﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:27.600
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم هذا المؤلف رحمه الله تعالى فصل السنة للمرأة اذا امت نساء ان تقوم وسطهن

2
00:00:28.050 --> 00:00:50.900
لان ذلك يروى عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما  وان كانت معها امرأة وقفت عن يمينها وان وقفت خلفها جاز لان المرأة يجوز وقوفها وحدها بدليل حديث انس رضي الله عنه

3
00:00:52.200 --> 00:01:23.100
يقول رحمه الله السنة للمرأة اذا امت نساء ان تقوم وسطهن يعني اذا اجتمع مجموعة من النسوة واحببنا ان يصلين جماعة الظهر او العصر او التراويح او قيام الليل او صلاة الضحى

4
00:01:23.700 --> 00:01:53.450
وتقف امامتهن وسطهن يعني لا تتقدم كما يتقدم الامام الرجال وانما يصففن على يمينها وعلى شمالها تكون في الصف الاول اذا كان فيه اكثر من صف ويقول النساء على يمينها وعلى شمالها

5
00:01:54.300 --> 00:02:22.500
لان هذا يروى عن امي المؤمنين عائشة وام سلمة رضي الله عنهن وان كان معها امرأة واحدة امرأة اصبحت صارت اماما لامرأة واحدة فقط فتقف عن يمينها المأمومة تجعل من تصلي معها على يمينها

6
00:02:22.600 --> 00:02:50.950
الرجال ويجوز ان تصلي خلفها لان النساء يصح ان تقف الواحدة منهن خلف الرجال وحدها او خلف امامها قالوا هذا اذا لم يكن معها غيرها. اما اذا كان معها غيرها من النساء

7
00:02:51.200 --> 00:03:18.950
فلا يصح ان تقف واحدة وحدها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف فصل والسنة ان يقف الامام نداء وسط الصف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وسطوا الامام وسدوا الخلل. رواه ابو داود

8
00:03:19.200 --> 00:03:47.400
السنة في امام الرجال ان يكون محاذيا لوسط الصف فلا يكون الصف الايمن مثلا طويل بطول عشرين مترا مثلا ومن على يسار الامام مثلا عشرة امتار؟ لا بل يلاحظ ايستحب ان يكون الامام

9
00:03:47.400 --> 00:04:12.600
الوسط فان لم يكن حذاء الوسط فلا بأس الصلاة صحيحة. لكن الافضل ان يتوسط الامام فيكون من على يمينه وعلى شماله سواء لقوله صلى الله عليه وسلم وسطوا الامام يعني اجعلوا الامام بالوسط

10
00:04:12.900 --> 00:04:35.550
وسدوا الخلل يعني لا يبقى فرج في الصف وان يتموا الصف الاول لما روى انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتموا الصف الاول وما كان من نقص فليكن في الصف الاخر. رواه ابو

11
00:04:35.600 --> 00:04:59.450
الاخر في الصف الاخر رواه ابو داوود والسنة ان يتم المأمومون الصف الاول فالاول فلا يجعل الصف الاول مقطوع والصف الثاني مقطوع والصف الثالث فيه خلل والصف الاخير تام لا

12
00:04:59.950 --> 00:05:19.650
السنة ان يتم الاول فالاول. فما كان من نقص ما يلزم ان تكون الصفوف كلها متساوية فاذا كان نقص فليكن في الاخير. الصف الاول مثلا مئة الصف الثاني مئة الصف الثالث

13
00:05:20.100 --> 00:05:41.150
مئة الصف الرابع خمسون مثلا يصح هذا لكن لا نجعل الصف الاول ثمانين والصف الثاني مئة والصف الثالث مئة والصف الرابع مثلا آآ اكثر او اقل بل يكون التمام للاول فالاول

14
00:05:42.300 --> 00:06:05.850
فليحرص المأمومون على ان يتموا الصف الاول فالاول. وهذا راجع الى المأمومين. لان الامام يلتفت وعلى يمينه وعلى شماله للصف الاول ولا يدري عن الصفوف المؤخرة مثلا وانما على المأمومين اذا وجدوا فرجة ان يحرصوا على سدها

15
00:06:05.850 --> 00:06:32.200
لا يترك الصفوف التي امامهم بعضها خال وفيها فرج بل يتقدم حتى يتم الصف الاول فالاول فان كان نقص فليكن في الاخر الاخر لا يلزم ان يتم حسب الموجود لكن ما كان اول فيلزم يحسن اتمامه

16
00:06:33.050 --> 00:06:57.050
فان وجد فيها فرج فلا تبطلوا الصلاة الصلاة صحيحة لكن من تمامها وكمالها اتمام الصف الاول فالاول وخير صفوف الرجال اولها وخير صفوف النساء اخرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:06:57.100 --> 00:07:20.350
خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها رواه مسلم هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم لاتمام الصف الاول فالاول والصف الاول هو افضل صفوف الرجال

18
00:07:20.400 --> 00:07:39.400
ثم يليه في الفضل الذي بعده. ثم يليه في الفضل الذي بعده. واقلها فضلا هو اخرها وهذا حافز للرجال بان يحاول ان يتقدم كلما تقدم وقرب من الصف الاول او من الامام

19
00:07:39.400 --> 00:08:07.000
فهو افضل يقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها الاول افضل من الثاني والثاني افظل من الثالث وشرها اخرها ترضى ان تكون في الشر تقدم وخير صفوف النساء اخرها لانه استر. وابعد عن الرجال

20
00:08:07.250 --> 00:08:23.950
وشرها اولها لانه يلي الرجال اذا التفتوا الرجال رأوها التي في الصف الاول من النساء. اما التي في الصف الاخير فهي بعيدة عن الرجال. وقد تكون بين صفوف النساء والجدار

21
00:08:24.050 --> 00:08:55.300
وهي ابعد عن الرجال مرأة  قال احمد ويد الامام الشيوخ واهل القرآن ويؤخر الصبيان والغلمان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليني منكم اولو الاحلام والنهى. رواه مسلم يقول الامام احمد رحمه الله ويلي الامام الشيوخ واهل القرآن

22
00:08:56.000 --> 00:09:18.100
وطلبة العلم شيء في صلاته فاذا هم يفتحون عليه اذا ارتج عليه اذا سهى اذا هم منتبهون له ان حصل له مانع من مواصلة الامامة استخلف واحدا منهم وتقدم وكمل بالمصلين

23
00:09:18.450 --> 00:09:48.050
فاذا كان خلفه الصبيان او الغلمان او الجهلة او العوام ما ادوا الغرض قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولوا الاحلام اصحاب الحلم المعرفة والبصيرة والنهى العقول النهى العقول اصحاب الحلم والعقل هم الذين يلون الامام. نعم

24
00:09:48.800 --> 00:10:10.500
والسنة الا يكون الامام اعلى من المأموم من المعموم فيما روي ان عمار ابن ياسر رضي الله عنه كان بالمدائن واقيمت الصلاة فتقدم عمار قام على دكان والناس اسفل منه

25
00:10:11.150 --> 00:10:31.950
فتقدم حذيفة فاخذ بيده واتبعه عمار واتبعه واتبعه عمار حتى انزله حتى انزله حذيفة فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة صححوها عندكم بعض النسخ خطأ. نعم. قال له حذيفة. قال له حذيفة

26
00:10:32.150 --> 00:10:58.700
الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ام الرجل القوم فلا يقومن في مكان ارفع من مقامهم قال عمار ولذلك فلذلك اتبعتك اتبعتك فلذلك اتبعتك اين اخذت بي اخي حين اخذت على يدي رواه ابو داوود

27
00:10:59.650 --> 00:11:27.000
والسنة ان يكون الامام مساويا للمأمومين في الموقف فلا يكن مرتفع الامام والمأمومون اسفل لان في هذا تشويش على المأمومين. المأمومون مولعون بالنظر الى الامام. فاذا كان فوق كانت ابصارهم اعلى

28
00:11:27.550 --> 00:11:49.850
والمصلي منهي ان يرفع بصره الى السماء واذا كان في درجة مثل هذه مثلا مرتفع فالناس ينظرون اليه فلا يجوز هذا لما روي ان عمار ابن ياسر رضي الله عنه كان في المدائن. المدائن هي

29
00:11:50.100 --> 00:12:15.000
مدينة كسرى في المشرق في العراق وسميت مدائن كبرها لانها تعادل مجموعة مدن واقيمت الصلاة فتقدم عمار ولعله كان هو امير القوم رضي الله عنه فقام على دكان يعني على مكان مرتفع

30
00:12:15.250 --> 00:12:36.150
والناس اسفل منه فتقدم حذيفة رضي الله عنه حذيفة ابن اليمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمل بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعضا وينكر بعضهم على بعض ولا يستحي بعظهم من بعظ رظي الله عنهم

31
00:12:36.900 --> 00:13:06.800
وتقدم حذيفة فاخذ بيده واتبعه عمار. مشى معه حتى انزله اسفل واكمل صلاته رضي الله عنه فلما انتهوا من الصلاة التفت حذيفة الى عمار وقال الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ام الرجل القوم فلا يقومن في مكان ارفع من مقامهم

32
00:13:07.250 --> 00:13:35.400
ما سمعت هذا الحديث؟ قال فلذا اتبعتك. يقول بلى كأنه يقول بلى سمعته. لكن كأنه نسي او ان المكان ضيق يستدعي هذا او انه اثر الجماعة بالصف للمكان وقال قال عمار فلذلك اتبعتك لاني لو لم يكن عندي علم من هذا الحديث ما اتبعتك وانت تسحبني وانا الامام

33
00:13:35.550 --> 00:13:59.100
تجرني الى الخلف لكن لعلمي بهذا الحديث ولعله نسيه لما جذبه عرف ان تذكر ولذلك اتبعتك حين اخذت على يدي. رواه ابو داوود. نعم فان فعل فقال ابن حامد صلاته

34
00:13:59.400 --> 00:14:26.650
تبطل صلاته لارتكابه النهي وقال القاضي لا تبطل لان عمار بنى على صلاته وعن احمد لا بأس بهذا لمرء فعل وخالف. وصلى الامام في مكان مرتفع وقال بعض العلماء ومنهم ابن حامد يقول تبطل صلاته

35
00:14:26.800 --> 00:14:47.600
لما يرحمك الله؟ يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الفساد وقال غيره ومنهم القاضي لا تبطل لما يرحمك الله؟ قال لان عمارا رضي الله عنه بنى على صلاته

36
00:14:47.700 --> 00:15:06.350
لو كانت تبطل لاستأنف الصلاة. كان مقدمة صلاة عمار غير صحيحة فيستأنفها. لكن عمار رضي الله عنه بنى على صلاته دليل على صحة ارتفاعه وقال احمد رحمه الله لا بأس بهذا

37
00:15:07.000 --> 00:15:30.850
لا بأس بهذا وخاصة اذا كان الارتفاع ليس بفاحش او الارتفاع لغرض ان يكون المكان ضيق واذا صف الامام تحت احتجز صفا كاملا مثلا واذا صلى فوق في المنبر وسع للمأمومين

38
00:15:31.800 --> 00:15:50.600
او ان يكون المرء ليعلم من يصلي بهم ويرتفع عليهم قليلا حتى يرونه. اذا كان لغرض صحيح فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر  وركع على المنبر

39
00:15:51.050 --> 00:16:19.050
ورفع على المنبر فلما اراد ان يسجد رجع القهقراء وسجد في اسفل المنبر صلوات الله وسلامه عليه فلما انتهى من السجدتين ارتفع ووقف على المنبر وجهوا للقبلة يصلي فهو عند السجود يرجع القهقرة وعند القيام يتقدم الى المنبر. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم

40
00:16:19.050 --> 00:16:44.900
لصحابته الكرام الغرض من فعله هذا. نعم اقرأه وعن احمد لا بأس بهذا لما روى سهل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه. يعني كبر مصليا. كبر تكبيرة الاحرام. نعم. وهو على المنبر

41
00:16:44.950 --> 00:17:04.150
ثم ركع ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في اصل المنبر. القهقرة يعني رجع الى الخلف لم يلتفت بل رجع يمشي على قفاه نعم ثم عاد حتى فرغ من حتى فرغ من اخر صلاته

42
00:17:04.300 --> 00:17:30.200
ثم قال ايها الناس انما فعلت هذا لتموا بي ولتعلموا صلاتي ولتعلموا ولتعلموا صلاتي متفق عليه يعني هذا الغرض من فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعليم لانه اذا صار مساويا لهم ما رآه كل الجماعة

43
00:17:30.600 --> 00:17:50.900
ما رآه الا من خلفه بالظبط فاذا ارتفع على المنبر رأوه يرون ولا بأس بالعلو اليسير لانه لا يحتاج فيه الى رفع البصر المنهي عنه لان الغرض من ارتفاع الامام

44
00:17:51.100 --> 00:18:12.450
من ناحية الامام عن الارتفاع لئلا يرفع الجماعة ابصارهم اليه. فاذا كان الارتفاع يسير درجة واحدة مثلا فلا بأس   بخلاف الكثير ولا بأس ان يكون المأموم اعلى من الامام لذلك. لا بأس ان يكون المأموم

45
00:18:12.500 --> 00:18:32.300
اعلى من الامام كان يكون مثلا الامام معه جماعة يصلون في الدور الارظي مثلا واخرون يصلون فوق في ادوار متعددة فلا بأس بذلك ويصح ان يأتم من يهتم به من في اعلى المسجد وغيره

46
00:18:32.350 --> 00:18:56.500
اتصلت الصفوف ويصح ان يأتم بالامام من في اعلى المسجد ومن في اسفل المسجد مثلا يكون الامام في الوسط في الارض وفيه اناس حذروا في الخلوة مثلا واخرون في الدور الاول واخرون في الدور الثاني واخرون في السطوح وهكذا فلا بأس بذلك

47
00:18:56.650 --> 00:19:25.400
فصل يجوز ان يأتم بالامام في المسجد  وبعد لان المسجد كله موضع للجماعة فان كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير لم يصح الاهتمام به لتعذر اتباعه يجوز ان يأتم بالامام من في المسجد. مثلا المسجد الحرام كبير

48
00:19:26.250 --> 00:19:52.200
ومتباعد بعظه عن بعظ يصح ان يأتموا بالامام بشرط يمكن متابعته بوجود مكبر الصوت والمنبه معنا يصح لكن لو كان لا منبه والامام يصلي حول الكعبة واخرون يصلون عند الابواب مثلا ما سمعوا التكبير

49
00:19:52.200 --> 00:20:17.050
ولا اتم ولا امكن الائتمان به بالامام ومعنى هذا انه يصح ان يأتم بالامام من كان في المسجد وان تباعد اذا حصل كان المتابعة بسماع الصوت او الرؤية حتى وان لم تتصل الصفوف. وانما الافظل

50
00:20:17.050 --> 00:20:41.550
ايصال الصفوف لكن لو تقطعت الصفوف فلا بأس والصلاة صحيحة ما داموا في المسجد  وان مع المشاهدة دون السماع وفيه وجهان اذا منع المشاهدة كانوا يسمعون لكن لا يشاهدون الامام ولا من خلفه. هل تصح او لا تصح؟ قولان للعلماء. نعم

51
00:20:42.250 --> 00:21:03.900
وجها احدهما صحة الصلاة لان احمد قال في المنبر اذا قطع الصف لم يضر ولانهم في موضع الجماعة وفي موضع الجماعة فهم في المسجد ويمكنهم الاقتداء به لسماع التكبير حتى لو لم يروه

52
00:21:03.950 --> 00:21:26.100
يمكنهم ان يقتدوا به لانهم يسمعون التكبير والتسميع. نعم ويمكنهم الاقتداء به لسماع التكبير فاشبه المشاهد والثاني الوجه الثاني انها لا تصح صلاة الاباعد الذين لا يرون الامام. نعم. والثاني لا يصح

53
00:21:26.150 --> 00:21:47.850
لان عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الامام فانكن دونه في حجاب والحجاب موجود ها هنا. يعني عائشة نهت من يأتيها في حجرتها ويصلي مع الامام في المسجد النبوي

54
00:21:48.100 --> 00:22:11.600
قال لانكن بينكن وبينه حجاب لا ترينه فان كان المأموم في غير المسجد وبينهما حائل يمنع رؤية الامام او من وراءه لم تصح الصلاة في حديث عائشة وكان بين الامام

55
00:22:12.400 --> 00:22:35.000
ومن يتابعه على بعد مسافة ولا يرون الامام ولا من خلفه ما صحت صلاتهم؟ مثلا كمن يصلي في دكانه وهو لا يرى الجماعة الذين خلف الامام ولا يرى الامام فلا تصح صلاتهم حتى لو سمعوا

56
00:22:35.050 --> 00:23:00.600
اما اذا اتصلت الصفوف فتصح مهما بعدوا نعم وقال ابن حامد يمنع في الفرظ وفي النافلة روايتان يتساهل في النافلة ما لا يتساهل في الفريضة فبعضهم يرى مثلا اذا كان الرجل يصلي في دكانه التراويح مع الامام صح

57
00:23:00.750 --> 00:23:22.500
قال لانها نافلة. فاذا كان يصلي الفريضة وهو في دكانه فلا تصح لانها فريضة نعم وعن احمد في رجل في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وابوابه مغلقة ارجو الا يكون به بأس

58
00:23:22.700 --> 00:23:41.050
يعني اذا كانت ابوابه مفتوحة فلا بأس بذلك. لكن اذا كانت الابواب مغلقة واخر يصلي خلف جماعة يصلون خلف لا يرون الامام ولا من خلفه قال ارجو الا بأس لانه يتساهل في موضوع الجمعة ما لا يتساهل في غيرها

59
00:23:41.050 --> 00:24:12.450
قالوا الجمعة وصلاة الجنازة يصح في السوق لان العادة ان الجمعة يكثرون الجماعة فيصلون في الاسواق والصفوف متصلة  ويشترط اتصال الصفوف وهو الا يكون بينهما بعد كثير لم لم تجري العادة بمثله. فان كان بينهما بعد كثير ومسافات وطريق تمشي فيه السيارات ونحو ذلك. هذا لا يصح خارج المسجد

60
00:24:12.450 --> 00:24:42.050
وبينهما طريق  واشترط اصحابنا الا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن ولا طريق والصحيح ان هذا لا يمنع لانه لا يمنع المتابعة الا ان يكون عريضا يمنع الاتصال يقول المؤلف رحمه الله واشترط اصحابنا الا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن ولا طريق. قال اذا كان يفصل

61
00:24:42.450 --> 00:25:00.350
بين المسجد ومن يتابع مع الامام طريق او نهر تعبر فيه السفن قال نسب عن الاصحاب يقول قال اصحابنا لا تصح والصحيح عنده رحمه الله قال انها تصح ما لم يكن فيه

62
00:25:00.350 --> 00:25:27.450
في بعد غير معتاد ان يكون في شوارع بعيدة لكنه يسمع التكبير قال هذا اذا كان بعيد فلا يصح اما اذا كان قريب ولو انه طريق تمر معه الناس او بينهما نهر او مجرى وادي ونحو ذلك فلا يؤثر هذا ما دام يسيرا

63
00:25:27.450 --> 00:26:01.850
فصل ويستحب ان يصلي الى سترة ويدنو منها. حتى رحمه الله من الصفوف والان في سترة الامام ومن يصلي وحده. نعم ويستحب ويستحب ان يصلي الى سترة ويدنو منها فيما روى ابو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة

64
00:26:01.850 --> 00:26:22.400
وليدنو منها رواه الاثرم قال سهل كان دين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر الشاة رواه البخاري ومسلم هذا للاستحباب يستحب اذا صلى المرء ان يجعل بين يديه سترة

65
00:26:23.600 --> 00:26:46.600
شيء يستره عمن يمر فمن مر وراء السترة لا يبالي به ومن مر دون السترة منعه فان ابى ان يمتنع ورد فليقاتله اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها. طيب هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:26:47.750 --> 00:27:06.400
والامر يقتضي الوجوب كلمة قال المؤلف رحمه الله ويستحب ان يصلي الى سترة يستحب والنبي امر نعم نقول نعم وجد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى غير سترة

67
00:27:07.050 --> 00:27:24.400
فدل هذا على ان الامر للاستحباب وليس للوجوب لانه كما سيأتينا ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو الفضل ابن عباس قال خرج الينا النبي صلى الله عليه وسلم في

68
00:27:24.400 --> 00:27:47.350
فصلى في مساحة من الارض ولم يتخذ سترة وقدر السترة مثل اخرة الرحل مثل مؤخرة الرحل مؤخرة الرحل الرحل الذي يركب عليه المرء عادة يكون في شيء شاخص طول الذراع واقل من الذراع. يتكئ عليها ظهره

69
00:27:47.600 --> 00:28:10.500
هذه مؤخرة الرحل. يعني ينصب شيئا ولو يسيرا. ولو بطول الشبر او اطول من الشبر انما هي كاشارة ان هذا حد مصلاه. وان قل نعم وذلك قد وذلك قدر الذراع او عظم الذراع. قدر الذراع الذراع من طرف الاصبع الى المرفق

70
00:28:11.750 --> 00:28:35.150
واو عظم الذراع يعني دون الكف  لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي ما مر وراء ذلك رواه مسلم. يعني من مر بعد السترة لا يبالي به. نعم

71
00:28:36.000 --> 00:28:58.950
ويجوز ان يستتر بعصا او بحيوان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي اليها ويعرض البعير فيصلي اليه وقال نافع كان ابن كان ابن عمر اذا لم يجد سبيلا الى سارية

72
00:28:59.050 --> 00:29:27.350
قال ظهرك. قال ولني ظهرك ويجوز ان يستتر بعصا او بحيوان عصا معه يركزه في الارض يكفي او شعيره يجعله بينه وبين القبلة ليستتر به عن المارة او بانسان جالس

73
00:29:28.250 --> 00:29:44.450
اذا رأى انسان جالس صلى وراءه ونواه سترة له كان ابن عمر رضي الله عنه اذا اراد ان يصلي ولم يجد سبيلا الى سارية او جدار او نحوه قال لنافع مولاه

74
00:29:44.900 --> 00:30:01.200
خادمه قال لي نافع ولني ظهرك يعني اجلس قدامي وعطن ظهرك لا يعطيه امامه حتى لا يشغله بالنظر اليه وانما يعطيه ظهره. ولني ظهرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تركز له الحربة

75
00:30:01.200 --> 00:30:22.250
سترة الحربة عصا في طرفها زج محدد فيركزها في الارض ويصلي اليها. عليه الصلاة والسلام. واحيانا يعرظ بعيره ويصلي اليه صلى الله عليه وسلم. نعم فان لم يجد سترة خط خطا

76
00:30:22.300 --> 00:30:48.550
لما روى ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه فلينصب عصا فان لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يظره ما مر امامه. رواه ابو داوود قال احمد قال احمد الخط عرضا مثل الهلال. وقد قالوا طولا وقالوا عرضا. وانا اختار هذا

77
00:30:49.150 --> 00:31:11.900
يقول فان لم يجد سترة خط خطا ويجعل الخط بمثابة المحراب بمثابة الهلال منحني بمثابة المحراب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. اي شيء يجعله سترة له

78
00:31:12.050 --> 00:31:34.850
فان لم يجد فلينصب عصا. يركز عصا في الارض فان لم يكن معه عصى فليخط خطا ثم لا يضره ما مر امامه فان لم يستطع ركز العصا مثلا ولا يظهر اثر الخط في الارض كأن تكون الارض مبلطة. فليضع العصا

79
00:31:34.950 --> 00:31:57.350
بدل ما يركزه اذا كان الارض مبلطة ما يمكن ان يرتكز العصا يضعه بين يديه هكذا قال احمد الخط عرضا مثل الهلال. يعني يجعله عرض مثل على شكل الهلال وقالوا طولى يعني يجعل خط مستطيل هكذا يباريه

80
00:31:57.700 --> 00:32:19.150
وقيل عرظا وهذا احب الي اولى وانا اختار هذا يعني يختار الامام احمد رحمه الله ان تجعله على شكل هلال امامك نعم فان لم يمكنه نصب العصا ولا الخط عرضها بين يديه اي العصا جعلها بين يديه عرضا. نعم

81
00:32:19.400 --> 00:32:45.350
لانها تقوم مقام الخط ولا يصمد للسترة ولكن ننحرف عنها يسيرا لقول المقداد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى عمود ولا الى يصلي الى عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله على جانبه الايمن

82
00:32:45.350 --> 00:33:13.900
ولا يصمد لها صمدا. رواه ابو داوود ولا يصمد السترة يعني مثلا اذا صلى الى العمود يميل عنه قليلا يمينا او شمالا لقول المقداد رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله على حاجبه الايمان. يعني جعل

83
00:33:13.900 --> 00:33:40.550
السترة على وزن حاجبه الايمن وتمايل عنها. يعني لا يجعلها نصب عينيه السترة بل يميل عنها يسيرا هذا هو الافضل. نعم الامام سترة لمن خلفه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه الى سترة ولم يأمرهم ان يستتروا بشيء

84
00:33:40.600 --> 00:34:01.600
الامام اذا اتخذها سترة له ولمن خلفه المأموم لا يحتاج الى سترة لان سترته هي سترة الامام. نعم فصل واذا مر من واذا مر من وراء سترته شيء فلا بأس

85
00:34:01.800 --> 00:34:25.200
من حديث يعني لا يضرهما مرة من وراء السترة لا يبالي به. مر رجل امرأة طفل صغير كبير لا يبالي. نعم فاذا اراد المرور دونها ردة  وان لج دفعه الا ان يبلغه ان يغلبه الا ان يغلبه

86
00:34:25.300 --> 00:34:49.450
او او يحوجهه الى عمل كبير الا ان يغلبه او او يحوجه الى عمل كثير يحوجه يحوجه او يحوجه الى عمل كثير لما روى ابو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان احدكم يصلي الى شيء

87
00:34:49.800 --> 00:35:15.650
يستره يستره من الناس واراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان متفق عليه  فان مر بين يديه لم يرده من حديث من حيث جاء لانه مرور فان

88
00:35:15.850 --> 00:35:32.250
المرور من وراء السترة لا يؤثر لكن من بينه وبين السترة يقول عليه الصلاة والسلام اذا كان احدكم يصلي الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه

89
00:35:32.250 --> 00:35:59.550
يدفع يعني يمر بينه وبين سترته. فليدفعه فان ابى من دفع فليقاتله فانما هو شيطان يعني يقاتله يدفعه اغلظ واقسى وليس المراد ان يقاتله مقاتلة آآ اذا حصل الى حد القتل والمضاربة لانه اذا وصل الى هذا الحد احتاج الى عمل كثير فبطلت صلاته

90
00:35:59.950 --> 00:36:21.300
والغرض هو المحافظة على الصلاة من الخدش فاذا اضطره ذلك الى المضاربة فر بصلاته اكثر وربما تبطل صلاته. يعني فليدافعها لكن مر اذا مر فهل يجره ويعيده؟ لا لانه ان جره اعاده اعتبره مرور ثاني

91
00:36:22.000 --> 00:36:44.650
اكثر من الاول ما ما دمر اتركه دعه يفوت وان صلى الى غير سترة فمر من بين يديه شيء فحكمه حكم ما مر بينه وبين السترة للحديث ويتقيد ذلك بالقريب منه الذي لو مشى اليه فدفعه لم تفسد صلاته

92
00:36:44.800 --> 00:37:04.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفع المرء فتقيد به بدلالة الاجماع بما لا يفسد الصلاة كذلك هذا يعني اذا لم يتخذ سترة واراد شخص ان يمر بينه وبين مكان سجوده مثلا فليمنعه

93
00:37:04.700 --> 00:37:29.650
فان كان بعيدا عنه فليدعه ولا يتقدم لاجل ان يمنعه  فصل ويحرم المرور بين يدي المصلي لما روى ابو جهيم الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه

94
00:37:29.800 --> 00:37:52.650
لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. متفق عليه. هذا الحديث صحيح نهي للمار بين يدي المصلي لا يجوز للمرء ان يمر بين يدي المصلي. لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار

95
00:37:53.150 --> 00:38:12.700
بين يدي المصلي ماذا عليه؟ يعني من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه متفق عليه. هذا حديث صحيح وهذا ايها الاخوة في غير مكة. اما في مكة فسيأتينا حكم ذلك الان ان شاء الله

96
00:38:12.750 --> 00:38:35.950
نعم ولا يقطعها شيء الا الكلب الاسود البهيم. ولا يقطعها شيء. يعني لا يقطع الصلاة. لا يبطلها اذا مر. افرض انه مر ولم تستطع منعه او ما منعته فهل تبطل الصلاة؟ قال المؤلف رحمه الله لا يقطع الصلاة الا شيء واحد

97
00:38:35.950 --> 00:39:01.750
هو الكلب الاسود البهيم يعني الذي كله اسود ان الكلب الاسود البهيم الذي لا لون لا لون فيه سوى السواد. يعني بهيم يعني كله اسود. نعم لما روى ابو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه فانه

98
00:39:01.750 --> 00:39:25.750
يستره مثل اخره مثل مؤخره مثل اخرة الرحل فاذا لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار المرأة والكلب الاسود قلت يا ابا ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر

99
00:39:26.100 --> 00:39:47.200
فقال يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان. رواه مسلم نعم هنا قال لا يقطع الصلاة الا الكلب الاسود البهيم الذي حالك في السواد كله

100
00:39:47.550 --> 00:40:09.250
والحديث اذا قام احدكم يصلي فانه يستره مثل اخرة الرحم فان لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود الحديث فيه ثلاثة والمؤلف رحمه الله يقول الذي يقطع الصلاة والكلب الاسود البهيم. لما

101
00:40:10.650 --> 00:40:33.600
نعم يقول اما بالنسبة للمرأة فقد روت عائشة رضي الله عنها وقالت كنت اكون معترظة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نائمة بين يديه فدل على ان المرأة لا تقطع الصلاة

102
00:40:34.000 --> 00:40:52.150
الامر الثاني حديث ام سلمة رضي الله عنها وارضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي واراد عبد الله او عمر احد اولادها ان يمر فاشار اليه فامتنع

103
00:40:52.850 --> 00:41:18.800
الولد فارادت زينب ان تمر فاشار اليها فمرت ما امتنعت زينب رضي الله عنها فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته قال هن اغلب هن اغلب يعني الولد الذكر اشرت اليه وامتنع

104
00:41:19.100 --> 00:41:40.400
والبنت عبرت مع وجود اشارة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هن اغلب. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لانه لو كان كانت المرأة تقطع الصلاة كم انقطعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمرور زينب بنت ام سلمة بنت ابي سلمة

105
00:41:40.600 --> 00:41:59.600
ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال هن اغلب  الحوار روى عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى وانا على اتان لنا

106
00:42:00.000 --> 00:42:22.900
فلما حاذيت الصف نزلت فرجعت ذهبت ولم ينكر علي احد يعني تمر بين الصفوف وتمر بين يدي المصلي ولم ينكر عليها احد دليل على الجواز وقول الفضل رضي الله عنه

107
00:42:22.950 --> 00:42:49.250
اتانا النبي صلى الله عليه وسلم في بادية لنا وصلى الى غير سترة وكانت اتان لنا وكلبة يعبثان بين يديه فلم يرى في ذلك بأسا ودل على ان الكلب غير الاسود البهيم والحمار وجوده في قبلة المصلي انه لا يؤثر اذا ما الذي بقي من الحديث

108
00:42:49.250 --> 00:43:12.450
الكلب الاسود والكلب الاسود بل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه شيطان اذا ابطال الصلاة لا يبطلها المرور. لكنه ينقص اجرها قالوا ينقص اجرها اذا لم يعمل المرء الاحتياطات ولم يمنع المار

109
00:43:12.800 --> 00:43:34.700
اما اذا اتخذ الاحتياطات ومنع المار فالاثم على المار وليس على من مر عليه  وعن احمد ان مرور المرأة والحمار يقطع الصلاة رواية عن احمد رحمه الله يأخذ بهذا الحديث بكامله فيقول الكلب الاسود

110
00:43:34.800 --> 00:43:54.600
والمرأة والحمار يقطعون الصلاة هذه رواية اخرى والرواية الاولى التي عليها العمل هي السابقة وعائشة رضي الله عنها تقول سامحكم الله وهداكم الله وجعلتونا مع الحمير. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكنت نائما

111
00:43:54.600 --> 00:44:21.750
بين يديه معترضة للحديث والمشهور الاول الشهور الاول انه لا يقطع الصلاة الا الكلب الاسود البهيم. نعم لان عائشة رضي الله عنها قالت عزلتمونا بالكلب والحمر لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها

112
00:44:22.000 --> 00:44:43.700
وانا معترضة بينه وبين القبلة متفق عليه نعم هذا الحديث صحيح نعم وقال الفضل ابن عباس اتاني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية وصلى في خارج المدينة يعني في الصحراء. نعم

113
00:44:44.750 --> 00:45:05.750
وصلى في صحراء ليس بينه وصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه. يعني يتحركان ويذهبان ويجيئان بين يديه فلم يرى في ذلك بأس فما زال ذلك

114
00:45:05.800 --> 00:45:30.000
ذلك يعني ما اهتم له رواه ابو داوود فان كان الكلب واقفا بين يديه فيه وجهان احدهما حكمه حكم المرء لانه حصل بين يديه اشبه المار الثاني لا تفسدوا الصلاة

115
00:45:30.300 --> 00:45:50.250
لان حكم الواقف يخالف حكم المرء بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى البعير ويصلي وعائشة في قبلته ولا يرى ذلك كالمرور. يعني اذا كان الكلب الاسود واقف بين يديه

116
00:45:50.300 --> 00:46:11.950
ولم يمر ان مر فسدت الصلاة. واذا وقف وجها قالوا تفسد لان الواقف مثل المرء القول الاخر لا تفسد ولعله الصحيح لان الواقف يختلف عن المرء النبي صلى الله عليه وسلم منع الشاة ان تمر بين يديه

117
00:46:12.050 --> 00:46:33.200
وكان يصلي الى البعير وبين يديه ويمنع المرأة ان تمر بين يديه وكان يصلي وعائشة معترظة بين يديه. فالمعترض الواقف يختلف عن  ومن غصب سترة واستتر بها فهل يمنع ما مر وراءها

118
00:46:33.400 --> 00:46:56.850
فيه وجهان بناء على الصلاة في الثوب المغصوب يعني اذا كانت السترة مغصوبة هل تكفي وهل يمنع من اراد ان يمر لانها مغصوبة قولان للعلماء رحمهم الله نعم  ولا حاجة في مكة الى سترة هذا الذي نحن فيه

119
00:46:57.150 --> 00:47:18.850
ونحتاجه ولا حاجة في مكة الى سترة في مكة يعني عموم الحرم مكة ومنى ومزدلفة وجميع المساجد والاماكن في مكة لا تحتاج الى سترة هذا ما رجحه المؤلف واختاره جمع

120
00:47:18.850 --> 00:47:34.800
من العلماء رحمهم الله فمعناه انك اذا صرت تصلي في المسجد الحرام او في غيره من المساجد في مكة فارادت امرأة ان تمر بين يديك فدعها. او اراد رجل ان يمر بين يديك فدعه ولا تمنعه

121
00:47:35.400 --> 00:47:52.800
لكن الاحسن له هو ان يبتعد ولا يمر لكن ان مر فلا تمنعه وبالنسبة لك انت الاولى الا تمر يدي المصلي اضطررت الى المرور فلعله لا بأس بذلك ان شاء الله

122
00:47:52.950 --> 00:48:17.600
فصل ولا حاجة في مكة الى سترة ولا يضره ما مر بين يديه. يعني لوين متخذ سترة ما مر بين يديه لا يظره. نعم. لان المطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر. الحجر نسخ الحجر

123
00:48:17.800 --> 00:48:39.700
الحجر يعني مسامية محاذية للحجر الاسود او الحجر الذي هو الحطيم وحجر اسماعيل. نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه. والناس يمرون بين يديه. يعني الطائفون يمرون بين يديه

124
00:48:39.750 --> 00:49:07.350
نعم. رواه الخلال وكان ابن الزبير رضي الله عنه يصلي والطواف بينه وبينه الطواف ابو طواف. الطائفون يعني والطواف بينه وبين القبلة تمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى تمر ثم يضع جبهته في موضع قدمها. يعني اذا اراد ان يسجد رضي الله عنه عبد الله ابن الزبير

125
00:49:07.400 --> 00:49:27.950
اذا اراد ان يسجد والمرأة تريد ان تمر يدعها تمر قبل ان يسجد. ثم يسجد ويضع جبهته على موضع قدمها دليل على انه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي هذا عند الصحابة رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه واله وسلم كان

126
00:49:27.950 --> 00:49:52.700
بمحاذاة الحجر او الحجر ولم يكن يمنع المارة بين يديه. قالوا وليس هذا خاص في المسجد الحرامي هذا فقط وانما في الحرم كله يعني في مكة. لانها اماكن المشاعر منى ومزدلفة وغالبا تكثر فيها الناس ويكثر الزحام

127
00:49:52.750 --> 00:50:15.550
ويضطر المرء الى المرور بين يدي المصلي ويضطر المصلي الا يمنع مارا لانه لو منع لاشتغل بالمنع باستمرار فقالوا مكة تختلف عن غيرها بخلاف غيرها من البلدان فالنهي عام لو يعلم المار بين يدي المصلي

128
00:50:15.550 --> 00:50:29.700
هذا عليه لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين