﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:22.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

2
00:00:22.550 --> 00:00:42.150
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان اجتمع مع اهل الرد مع اهل الرد احد الزوجين اعطيته فرظه من اصل مسألته ثم ضربت مسألته في مسألة اهل الرد

3
00:00:42.500 --> 00:01:13.750
كما بلغ انتقلت انتقلت اليه المسألة ثم تصحح بعد ذلك قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان اجتمع مع اهل الرد احد الزوجين تقدم لنا باب الرد وانه يرد على اصحاب الفروض ما عدا الزوجين

4
00:01:14.250 --> 00:01:46.600
والرد يأتي اذا بقي المسألة شيء بعد الهروب ماذا يصنع به فيرد على اهل الفروض بقدر انصبائهم يرد عليهم بنسبة ما اخذوا وتقدم لنا انه اذا كان صاحب الرد والفرض واحد

5
00:01:47.000 --> 00:02:13.200
اخذ المال كله فرضا وردا مثل حالك يا هالك عن جدة المال لها فرضا وردا هالك عن اخ لام المال له فرضا وردا هلك هالك عن بنت المال لها فرضا وردا. وهكذا اذا كان واحد

6
00:02:13.700 --> 00:02:41.800
واذا كانوا مجموعة من صنف واحد وكذلك لهم المال من عدد رؤوسهم هلكهالك عن جدتين المسألة من اثنين لكل واحدة واحد فرضا وردا هلكهالك عن بنتين المسألة من اثنين لكل واحدة واحد فرضا

7
00:02:42.050 --> 00:03:05.550
ورد هلكهالك عن ثلاثة اخوة لام المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم لكل واحد واحد فرضا ورد هذا اذا كانوا فرد او كانوا صنف واحد او كانوا اكثر من صنف

8
00:03:06.450 --> 00:03:40.250
فتصحح المسألة من اصل ستة ثم ترد على عدد انصبائهم مثلا حالك عن ام واخ لام المسألة منكم من ستة للام الثلث اثنان وللاخ لام السدس واحد نجمع الثلاثة نرد المسألة اليها. نقول المسألة من ثلاثة للام اثنان فرضا وردا

9
00:03:40.600 --> 00:04:06.700
وللاخ لام واحد فرضا وردا بهذا يكون اعطينا كل واحد بقدر نصيبه ما اعطينا الاكثر للام وحرمنا الاخ لام ولا اعطينا الاخ لام وحرمنا الام وانما كل اخذ بقدر اذا كان اصلا المسألة من ستة ثم ردت الى ثلاثة

10
00:04:07.150 --> 00:04:34.100
الاخ لام له السدس اخذ سدسين عبارة ثلث الام لها الثلث. اخذت ثلثين رددنا المسألة الى عن صبائهم هلا كهالك عن بنت وبنت ابن المسألة من ستة للبنت النص ثلاثة

11
00:04:34.750 --> 00:05:04.450
ولبنت الابن السدس واحد نردها الى كم الى اربعة هلا كهالك عن اخت شقيقة واخت لاب واخت لام المسألة من ستة الاخت الشقيقة ان الثلاثة وللاخت لام السدس وللاخت للشقيق اللي اب السدس تكملة الثلثين مع الاخت الشقيقة

12
00:05:04.550 --> 00:05:28.500
رددناها الى كم الى خمسة وهكذا هذا اذا لم يكن معهم احد الزوجين والمسألة لا تخلو اما ان يكون فرض فيأخذ المال فرضا وردا او افراد من صنف واحد يأخذون المال على قدر رؤوسهم على عدد رؤوسهم

13
00:05:28.850 --> 00:05:52.850
او من اصناف نؤصل المسألة من اصل ستة ثم نعطي كل صاحب فرض فرظة ثم نردها الى مجموع الفروض فان كان نصيب الفئة من قسم عليه من قسم. والا صححت كما نصحح في المسائل الاخرى

14
00:05:53.550 --> 00:06:15.000
هذه الحال اذا لم يكن معهم احد الزوجين. اذا كان معهم احد الزوجين فالمسألة سهلة والحمد لله تحتاج الى انتباه المسألة فيها زوج او زوجة وفيها اصحاب فروظ لم تستغرق الفروض التركة

15
00:06:15.600 --> 00:06:39.800
باقي شيء فماذا نصنع اولا نقول ننظر الى مخرج نصيب الزوج او الزوجة ونؤصل المسألة منه ولا يخلو اما ان يكون من اربعة او من ثمانية من اربعة او من ثمانية نصيب الزوج او الزوجة

16
00:06:40.000 --> 00:07:00.350
الا اذا كان الزوج وزوجة معهم مثلا يعني استغرقت الفروض التركة هذي ما تدخل  في مثل الزوج واخت شقيقة او زوج واخت لام هذه ليس فيها رد انما اذا كان فيها رد

17
00:07:00.600 --> 00:07:24.300
فمخرج نصيب الزوج من اربعة غالبا او او ثمانية كيف العمل نؤصلها من مخرج نصيب الزوج والزوجة ونعطي احد الزوجين نصيبه حسب ما يستحق ثم الباقي نجعله لمجموع الورثة الباقين

18
00:07:24.850 --> 00:07:45.300
لاصحاب الرد ثم لا يخلو اما ان ينقسم الباقي على اصحاب الفروع او لا ينقسم وانما يوافق او لا ينقسم وانما يباين لا يا يخلو من واحدة من هذه الثلاث

19
00:07:45.950 --> 00:08:11.200
اولا نعطي احد الزوجين نصيبه ثم نثبت الباقي ثم نثبت الباقي ثم نجعل لاهل الرد مسألة بجوارها ثم نرد فروضهم على حسب ما يستحقون مجموع فروضهم ثم ننظر بين الباقي من مسألة الزوجية

20
00:08:11.350 --> 00:08:41.600
ومسألة الرد ننظر بينهما ان كان بينهما موافقة اخذ الوفق بينهما مباينة ضربنا واحدة في الاخرى والناتج هو الجامعة ثم من له شيء من مسألة الزوجية اخذه في كامل مسألة الرد ان كانت بحال مباينة او في وفقها ان كانت حال موافقة

21
00:08:42.150 --> 00:09:01.700
ومن له شيء من مسألة الرد اخذه في كامل سهام الاهل الرد في حال المباينة او في وفقها في حال الموافقة فان كان شخصا واحدا اخذه وان كانوا مجموعة صححت لهم

22
00:09:02.650 --> 00:09:27.550
المهم اننا نعطي احد الزوجين نصيبه ثم نقسم مسألة الرد ثم ننظر بين مسألة الرد والباقي من مسألة الزوجية. فلا يخلو من الاحوال السابقة ثم نصحح المسألة على هذا ويتضح هذا

23
00:09:27.650 --> 00:09:57.700
المثال معي الان ثلاثة امثلة مثال انقسام ومثال موافقة ومثال مباينة مثال الانقسام مثلا هلك اهلك اقرأ عليكم واعطيها ابو بكر وهي موجودة عندكم في المسائل في الكتب الفرائض المخصصة لان الكافي مظغوط

24
00:09:57.800 --> 00:10:23.400
مسائل الفراظة فيه وانما هي موجودة في تحقيقات المرظية وفي عدة الباحث وفي الفوائد الجلية وغيرها مثال الانقسام زوجة وام واخوين لام كيف العمل نقول ننظر اول شيء مسألة الزوجية

25
00:10:23.450 --> 00:10:49.200
مسألة الزوجية منكم زوجة وام واخوين اليوم من اربعة نعطي الزوجة نصيبها واحد الربع ثم نقول للام وللاخوين لام الباقي. كم هو ثلاثة ثلاثة نضع مسألة للرد مسألة الرد معروف انها من ستة

26
00:10:49.950 --> 00:11:14.250
نعطي الام نصيبها من الستة كم لها اثنان ها واحد خلوكم معي نصيب الام السدس لوجود الاخوين لام. واحد ونصيب الاخوين لام الثلث اثنان رددنا مسألة الرد الى كم الى ثلاثة

27
00:11:14.600 --> 00:11:38.300
رددناها الى ثلاثة ننظر بين الباقي من مسألة الزوجية وبين مسألة الرد نجد الباقي من مسألة الزوجية ثلاثة ومسألة الرد من ثلاثة. منقسمة عليهما فتكون الجامعة هي مخرج مسألة الزوجية

28
00:11:39.200 --> 00:12:11.400
الجامعة اربعة زوجة الربع واحد وللام واحد وللاخوين لام اثنين لكل واحد منهم واحد هذه انقسمت وجامعتها هي مسألة الزوجية مسألة الموافقة زوجة وجدة وجدة جدتين واخوين لام هلك يا هالك

29
00:12:11.500 --> 00:12:33.850
عن زوجة وجدتين واخوين لام المسألة الزوجية منكم من اربعة مسألة الزوجية نعطي الزوجة الربع واحد يبقى معنا كم ثلاثة نضع مسألة اخرى بجوارها مسألة الرد مسألة الرد اصلها من ستة

30
00:12:34.400 --> 00:13:03.050
من جدة جدتين السدس واحد وللاخوين لام الثلث اثنان رددنا مسألة الرد الى ثلاثة الى ثلاثة ننظر بين الباقي من مسألة الزوجية وبين مسألة الرد نجد الباقي من مسألة الزوجية ثلاثة

31
00:13:03.450 --> 00:13:23.400
ونجد مسألة الرد من ستة لاننا صححناها من اجل ان نعطي الجدتين كل واحدة واحد. والتصحيح يكون قبل الجامعة ما نطلع الجامعة ثم نرجع ونصحح لان مسألة الزوجية قلنا ترد الى ثلاثة

32
00:13:23.550 --> 00:13:46.800
ثم ضربنا رؤوس الجدة اثنين في عصر المسألة ثلاثة صحت من ستة اخذت كل واحدة من الجدتين واحد واخذت الاخوة لام واحد اثنين ننظر بين مسألة الزوج مع الباقي من مسألة الزوجية ومسألة الرد

33
00:13:47.000 --> 00:14:14.150
نجد مسألة الرد صحت من ستة ومسألة الباقي من مسألة الزوجية ثلاثة بين الثلاثة والستة موافقة بماذا  ناخذ ثلث الباقي واحد وثلث مسألة الرد اثنان ثم نضرب وفق هذا في كامل الاخرى مثلا

34
00:14:14.900 --> 00:14:51.800
نضرب وفق مسألة الرد بكامل مسألة الزوجية اثنان في اربعة تصح من  ثم نعطيهم فنقول للزوجة لها واحد في وفق مسألة  واحد في اثنين اثنين الزوجة ما تغير نصيبها من الثمانية اخذت اثنين من الاربعة اخذت واحد هو الربع

35
00:14:52.450 --> 00:15:17.000
ثم نقول للجدة واحد في وفق الباقي من مسألة الزوجية الباقي من وفق مسألة الزوجية كم واحد واحد في واحد بواحد والجدة الاخرى واحد في واحد بواحد والاخ لام له اثنان في واحد باثنين. والاخ الاخر له اثنان في واحد باثنين

36
00:15:17.900 --> 00:15:45.900
هذه مسألة الموافقة المسألة الثالثة مسألة المباينة زوج وبنت وبنت ابن انتبه المسألة من كم من اربعة مسألة الزوجية لان فيها زوج له الربا لوجود الفرع الوارث المسألة من اربعة يأخذ الزوج الربع كم

37
00:15:46.250 --> 00:16:18.300
واحد يبقى معنا ثلاثة مسألة الرد كيف نقول فيها مسألة الرد من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابل السدس واحد كم رددناها؟ نردها الى اربعة نردها الى اربعة مسألة الرد من اربعة والباقي من مسألة الزوجية ثلاثة بين الثلاثة والاربعة ماذا

38
00:16:18.550 --> 00:16:40.900
مو معي انا نضرب ثلاثة في نظرب مسألة الزوجية في مسألة اربعة في اربعة بستة عشر ثم نعطيهم كما اعطيناهم سابقا فنقول للزوج واحد في اربعة في اربعة وللبنت ثلاثة

39
00:16:41.250 --> 00:17:10.800
في ثلاثة بتسعة ولبنت الابن واحد في ثلاثة بثلاثة. لان اعطينا الزوج نصيبه مضروبا في مسألة  واعطينا البنت نصيبها مضروبا في الباقي من مسألة الزوجية فتقول في زوجة وبنت وبنت ابن وجدة

40
00:17:11.150 --> 00:17:33.550
للزوجة الثمن من ثمانية ومسألة اهل الرد من خمسة تضربها في ثمانية تكن اربعين للزوجة الثمن خمسة يبقى خمسة وثلاثون بين اهل الرد على خمسة فان انكسر على بعضهم ضربته في اربعين فما بلغ فمنه تصح

41
00:17:34.350 --> 00:17:43.900
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين