:11:28.200
واما واخوة لام. كيف التقسيم؟ زوج وام واخوة لام. نعم المسألة من ستة لان فيها ام والام لها سدس المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللام السدس واحد هذه اربعة وبقي اثنان للاخوة لام يأخذون ويقتسمونه بعد ما اعطى عمر رضي الله عنه

24
00:11:28.200 --> 00:11:59.800
الاخوة لام جاه الاخوة الاشقاء بأسهم قوي وحجتهم قوية كيف تعطي اولاد امنا ونحن اولادها نحن واياهم سوا نحن اقرب منهم. الام تجمعنا وابونا يجعله حمار ما يبعدنا ابونا وانما يقربنا. واذا لم يقربنا فاجعله حجرا في اليم

25
00:12:00.000 --> 00:12:21.950
تذكر عمر رضي الله عنه وتراجع يشتاق قوله صلى الله عليه وسلم انما انا بشر ولعل بعظكم يكون الحن بحجة من بعظ فاحسب انه صادق ومن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذ فانما يقظة من نار فليأخذها وليدعها

26
00:12:22.050 --> 00:12:45.900
قوة الحجة احيانا يأخذ بها الإنسان شيئا ليس له يكون قوي الحجة. ويجادل بحجج مقبولة كلامهم ما خرج يعني عن الواقع. قالوا هؤلاء اولاد امنا ونحن اولادها ونحن اقرب الى الميت مهيب الاب

27
00:12:46.000 --> 00:13:12.100
ابونا وابوه واحد وابوهم غير ابينا هؤلاء. فلسنا اقرب منهم نحن اقرب منهم واذا لم نكن اقرب فاجعل ابانا بمنزلة الحمار. ما ما علينا منه ما نعرفه اجعل ابانا حجرا في اليم. فتراجع عمر رضي الله عنه وقسم الثلث بين المجموعة

28
00:13:13.050 --> 00:13:38.050
من ذلك الزمن افترق الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسائل وهم رضي الله عنهم من هم؟ في العلم والفهم والادراك وممن لا تأخذهم في الله لومة لائم. ما يجاملون لا عمر ولا غير عمر

29
00:13:38.050 --> 00:14:04.800
رضي الله عنهم وارضاهم وقال علي وابن مسعود وابو موسى الاشعري وابي ابن كعب وابن عباس رضي الله عنهم وارضاهم معنا انزل مع عمر في قوله ولا نتراجع. نحن على ما قظى به عمر اول. وهو الصواب عندنا لاننا حكمنا

30
00:14:04.800 --> 00:14:35.800
كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نرجع لقول عمر ولا  الله جل وعلا بين لنا في كتابه انها للزوج النصف. فنعطيه النصف وبين لنا جل وعلا ان الام اذا وجد جمع من الاخوة يكون له السدس. فان كان له اخوة

31
00:14:35.800 --> 00:14:56.300
امه السدس وقال جل وعلا وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هؤلاء هم

32
00:14:56.500 --> 00:15:14.400
وقال نبينا صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. ان هو الا وحي يوحى. الحقوا الفرائض باهلها. الحقنا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ما بقي شيء يعطيه منك سنة لا

33
00:15:14.900 --> 00:15:33.800
هذي تركة الميت اعطينا المرأة الميتة اعطينا زوجها النصف في كتاب الله. اعطينا امها السدس في كتاب الله. اعطينا اخوتها اه لام الثلث في كتاب الله. ولا نخرج عنه قيد انملة

34
00:15:34.350 --> 00:16:00.350
واخذ بهذا الامام احمد رحمه الله لانه كان وقافا عند النصوص ما ينظر لقياس ولا استحسان ولا شيء من هذا مع وجود النص وكذلك اخذ بهذا ابو حنيفة رحمه الله. وجمع من العلماء قالوا بيننا وبين المخالفين

35
00:16:00.350 --> 00:16:25.900
الله عمر رضي الله عنه قضى بهذا اولا ثم جاءه قضية اخرى فكانوا السن واقوى حجة من الاوائل فتراجع رضي الله عنه وارضاه وشركهم الاخوة الاشقاء والاخوة لام شركهم في الثلث

36
00:16:26.450 --> 00:16:54.250
ويروى كذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه من خير الصحابة كلهم وبه قال مالك والشافعي وغيرهما فالمسألة فيها الخلاف من زمن الصحابة رضي الله عنهم وهذه التي عبر عنها بالمشركة ويقال لها

37
00:16:54.250 --> 00:17:25.050
ويقال لها الحجرية. ويقال لها الحمارية وجعل للعصبة الباقي ولم يبقى شيء. وجعل للعصبة الباقي ولم يبق شيء. وهذه المسألة تسمى المشاركة اذا كان الاخوة لابوين لان عمر رضي الله عنه شرك بين ولد الام وولد الابوين في الثلث في الثلث يعني

38
00:17:25.050 --> 00:17:45.050
وكن في الثلث. نعم. وتسمى الحمارية لان بعض الصحابة قال هب اباهم كان حمارا. فما فزادهم ذلك الا قربا ويقال ويقال ويقال ان بعض ولد الابوين قال ذلك لعمر وقد

39
00:17:45.050 --> 00:18:14.000
اسقطهم فشرك بينهم. ومذهب علي رضي الله عنه على ما قلناه. المذهب مذهب علي على ما قلناه وهو مذهب الامام احمد رحمه الله ان الاخوة الاشقاء يسقطون لانهم ليسوا باصحاب فرض وقد استغرقت الفروض التركة. كما ان الاخوة

40
00:18:14.000 --> 00:18:43.650
من اصحاب فرض واذا حجبوا ما نالوا شيء. وقد يأخذ الاشقاء ولا يأخذ الاخوة اليوم هلك هالك عن بنت واربعة اخوة اشقاء واربعة اخوة لام المسألة من اثنين للبنت النصف وللاشقاء الباقي وليس للاخوة لام شيئا لوجود

41
00:18:43.650 --> 00:19:03.700
الانسان الذي يمشي مع النصوص لا لوم عليه ابدا وهذا هو الواجب وابن عباس رضي الله عنهما يقول يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله

42
00:19:03.700 --> 00:19:29.250
عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر وهم من هم؟ ابو بكر وعمر رضي الله عنهما خير الامة بعد نبيها اقسم هلك هالك او زوجة وابن. من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللابن

43
00:19:29.250 --> 00:20:01.400
الباقي هلك هالك عن زوجة وبنت واخ شقيق. واخ لام زوجة وبنت واخ شقيق واخ لام. المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف اربعة وللاخ الشقيق الباقي تعصيبا وليس للاخ لام شيئا. من الذي

44
00:20:01.400 --> 00:20:38.300
اليس له فرض اسقطته البنت حالك اهلك. عن زوج وام المسألة من المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة. وللام الثلث اثنان والباقي لاولى رجل ذكر هلك هالك عن زوج وام

45
00:20:38.350 --> 00:21:07.100
واخ لام واخوين شقيقين. انتبه عن زوج وام واخ لام واخوين شقيقين. المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللام واحد وللاخ لام السدس واحد. والباقي واحد من ستة للاخوين الشقيقين. في هذه المسألة

46
00:21:07.100 --> 00:21:42.550
تفظل الاخ لام على الاخوين الشقيقين لانه صاحب فرض وهم اصحاب تأصيل حالك يا هالك عن زوج وام واخ لام وخمسة عشر اخلني اب من ستة للزوجة من الثلاثة وللام السادس واحد. وللاخ لام السدس واحد

47
00:21:42.550 --> 00:22:16.650
واحد لخمسة عشر اخ لاب. يشتركون فيه ومثله حتى مثله لو كانوا اشقاء. فانهم يشتركون في الواحد من ستة وان كانوا عشرة وعشرين هلكهالك عن زوج وام واخوين لام واربعة اخوة اشقاء

48
00:22:16.700 --> 00:22:48.550
على مذهب وقول عمر الاخير رضي الله عنه المسألة من ستة هل الزوجة النص ثلاثة؟ وللام السدس واحد وللاخوين لام واربعة اخوة لهم الباقي. يشتهون فيه عن زوج وام واخوين لام

49
00:22:48.750 --> 00:23:16.350
واربعة اخوة اشقاء على مذهب الامام احمد رحمه الله. المسألة من ستة للزوجين الثلاثة وللام السدس واحد وللاخوين لام الثالث اثنان ويسقط الاخوة اشقاء اربعة او ستة او عشرة هلا كيف حالك

50
00:23:16.450 --> 00:23:58.750
عن زوج وجدة واخ لام وخمسة عشر اخ خمسة اشقاء وعشرة لاب المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة. وللام السدس واحد الجدة سدس واحد. نعم واخوين لهم او اخ واحد اخ واحد لام اخ واحد لام له سدس والباقي واحد عندنا خمسة عشر اخ عشر

51
00:23:58.750 --> 00:24:22.500
لاب وخمسة اشقاء لمن سيكون هذا الواحد للاشقاء لهم واحد يشتركون فيه والاخ لام يأخذ واحد وحده هلكهالك عن زوج واخت لاب. المسألة من اثنين للزوج النصف واحد والاخت لاب

52
00:24:22.750 --> 00:25:00.850
النصف واحد معهم اولاد عم او ابناء اخ يسقطون. استغرقت الفروض التركة هلك اهلك عن اب وجد وايضا وابن ابن ابن واخ شقيق وابن اخ شقيق ابو جد وابن وابن ابن. واخش شقيق وابن اخي شقيق. ستة ثلاثة اقرب وثلاثة متأخرون. المسألة

53
00:25:00.850 --> 00:25:32.550
ستة للاب السدس واحد والباقي خمسة للابن وليس للجد ولا للاخ ولا لابن الاخ  هلك هالك عن زوجتين وابن المسألة من ثمانية للزوجتين الثمن واحد بينهما مناصفة ابن الباقي سبعة

54
00:25:33.150 --> 00:25:56.850
هلك هالك عن زوجة وبيت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن انزل منها زوجة وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. من ثمانية للزوجة الثمن واحد. وللبنت

55
00:25:56.850 --> 00:26:24.900
الابن النصف اربعة. والباقي ثلاثة لابن الابن النازل. الحقوا الفرائض ايضا باهلها اعطينا الزوجة نصيبها واعطينا البنت نصيبها وما بقي لاولى رجل ذكر الذي هو ابنه الابن النازل هلكهالك عن بنتين

56
00:26:25.200 --> 00:26:49.700
وبنتي ابن وابن ابن ابن ابن انزل منهن. بنتين وبنتي ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. انزل منهن  المسألة من ثلاثة للبنتين الثلاثان اثنان. والباقي لابن الابن النازل

57
00:26:49.700 --> 00:27:14.200
مع بنت الابن التي اعلى منه عمته يشتركون فيه لانها احتاجت اليه هلا كهالك البنت وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن انزل منها. بنت وبنت ابن وابن ابن ابن

58
00:27:14.200 --> 00:27:41.100
انزل منها المسألة من ستة للبنت النص ثلاثة والبنت الابن السدس واحد تكملة الثلثين لابن الابن النازل تعصيبا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين